قانون رقم (30) لسنة 2012م.
بشأن ضوابط الكيانات السياسية
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت
بعد الإطلاع على:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
المقصود بالكيان السياسي في هذا القانون عدد من الأفراد ينتظمون في شكل تجمع أو ائتلاف ويرتبطون بفكر سياسي لغرض المشاركة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام وتحمل مسؤلية الحكم عبر التمثيل السياسي في عملية التداول السلمي للسلطة وفقاً لما هو مقرر في الإعلان الدستوري، وحتى قيام الشرعية الإنتخابية في ليبيا.
مادة (2)
لغرض مشاركة الكيان السياسي في إنتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن مائة عضو وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات تفيد عدم منح الأسم والرمز لكيان سياسي آخر.
مادة (3)
لكل مواطن ليبي الحق في إنشاء الكيانات السياسية وحرية الإنضمام إلى أي منها وفق إرادته ودون إرغام أو وصاية وفقاً للشروط الآتيه:
1- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن ألا يكون محكوماً بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه أعتباره.
4- أن ألا يكون من منتسبي الهيئات العسكرية أو الهيئات المدنية النظامية أو من أعضاء الهيئات القضائية.
5- أن ألا يكون منتسباً إلى كيان سياسي آخر.
مادة (4)
كل الكيانات السياسية متساوية أمام القانون وتمارس عملها ونشاطها وتنفيذ برامجها بشكل علني وبالوسائل السلمية.
مادة (5)
يجب أن تدار أعمال الكيانات بأموال وطنية ويحظر عليها قبول أموال من مصادر وجهات أجنبية أياً كان نوعها أو مصدرها وعليها أن تعلن عن مصادر تمويلها.
مادة (6)
لا يجوز أن يتقدم الكيان السياسي على أساسي قبلي او جهوي أو عرقي أو لغوي أو تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع نصوص الإعلان الدستوري.
مادة (7)
لا يجوز أن يكون الكيان السياسي إمتداداً أو فرعاً لكيان سياسي أجنبي أو مرتبطاً به تنظيمياً.
مادة (8)
يحظر على الكيان السياسي إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة فيها أو المساهمة في إقامتها.
مادة (9)
يحظر على الكيان السياسي إستخدام العنف بكل أشكاله، أو التلويح باستخدامه، أو التهديد بهِ أو التحريض عليه، كما يحظر عليه أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته أو رموزه أياً من ذلك.
مادة (10)
تقدم إجراءات إعتماد الكيانات السياسية لدى لجان الدوائر الإنتخابية الرئيسة ويبت فيها خلال يومين، وبعد إنقضاء الميعاد دون البت فيها إعتماداً.
ويتظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى أمام المحكمة الجزئية التي بدائرتها الكيان السياسي وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار ويفصل فيه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، ويطعن في القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة ويفصل فيه بقرار نهائي خلال أثنين وسبعين ساعة من تاريخ رفعه.
تعفى إجراءات التظلم والطعن من الرسوم القضائية.
مادة (11)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المجلس الوطني الإنتقالي
المؤقت – ليبيا –
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
الثاني من جمادى الثاني 1433هــ.
الموافق: 24/4/2012م.
Law No. (30) of 2012 AD
on regulations for political entities
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
According to this law, a political entity is a number of individuals organised in a gathering or coalition, joined by a political ideology, in order to participate in the General National Congress (GNC) elections and to assume the responsibility of governing through political representation in the process of peaceful rotation of power, as prescribed in the Constitutional Declaration, to ensure the legitimacy of elections in Libya.
Article (2)
In order for a political entity to participate in GNC elections, it must be certified by an authorised notary. The number of members belonging to a political entity shall be no less than one hundred. Political entities must obtain a negative certificate from the central administration of the High National Elections Commission (HNEC) stating that the name and symbol has not be granted to any other political entity.
Article (3)
All Libyan citizens shall be entitled to establish political entities and shall enjoy the freedom to join any of them according to their will, without obligation or mandate according to the following terms:
Article (4)
All political entities shall be equal before the law and undertake their work and activity and execute their programs openly and by peaceful means.
Article (5)
The activity of political entities shall be conducted with domestic funding, and they shall be prohibited from accepting funding from foreign sources and bodies, regardless of the type or sources of such funding. Political entities shall declare the sources of their funding.
Article (6)
Political entities may not be established on tribal, regional, racial, or linguistic bases. The principles, goals, and programs of these political entities shall not contradict the texts of the Constitutional Declaration.
Article (7)
Political entities may not be extensions or branches of foreign political entities or linked thereto organisationally.
Article (8)
Political entities are prohibited from establishing military or paramilitary formations, assisting such formations, or contributing to the establishment thereof.
Article (9)
Political entities are prohibited from using violence in any form, hinting at using it, threatening it, or inciting it. Political entities are prohibited from including in their programs, publications, and bulletins any of the aforementioned.
Article (10)
Procedures for authorising political entities shall be submitted to the committees of main electoral districts and shall be decided on over a period of two days. After this deadline has passed without a decision, authorisation shall be granted automatically.
Complaints regarding the decisions of the committees mentioned in Paragraph (1) shall be filed before the court of summary jurisdiction in whose jurisdiction the political entity is located within forty-eight hours of the issuance of the decision. A decision shall be reached within forty-eight hours, and the issued decision shall be appealed by way of a complaint submitted to the court of first instance within forty-eight hours. A final decision shall be rendered within seventy-two hours of the date of its submission.
Complaint and appeal procedures shall be exempted from judicial fees.
Article (11)
This resolution shall enter into force on its date of issuance and shall be published in the Official Gazette. The concerned bodies shall execute it.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday, 2 Jumada al-Thani 1433 AH
Corresponding to 24/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.