قانون رقم ( 29 ) لسنة 2012 م.
بشأن تنظيم الأحزاب السياسية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعريفات
كل إشارة إلى لجنة تعني (لجنة شؤون الأحزاب) وكل إشارة إلى وحدة تعني (وحدة المراقبة والمراجعة المالية).
مادة (2)
الحزب هو كل تنظيم سياسي ، يتألف باتفاق بين جماعة من الليبيين، يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويدير نشاطه بشكل علني بالوسائل السلمية والديمقراطية بهدف المساهمة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقصد المشاركة في مسؤوليات الحكم وتداول السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.
مادة (3)
للمواطنين الليبيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للمواطن أن يكون عضواً في أكثر من حزب في الوقت ذاته.
مادة (4)
تسهم الأحزاب السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتعمل على توعية المواطنين وتمثيلهم سياسيّاً.
مادة (5)
يشترط فيمن يعد عضواً في حزب سياسي ما يلي:
-1 أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بكامل الأهلية القانونية.
-2 أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
-3 أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
مادة (6)
يحظر على منتسبي الهيئات العسكرية والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات القضائية الانتماء إلى أي حزب سياسي.
مادة (7)
جميع الأحزاب متساوية أمام القانون ويضمن القانون حماية الحزب وشرعيته.
مادة (8)
يشترط للتصريح للحزب بممارسة نشاطه ما يلي:
-1 ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع المبادئ المقررة في الإعلان الدستوري.
-2 ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن ( 250) عضواً.
-3 علانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
-4 ألا يكون امتداداً أو فرعاً لحزب سياسي غير ليبي، أو مرتبطاً به تنظيميّاً.
-5 أن يكون له نظام أساسي وبرنامج عمل سياسي.
مادة (9)
يحظر على الحزب ما يلي:
-1 إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
-2 استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
-3 أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية أو الفتنة.
-4 تداول أو نشر أي فكر مخالف للشريعة الإسلامية أو يدعو إلى الاستبداد السياسي.
مادة (10)
تنشأ لجنة تتبع إدارة القانون، تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) تختص بما يلي:
-1 النظر في طلبات تسجيل الأحزاب وفحص وثائقها؛ للتأكد من خلوها مما قد يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وإصدار القرارات المسببة بشأنها.
-2 إصدار التصريح القانوني للأحزاب التي يتم الموافقة على تسجيلها.
مادة (11)
يتقدم الحزب الراغب في الحصول على التصريح القانوني بممارسة العمل السياسي بطلب إلى اللجنة ويتضمن ما يلي:
-1 طلب تسجيل موثق من أحد محرري العقود وموقع من رئيس الحزب وخمسين عضواً من أعضائه المؤسسين على الأقل ممن تكون إقامته الاعتيادية في ليبيا، وأن يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية.
-2 قائمة بأسماء المؤسسين وأرقام هوياتهم الشخصية.
-3 النظام الأساسي للحزب.
-4 الموطن القانوني للحزب.
-5 عينة من الشعارات والرموز التي يستخدمها الحزب.
مادة (12)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:
-1 الاسم الكامل للحزب (والاسم المختصر إن وجد) ، ووصف شعاراته ورموزه.
-2 الموطن القانوني للحزب.
-3 أهداف الحزب.
-4 شروط اكتساب العضوية في الحزب وفقدانها وإسقاطها وحالات الانسحاب التلقائي.
-5 حقوق عضو الحزب وواجباته.
-6 الهيكل التنظيمي للحزب.
-7 آليات اختيار الهيئات القيادية وصلاحياتها ووسائل متابعة أعمالها ومحاسبتها.
-8 تسمية أعضاء الهيئات القيادية.
-9 مصادر التمويل وطرق الصرف المالي.
-10 آليات الرقابة الداخلية في الحزب.
-11 إجراءات تعديل النظام الأساسي.
-12 أحكام وقف نشاط الحزب وإعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.
-13 أية أحكام أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (13)
-1 يجب ألا يتطابق اسم الحزب وشعاره ورمزه مع أسماء وشعارات ورموز أحزاب قائمة أو أحزاب لم يمض على حلها ثلاث سنوات.
-2 لا يجوز استخدام رموز وشعارات الحزب بدون إذن منه.
مادة (14)
-1 تقرر اللجنة الموافقة على تسجيل الحزب بعد فحص وثائقه والتأكد من عدم تضمنها ما يمنع من ذلك وفق ما تنص عليه المادتان (11 و 12) من هذا القانون، وتسلم اللجنة الحزب طالب التسجيل قرار الموافقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويعد عدم البت في الطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
تسلم اللجنة الحزب شهادة رسمية بتسجيله أو بعدم البت في طلب تسجيله بعد انتهاء الأجل تخوله فيها ممارسة العمل السياسي العلني لتحقيق أهدافه التي ينص عليها نظامه الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
-2 في حالة رفض التسجيل تسلم اللجنة الحزب كتاباً توضح فيه أسباب الرفض.
