قانون رقم (3) لسنة 2014 م
بشأن المحاماة
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع على:
– الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
– القانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة ولائحته التنفيذية.
– قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته.
– القانون المدني وتعديلاته والقوانين المكملة له.
– قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
– قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته.
– قانون العقوبات وتعديلاته.
– القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
– وعلى اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم (153) المنعقد بتاريخ 26/ صفر/1435هـ الموافق 29/ديسمبر/2013م.
أصدر القانون الآتي:
الباب الأول
مهنة المحاماة أهدافها وشروط مزاولتها
الفصل الأول: مهنة المحاماة وأهدافها
مادة (1)
المحاماة مهنة حرة مستقلة، وهي ركن من أركان العدالة، تعمل على تحقيقها وعلى حماية الحقوق والحريات.
مادة (2)
المحامي ينوب ويدافع عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لدى جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية، كما يقدم الاستشارات القانونية.
الفصل الثاني: شروط مزاولة مهنة المحاماة
المادة (3)
يباشر مهنة المحاماة كل قيد أو يعاد قيده في الجدول بناء على طلبه إذا توفرت فيه الشروط اللازمة الواردة بهذا القانون.
المادة (4)
يشترط في طالب القيد للاشتغال بمهنة المحاماة ما يلي:
1- أن يكون ليبي الجنسية.
2- أن يكون مقيما في ليبيا إقامة فعلية.
3- أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الامانة، أو متعلقة بالتزوير، أو السرقة، أو النصب، أو شهادة الزور.
4- أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية في القانون أو في الشريعة من إحدى الجامعات الليبية العامة أو الخاصة بعد اعتماده طبقا للتشريعات النافذة أو ما يعادلها من أحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي بالعزل أو الفصل من الوظيفة أو من إحدى المهن الأخرى كمهنتي محرري العقود والمحضرين وغيرها.
7- ألا يكون قد أساء لمهنة المحاماة او المحامين بالقول أو الفعل أو الاستهزاء.
8- أن يقدم طالب القيد لأول مرة مزاولة مهنة المحاماة موافقة من أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف بقبول مقدم الطلب للعمل بمكتبه خلال مدة التمرين، وأن يجتاز امتحانا تحريريا وشفهيا في الميعاد الذي تحدده النقابة.
المادة (5)
تنشأ جداول بنقابة المحامين تتضمن اسم المحامي وتاريخ قيده ومحل إقامته وعنوان مكتبه وتتكون الجداول من:
1- جدول المحاميين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا.
2- جدول المحامين المقبولين للترافع لدى ماكم الاستئناف.
3- جدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحاكم الابتدائية.
4- جدول المحامين تحت التدريب.
5- جدول المحامين غير المشتغلين.
6- جدول المحامين المتقاعدين.
الباب الثاني
الترافع أمام المحاكم
الفصل الأول: درجات الترافع
المادة (6)
يعد محاميا من تم قبوله وحلف اليمين وتم قيده بجدول الماحمين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا أو محاكم الابتدائية أو تحت التمرين.
المادة (7)
المحامي تحت التمرين
يتم القيد بجدول المحامين تحت التمرين بقرار من لجنة قبول المحامين بالنقابة بناء على طلب كتابي مرفق به المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (8)
مدة التمرين
مدة التمرين بالمحاماة سنتان يقضيها المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف.
المادة (9)
يجوز للمحامي تحت التمرين الترافع عن المتقاضين أمام المحكمة الابتدائية بجميع دوائرها بتفويض من المحامي الذي يتمرن بمكتبه
المادة (10)
الترافع لدى المحاكم الابتدائية
يشترط لقيد أسم المحامي للترافع أمام المحاكم الابتدائية ما يلي:
1- تقديم شهادة من المحامي الذي أتم المتمرن التمرين بمكتبه تفيد أنه أتم التمرين.
2- تقديم تقرير عن كفايته في المهنة وفقا للنموذج المعد من النقابة، وأن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
المادة (11)
الترافع لدى محاكم الاستئناف
يشترط لقيد اسم المحامي للترافع أمام محاكم الاستئناف ما يلي:
1- أن يكون قد اشتغل ومارس مهنة المحاماة فعليا مدة أربع سنوات من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
2- أن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع أمام محاكم الاستئناف.
المادة (12)
الترافع لدى المحكمة العليا
يشترط في قيد اسم المحامي بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل ومارس مهنة المحاماة فعليا مدة ست سنوات امام محاكم الاستئناف، ويجب ان يقدم ما يثبت عدم انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة من النقابة الفرعية، أن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع أمام المحكمة العليا.
الفصل الثاني : أحكام مشتركة
المادة (13)
1- يقدم طلب القيد في إحدى جداول المحامين سالفة الذكر إلى فرع نقابة المحامين بدائرة محكمة الاستئناف الواقع في نطاقها مكتب مقدم الطلب او مكتب المحامي المشرف بطلب كتابي وفقا للاجراءات التي تحددها النقابة،وبعد التأكد من استيفاء الشروط والمستندات اللازمة يحال الطلب إلى لجنة قبول المحامين المختصة
2- تشكل سنويا بقرار من مجلس النقابة لجنة لقبول المحامين يكون مقرها بمقر نقابة المحامين، تتألف من رئيس وعضو عن كل نقابة فرعية لا تقل درجة ترافع كل منهم عن المحكمة العليا، ويكون انعقادها صحيحا بحضور خمسة أعضاء برئاسة أقدمهم، ويكون للجنة أمين للسر من موظفي النقابة.تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للبت في طلبات القيد والتحقق من توافر الشروط اللازمة.
