احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قانون رقم (23) لسنة 2013م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

قانون

رقم (23) لسنة 2013م

في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع: –

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م وتعديلاته .
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام .
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ( إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فيينا 22/3/1985 م بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتريال 16/9/1987 م وتعديلاته ) .
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2013 م بشأن حظر التوقيع على إتفاقيات.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 15/09/2013 .

صدر القانون الآتي

المادة الأولى

يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –

1- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. مونتريال 15-17 /9/1997م .

– التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).

– الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.

2- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. بكين، 3/12/1999م.

– التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).

– الوثيقة 12/9pro./OZL/UNEP-المرفق (4) لتقرير الإجتماع التاسع للأطراف.

المادة الثانية

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام. ليبيا

ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ.

الموافق: 3/10/2013 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:23
تاريخ النص:2013-10-03
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:954 - 955

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص