احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (30) لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي

قانون رقم (30) لسنة 77م

بشأن الحرس البلدي

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،

· و على قانون العقوبات،

· و على قانون الإجراءات الجنائية،

· و على قانون رقم (6) لسنة 1972 م بشأن الشرطة،

· و على القانون رقم (38) لسنة 1975 م بتنظيم وزارة البلديات،

· و على القانون رقم (39) لسنة 1975 م بشأن البلديات و لائحته التنفيذية،

· و على القانون رقم (51) لسنة 1976 مز بشأن إصدار قانون نظام القضاء،

· و على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية،

· وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة الحلرس البلدي،

· و بناء على ما عرضه وزير البلدية و موافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يقوم في دائرة اختصاصها بتنفيذ القوانين واللوائح التي تختص البلديات بتنفيذها.

ويكون لرجال الحرس البلدي في مباشرة اختصاصاتهم صفة رجال الضبط القضائي.

مادة (2)

يصدر وزير البلديات القرارات المنظمة لاختصاصات الحرس البلدي وكيفية ممارستهم لها.

مادة (3)

يتكون الحرس البلدي من مفتشين وحراس ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمعادلة هذه الوظائف برتب الشرطة.

ويصدر وزير البلديات قرارا بتحديد القيافة وإشارات الرتب لرجال الحرس البلدي بالاتفاق مع وزير الداخلية.

مادة (4)

تطبق الأحكام الخاصة بنظام الشرطة في تعيين رجال الحرس البلدي وتحديد واجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبمراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون الشرطة بالنسبة للأحكام السابقة وزير البلديات ووكيل الوزارة والمدير رئيس اللجنة الشعبية للبلدية ومجلس الشرطة الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي بوزارة البلديات.

مادة (5)

تحدد وظائف رجال الحرس البلدي في ملاكات البلديات بقرار يصدر من وزير البلديات بناء على عرض رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وبعد الاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.

مادة (6)

يجوز إنشاء معاهد لتخريج وتدريب رجال الحرس البلدي ويصدر بإنشائها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات والذي يصدر قرارات بتنظيم العمل بها.

مادة (7)

يتم تعيين رجال الحرس البلدي وترقيتهم ومنحهم العلاوات الاعتيادية والإذن لهم بالقيام بالأجازات المقررة قانونا من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى شاغلي الوظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم من موظفي البلدية.

مادة (8)

يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد رجال الحرس البلدي الذين يجوز لهم حمل الأسلحة اللازمة لمباشرة اختصاصاتهم ويكون تحديد نوع الأسلحة وكمياتها وحالات استعمالها والقواعد المنظمة لمواعيد حملها وحفظها بقرار من وزير الداخلية.

مادة (9)

يشرف رئيس اللجنة الشعبية للبلدية على النظام الإداري للحرس البلدي وتصدر القرارات التي تنظم الاتصال بين رجال الحرس وإدارات البلدية وأقسامها.

مادة (10)

1- يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية وعلاوة الخدمة المقررة لرتب رجال الشرطة المعادلة لرتبهم.

2- تسري على رجال الحرس البلدي القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية الأخرى المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

3- يجوز أن يمنح رجال الحرس البلدي علاوات أو بدلات أخرى، كما يجوز منحهم مكافآت تشجيعية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة وتعويضهم عما أصابهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات.

مادة (11)

يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد القواعد والإجراءات التي تنظم نقل رجال الحرس البلدي وندبهم وإعارتهم وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:-

أ‌- يكون النقل من بلدية إلى أخرى بقرار من وزير البلديات بعد أخذ رأي رئيس اللجنة الشعبية في البلدية المنقول منها والمنقول إليها.

ب‌- لا يجوز ندب رجال الحرس البلدي للقيام بأعمال وظائف غير وظائفهم إلا عند الضرورة وبقرار من وزير البلديات بناء على اقتراح رئيس اللجنة الشعبية.

مادة (12)

في حالة خلو وظيفة رئيس الحرس البلدي أو غيابه يحل محله في ممارسة اختصاصاته من يليه في الأقدمية.

مادة (13)

1- تكون إحالة رجال الحرس للتحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو رئيس الحرس بحسب الأحوال.

2- يتولى التحقيق أحد رجال الحرس الأعلى رتبة من المحال للتحقيق فإذا تعلق التحقيق برئيس الحرس البلدي تولاه رئيس اللجنة الشعبية ويستثنى من ذلك حالة أن يكون محل التحقيق اتهام موجه من رئيس اللجنة الشعبية إلى رئيس الحرس البلدي ففي هذه الحالة تتولى التحقيق لجنة تشكل بقرار من وزير البلديات.

3- يجوز لوزير البلديات أن يطلب من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية إجراء التحقيق مع رجال الحرس البلدي فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية.

4- مع مراعاة أحكام البنود السابقة لا يجوز التحقيق مع رجال الحرس البلدي عن الجرائم التي تتعلق بمباشرتهم أعمال وظيفتهم إلا من قبل النيابة العامة.

مادة (14)

يجوز وقف رجال الحرس عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويصدر قرار الوقف من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو رئيس الحرس البلدي ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا بقرار من مجلس التأديب المختص ويوقف نصف المرتب الأساسي طيلة مدة الوقف.

