قانون رقم (26) لسنة 97 هـ /77 م
بإضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات
الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 448 مكرر وبالنص الآتي:
448 مكرر- سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت.
استثناء من حكم المادة السابقة يعاقب على سرقة المركبات الآلية الزوارق البحرية للاستعمال المؤقت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ـ ولا يتوقف تحريك الدعوى في هذه الحالة على شكوى الطرف المتضرر.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استعمل الجاني المركبة أو الزورق في ارتكاب جريمة أخرى.
مادة (2)
على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد /
الحويلدي الحميدي
وزير الداخلية
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
الموافق :24 فبراير 1977م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة (19) من قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 350 من قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية
قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (68) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات
قانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (175) لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة (458) من قانون العقوبات
قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (40) لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.