قانون رقم (37) لسنة 1974م
بإصدار قانون العقوبات العسكرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
· وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (49) لسنة 1956م.
· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (50) لسنة 1956م والقوانين المعدلة له.
· وعلى قانون الجيش الصادر في 20 المحرم 1381هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة لــه.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1)
يعمل بأحكام قانون العقوبات العسكرية المرافق، ويلغى القانون (49) لسنة 1956م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 22 ربيع الآخر1394 هـ.
الموافق 14 مايو 1974 م.
قانون العقوبات العسكرية
القسم الأول
الجرائم عامة
الباب الأول
قواعد عمومية
المادة (1)
تعاريف
يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العسكري:
تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية وضباط الصف والجنود في الجيش الليبي.
الضابط:
كل عسكري يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى.
ضابط الصف:
كل عسكري يحمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ملازم ثان.
الجندي:
كل عسكري لم يصل إلى رتبة نائب عريف.
حالة التعبئة:
هي حالة التهديد بالحرب.
النفير:
هو تهيئة الجيش الليبي أو جزء منها لمجابهة ظرف غير عادي ويشمل:
أ) التعبئة أو دعوة الاحتياط للخدمة العسكرية.
ب) الفترة التي تتواجد فيها القوات أو السفن أو الطائرات الحربية أو ما في حكمها خارج الجمهورية.
الحركات الفعلية:
هي الحرب أو وقوع أي اشتباك حقيقي مع عدو داخل البلاد أو خارجها ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة ويعتبر الجيش الليبي في حركة فعلية أثناء قيامها بالمناورات السوقية.
مجابهة العدو:
هي الحالة التي تعقب إعلان الحرب أو ما في حكمه.
المسلح:
كل من يحمل السلاح لأداء واجب يقتضي حمل السلاح.
المأمور:
هو المكلف بالقيام بالخدمة.
الآمر:
هو الحائز لسلطة الأمر بمقتضى سلطات منصبه.
الخدمة:
هي قيام المأمور بتنفيذ واجب عسكري محدد أو أمر مشروع صادر إليه من الآمر.
الأعلى والأدنى رتبة:
تعبير يشمل الرتبة والأقدمية.
الحارس:
كل عسكري سيار أو ثابت، مسلح أو غير مسلح، يعين بمفرده أو مع غيره في مكان ما لتوطيد الأمن أو للمحافظة على النظام والضبط أو للمراقبة وفقاً للتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية:
المادة (2)
الأشخاص الخاضعون لهذا القانون
تسري أحكام هذا القانون على:
1. العسكريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (40) لسنة 1974م.
2. الأسرى العسكريين النظاميين.
المادة (3)
تطبيق أحكام قانون العقوبات
تسري أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يوجد فيه نص يخالف ذلك.
وتسري أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية على الخاضعين لأحكام هذا القانون عند ارتكابهم الجرائم العادية المنصوص عليها في تلك القوانين.
المادة (4)
الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون في الخارج
كل خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب وهو خارج الجمهورية العربية الليبية فعلاً يعتبر جريمة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه سواء أكان قد حوكم في الخارج أم لم يحاكم. وفي حالة إدانته يراعى عند التنفيذ العقوبة التي يكون المحكوم عليه قد استوفاها عن نفس الجريمة.
المادة (5)
الجرائم ضد العسكريين من جيوش الدول الحليفة
الجرائم العسكرية التي ترتكب ضد أحد العسكريين المنتمين إلى جيش دولة متحالفة عسكريّاً مع الجمهورية العربية الليبية تعتبر وكأنها قد ارتكبت ضد أحد العسكريين الليبيين إذا كانت الجرائم المذكورة قد ارتكبت أثناء القيام بالخدمات العسكرية المشتركة وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (6)
العقوبات العسكرية والشريعة الغراء
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بتطبيق عقوبات الحدود عند توافر شروطها.
الباب الثاني
العقوبات العسكرية
الفصل الأول
أنواع العقوبات العسكرية
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (1) لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية:
المادة (7)
أنواع العقوبات العسكرية
العقوبات العسكرية أربع أنواع:
أ) عقوبات أصلية.
ب) عقوبات تبعية.
ج) عقوبات تأديبية.
د) عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهي:
(خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة).
الفصل الثاني
العقوبات الأصلية
المادة (8)
الإعدام
كل عسكري محكوم عليه بالاعدام يرمى بالرصاص طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية العسكرية.
ويسلم غير العسكريين المحكوم عليهم بهذه العقوبة الى النيابة العامة للتنفيذ فيهم وفقا للقانون العام.