3- يعهد رئيس لجنة قبول المحامين إلى أحد أعضاء اللجنة بإعداد تقرير حول مدى استيفاء طالب القيد للشروط اللازم توافرها وفقا للقانون.
4- على لجنة قبول المحامين أن تبت في طلبات قيد المحامين بأحد الجداول المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار مسبب خلال شهرين من تاريخ طلب القيد في اجتماع اللجنة، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.
المادة (14)
1- استثناء من المادة السابقة تشكل بقرارمن مجلس النقابة لجنة تسمى لجنة قبول المحامين لدى المحكمة العليا، تكون برئاسة نقيب المحامين وعضوية ستة أعضاء من المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا يكون مقرها بمقر نقابة المحامين.
2- تجتمع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدعوة من رئيسها للبت في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا.
3- يعهد نقيب المحامين إلى أحد أعضاء لجنة القبول لدى المحكمة العليا بإعداد تقرير حول مدى استيفاء طالب القيد الشروط اللازم توافرها قانونا، ومدى كفايته للترافع أمام المحكمة العليا من واقع أعماله ويجوز أن يخضع طالب القيد لامتحان شفوي أو تحريري.
4- يجب على اللجنة البت في طلبات القيد بقرار مسبب خلال ستة أشهر من تاريخ عرض الطلب في اجتماعها، وبعد فوات تلك المدة دون البت في طلب القيد رفضا للطلب.
5- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء .
6- ولمن رفض طلبه إعادة تقديم الطلب بعد سنة من رفض طلبه السابق.
المادة (15)
1- تبلغ قرارات قيد المحامين التي تصدر وفقا للمادتين السابقتين إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والنائب العام و روؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة من إحدى لجنتي قبول المحامين أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ العلم أو النشر.
المادة (16)
المحامي غير المشتغل
ينقل المحامي المشتغل إلى جدول المحامين غير المشتغلين في الحالات الآتية:
1- عند تنفيذه لحكم قضائي يقضي بالحبس أو السجن.
2- عند حبسه احتياطا على ذمة التحقيق طيلة مدة الحبس.
3- صدور قرار تأديبي بوقفه عن العمل أو عزله أو شطب اسمه من الجدول.
4- بقرار من مجلس نقابة المحامين في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
5- بقرار من النقابة الفرعية التابع لها المحامي في الحالات الآتية:
أ- بطلب من المعني بالأمر
ب- إذا لم يدفع الاشتراكات السنوية أو لم بف بالتزاماته تجاه النقابة بعد مضي شهر من التنبيه عليه بالدفع برسالة مسجلة بعلم الوصول أو بإعلانه على يد محضر أو علمه اليقيني بضرورة الدفع.
ت- إذا فقد شرط من الشروط اللازم توفرها للقيد في جدول المحامين أو توافرت إحدى الحالات التي تحول دون القيام بمزاولة المهنة.
ث- إذا عجز المعنى لأسباب صحية عن مزاولة المهنة.
ج- إذا كلف المحامي من طرف الدولة أو جهة عامة او خاصة بمهمة غير محددة المدة تحول دون تفرغه لمهنة المحاماة يحال على جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة (17)
يحظر على المحامي غير المشتغل أو الموقوف مزاولة مهنة المحاماة، ويكلف رئيس النقابة الفرعية المختصة محاميا لأو أكثر لتصفية مكتبه وقفله مدة عدم الاشتغال.
المادة (18)
في حالة وفاة المحامي أو شطب أسمه أو استحالة قيامه بتنفيذ الوكالة تندب النقابة الفرعية محاميا آخر أو أكثر يحل محل زميله مؤقتا لحين قيام الموكل يتوكيل محام آخر، ويقوم قرار النقابة الفرعية مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
المادة (19)
تبلغ النقابة الفرعية القرار الصادر وفقا للمادتين السابقتين إلى نقابة المحامين وعلى نقابة المحامين إبلاغ وزير العدل ليتولى إبلاغ كافة المحاكم والنيابات.
الباب الثالث
واجبات المحامي وحقوقه والمحظورات عليه
الفصل الأول: واجبات المحامي
المادة (20)
يؤدي المحامي بعد قيده في إحدى الجداول أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب الأحوال اليمين القانونية التالية:
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وساعيا إلى تطبيق القانون وإقامة العدل وحماية الحريات والحقوق ومراعاة تقاليد المهنة والمحافظة على أسرارها “.
المادة (21)
يمارس المحامي مهنة المحاماة بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من المحامين.
واستثناء من أحكام القانون المدني والتجاري يجوز للمحامين تأسيس شركات مهنية للمحاماة تثبت لها الشخصية القانونية بقيدها بسجل خاص بالنقابة، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بها.
المادة (22)
يجب على المحامي أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة مهنة المحاماة، ولا يجوز فتح فرع للمكتب، ولا يجوز للمحامي العمل بالمشاركة في أكثر من مكتب.
ويجب على المحامي إبلاغ نقابة المحامين وفرع النقابة المختص بكل تغييرا يطرأ على عنوان مكتبه، وفي حالة تغيير عنوان المكتب دون إبلاغ النقابة يكون العنوان السابق معدودا موطنا قانونيا للمحامي يصح إعلانه فيه وتوجيه المراسلات إليه.
المادة (23)
يجب الحصول على إذن من النقابة قبل إتخاذ أي إجراء قانوني من محام ضد محام آخر، ويصدر الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه، ويعتبر فوات المدة المشار إليها بغير رد على الطلب إذنا باتخاذ الإجراء.
الفصل الثاني: حقوق المحامي
المادة (24)
يحق للمحامي الحضور والمرافعة نيابة عن ذوي الشأن أو معهم أمام المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو التأديبي وجميع الجهات التي تباشر تحقيقا جنائيا أو إداريا.
المادة (25)
يحق للمحامي غير اليبي الترافع أمام الدرجة المقابلة لدرجته المقررة في بلاده في قضية معينة بإذن خاص من نقيب المحامين، وذلك بالتعاون مع محام ليبي مقبول للترافع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بشرط المعاملة بالمثل.
وعلى كل الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا قبل أن تباشر أي نشاط لها الاستعانة بمحام ليبي لا تقل درجة ترافعه عن محاكم الاستئناف، ويسري هذا الحكم طيلة فترة ممارسة نشاطها في ليبيا.
المادة (26)
يحق للمحامي حبس المستندات أو الأموال بما يعادل مطلوبه من الأتعاب إذا لم يكن قد أستوفى أتعابه.
المادة (27)
يكون للمحامي كافة الحصانات المقررة قانونا لأعضاء الهيئات القضائية.
المادة (28)
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وما به من منقولات تقتضيها أعمال المهنة، ولا يجوز الاستيلاء على المكتب أو إخلائه إلا بحكم قضائي.
الفصل الثالث: أتعاب المحامي
المادة (29)
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في استيفاء كافة النفقات التي يتكبدها في سبيل تنفيذ الوكالة
ويستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ولو انتهت القضية صلحا أو تحكيما أو تم عزله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويكون لأتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل لموكله من أموال في الدعوى موضوع الوكالة.
المادة (30)
يبرم المحامي مع موكله اتفاقا يحدد بموجبه قيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية الوفاء بها، وإذا لم يوجد اتفاق مكتوب تقدر الأتعاب بمعرفة النقابة الفرعية أو اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتكون تقديراتها ملزمة لذوي الشأن، ويعطى الاتفاق المبرم أو تقدير الأتعاب من قبل النقابة أو اللجنة قوة السند التنفيذي، ويمنح الصيغة التنفيذية بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة
المادة (31)
لا يجوز للمحامي الجمع بين المحاماة وما يأتي:
أ- الوزارات وما في حكمها.
ب- رئاسة أو عضوية المجالس التشريعية والبلدية.
ت- التوظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات والشركات العامة، ويستثنى من ذلك الاشتغال بالتدريس لمواد الشريعة والقانون في الجامعات والمعاهد العليا.
ث- رئاسة مجالس إدارة الشركات.
ج- احتراف التجارة أو الاشتغال بأي عمل آخر لا يلاءم وكرامة المهنة.
المادة (32)
لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة، ولا يجوز له إفشاء الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء الوكالة، ويستثنى من ذلك حالة ذكر تلك الأسرار للحيلولة دون ارتكاب جريمة.
ولا يجوز له أداء الشهادة في نزاع موكل فيه أو أعطى فيه استشارة إلا بإذن كتابي من الموكل أو بموافقته في الجلسة أمام المحكمة المختصة.
المادة (33)
لا يجوز للمحامي قبول الدفاع في أي دعوى إلا بعد أن يتحقق من أن ذا الشأن لم يسبق له توكيل محام آخر، فإذا كان قد وكل محاميا فيتعين عليه إحضار موافقة كتابية تفيد عدم ممانعة محاميه السابق من توكيل محام آخر.
المادة (34)
لا يجوز للمحامي تسليم المستندات أو الوثائق أو الأوراق القضائية أو الأموال المودعة لديه من طرف موكله أو الأموال التي يستلمها تنفيذا لحكم قضائي إلا لموكله أو خلفه أو من ينوب عنه بمقتضى القانون أو بتوكيل خاص.
المادة (35)
لا يجوز للمحامي أن يشرك معه غير المحامين في دراسة القضايا وإبداء الرأي القانوني وإعداد المذكرات وغيرها، ولا يجوز له أن يتخذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة، ولا يجوز له تخصيص نسبة أو حصة من الأتعاب لغير المحامين.
المادة (36)
لا يجوز لمن امتهن المحاماة بعد تركه للقضاء أو النيابة العامة أو المحاماة العامة أو إدارة القضايا أو الاستشارة للشركات والجهات العامة أن يقبل الوكالة بنفسه أو مع غيره دعوى كانت وقائعها معروضة عليه أو مسند له الدفاع فيها عن أحد الخصوم.
