قانون رقم (3) لسنة 1423م
بشأن اللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الاتي:
مادة (1)
اللجان الشعبية هي الأداة التنفيذية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (
2
)
تمارس اللجنة الشعبية مهامها وفقا لهذا القانون وغيره من التشريعات الأخرى النافذة وتعتبر مسئولة أمام المؤتمر الشعبي المختص عن كل ما تقوم به من أعمال.
مادة (
3
)
تحدد اللجان الشعبية وفقا لما يلي:
1- اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- اللجان الشعبية العامة النوعية.
3- اللجنة الشعبية العامة.
مادة (
4
)
أ) تشكل بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لجان شعبية تتكون من أمنائها وأعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية.
ب) تشكل اللجان الشعبية العامة النوعية للقطاعات المختلفة من أمينها وأعضاء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
ج) تشكل اللجنة الشعبية العامة من أمينها وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وأمناء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (5)
تكون للجنة الشعبية العامة أمانة تتكون من أمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، وتتولى هذه الأمانة مباشرة الأعمال الفنية الداخلة في اختصاص اللجنة الشعبية العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي – بالنسبة للأنشطة التي تمول من الميزانية المقررة للمؤتمر وضمن النطاق الإداري له –كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات بموجب التشريعات النافذة.
كما يمارس عضو اللجنة الشعبية العامة النوعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة (7)
تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي في نطاقها الإداري المحافظة على الأمن والنظام، ويمارس هذه المهام منتسبو الأمن الشعبي المحلي ممن يخضعون لأحكام قانون الخدمة الوطنية ومن المتطوعين لهذا الواجب.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للجنة الشعبية العامة في التشريعات النافذة والمتعلقة بالقطاع الذي تديره وفي حدود الميزانية المعتمدة وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في نطاقها الإداري.
مادة (9)
للجنة الشعبية العامة:
1. وضع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2. متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
3. اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول.
4. اقتراح مشروعات القوانين التي ترى عرضها وكذلك الموضوعات الأخرى على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
5. إنشاء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وتنظيمها.
6. عقد الاتفاقيات الدولية واعتماد محاضر اللجان المشتركة ومتابعة مسائل التعاون الدولي.
7. إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.
8. البت في المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الإستراتيجية.
9. النظر في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة.
10. وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب بالخارج.
مادة (10)
أولا: يكون أمين اللجنة الشعبية العامة مسئولا عن الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على أعضاء اللجنة وكافة العاملين بها وكذلك الأجهزة والشركات والمؤسسات وما في حكمها التابعة للجنة أو الخاضعة لإشرافها، وله حق توقيع العقوبات التأديبية عليهم وفقا للتشريعات النافذة.
ويكون لأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية ذات المسئوليات والصلاحيات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ثانيا: يختص أمين اللجنة الشعبية في حدود التشريعات النافذة بما يلي:
1- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
2- توقيع العقود والقرارات التي تتخذها اللجنة.
3- تمثيل اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
4- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاصه بها.
مادة (11)
يجب على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لقيامهم بواجبات وظائفهم وعلى الأخص ما يلي:
1- أن يقدموا إقرار الذمة المالية خلال المدة المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لذلك.
2- أن يحولوا دون مخالفة القوانين واللوائح والنظم السارية.
3- أن يكتموا الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات كتابية تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الوظيفة.
4- أن يراعوا أحكام القوانين واللوائح المالية ويتجنبوا مخالفتها والإهمال في تنفيذها.
مادة (12)
للجنة الشعبية إذا تبين لها أن أيا من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وأن تخطر المؤتمر الشعبي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية عن العمل إذا تبين لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين أو اللوائح وأن تبلغ اللجنة الشعبية العامة بذلك لإخطار المؤتمر المختص.
مادة (13)
تكون للجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ميزانية مستقلة تتكون مواردها من حصيلة ما تجبيه من رسوم محلية وما يخصص لها في الميزانية العامة والموارد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وتسري عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وتعد وحدة إدارية لأغراض تنفيذ التشريعات النافذة.
مادة (14)
لا يجوز للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، دون موافقة اللجنة الشعبية العامة، مباشرة أي شأن من الشئون المتعلقة بالخارج أو التعاقد مع جهة أجنبية أو الإيفاد للخارج للعمل أو للدراسة أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى.
مادة (15)
يتولى مؤتمر الشعب العام إصدار القرارات المنظمة للمسائل الآتية:
1- طريقة اختيار أمناء اللجان الشعبية وأعضائها.
2- الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم.
3- أسباب انتهاء العضوية.
مادة (16)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (17)
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة وقت صدور هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.
مادة (18)
يلغى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية كما يلغى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم الأمانات، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (19)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر: في سرت
بتاريخ: 17 / شعبان / 1403 و.ر
الموافق: 29 / اي النار / 1423م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.