المادة (9)
استبدال عقوبة الحبس
يجوز للمحكمة العسكرية إذا استدعت ظروف الجريمة الرأفة أن تستبدل بعقوبة الحبس بالنسبة إلى الضباط عقوبة الحرمان من الأقدمية أو الاكتفاء بعقوبة الإحالة إلى نصف الراتب على أن تذكر في الحكم أسباب ذلك.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الجرائم المخلة بالشرف
المادة (10)
الحرمان من الأقدمية
تكون عقوبة الحرمان من الأقدمية بتأخير ترقية الضابط عن التاريخ الذي يحل فيه دوره للترقية، وذلك بقدر المدة التي ينص عليها الحكم.
ولا يجوز أن يترتب على الحكم تخطي المحكوم عليه في الترقية إلى الرتبة الأعلى أكثر من مرتين.
الفصل الثالث
العقوبات التأديبية
المادة (11)
العقوبات التبعية بالنسبة الى الضباط
العقوبات التبعية التى يحكم بها على الضباط هي، الطرد والاخراج والاحالة الى قائمة نصف الراتب.
المادة (12)
العقوبات التبعية بالنسبة الى ضباط الصف والجنود
العقوبات التبعية التي يحكم بها على ضباط الصف والجنود هي، الطرد واسقاط الرتبة.
المادة (13)
الطرد
1. يحكم بالطرد في احدى الحالتين الاتيتين الا إذا نص في القانون على خلاف ذلك:
أ) عند الحكم بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن.
ب) عند الحكم بالادانة في الجرائم المخلة بالشرف.
2. ويجوز الحكم بالطرد عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (14)
آثار الطرد
يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم:
أ) فقدان الرتبة العسكرية.
ب) استرداد الأوسمة والأنواط.
ج) استرداد الشهادات العسكرية.
د) عدم القبول في الجيش الليبي بصفة ضابط أو ضابط صف أو جندي أو موظف.
المادة (15)
لإخراج
يحكم بالإخراج عند الحكم على الضابط بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وفي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز الحكم بالإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة أقل من سنة
المادة (16)
اثار الإخراج
يترتب على عقوبة الإخراج الحرمان من الرتبة العسكرية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم.
المادة (17)
الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
يجوز الحكم بإحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب علاوة على أية عقوبة أخرى يحكم بها. ويترتب على فرض هذه العقوبة حرمان الضابط من القيام بواجباته الرسمية وتحسب مدتها نصف خدمة فيما يتعلق بالتقاعد، ويفقد الضابط أقدميته بالنسبة لزملائه من حيث الترقية وذلك بقدر مدة الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
ويحال الضابط إلى التقاعد إذا استمر في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.
المادة (18)
إسقاط الرتبة
يحكم بإسقاط رتبة ضابط الصف والجندي أول عند الحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويترتب على ذلك تخفيض رتبة المحكوم عليه إلى جندي وحرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها في الجيش الليبي ما عدا حقوقه التقاعدية دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة في الحكم.
ويجوز الحكم بإسقاط الرتبة عند الحكم بالحبس مدة تقل عن سنة.
المادة (19)
إحالة القضايا من المحاكم غير العسكرية للحكم بالعقوبات التبعية
إذا حكمت إحدى المحاكم غير العسكرية على عسكري بعقوبة لارتكابه جريمة مما يخضع لقضائها وكانت العقوبة المحكوم بها مماثلة لإحدى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون أو كانت في جريمة مخلة بالشرف، وجب على النيابة العامة إحالة القضية إلى إدارة القضاء العسكري لتقديمها إلى المحكمة العسكرية المختصة للحكم بالعقوبة التبعية طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
العقوبات التأديبية
المادة (20)
العقوبات التأديبية بالنسبة الى الضباط
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
أ) اعتقال الثكنة أو الغرفة.
ب) قطع الرتب.
ج) التوبيخ.
المادة (21)
العقوبات التأديبية بالنسبة الى ضباط الصف والجنود
يجوز توقيع أي نوع من أنواع العقوبات التأديبية على ضباط الصف والجنود.
المادة (22)
إنزال الرتبة
1. يكون إنزال رتبة ضابط الصف بخفضها الى المرتبة الأدنى مباشرة من رتبته.
2. ويكون إنزال رتبة الجندي أول يخفض رتبته الى جندي.
المادة (23)
الاعتقال
الاعتقال ثلاث أنواع:
1. اعتقال الثكنة.
2. اعتقال الغرفة.
3. اعتقال الرياضة.
المادة (24)
اعتقال الثكنة
يكون اعتقال الثكنة بابقاء المحكوم عليه داخل الثكنة أو المعسكر مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم الاعفاء من الخدمة العسكرية داخل الثكنة أو المعسكر.
2. عدم السماح بمغادرة الثكنة أو المعسكر.
3. عدم السماح باستقبال الزوار الا إذا كانت الزيادة لمقتضيات الخدمة.
المادة (25)
اعتقال الغرفة
يكون اعتقال الغرفة بابقاء المحكوم عليه في غرفة مع مراعاة ما يأتي:
1. وضع الضابط في غرفة على انفراد، أما غبره من العسكريين فيوضعون في غرفة معينة مجتمعين.
