احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (32) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

قانون رقم ( 32 ) لسنة 2012 م.

بتعديل القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م.

بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م . بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديله.
  • وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 2 جمادى الثاني1433 هـ . الموافق 24/4/2012م.

أصدر القانون الآتي

مادة(1)

يعدل نص المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور سبعة من أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

مادة(2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس.

يوم الاثنين بتاريخ9/ جمادى الثاني/1433 هـ

الموافق 30/4/2012 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:32
تاريخ النص:2012-04-30
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:299 - 299

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.