احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (29) لسنة 1972 بشأن تعديل المادة (86) من قانون نظام القضاء

قانون رقم (29) لسنة 1972 م

بتعديل المادة (86) من قانون نظام القضاء

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 1962 م،

والقوانين المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (86) من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتي:-

مادة 86- أ) يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام.

ب) وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها، وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

جـ) كما يكون له عند الضرورة أن يندب أحد نواب النيابة أو وكلائها للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة.

د) ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته، للقيام بعمل عضو آخر في ذات الدائرة.

 

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

 

صدر في 2 محرم 1392 هـ

الموافق 17 فبراير 1972 م

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:1972-02-17
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.