-3 يحق للحزب الطعن في قرار رفض التسجيل خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه أمام هيئة قضائية تشكلها المحكمة العليا لهذا الغرض خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الطعن.
مادة (15)
-1 يجب على الحزب أن يعرض على اللجنة أية تعديلات يجريها على نظامه الأساسي في غضون عشرة أيام من إنهاء التعديل.
-2 يستمر العمل بالنظام الأساسي إلى حين اعتماد التعديلات.
مادة (16)
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي ل:
-1 صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
-2 صدور حكم نهائي من المحكمة بإلغاء قرار رفض التسجيل.
-3 في جميع الأحوال تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب.
مادة (17)
تتكون موارد الحزب مما يلي:
-1 اشتراكات أعضائه.
-2 الدعم المخصص من الدولة.
-3 حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الأساسي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في مجالات الإعلام والتثقيف.
-4 الهبات والتبرعات غير المشروطة.
مادة (18)
يجب أن يدار نشاط الحزب بأموال وطنية مشروعة المصدر ويحظر عليه قبول أموال من المصادر الآتية:-
-1 أية جهة غير ليبية سواء كانت (حكومة، كيانات سياسية، جمعيات أهلية، أفراد، شركات).
-2 أية جهة ليبية حكومية ما عدا التي يسمح بها القانون.
-3 أية شركات أو مشروعات تؤول ملكيتها كلياً أو جزئياً للحكومة.
مادة (19)
تنشأ في اللجنة وحدة للمراقبة والمراجعة المالية تختص بمراجعة حسابات الأحزاب، والتأكد من التزامها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، وعلى الحزب إتاحة سجلاته المالية للمندوبين الذين تكلفهم الوحدة بأعمال المراجعة المالية.
مادة (20)
تدعم الدولة الأحزاب السياسية المرخص لها بمزاولة النشاط السياسي طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للآتي:
يرصد في الميزانية العامة للدولة المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الأحزاب السياسية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات صرف هذا الدعم وكل ما يتعلق به من أحكام.
مادة (21)
رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء ، وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفي مواجهة الغير وهو المتحدث الرسمي باسمه وله أن يعين من يختاره من أعضاء الحزب متحدثاً رسميّاً بدلاً عنه.
مادة (22)
يوقف الدعم المقدم من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
-1 إذا صدر حكم قضائي بوقف نشاطه.
-2 عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي المتضمن موارده ومصروفاته إلى الوحدة.
-3 إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريّاً.
مادة (23)
-1 يجب أن يودع الحزب أمواله في أحد المصارف الليبية، ولا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الأساسي.
. -2 على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الأساسي، وعليه أن يرفع تقريراً سنويّاً عن حسابه الختامي إلى اللجنة ، على أن ينشر هذا التقرير في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (24)
-1 للجنة- بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب – القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ومصروفاته؛ للتحقق من مشروعية الإيرادات وأوجه الصرف.-2 تعين اللجنة محاسباً قانونيّاً للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش، على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
-3 على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
مادة (25)
على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه الوحدة.
مادة (26)
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له ، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (27)
في غير حالات التلبس لا يجوز مراقبة أو تفتيش أو مصادرة مقرات الحزب ووثائقه إلا بقرار قضائي، وعلى النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.
مادة (28)
للحزب الحق في امتلاك وسائل إعلام خاصة به للتعبير عن آرائه ومواقفه وتحقيق أهدافه وفقاً للمبادئ الدستورية والتشريعات النافذة ، وله الحق في حصة متساوية مع باقي الأ حزاب العاملة في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للمجتمع، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (29)
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
-1 إذا قرر حل نفسه اختياريّاً.
-2 إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
-3 إذا اندمج في حزب جديد أو انضم إلى حزب قائم وفي هذه الحالة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته.
-4 إذا نقص الع دد الإجمالي لأعضائه عن الحد المقرر في (ف2/م8) من هذا القانون.
مادة (30)
في غير حالات الحل الإختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بقرار قضائي بناء على طلب مسبب يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة المختصة لحل الحزب وتصفية أمواله وذلك في حال فقدان الحزب أيّاً من شروط التأسيس أو إخلاله بأي من أحكام هذا القانون.
مادة (31)
لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل ، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (32)
يجب الفصل في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وللمحكمة قبل الفصل فيه توجيه إنذار إلى الحزب بإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال أجل محدد، فإذا أزيلت المخالفة اقتصر الأمر بدلاً من حل الحزب على معاقبة مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
مادة (33)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس بتاريخ:
الأربعاء: الحادي عشر من جمادى الآخرة/1433 هــ.
الموافق: 02/مايو/2012م.
