قانون رقم (31) لسنة 2013م
في شأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد الإنسانية تلتزم دولة ليبيا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة.
مادة (2)
شهداء سجن أبو سليم سواء من قضوا في المذبحة الجماعية أو من قضوا في السجن بسبب الأمراض أو التعذيب أو غيرها، وسواء ثبتت وفاتهم رسميا أو لم تثبت هم شهداء تسري في شأنهم كافة الاحكام القانونية الآتية دون قيد أو شرط:
1. اعتبار فترة انقطاع العاملين منهم في كافة مؤسسات الدولة والجهات الإدارية العامة فترة خدمة مستمرة إلى حين بلوغهم السن القانونية المقررة لترك العمل ( الشيخوخة).
2. التزام آخر جهة عامة كان يتبعها الشهيد بأن تصرف لأسرته كافة المرتبات والمزايا المالية والعينية الأخرى أسوة بأقرانهم الأحياء وبمراعاة إخضاعها لكافة الاستقطاعات القانونية، وإحالتها للجهة المختصة.
3. استمرار الجهة الإدارية العامة التي كان يعمل بها الشهيد قبل وفاته بصرف مرتباته وكافة المزايا المالية و العينية الأخرى لأسرته بعد إخضاعها للاستقطاعات المقررة قانونا إلى حين بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويتولى صندوق الضمان الأجتماعي تسوية حقوق الشهيد الضمانية بالشيخوخة وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن .
4. ثبوت استحقاق 1وي الشهيد من غير الفئة المنصوص عليها في الفقرات السابقة ابتداء من تاريخ 1/يناير/2013م معاشا استثنائيا قدره (1000 د.ل) ألف دينار شهريا وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2000م وتعديلاته في شان صندوق التضامن الاجتماعي ولائحته التنفيذية وحتى تقرير التعويضات النهائية المستحقة لأهالي الشهداء ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة (3)
تقسم مرتبات شهداء أبو سليم وكافة المزايا المالية والعينية الاخرى عن الفترة من تاريخ وقفها أو حجبها عنهم وحتى تاريخ الوفاة على ورثتهم بحسب أنصبتهم الثابتة بالفريضة الشرعية للشهيد بعد استخراج ما تعلق بالتركة من ديون على الشهيد المتوفي قبل إجراء القسمة، واذا ما تبين أن الشهيد لم يترك لزوجته أموالا تنفق منها خلال فترة إعتقاله إلى حين وفاته فإنه يتعين تقدير قيمة هذه النفقة خلال هذه المدة اتفاقا مع باقي الورثة أو باللجوء إلى المحكمة المختصة لتقديرها.
مادة (4)
تقسم مرتبات الشهيد وكافة المزايا المالية والعينية الأخرى المستحقة له من تاريخ وفاته وما بعد هذا التاريخ على المستحقين من ذوي الشهيد الذين وقع تعريفهم بالمادة (122) من القرار رقم (669) لسنة 1981م بشان لائحة معاشات الضمان الاجتماعي والضوابط والأحكام المنصوص عليها في المواد (123،124،125،126،127،128،129،130،131،132،133،134،135،136،137،138،139،140،141،142،143،144) من ذات اللائحة.
ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تنفيذ عملية توزيع كافة المرتبات بعد إحالتها إليه من الجهات المختصة على مستحقيها وفق الضوابط والأحكام المحددة باللائحة المشار إليها والجدول رقم (ب) المرفق به والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول.
كما يتولى صندوق التضامن الاجتماعي صرف المعاشات الاستثنائية المشار إليها في البند (4) من المادة الثانية، وبعد إحالتها من الجهات المختصة على مستحقيها بذات الضوابط والاحكام المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.
مادة (5)
تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة على النحو التالي:
1. مستشارا لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف يندبه المجلس الأاعلى للقضاء (رئيسا).
2. عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة عامة يندبه المجلس الاعلى للقضاء (عضوا).
3. قاضي لاتقل درجته عن وكيل محكمة يندبه المجلس الاعلى للقضاء (عضوا).
4. مندوب عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين (عضوا).
5. مندوب عن مصلحة الاحوال المدنية (عضوا).
6. مندوب عن رابطة اهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم (عضوا).
ويتضمن قرار تسمية رئيس وأعضاء اللجنة تحديد المعاملة المالية لهم ومدة عمل اللجنة.
مادة (6)
مع عدم الإخلال باختصاصات قاضي التحقيق والنيابة العامة في مباشرتهم التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في خصوص واقعة مذبحة سجن أبو سليم.تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات الآتية:
وللجنة في سبيل أدائها لمهامها أن تضع دليل إجراءات لأعمالها، وان تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة (7)
على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية تقديم كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، وللجنة أن تتخذ كافة الوسائل المقررة قانونا لدى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطها وحفظها.
