قانون رقم (23) لسنة 1971
بشأن المخدرات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
الفصل الأول
في المواد المخدرة
مادة (1)
تعتبر مواد مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات الطبية المبينة بالجدول رقم (2)
مادة (2)
يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
الفصل الثاني
في الجلب والتصدير والنقل
مادة (3)
لا يجوز جلب المواد المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة (4)
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين:
ولوزير الصحة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المادة المخدرة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم المادة المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة منه.
مادة (5)
لا تسلم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه وزارة الصحة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك والإنتاج في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة.
مادة (6)
لا يجوز جلب المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها.
الفصل الثالث
في الاتجار بالمواد المخدرة
مادة (7)
لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
أ) المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غش أو انتحال شخصية الغير أو إعطاء صك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض أو إفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه.
أو أية جنحة مخلة بالشرف، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
د) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
مادة (8)
لا يرخص في الاتجار في المواد المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات عدا محافظات الحدود، ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي، ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في المواد المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.
مادة (9)
على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ومرفقا به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار.
مادة (10)
يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة (سواء أكان مخزنا أو مستودعا) صيدلي يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.
مادة (11)
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
أ) مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
ب) مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الصيدلانية.
ج) مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى الأشخاص الآتين:
أ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
ب) مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم المواد المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعة على كل منها اسم وعنوان الجهة المستلمة، وموضحا بالمداد أو بقلم النسخ (الأنيلين) اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
مادة (12)
جميع المواد المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالين اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
مادة (13)
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به المواد المخدرة والمصروفات منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
الفصل الرابع
في الصيدليات
مادة (14)
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على مؤهل علمي معترف به من وزارة الصحة أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية.
ويحظر على هؤلاء صرف مواد مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم 4.
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
مادة (15)
يصدر وزير الصحة قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذكر الطبية التي توصف بها مواد مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها 50 قرشا للدفتر الواحد، ولوزير الصحة تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.
مادة (16)
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على مواد مخدرة بعد مضي 3 أيام من تاريخ تحريرها.
مادة (17)
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على مواد مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على مواد مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك المواد.
مادة (18)
يجب قيد جميع المواد المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:-
أولا: فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع المادة المخدرة وكميتها.
ثانيا: فيما يختص بالمصروف:
أ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
ب)اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
ج) التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المواد المخدرة التي تحتوي عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة (19)
يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:-
أ)الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل علمي معترف به.
ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
مادة (20)
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:-
أ) أسماء المواد المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
ب) الكمية اللازمة للطالب.
ج) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة (21)
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي:
أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
ب) كمية المواد المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
مادة (22)
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم المواد المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم النسخ التاريخ واسم المادة المخدرة كاملا وكميتها بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
مادة (23)
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير ويوليو من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
مادة (24)
على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رخص له في حيازة المواد المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أولا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه المواد.
الفصل الخامس
في إنتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات
الطبية المحتوية عليها
مادة (25)
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 1.
مادة (26)
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد المواد المخدرة بأي نسبة كانت.
مادة (27)
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير المخدرة الواردة بالجدول رقم (3) وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع القيد والإخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و13.
الفصل السابع
النباتات الممنوع زراعتها
مادة (28)
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5)
مادة (29)
يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو يتنازل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم 6.
مادة (30)
لوزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
ولوزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم 5 وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصل الثاني والثالث.
الفصل الثامن
في أحكام عامة
مادة (31)
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
مادة (32)
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
الفصل التاسع
في العقوبات
مادة (33)
أ) يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. كل من صدر أو جلب مواد مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.
مادة (34)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 26 من القانون.
أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ب) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج) كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض.
د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات.
مادة (35)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
كل من قدم للتعاطي بغير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
مادة (36)
استثناء من أحكام المادة 29 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (37)
يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، ويشترط أن يثبت الإدمان من لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الصحة ويكون تشكيل اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات على النحو الآتي:-
وكيل وزارة الصحة. رئيسا
محام عام يندبه النائب العام. عضوا
مدير الإدارة العامة لشئون الأمن أو من يقوم مقامه. عضوا
رئيس قسم مكافحة المخدرات أو من يقوم مقامه. عضوا
مدير الصحة. عضوا
وللجنة أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به.
ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه أكثر من خمس سنوات.
ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج.
مادة (38)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة (39)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
مادة (40)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
مادة (41)
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (42)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
مادة (43)
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من يحوز مواد مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي:-
أ) 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
ب) 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على نصف جرام.
ج) 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام.
د) 5% في المواد المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف العقوبة.
مادة (44)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 300 (ثلاثمائة جنيه) كل من جلب أو صدر إحدى المواد المبينة بالجدول رقم 3 بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث.
ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
مادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على 500 (خمسمائة جنيه) أو كلاهما كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (46)
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها.
وتأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها مرتين متتاليتين.
مادة (47)
تعتبر أية رخصة صادرة وفقا لأحكام هذا القانون ملغاة تلقائيا إذا أدين صاحبها لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة (48)
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة سواء قبل أو بعد علمه بها على أن يوصل الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
مادة (49)
تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية:
على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (50)
يكون لمدير قسم مكافحة المخدرات وأقسامه وفروعه ومعاونيه من الضباط ورؤساء العرفاء صفة مأموري الضبط القضائي في جميع إنحاء الجمهورية.
وكذلك يكون لرجال الضبط الجمركي صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (51)
لمفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الصيدلانية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق، المتعلقة بالمواد المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي.
ولا يجوز لرجال الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة.
مادة (52)
يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29.
مادة (53)
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية
مادة(54)
تبين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو أشترك في ضبط مواد مخدرة.
مادة (55)
تلغى المادتان 311 و312 من قانون العقوبات، ويلغى القانون رقم 44 لسنة 1956 والقانون رقم 26 لسنة 1963م، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما كما يلغى أي حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتعتبر ملغاة جميع الرخص المعمول بها وقت بدء العمل بهذا القانون، بشأن جلب المواد المخدرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو زراعتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها وذلك بانقضاء ثلاثة أشهر على بدء العمل بهذا القانون، ما لم تنقص مدتها قبل ذلك وعلى ذوي الشأن خلال المدة المذكورة، أن يقوموا بتسوية أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (56)
على وزيري الداخلية والحكم المحلي والصحة تنفيذ هذا القانون، ولكل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثور
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مفتاح الاسطى عمر
وزير الصحة
الرائد /الخويلدي الحميدي
وزير الخارجية والحكم المحلي
صدر في 5 صفر 1391هـ
الموافق 1 ابريل 1971م
الجداول الملحقة بالقانون
الجدول رقم (1)
المواد المعتبرة مخدرة
الأفيون الطبي:
كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0،2% من المورفين.
كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0,2% من المورفين.
مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
كافة المستحضرات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه.
كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى.
مستحضرات بنزيل المورفين (بيرونين) وأوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى فيما عدا اثيل الموروفين (ديونين) وميثيل المورفين (كودايين|)
كافة المستحضرات المحتوية على التبايين أو أملاحه أو استراتة أو أملاح هذه الاسترات.
داي هيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
داي هيدرو مورفينون وأملاحه (كالديلوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
استيلو داي هيدرو كودينون أو استيلو داي ميثلو داي هيدرو تبايين, وأملاحه (كاالاسيد يكون) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
داي هيدرو مورفين وأملاحه (كالبارامورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
كافة المستحضرات المحتوية على داي هيدرو أوكسي كودينون (ايكودال أوداي هيدرو كودينون (ديكوديد) أوداي هيدرو امورفينون (ديلوديد) أو استيلو داي هيدرو كودينون أو استيلو داي هيدرو تبايين (اسيديكون) أو دار هيدرو مورفين (بارا مورفان) أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0,1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين.
مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
كافة المستحضرات المحتوية على الأكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات.
المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة)
المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي.
مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأي نسبة كانت)
وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوى على إحدى المواد المدرجة تحت رقم 18 وما بعده بأية نسبة كانت.
وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوى على إحدى المواد المدرجة في البند 13 وما بعده بأية نسبة أخرى.
-1 فينيل -4 بروبيونيل -4 بيبيريدين.
57- 2,2داي فنيل -4- (اكاربا مويل -4 بيير يدينو) بيوتير ونيتريل)
الجدول رقم (2)
المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة
أ)-مستحضرات المورفين:
(للبوس الواحد )
يودوفورم . 0,320 جرام
كلوريدات المورفين 0,016 جرام
زبدة كاكاو – كمية كافية لغاية جرام واحد.