المادة (37)
لا يجوز للمحامي إنهاء عقد الوكالة قبل إبلاغ موكله أو إبلاغه على يد محضر بالتنصل من الوكالة، وعلى المحامي الاستمرار في تنفيذ الوكالة لمدة ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إعلان الإبلاغ ما لم يقم موكله بتوكيل محام آخر قبل انتهاء الأجل، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي التخلي عن الوكالة على نحو يضر بموكله مثل (تفويت مواعيد إجراء أو طعن أو اعتراض أو تفويت مواعيد حضور أو خبرة أو غيرها مما يمكن تداركه).
الباب الرابع
في المساعدة القضائية
المادة (38)
يكلف رئيس فرع نقابة المحامين أحد المحامين بالحضور والمرافعة عن المعني في الحالات التالية:
1- طلب إحدى المحاكم في دعاوى الجنايات وغيرها بتكليف محام للدفاع عن المتهم.
2- طلب ذي الشأن للدفاع عنه، أو رفع الدعوى نيابة عنه في الأحوال التي يحصل فيها المعني على المساعدة القضائية.
المادة (39)
على المحامي أن يقوم بما كلفته به النقابة، ويقوم التكليف مقام التوكيل من صاحب الشأن، وعلى المحامي إبلاغ النقابة قبل التنحي بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (40)
تقدر النقابة أتعاب المحامي المكلف بواجب الدفاع عن كل مرحلة من مراحل التقاضي بقرار منها، وتتولى تحصيلها من الخزانة العامة، ويستحق منها المحامي نسبة تقدرها النقابة.
الباب الخامس
في التأديب والعفو
المادة (41)
1- يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات الواردة في هذا القانون المحامي الذي يخالف أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو التعليمات الصادرة من نقابة المحامين، أو يخل بواجباته، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى الجنائية.
2- يشكل بقرار من مجلس النقابة مجلس تأديب أو أكثر من ثلاثة محامين من المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا وأمين لسر المجلس، وإذا كانت درجة ترافع المحول للتأديب المحاكم الابتدائية أو التمرين يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب عضو بدرجة الترافع لدى محاكم الاستئناف.
3- يعقد مجلس التأديب جلساته بمقر نقابة المحامين أو بمقر أحد فروع النقابة.
الفصل الأول: العقوبات التأديبية والجهات المختصة بالتأديب
أولا العقوبات التأديبية
المادة (42)
العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على المحامي هي:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن خمسة آلاف تدفع لخزينة النقابة.
4- الشطب من الجدول.
المادة (43)
تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع المدة بمباشرة أي تحقيق جنائي أو إداري في الواقعة أو بتقديم شكوى من ذي مصلحة ولو إلى جهة غير مختصة.
ولا يبدأ سريان المدة المذكورة في الفقرة السابقة إذا اتخذت الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ صدور حكم نهائي.
المادة (44)
تحرك الدعوى التأديبية بناء على شكوى أو تقرير أو تحويل من النيابة العامة أو المحكمة أو من أي جهة أخرى، أو ذي مصلحة إلى نقابة المحامين، أو الفرع المختص، ويتولى نقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يفوضانه لهذا الغرض إجراء تحقيق إداري أو جمع معلومات أولية في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ورودها، وللقائم بالتحقيق الإداري بعد جمع المعلومات أن يقرر الحفظ أو التحويل على مجلس التأديب أو توقيع العقوبة التي تدخل ضمن صلاحياته.
المادة (45)
1- إذا تقرر التحويل إلى مجلس التأديب طبقا للمادة السابقة يتولى المجلس حال اتصاله بملف التأديب إعلان المحامي المحول إليه بواسطة إخباره بالحضور يحدد فيه ساعة وتاريخ ومكان انعقاد المجلس قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل، وللمحامي المحول على التأديب الحق في الاطلاع أو إنابة من يدافع عنه من المحامين.
2- إن امتنع المحامي المحال على التأديب عن الحضور مع إعلانه على النحو المبين في الفقرة السابقة يتعين على المجلس مواصلة السير في الدعوى التأديبية والبت في موضوعها في غيبة المحامي، ويجوز للمجلس منحه فرصة للحضور، وفي حالة عدم حضوره على المجلس السير في الدعوى في غيبته والفصل فيها.
ثانيا : الجهات المختصة بالتأديب
المادة (46)
1- يختص نقيب المحامين بتوقيع العقوبات التالية:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
2- يختص مجلس النقابة بتوقيع العقوبات التالية:
أ- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب- جميع العقوبات التأديبية عدا عقوبة الشطب من الجدول.
3- يختص مجلس التأديب بتوقيع جميع العقوبات التأديبية الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
الفصل الثاني : الطعن و العفو
المادة (47)
يجوز الطعن أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف في قرارات التأديب الصادرة عن إحدى جهات التأديب لكل من المحامي المعاقب تأديبيا أو كل ذي مصلحة.
كما يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة بالحفظ وعدم التحويل على المحاكمة التأديبية.
المادة (48)
تطبق على الطعون التي ترفع أمام القضاء الإداري وفقا لهذا القانون الإجراءات والمواعيد المقررة في القانون رقم 88 لسنة 1971م. بشأن القضاء الإداري.
المادة (49)
يجوز لمجلس نقابة المحامين بطلب من المحامي المعاقب تأديبيا بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل إعفاؤه من باقي العقوبة إذا توفر ما يسوغ ذلك.