Law No. (29) of 2012
on the organisation of political parties
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Definitions
All references to a Committee shall mean the "Parties Affairs Committee" (PAC) and all references to a Unit shall mean the "Financial Control and Review Unit" (FCRU).
Article (2)
A party is any political organisation composed by agreement of a group of Libyans and established in accordance with the provisions of this law. The party shall manage its activities in a public manner with peaceful and democratic means to contribute to political life in order to achieve specific and declared programs related to political, economic, social and cultural affairs and take part in government responsibilities and alternation of power in accordance with the general elections law.
Article (3)
Libyan citizens shall have the right to establish and join political parties in accordance with the provisions of this law. Citizens may not be affiliated with more than one party at one time.
Article (4)
Political parties shall contribute to political, social, economic and cultural progress and shall endeavour to raise citizens' awareness and represent them politically.
Article (5)
Members of political parties shall meet the following requirements:
Article (6)
Members of military institutions, statutory civil bodies and judicial authorities shall be prohibited from joining any political party.
Article (7)
All parties shall be equal before the law. The law shall guarantee the party's protection and legitimacy.
Article (8)
Parties shall be authorised to exercise their activities under the following conditions:
Article (9)
Parties shall be forbidden to:
Article (10)
A committee called the "Parties Affairs Committee" (PAC) shall be established under the rule of law and assume the following duties:
Article (11)
The party wishing to obtain a legal license to conduct political work shall submit an application to the PAC that includes the following:
Article (12)
The party's bylaws shall comprise the following:
10. Internal control mechanisms.
11. Modification process of the bylaws.
12. Terms and conditions of the suspension, reorganisation or termination of the party's activity.
13. Any other provisions that do not contravene the provisions of this law.
Article (13)
Article (14)
The PAC shall grant the party an official certificate of registration or of non-resolution of the registration request at the expiration of the set period, which shall allow the party to conduct public political work to achieve its goals as prescribed by its bylaws, provided that they do not contravene the provisions of this law.
Article (15)
Article (16)
The party shall possess legal personality and exercise its political activity starting on the day following:
Article (17)
The party's resources shall be composed of the following:
Article (18)
The party's activity shall be managed by means of national funds from legitimate sources. It is prohibited for the party to accept any funds from the following sources:
Article (19)
A financial oversight and review unit shall be established under the PAC to audit the parties' accounts and ensure their compliance with the conditions stipulated by this law. The party shall make its financial records available to the delegates tasked with financial review by such unit.
Article (20)
Political parties licensed to conduct political work in accordance with the provisions of this law shall benefit from the State's support as follows:
The total subsidy amount allocated to political parties shall be allocated in the State's general budget. The executive regulation of this law shall determine the rules and procedures for the disbursement of such subsidy and all relevant provisions.
Article (21)
The party head shall represent the party before the judiciary and before governmental and non-governmental entities and third parties. He shall be the spokesperson of the party and may appoint any person of his choice as substitute spokesperson.
Article (22)
Subsidies to any party shall cease in any of the following cases:
Article (23)
Article (24)
Article (25)
The party shall submit an annual statement of its properties, which shall be recorded in a register kept by the FCRU.
Article (26)
The party's funds shall be considered public funds for the purposes of implementing Penal Code provisions and the supplementary laws thereof. Officials in charge of the party's affairs and the employees thereof shall be treated as public servants in the implementation of the provisions of this article.
Article (27)
With the exception of cases of in flagrante delicto, the party's premises and documents may only be monitored, inspected, or confiscated by a judicial decision. The Public Prosecution shall notify the PAC of any procedures it takes within forty-eight hours.
Article (28)
The party shall have the right to own media outlets in order to express its views and opinions and achieve its goals in accordance with constitutional principles and the legislation in force. It shall be entitled to an equal share with other parties in the use of media outlets owned by society. The rules thereof shall be determined by the executive regulation.
Article (29)
The party shall be considered dissolved in any of the following cases:
Article (30)
Except for cases of voluntary choice, merger or union, only a judicial decision may dissolve the party, halt its activities or halt the implementation of any of its decisions, and this based upon a substantiated request submitted by the PAC chairman to the competent court for the dissolution of the party and the liquidation of its funds, if the party fails to meet any incorporation requirement or violates any provision of this law.
Article (31)
The PAC chairman may submit a summary request to the competent court to halt the party's activity or the implementation of any of its decisions until the dissolution request is adjudicated. The court shall adjudicate such request within fifteen days from its date of submission.
Article (32)
The dissolution request shall be adjudicated within thirty days from its date of submission. Prior to adjudication, the court may address a warning to the party to cease any violation of the provisions of this law within a specific period. If the violation is eliminated, rather than dissolving the party, the violator shall be punished by a fine ranging between ten thousand LYD at least and fifty thousand LYD at most.
Article (33)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
Wednesday, 11 Jumada al-Akhera 1433 AH
Corresponding to 20 May 2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.