راتنج لامي 20 جرام
تربنتينا 30 جرام
جمع أصفر 15 جرام
مسحوق لبان ذكر 18 جرام
مسحوق الجاوي 10 جرام
مسحوق الأفيون 5 جرام
بلسم البيرو 2 جرام
خلاصة افيون 25 جرام
راتنج لامي منقي 25 “
لصقة الرصاص الصمغية 50 “
راتنج لامي 8 جرام
تربنتينا عادة 15 “
جمع أصفر 5 “
لبان ذكر مسحوق 8 “
جاوي مسحوق 4 “
مسحوق الأفيون 2 “
بلسم البيرو 90 “
مسحوق الأفيون الناعم 10 جرام
لصقة راتنجية 90 “
مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني.
صبغة الأفيون 500 ملليمتر
مروخ صابوني 500 “
مخلوطاً بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني
مروخ الكافور النوشادري 30 جرام
صبغة الأفيون 30 “
مروخ البلادنا 5 “
محلول النوشادر المركز 5 “
مروخ صابوني كمية كافية لغاية 100 “
نفس التركيب الوارد تحت رقم 9 مخلوطا بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني.
كافور 0,648 جرام
خلاص الرصاص 0,013 جرام
تحت نترات البزموت 0,162 جرام
حمض التنيك 0,0684 جرام
مسحوق الأفيون 0,020 جرام
مسحوق أوراق الديجيتالا 0,31 جرام
مسحوق الأفيون 0,19 جرام
مسحوق عرق الذهب 0,013 جرام
كبريتات الكينين 0,78 جرام
شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة:
حبوب الزئبق 3,89 جرام
مسحوق الأفيون 0,19 جرام
لعمل 12 حبة
مسحوق عرق الذهب بالأفيون 0,78 جرام
تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم (21)
مسحوق الزئبق بالطباشير 0,78 جرام
سكرلين كمية كافية
شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة:
مسحوق عرق الذهب بالأفيون 30 جرام
(تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21)
مسحوق بصل العنصل 10 جرام
راتنج نوشادري مسحوق 10 جرام
كلورور الزئبقيك المسحوق 0,10 جرام
خلاصة الأفيون 0,20 جرام
خلاصة عرق الفجيل 0,20 جرام
مسحوق عرقسوس كمية كافية لعمل 10 حبات
يودور الزئبقوز (الحديث التحضير) 0,50 جرام
مسحوق الأفيون 20. جرام
مسحوق عرقسوس 0,30 جرام
عسل أبيض كمية كافية لعمل 10 حبات
خلات الرصاص المسحوق 80 جرام
مسحوق الأفيون 12 جرام
شراب الجلوكوز أو كمية كافية 8 جرام
أفيون 0,5 جرام
كبريتات الكينين 2,5 جرام
ميعة سائلة -,2 جرام
تربنتينا -,8 جرام
كربونات المغنسيوم كمية كافية لعمل مائة حبة
مسحوق عرق الذهب 10,0 جرام
مسحوق الأفيون 10,0 جرام
مسحوق كبريتات البوتاسيوم 10,0 جرام
مسحوق الكينو 75 جرام
مسحوق الأفيون 5 جرام
مسحوق القرفة 20 جرام
خلات الرصاص المسحوقة 2,4 جرام
مسحوق الأفيون 0,8 جرام
زبدة كاكاو كمية كافية لعمل 12 قمعاً زنة كل منها حوالي جرام واحد
مسحوق الأفيون 0,0043 جرام
كبريتات الكينين 0,022 جرام
كلوريدات النوشادر 0,022 جرام
كافور 0,022 جرام
خلاصة أوراق البلادنا 0,43 جرام
خلاصة جذور خانق الذئب 0,043 جرام
مسحوق الأفيون 0,016 جرام
كافور 0,016 جرام
مسحوق عرق الذهب 0,008 جرام
خلات الرصاص 0,011 جرام
مسحوق الأفيون 0,13 جرام
مسحوق عرق الذهب 0,648 جرام
مسحوق الزئبق الحلو 0,324 جرام
خلات الرصاص 0,324 جرام
بزموت بيتانا فنول 0,1944 جرام
كلورور الزئبقوز المسحوق 0,065 جرام
أكسيد الأنتيمون المسحوق 0,065 جرام
مسحوق بذور عرق الذهب 0,065 جرام
مسحوق الأفيون 0,065 جرام
سكرلين 0,065 جرام
محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد
مسحوق خلات الرصاص الناعم 19,44 جرام
مسحوق الأفيون 3,24 جرام
سكر مكرر مسحوق 6,48 جرام
محلول الثيوبرومين الأثيري 3,60 جرام
كحول 0,90 جرام
سكر الرصاص 0,195 جرام
مسحوق الأفيون 0,065 جرام
محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.
