قانون رقم ( 31 ) لسنة 2012 م.
بتعديل القانون رقم ( 3) لسنة 2012 ميلادي
بشأن المفوضية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجرى نصها الجديد على النحو الآتي:
يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفر غين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفق التفصيل التالي:-
-1 الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم (180) لسنة2011 م.
-2 قاضيان بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
-3 أستاذ أكاديمي.
-4 اثنان: رجل وامرأة من مؤسسات المجتمع المدني.
5- عضو عن الشباب.
-6 عضو عن المحامين.
على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من (2 إلى 6) من هذه المادة الجهات التابعون لها، فإذا لم يترشح من الجهات المعنية تولت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180/2011م. ترشيج غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس
الأربعاء: 24/4/2012م.
Law No. (31) of 2012
On the Amendment of Law No. (3) of 2012
Regarding the High National Elections Commission
The Interim National Transitional Council (NTC):
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (8) of the aforementioned Law No. (3) of 2012 shall be amended as follows:
The HNEC Council shall be composed of eleven (11) full-time members nominated by a decision of the interim NTC as follows:
Candidates of items 2 to 6 of this Article shall be nominated by their respective entities. If the relevant entities do not nominate candidates, the committee established by Decision No. (180) of 2011 of the interim NTC shall nominate others at its own discretion in accordance with standards of patriotism and integrity approved by the interim NTC.
Article (2)
This law shall take effect on the date of issuance thereof, and any contrary provision shall be repealed. This law shall be implemented by all concerned parties and shall be published in the Official Gazette and media outlets.
Interim National Transitional Council - Libya
Tripoli
Wednesday 24/4/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.