احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (28) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني

قانون رقم (28) لسنة 2012م

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012م

بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن المفوضية العليا للانتخابابت
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (180) لسنة 2011م بشأن اللجنة العليا للاعداد للانتخابات.
  • وعلى ما اقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جماد الأولى 1433هـ، الموافق 17/4/2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يعدل نص المادة الثانية و الثلاثين (32) من القانون رقم (4) لسنة 2012م، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ليكون نصها على النحو التالي:

يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الجزائية الواقع في نطاقه اختصاصها مركز مركز التسجيل أو الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها، وعلى القاضي الجزائي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة.

ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار دون حاجة لإعلانه.

ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة وعلى ضوء ما قدم معه من مستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا ويتعين على المفوضية تنفيذه.

مادة (2)

تسمى المادة الواحدة والاربعون المتكررة في القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ( المادة الواحد والأربعون مكرر)

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 17/4/2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:28
تاريخ النص:2012-04-17
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:279 - 280

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.