مادة (8)
تعمل دولة ليبيا وبعد انتهاء التحقيقات الجنائية المتعلقة بمذبحة سجن أبو سليم عى بقاء سجن أبو سليم وحيطة شاهدا على جرائم النظام السابق، وان يلحق به مسجدا ومكتبة ومركزا ثقافيا وجامعة إسلامية وحديقة عامة وساحة تسمى بساحة الشهداء.
مادة (9)
تتحمل الخزانة العامة كافة الاعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتدرج المخصصات اللازمة لذلك ضمن الميزانية العامة للدولة، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها مراعاة ذلك.
مادة (10)
لا يمثل ما تقدم من احكام أي إخلال بحقوق أهالي شهداء مذبحة سجن ( أبو سليم) في التعويض بمقتضى القواعد العامة في القانون أو تلك التي تقرر لهم مستقبلا.
مادة (11)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة (12)
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (59) لسنة 2013م المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (13)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ : 15/صفر/1435هـ
الموافق: 18/ديسمبر/2013م
Law No. (31) of 2013
adopting provisions pertaining to the Abu Salim prison massacre
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The Abu Salim prison massacre is a crime against humanity. The State of Libya is committed to conducting a comprehensive and transparent investigation on this crime to identify its perpetrators and accomplices and bring them to justice.
Article (2)
The martyrs of Abu Salim prison who were killed in the mass massacre or who died due to disease, torture, or other causes, whether their death has been officially proved or not, shall be regarded as martyrs. All the following legal provisions shall apply thereto without any restrictions or conditions:
Article (3)
The salaries and all other financial and in-kind benefits payable to the Abu Salim martyrs from their date of suspension or withholding up to the date of their death shall be distributed among their heirs based on their share of the martyr's lawful portion, after deducting the debts of the deceased martyr related to inheritance before distribution. If the martyr has not left for his spouse any money to spend during his arrest until his death, the value of such allowance shall be estimated during such period in agreement with the remaining heirs or by resorting to the competent court for estimation thereof.
Article (4)
The salaries and all other financial and in-kind benefits that are payable to the martyr from the date of his death and beyond shall be distributed among his entitled relatives who are identified by Article (122) of Resolution No. (669) of 1981 on the social security pension regulation and the terms and conditions set forth by Articles (123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, and 144) of this regulation.
The Social Security Fund shall undertake the distribution of all salaries after their referral by the competent entities to their beneficiaries in accordance with the terms and conditions set forth by the aforementioned regulation, its attached Table (B), and the general rules attached to this Table.
The Social Security Fund shall disburse exceptional pensions referred to in Article (2), Clause (4) to their beneficiaries upon their referral by the competent entities in accordance with the terms and conditions set forth in the foregoing paragraphs of this Article.
Article (5)
A special committee shall be established by a resolution issued by the General National Congress (GNC). It shall be composed as follows:
The resolution regarding the nomination of the committee chairman and members shall determine their financial treatment and duration of the committee's mandate.
Article (6)
Without prejudice to the competences of the investigating magistrate and the Public Prosecution in initiating investigation and bringing criminal action against the Abu Salim prison massacre, the committee stipulated by the foregoing article shall exercise the following competences:
For the performance of its duties, the committee may produce a procedures manual and resort to any person it deems necessary.
Article (7)
All official and unofficial entities shall submit all the documents, files, and data requested by the committee that is established in accordance with the provisions of this law. The committee may use all the legally approved means of the concerned entities to take the necessary procedures to control and maintain them.
Article (8)
At the end of the criminal investigations on the Abu Salim prison massacre, the State of Libya shall preserve Abu Salim prison and its walls as a witness of the crimes of the former regime. A mosque, library, cultural centre, Islamic university, public garden, and a square called Martyrs Square shall be attached thereto.
Article (9)
The Public Treasury shall bear all the financial costs entailed by the implementation of the provisions of this law. The necessary allocations shall be included on the general budget of the State. All the concerned entities, each within their mandate, shall take the same into consideration.
Article (10)
None of the foregoing provisions shall constitute a violation of the right to compensation of the families of the Abu Salim prison massacre martyrs that is stipulated by the general rules of the law or that is prescribed for them in the future.
Article (11)
The executive regulation of this law shall be issued by the Cabinet at the proposal of the Ministry of Assistance to the Families of Martyrs and Missing Persons.
Article (12)
The aforementioned GNC Resolution No. (59) of 2013 shall be repealed. Any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed.
Article (13)
The provisions of this law shall enter into force from the date of issuance of the law. It shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 15 Safar 1435 AH
Corresponding to 18 December 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.