احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تطهير الأجهزة الإدارية

قانون (3) لسنة 1985م

بشأن قواعد تطهير الاجهزة الإدارية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393 / 1394 و.ر الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحاجات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (55) لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل، واللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع لسنة 1980م.

مادة (2)

يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين انهاء خدمة أي من العاملين بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:-

  1. إذا عاد بعد إنذاره كتابياً الى ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
  2. عدم المحافظة على مواعيد العمل الرسمية أو تخصيص وقت العمل لغير أداء واجبات الوظيفة.
  3. التسيب في أداء العمل أو عدم تحقيق مستهدفات الانتاج أو معدل أداء الخدمات.
  4. ارتكاب أية مخالفة إدارية أو مالية تضر بالصحة العامة.
  5. استعمال الادوات والاليات والمهمات المملوكة لجهة العمل في غير الأغراض المخصصة لها، ما لم يكن ذلك لمقتضيات مصلحة العمل وبإذن من الجهة المختصة.

ويسري حكم هذا البند على الموظف أو المستخدم الذي يرتكب مرؤوسه مخالفة أو أكثر من المخالفات المشار إليها فيه إذا ثبت أن سبب وقوع المخالفة يعود إلى اهماله أو تقصيره في مراقبة مرتكب المخالفة والاشراف على أداء مرؤوسه لواجباته.

  1. اذا امتنع عن الانتقال الى موقع انتاجي بعد ان اصبح زائدا عن الحاجة في جهة عمله.
  2. اذا حكم عليه – ولو ابتدائيا – في احدى الجرائم ضد أمن الثورة، على انه اذا ثبتت براءته بحكم نهائي وجب سحب قرار انهاء الخدمة والغاء كل ما ترتب عليه من اثار.

مادة (3)

يعتبر انهاء الخدمة وفقا لاحكام المادة التانية من العقوبات التأديبية، وتترتب عليه كافة الآثار القانونية الناجمة عن العزل التأديبي من الوظيفة أو الفصل من العمل وفقاً للتشريعات المعمول بها.

مادة (4)

لا يجوز توقيع عقوبة انهاء الخدمة وفقاً لاحكام البندين (أ) ، (ب) من المادة الثانية إلا بعد التحقيق كتابة مع المخالف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة جهة العمل التي يتبعها مرتكب المخالفة، ويجب ان يكون قرار انهاء الخدمة مسببا.

مادة (5)

لكل من انهيت خدمته وفقاً لاحكام البندين (أ، ب) من المادة الثانية حق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن أمام لجنة للتظلمات تشكل بمعرفة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتم الفصل في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

مادة (6)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 7 شعبان 1394 من وفاة الرسول

الموافق 27 إبريل 1985م

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:1985-04-27
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.