احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (3) لسنة 1958 بشأن قانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية

مرسوم ملكي

بقانون تنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات

الدولية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

● بعد الاطلاع على المادتين 27 و38 (15) و64 من الدستور.

● وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

لا يجوز لأي شخص أن يتخذ لنفسه صفة غير صحيحة في مخاطبة السلطات العامة في داخل الدولة أو في خارجها أو مخاطبة الهيئات الدولية.

ولا تجوز النيابة عن المجموع في هذا الشأن إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.

مادة (2)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (3)

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار اليمن في 9 محرم سنة 1378 هـ.

الموافق 26 يوليو سنة 1958 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

عبد الحميد عطيه الديباني

وزير العدل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.