قانون رقم (26) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2013م
في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م
المؤتمر الوطني العام :
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم (7) لسنة 2013م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:
” ولا يجوز لها بعد تاريخ غايته 30/سبتمبر/2013م الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني “.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى مل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ
الموافق: 9/10/2013م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.