ويجوز للمحامي الذي تقرر شطب اسمه من الجدول أن يؤذن له بإعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين بعد مضي خمس سنوات من تاريخ شطب اسمه من الجدول.
الباب السادس
في الرسوم والاشتراكات
الفصل الأول: رسوم القيد
المادة (50)
يؤدي كل محام للنقابة قبل قيد اسمه في الجدول قيمة الرسم المقرر للقيد في الجدول.
الفصل الثاني : الاشتراكات
المادة (51)
1- يؤدي كل محام قيمة رسوم الاشتراك السنوي للنقابة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
2- إذا تخلف المحامي عن تسديد رسوم الاشتراك بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها يجوز لنقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية إنذاره بضرورة الدفع بكتاب مسجل بعلم الوصول مع التنبيه عليه بدفع ضعف قيمة الاشتراك.
3- إذا لم يدفع المحامي قيمة الاشتراك بعد شهر من تاريخ إنذاره يوقف عن مزاولة المهنة بقرار من مجلس النقابة أو رئيس فرع النقابة المختص، وإذا استمر موقوفا عن العمل ستة أشهر ولم يقم بتسديد قيمة الاشتراك يجوز للنقابة أن تطلب من لجنة قبول المحامين شطب اسمه من الجدول.
الباب السابع
نقابة المحامين
الفصل الأول : تشكيل النقابة وفروعها
المادة (52)
يؤسس المحامون نقابة لهم تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس ذات فروع بدائرة كل محكمة استئناف.
ويكون لمقرها وفروعها ذات الحصانة المقررة لمكتب المحامي
المادة (53)
الجمعية العمومية للمحامين هي السلطة العليا للنقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين، وتختص بما يلي:
1- اختيار النقيب ووكيل النقابة.
2- النظر في شؤون المهنة وما يعرض عليها من مجلس النقابة.
3- سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائها.
4- التصديق على النظام الداخلي للنقابة.
5- التصديق على ميزانية النقابة
المادة (54)
الجمعية العمومية للمحامين بالنقابة الفرعية هي السلطة العليا بكل فرع، وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين الواقعة مكاتبهم بنطاق الفرع، وتختص بما يلي
1- اختيار رئيس الفرع ونائبه وأعضاء مجلس الفرع.
2- النظر في شؤون المهنة وما يعرض من مجلس الفرع.
3- سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد الأعضاء.
4- مناقشة وإقرار الميزانية السنوية للفرع
المادة (55)
1- تضم نقابة المحامين جميع المحامين المقيدين في الجدول في ليبيا، ويديرها مجلس النقابة ويرأسه نقيب المحامين.
2- يتكون مجلس النقابة من نقيب للمحامين ووكيل للنقابة وسبعة أعضاء بواقع عضو عن كل نقابة فرعية يختارون بطريق الانتخاب المباشر من الفروع من غير أعضاء مجلس الفرع.
3- يتكون مجلس فرع النقابة من سبعة أعضاء هم رئيس الفرع ونائب له وخمسة أعضاء يختارون جميعا بالانتخاب المباشر من قبل المحامين الواقعة مكاتبهم بنطاق ذلك الفرع، ويشترط في الرئيس ونائبه وأحد الأعضاء أن يكونوا من المقبولين لدى المحكمة العليا، ولا تقل درجة بقية الأعضاء عن الترافع لدى المحاكم الابتدائية.
4- يمثل النقابة نقيب المحامين أو من تفوضه النقابة لدى جميع الجهات والسلطات في الداخل والخارج، ويتولى رئيس الفرع تمثيلها في المسائل المتعلقة بها.
المادة (56)
يكون لنقابة المحامين فرع بدائرة كل محكمة استئناف، ويجوز إنشاء مكتب للنقابة الفرعية بدائرة المحكمة الابتدائية التي تقع خارج المدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف بقرار من مجلس النقابة بناء على عرض رئيس فرع النقابة.
المادة (57)
يختص مجلس النقابة بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص ما يلي:
1- اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من تعديلات.
2- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
3- إعداد الميزانية والحساب الختامي.
4- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة ودعوتها للانعقاد.
5- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والاشتراكات والإيرادات الأخرى.
6- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والفروع.
7- أية اختصاصات أخرى تسندها إليه الجمعية العمومية.
الفصل الثاني: موارد النقابة واختصاصاتها
المادة (58)
تتكون إيرادات النقابة من:
1- حصيلة الرسوم والاشتراكات.
2- حصيلة الغرامات التي تدفع إلى خزينة النقابة.
3- الأتعاب التي يتم تحصيلها من الخزانة العامة وفقا للباب الرابع من هذا القانون.
4- التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس النقابة أو الفرع.
5- أية إيرادات أخرى أو دعم من الدولة أو من أي جهة يقبلها مجلس النقابة أو الفرع.
6- ما يفرضه مجلس النقابة أو الفرع من رسوم أو مقابل خدمات أو مقابل مشاركة أو حضور في المحاضرات أو الندوات العلمية أو ورش العمل.
7- عوائد المطبوعات والدوريات التي تصدر عن النقابة وأي إيراد لاستثمار أموال النقابة.
المادة (59)
تمارس النقابة وفروعها نشاطهما المهني بغية تحقيق الأهداف التالية:
1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين ومهنة المحاماة، والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان استقلال المهنة وحرية المحامي في أداء رسالته.