مسحوق العفص الناعم 20 جرام
خلاصة الأفيون 4 جرام
ماء مقطر 16 جرام
لانولين 10 جرام
برافين أصفر رخو 50 جرام
(أنظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيرة من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني)
مرهم العفص 2,5 جرام
مسحوق الأفيون 7,5 جرام
(أنظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني)
(حامض يودو أو كسيكينو لايبك سلفونيك) مضافاً إليه 5% أفيون
ب)-مستحضرات الديكوديد:
محاليل الكارديازول (ديكوديد)
محلول يحتوي على ما لا يقل عن 10% من الكارديازول
وما لا يزيد على 0,5% من أحد أملاح الديكوديد
ج) مستحضرات الأيكودال:
1- أقراص مضادة للأفيون ايكودال 1 جرام
مسحوق جنسيانا 35 جرام
مسحوق عرق الذهب 20 جرام
كبريتات الكينين 20 جرام
كافايين 5 جرام
سكرلين 25 جرام
تخلط ويصنع منها أقراص زنة 5 قمحة
ملاحظة:
يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون
2- أقراص ب-ب المركبة:
مسحوق بار باريس عادي 00,0324 جرام
جوز مقئ 0,0013 جرام
ايكودال 0,033 جرام
عرق الذهب 00,648 جرام
راوند 0,0013 جرام
مسحوق القرفة المركب 0,0324 جرام
طباشير عطري 00,032 جرام
د) مستحضرات الكوكايين :
أ) حقن برناتريك:
أ) بي سياتور الزئبق 0,03 جرام
كوكايين 0,02 جرام
ب) سكسينا ميد الزئبق 0,03 جرام
كوكايين 0,01 جرام
2-حقن ستيلا:
أ) سكسينا ميد الزئبق 0,03 جرام
كلوريدات الكوكايين 0,01 جرام
ب) سكسينا ميد الزئبق 00,5 جرام
كلوريدات الكوكايين 0,03 جرام
3- بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين:
على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر على 0,2% من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن 20% من البورق ومع ما لا يقل عن 20% من الانتيبيرين أو من غيرها من المواد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40% من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد.
4-عجائن كاوية للأعصاب:
مستحضرات تحتوي – على أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين على ما لا يقل عن 25 % من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
كبريتات الأتروبين 0,0003 جرام
كلوريدات الكوكايين 0,0003 جرام
سكر المن 0,0003 جرام
زنة القرص الواحد 0,0036 جرام
ونسبة الكوكايين فيه 8,3%
كلوريدات البوتاس
بورق 0,00025 جرام
كوكايين
زنة القرص الواحد 0,335 جرام
هـ) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي التي لا تستعمل إلا من الظاهر.
الجدول رقم (3)
في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (4)
الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز – للأطباء البشرين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل علمي معترف به من وزارة الصحة – تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,06 جرام
داي هيدرومورفينون وأملاحه (كالديلوديد) واستراته وأملاح اسيتيلو داي هيدروكودينون أو استيلو داي
ميثيلو داي هيدروتبايين وأملاحه (كالاسيديكون)
واسترات وأملاح هذه الاسترات 0,06 جرام
داي هيدرومورفين وأملاحه (كالبارمورفان)
واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,06 جرام
للاستعمال الباطني 0,10 جرام
للاستعمال الظاهري 0,40 جرام
بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.
راتنج القنب الهندي 0,20 جرام
خلاصة القنب الهندي 0,20 جرام
خلاصة القنب الهندي السائلة 0,60 جرام
صبغة القنب الهندي 4,00 جرام
الجدول رقم (5)
النباتات الممنوع زراعتها
الجدول رقم (6)
أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.