مرسوم ملكي بقانون رقم (3) لسنة 1965
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
● بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور، وعلى
قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، وعلى قانون
مناطق الحرة رقم 10 لسنة 1959 وعلى قانون
حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963 وبناء على
ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس
تستبدل عبارة وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك، بعبارة مدير عام الجمارك أينما وردت في قوانين الجمارك والمناطق الحرة وحرس الجمارك المشار إليها أو أي قانون آخر وفي اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاها.
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.