2- العمل على تطوير الفكر القانوني لخدمة المصلحة العليا للشعب الليبي، والإسهام في إرساء قواعد المشروعية وترسيخها والدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق الشفافية والمساواة في حق الدفاع بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من جهة ومحامي الشخص الطبيعي ومحامي الشخص الاعتباري من جهة أخرى بغية تحقيق مبدأ المساواة.
3- تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل من إصدار النشرات والمجلات القانونية وإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والرفع من الكفاية المهنية للقانونيين عموما وللمحامين خصوصا.
4- التنسيق مع كليات القانون بغية رفع مستوى المناهج الدراسية لطلبة القانون بما يحقق الترابط بين النظري والعملي.
5- الاهتمام بالمحامين وإيجاد برامج تدريبية لهم بغية الرفع من كفايتهم المهنية وتشجيعهم وتذليل الصعاب التي تواجههم.
6- عقد الندوات والمؤتمرات في الداخل والمساهمة فيها في الخارج بغية نشر المعرفة القانونية ورعاية حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة (60)
للمحامي الحق في معاش تقاعدي يضمن له حياة كريمة أو للمستحقين عنه، واستثناء من أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي يجوز للمحامي الذي بلغت مدة خدمته 30 سنة ميلادية أن يطلب التحويل على المعاش التقاعدي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدنى والأقصى للدخل الشهري للمحامي الذي تحتسب على أساسه الاشتراكات الضمانية.
المادة (61)
يستحق المحامي أو المستحقون عنه المعاش التقاعدي في حالتي العجز أو الوفاة أو تحويله على التقاعد بناء على طلبه أو بقرار من نقيب المحامين بناء على عرض رئيس النقابة الفرعية، ويكون تحويل نقيب المحامين بناء على قرار من مجلس النقابة.
المادة (62)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس نقابة المحامين، وتتضمن الأحكام التفصيلية لهذا القانون.
المادة (63)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من زاول عملا من أعمال ومهنة المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، أو كان موقوفا عن مزاولة المهنة.
المادة (64)
يلغى القانون رقم 10 لسنة 1990م. بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة واللوائح الصادرة بمقتضاه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (65)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 18/ ربيع الأول/1435 هجرية
الموافق: 19/ يناير/ 2014 ميلادية
Law No. (3) of 2014
on Law Practice
The General National Congress
Upon Review of:
issued the following law:
Part (1)
Law Practice: Aims and Conditions of Practice
Chapter (1): Law Practice and it Aims
Article (1)
Law practice is a free, independent profession that constitutes one of the foundations of justice. It aims to achieve justice and safeguard rights and liberties.
Article (2)
Lawyers represent and defend natural and legal persons before all courts, prosecutions and judicial, administrative and disciplinary bodies, in addition to giving legal counsel.
Chapter (2): Conditions for Practicing Law
Article (3)
Every lawyer admitted to practice law in the bar's lists, or readmitted based on his request, may practice the legal profession provided that he meets the prerequisites stipulated in this law.
Article (4)
Every lawyer requesting an admission to practice law must:
Article (5)
The bar must prepare lists containing lawyers' names, date of admission, place of residence and office address. These lists shall comprise of:
Part (2)
Pleading before Courts
Chapter (1): Degrees of Pleading
Article (6)
People who have taken the legal oath and have been admitted and listed as lawyers before the Supreme Court, the courts of appeal, the courts of first instance, or as trainees, shall be considered lawyers.
Article (7)
Trainees
Lawyers shall be admitted as trainees by virtue of a decision by the bar's admission committee, based on a written request annexed with documents proving that the applicant meets the prerequisites stipulated in Article (4) of this law.
Article (8)
Period of Training
The period of training for law practice shall be two years, during which the applicant shall undergo training in the office of a lawyer admitted to plead before the Supreme Court or the courts of appeal.
Article (9)
The trainee may plead for litigants before all the circuits of the court of first instance by virtue of an authorisation from the lawyer training him.
Article (10)
Pleading before the Courts of First Instance
In order to be admitted to plead before the courts of first instance, lawyers shall:
Article (11)
Pleading before the Courts of Appeal
In order to be admitted to plead before the courts of appeal, lawyers shall:
Article (12)
Pleading before the Supreme Court
In order to be admitted to plead before the Supreme Court, lawyers must have six years of real work experience before the courts of appeal, provide proof from the branch of the bar that they have been working continuously and prove that they are qualified to plead before the Supreme Court.
Chapter (2): General Provisions
Article (13)
It shall convene upon the invitation of its president to decide upon admission requests and ensure that prerequisites are met.
Article (14)
Article (15)
Article (16)
Inactive Lawyers
Practicing lawyers shall be transferred to the inactive list in the following cases:
Article (17)
It is prohibited for inactive lawyers to practice law, and the president of the specialised branch of the bar shall task one or more lawyers with winding up the office of the lawyer in question for the period of his inactivity.
Article (18)
In the event htat the lawyer passes away or becomes suspended or unable to perform his power of attorney vis-à-vis his client, the branch of the bar shall commission one or more lawyers to replace him provisionally, until the client hires another lawyer. The decision of the branch of the bar shall be equivalent to the client granting power of attorney.
