احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (29) لسنة 1970 بشأن التفويض في الاختصاصات

قانون رقم (29) لسنة 1970م

بشأن التفويض في الاختصاصات

بإسم الشعب ،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965م بشأن التوفيض في الاختصاصات.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.

مادة (2)

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، كما يجوز أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين واللوائح لمديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم إلى رؤساء الفروع أو الأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.

مادة (3)

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد/ معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر بتاريخ 30 ذي الحجة 1389 هـ

الموافق 8 مارس 1970م

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:1970-03-08
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.