فإذا انتهت الإجراءات التأديبية أو الجنائية بعدم إدانته أو حفظ الدعوى يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.

مادة (15)

يكون توقيع العقوبات التأديبية المقررة طبقا لقانون الشرطة على رجال الحرس البلدي وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية.

مادة (16)

1- تطبق الأحكام الواردة في قانون الشرطة بشأن المحاكمات الموجز وتكون صلاحيات المحاكمة الموجزة طبقا للأحكام الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

2- إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى أحالته إلى مجلس التأديب.

مادة (17)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير البلديات إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى وبقرار من رئيس اللجنة الشعبية إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام في البلدية.

مادة (18)

1. يتولى مجلس التأديب العام بالبلدية محاكمة رجال الحرس البلدي من رتبة مفتش أول فما دون أما إذا كان المحال للمحاكمة من رتبة مساعد كبير مفتشين فأعلى فتكون محاكمته أمام مجلس تأديب أعلى يشكل بقرار من وزير البلديات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد المديرين العاملين والمستشار القانوني للوزارة.

وفي حالة قيام مانع بالنسبة لأحد الأعضاء يختار الوزير من يحل محله.

2. تعتبر قرارات مجالس التأديب بالبلديات نهائية وذلك باستثناء القرارات المتعلقة بالفصل فيكون للمحكوم عليه حق التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الفصل إلى وزير البلديات الذي له حق رفض التظلم أو تخفيض العقوبة أو إعادة المحاكمة من جديد بهيئة أخرى تشكل بقرار منه.

مادة (19)

1. يتحدد اختصاص مجلس التأديب بالرتبة التي يشغلها رجل الحرس وقت إقامة الدعوى التأديبية.

2. إذا تعدد المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم رتبة مختصا بمحاكمتهم جميعا.

مادة (20)

تنشأ بوزارة البلديات إدارة عامة تسمي الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي تختص بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي:-

1- التنسيق بين الوزارة والجهة التي تتولي تدريب رجال الحرس البلدي وإعداد امتحانات الترقية والإشراف على إجرائها.

2- التنسيق الإداري بين الوزارة والبلديات فيما يتعلق بأعمال الحرس البلدي.

3- دراسة القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية لرجال الحرس البلدي.

4- متابعة ما يتعلق بشئون الحرس البلدي وتقديم التقارير والدراسات عنها، ويصدر قرار من وزير البلديات بالتنظيم الداخلي لتلك الإدارة.

مادة (21)

يجوز إنشاء نيابات خاصة تتولى التحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي في حدود اختصاصهم.

ويصدر قرار من وزير العدل بإنشاء تلك النيابات وتحديد دوائر اختصاصها بناء على اقتراح وزير البلديات.

مادة (22)

استثناء من قانون العقوبات يجوز الصلح في المواد الجنح والمخالفات التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي تنفيذا لاختصاصاتهم إذا لم تكن العقوبة المقررة لها بمقتضي القانون الحبس بطريق الوجوب أو الحكم بغير الغرامة والحبس ويتم الصلح بموافقة رئيس الحرس البلدي.

مادة (23)

ينقل رجال الحرس البلدي العاملون بالبلديات وقت صدور هذا القانون إلى الرتب المحددة بالجدول رقم 2 المرفق والمعادلة لرتبهم الحالية وبنفس أقدميتهم فيها وذلك بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية المختص.

مادة (24)

يصدر وزير البلديات القرارات التنفيذية لهذا القانون.

والى أن تصدر تلك القرارات يظل العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (25)

يطبق في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه أحكام قانون الخدمة المدنية.

ولا تسري أحكام القانون رقم 88 لسنة 74م بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الحرس البلدي.

مادة (26)

تلغي المادة 57 من القانون رقم 39 لسنة 75م بشأن البلديات.

كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (27)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

أبو زيد عمر دوردة

وزير البلديات

صدر في 8 ربيع الأول 1397 هجري

الموافق 26 فبراير 1977 م

جدول 1

الصلاحيات في المحاكمات الموجزة

مدة الحجز بالغرفة

مدة الحجز بالمقر بالأيام

مدة الخصم من الراتب

الإنذار

الوظائف و الرتب

للمفتشين

للأفراد

للمفتشين

للأفراد

للمفتشين

للأفراد

3

4

3

لمختلف الرتب

مساعد مفتش ومفتش

6

7

2

5

لمختلف الرتب

مفتش أول

6

14

6

14

3

7

لمختلف الرتب

مساعد كبير مفتشين و كبير مفتشين

8

17

8

17

5

10

لمختلف الرتب

رئيس الحرس

10

21

10

21

10

15

لمختلف الرتب

عميد البلدية

جدول 2

جدول رقم (2) بشأن وظائف ورتب رجال الحرس البلدي

رتب رجال الحرس البلدي

الدرجة المعادلة باقنون الخدمة المدنية

كبير مفتشين

مساعد كبير مفتشين

مفتش أول

مفتش

مساعد مفتش

حارس أول

حارس ثان

حارس ثالث

حارس

أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

خامسة

سادسة

سابعة

ثامنة

ثامنة

صنف النص:قانون
عدد النص:30
تاريخ النص:1977-02-26
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:1977-04-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1101 - 1107

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.