Article (19)
The branch of the bar, in accordance with the two previous Articles, shall notify the bar of its decision, and the latter shall in turn notify the Minister of Justice so that he notifies all courts and prosecutions.
Part (3)
Lawyers' Duties, Rights and Prohibitions
Chapter (1): Lawyers' Duties
Article (20)
After being admitted, lawyers shall swear the following oath before one of the courts of appeal or before the Supreme Court:
"I swear by God Almighty to perform my duties faithfully and honourably and to strive to apply the law, administer justice, defend liberties and rights, respect the traditions of the profession and safeguard its secrets."
Article (21)
Lawyers may practice the legal profession on their own or in partnership with other lawyers. Notwithstanding the provisions of the Civil and Commercial Code, lawyers may create law firms having legal personality and listed in a special register of the bar. The executive regulations shall set forth the detailed provisions regarding law firms.
Article (22)
Lawyers must have an adequate office to practice the legal profession. They may not open a branch for their office or participate in more than one office.
Lawyers shall also notify the bar and the specialised branch of the bar about any change in the address of their office. In the event that they change the address of their office without notifying the bar, the previous address shall be considered as the lawyers' legal place of residence, and all correspondence shall be addressed thereto.
Article (23)
Before any lawyer takes any legal measures vis-à-vis another lawyer, he must seek the approval of the bar. The approval shall be issued in a period of no more than 30 days after the submission of the request. If the 30-day deadline passes before the bar responds to the request, the lawyer may proceed with any legal measures.
Chapter (2): Lawyers' Rights
Article (24)
Lawyers may appear to plead on behalf of or with their clients before courts, prosecutions, the judicial police, administrative committees specialised in judicial or disciplinary matters and all other bodies conducting a criminal or administrative investigation.
Lawyers may also plead and provide legal counsel to all natural or legal persons. Court rulings shall only be executed by virtue of an official power of attorney by the client.
Article (25)
Non-Libyan lawyers may plead before courts that are of an equivalent degree to that which is determined in their home country in a specific case, provided that they receive a special permission from the President of the bar, and in cooperation with a Libyan lawyer authorised to plead before the court that is competent to hear the case at hand, subject to the principle of reciprocity.
Before performing any activities, all foreign companies working in Libya shall consult a Libyan lawyer authorised to plead before courts of a degree no lower than courts of appeal. This provision shall remain applicable throughout the period during which said company is active in Libya.
Article (26)
Lawyers may seize documents or property equivalent to their fees in the event that the client does not settle his dues.
Article (27)
Lawyers shall have all the immunities legally prescribed for members of judicial bodies.
Article (28)
Lawyers' offices may not be seized or evacuated, and any movables inside required by the legal profession may not be confiscated without a judicial ruling.
Chapter (3): Lawyers' Fees
Article (29)
Lawyers may collect fees in return for the work they perform within the limits of the legal profession, and they may demand the settlement of all the costs they bear during the execution of their power of attorney.
Lawyers may also demand the settlement of the fees agreed upon with the client even if the case was closed by reconciliation or arbitration or if the lawyer's services were dispensed with, unless otherwise agreed.
Lawyers' fees have a priority of right directly beneath that of the public treasury regarding sums of money received by their clients in the case subject of the power of attorney.
Article (30)
Lawyers shall make an agreement with their clients determining their fees and the method of settlement. If there is not a written agreement, the branch of the bar or a committee formed for this purpose shall assess the dues, and this assessment shall be binding on the parties concerned. The agreement or the assessment made by the bar or the committee shall have the power of an executive bond and shall be given executive status by the head of the competent court of first instance.
Chapter (4): Prohibitions for Lawyers
Article (31)
While practicing law, lawyers may not:
Article (32)
Lawyers may not represent conflicting interests or disclose any secrets revealed to them in the course of their work even after their power of attorney is terminated, with the exception of disclosing said secrets to prevent the perpetration of a crime.
Lawyers may not stand as witnesses in disputes in which they hold power of attorney or in which they have given counsel, unless their clients grant written permission or approval in the hearing before the competent court.
Article (33)
Lawyers may only agree to defend a client in any case after they have verified that the client has not previously hired another lawyer. If that is the case, written approval must be given by the previous lawyer stating that he does not object to hiring a new lawyer in the case.
Article (34)
Lawyers may only hand over documents, judicial papers or money entrusted to them by their clients, or the money that they have received in execution of a court ruling, to their clients, the successors thereof or the person acting on their behalf according to the law or by virtue of a special power of attorney.
Article (35)
Lawyers may not seek the assistance of non-lawyers in examining cases, giving legal opinions or preparing memoranda, etc. They also may not resort to advertisement or enticement, use intermediaries in practicing the legal profession or allocate a percentage or share of their earnings to non-lawyers.
Article (36)
Lawyers who practice the legal profession after leaving the judiciary, prosecution, public attorney department, the Cases Department or consultancy for public companies and bodies may not accept power of attorney by themselves or with others in cases whose facts were previously presented to them or in which they were previously assigned to defend one of the litigants.
Article (37)
Lawyers may not terminate a power of attorney before notifying their clients directly or through a bailiff of their renunciation of the power of attorney. They must continue to practice their power of attorney for at least 30 days after notifying their clients, unless the latter hires another lawyer before the end of this period. Under no circumstances may lawyers terminate their contracts in a way that harms their clients (missing deadlines for procedures, appeals, or objections or missing appointments to appear or provide expertise, and other avoidable issues).
