قانون
رقم (23) لسنة 2013م
في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع: –
صدر القانون الآتي
المادة الأولى
يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –
1- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. مونتريال 15-17 /9/1997م .
– التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).
– الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
2- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. بكين، 3/12/1999م.
– التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).
– الوثيقة 12/9pro./OZL/UNEP-المرفق (4) لتقرير الإجتماع التاسع للأطراف.
المادة الثانية
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام. ليبيا
ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ.
الموافق: 3/10/2013 م.
Law No. (23) of 2013
on the ratification of some international protocols
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, as detailed below:
- Registration with the Secretariat of the U.N. on 10/11/1999 under No. (26369).
- C.N.783.1999.TREATIES-21.
- Registration with the Secretariat of the U.N. on 10/11/1999 under No. (26369).
- UNEP/OzL.Pro.9/12, Annex IV of the Report of the Ninth Meeting of the Parties.
Article (2)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 27 Dhu al-Qaada 1434 AH
Corresponding to 03/10/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.