قانون رقم (30) لسنة 1974م
بزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتعديل
جداول مرتباتهم
بأسم الشعب،،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
ترفع بداية ونهاية مربوط جميع درجات وظائف الدولة مدنية كانت أو عسكرية بنسبة 25%.
مادة (2)
تسوى حالة الموظفين الحاليين على اختلاف طوائفهم أو رتبهم بأن يمنح كل منهم زيادة شهرية في مرتبه الحالي تعادل قيمة الزيادة في بداية مربوط الدرجة أو الرتبة التي يشغلها، وفي العلاوات السنوية التي حصل عليها ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة (3)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، ويشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 3 ربيع الأول 1394 هـ
الموافق 27 مارس 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.