Chapter (4): Judicial Assistance
Article (38)
The president of the relevant branch of the bar shall assign a lawyer to appear before the court and plead on behalf of the person concerned in the following cases:
Article (39)
Lawyers shall carry out the tasks assigned to them by the bar, and this assignment shall be equivalent to the power of attorney given to the lawyer by the client. Moreover, lawyers shall notify the bar at least 15 days before stepping down from their assignment.
Article (40)
The bar shall issue a decision assessing the fees of the lawyer assigned to defend the accused in each phase of the litigation process and shall settle these fees from the public treasury. The lawyer shall receive a percentage determined by the bar.
Part (5)
Disciplinary and Remission Procedures
Article (41)
Chapter (1): Disciplinary Measures and the Bodies Competent to Inflict Them
First: Disciplinary Measures
Article (42)
The disciplinary measures that can be taken against lawyers are:
Article (43)
Disciplinary cases shall be extinguished three years after the violation has been committed. This period of time shall be interrupted upon initiation of a criminal or administrative investigation regarding the violations or after the person concerned files a complaint, even if it is with a non-competent body.
If criminal measures are taken, the period mentioned in the previous clause shall only run again from the date that a final verdict is issued.
Article (44)
Disciplinary cases shall be filed based on a complaint, report or referral by the prosecution, court or any other body, or by the person concerned, to the bar or the competent branch. The president of the bar, the president of the branch or whomever they delegate for this purpose shall conduct an administrative investigation or collect initial information within a period of no more than one month after receiving the complaint. The person conducting the administrative investigation may, after collecting the information, decide to suspend the case, refer it to the disciplinary council or inflict the penalties that fall within his powers.
Article (45)
Second: Bodies Competent to Inflict Disciplinary Measures
Article (46)
Chapter (2): Appeal and Remission
Article (47)
The penalised lawyer or any other person concerned may appeal verdicts before the administrative judiciary circuit of the court of appeal regarding disciplinary decisions issued by any disciplinary body.
Any person concerned may also appeal decisions to suspend or not refer cases to the disciplinary bodies.
Article (48)
The procedures and time periods stipulated in Law No. (88) of 1971 on the administrative judiciary shall be applied to appeals presented before the administrative judiciary.
Article (49)
After half of the penalty period has passed, upon the request of the penalised lawyer, the board of the bar may decide to cancel the remainder of the penalty if there are sound reasons to do so.
Lawyers whose names have been removed from the bar's lists may be readmitted in the list of practicing lawyers five years after their name has been removed.
Part (6)
Fees and Subscriptions
Chapter (1): Admission Fees
Article (50)
Before his name is added to the bar's lists, every lawyer shall pay the prescribed fees to the bar.
Chapter (2): Subscription Fees
Article (51)
Part (7)
The Bar Association
Chapter (1): Formation of the Bar and its Branches
Article (52)
Lawyers shall create a bar having legal personality and independent financial liability, with headquarters in Tripoli and branches in every court of appeal.
Article (53)
The General Assembly of lawyers shall be the bar's highest authority and shall be composed of all practicing lawyers. It shall be competent to perform the following:
Article (54)
The General Assembly of lawyers in the branch of the bar shall be the highest authority in every branch and shall be composed of all practicing lawyers whose offices fall within the jurisdiction of that branch. It shall be competent to perform the following:
Article (55)
Article (56)
The bar shall have a branch in every court of appeal, and an office may be established for the branch of the bar in every court of first instance located outside cities where there are courts of appeal, by virtue of a decision issued by the board of the bar and based on the proposal of the president of the branch.
Article (57)
The board of the bar shall be competent to handle all matters related to the legal profession, particularly:
Chapter (2): The Bar's Resources and Competencies
Article (58)
The bar's revenue shall consist of:
Article (59)
The bar and its branches shall perform the activities of the legal profession in order to achieve the following objectives:
Part (8)
Final Provisions
Article (60)
Lawyers shall be entitled to pensions allowing them and their beneficiaries to live a decent life. Notwithstanding Law No. (13) of 1980 on social security, lawyers who have completed 30 years of work may request to start receiving their pensions.
The executive regulations of this law shall determine the minimum and maximum monthly wages according to which social security contributions shall be calculated.
Article (61)
Lawyers or their beneficiaries shall be entitled to receive the pensions in the event of death, disability or retirement based on their own request or of that of the president of the bar based on the proposal of the president of the branch. The president of the bar shall be referred to retirement based on the decision of the board of the bar.
Article (62)
The executive regulation of this law shall be issued by virtue of a decision by the board of the bar, and it shall include the detailed provisions of this law.
Article (63)
Without prejudice to any more severe penalty, any person who is not registered in the bar's lists as a practicing lawyer or any inactive lawyer who practices the legal profession or any activities related thereto shall be sentenced to two years of detention and to a fine of no less than LYD 1,000 and no more than LYD 10,000.
Article (64)
Law No. (10) of 1990 on the reorganisation of law practice, as well as the regulations issued thereunder, shall be repealed, and any provision contrary to this law shall be repealed as well.
Article (65)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into effect from its date of issuance, and all parties shall implement it within their mandate.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 18 Rabi' al-Awwal 1435 AH
Corresponding to: 19 January 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.