2. الحرمان من حق اصدار الأوامر.
3. الحرمان من القيام بالواجبات جميعها.
المادة (26)
اعتقال الرياضة
يكون اعتقال الرياضة بإبقاء المحكوم عليه في غرفة على انفراد ويخصص له فراش صلب وتقدم له الوجبات من الخبز والماء فقط، ويمنع من التدخين ويرفع هذا الحرمان في اليوم الرابع والثامن والثاني عشر من أيام الاعتقال وفي يوم واحد من كل ثلاثة أيام من المدة الباقية من الاعتقال، ويحرم المحكوم عليه من القيام بواجباته الرسمية.
وتستبدل بعقوبة اعتقال الرياضة عقوبة أخف منها من العقوبات التأديبية إذا ظهر أن صحة المحكوم عليه لا تتحمل هذه العقوبة.
المادة (27)
أحكام مشتركة بشأن الاعتقال
1. يحكم باعتقال الثكنة أو الغرفة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع وباعتقال الرياضة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.
2. ولا تطبق عقوبة الاعتقال بالنسبة الى طلبة الكليات والمدارس العسكرية.
3. تستحق للمحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصات مدة اعتقاله.
4. يعين حارس على باب غرفة الاعتقال في اعتقال الغرفة او الرياضة.
5. يجوز استخدام الجنود في خدمات عسكرية شاقة إذا ارتكبوا اثناء الاعتقال أفعالا تبرر ذلك.
المادة (28)
قطع الراتب
يجب ألا تزيد عقوبة قطع الراتب على ربع الراتب الشهري.
المادة (29)
الحرمان من العطلة الاسبوعية
عقوبة الحرمان من العطلة الأسبوعية هي حرمان المحكوم عليه من الخروج من الثكنات أو المعسكرات أو الكليات أو المدارس العسكرية في النصف الأعلى من يوم الخميس ويوم الجمعة لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع متتالية.
المادة (30)
الخدمات الإضافية
الخدمات الإضافية هي التعليم الإضافي والحراسة الإضافية.
وتنفذ عقوبة التعليم الإضافي بإجبار المحكوم عليه بتطبيق درس عسكري عملي أما الحراسة الإضافية فتنفذ بتكليف المحكوم عليه بالقيام بواجب حراسة كاملة أو خفارة إضافية.
يراعى ألا يتجاوز التعليم الإضافي ساعتين في اليوم وألا تتجاوز الحراسة الإضافية أو الخفارة الإضافية مرتين في الأسبوع.
المادة (31)
التوبيخ
يكون التوبيخ بالنسبة إلى الضابط سرياً، ويتم التوبيخ بإرسال كتاب سري إلى الضابط يخطر فيه بنوع إخلاله بالضبط مع مطالبته بإصلاح حاله.
ويكون توبيخ ضباط الصف أمام من هم أعلى منهم رتبة، أما الجنود فيتم توبيخهم أمام أكثر من ثلاثة من أفراد وحدتهم.
المادة (32)
تعدد العقوبات التأديبية
تفرض لكل جريمة على حدة عقوبة تأديبية، ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة بالنسبة إلى الجريمة الواحدة.
وإذا تعددت عقوبة الاعتقال بتعدد الجرائم فلا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال على أربعة أسابيع.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم (1) لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية:
المادة (32) مكرر
آثار خفض الرتبة
يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:
1. يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
2. الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
3. الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.
المادة (33)
تنفيذ العقوبات التأديبية بعد انتهاء الخدمة العسكرية
لا يجوز تنفيذ عقوبة تأديبية حكم بها على شخص بعد انتهاء خدمته في الجيش الليبي، غير أنه يجوز تأجيل تاريخ انتهاء الخدمة إلى ما بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة التأديبية.
الباب الثالث
أحكام عامة في الجرائم العسكرية
المادة (34)
العقوبات التبعية في الشروع
يكون تطبيق العقوبات التبعية في حالة الشروع بالأوضاع وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون في شأن الجريمة التامة.
المادة (35)
ممارسة الحق أو القيام بالواجب
يعتبر الآمر فاعلاً إذا أصدر أمراً لتنفيذ واجب عسكري فترتب على تنفيذ الأمر ارتكاب جريمة، ويعتبر المأمور شريكاً في الحالات الآتية:
أ) إذا تجاوز حدود الأمر الصادر له.
ب) إذا علم أن الأمر يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو عادية ومع ذلك نفذه.
ج) إذا تأكد له أن الأمر يقصد به ارتكاب فعل من شأنه النيل من ثورة الفاتح من سبتمبر ولم يقاومه.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية:
المادة (36)
أسباب مبررة
1. لا يعاقب الأعلى رتبة إذا ارتكب ضد من هو أدنى منه رتبة فعلاً من الأفعال المعاقب عليها قانوناً لدفع الاعتداء على نفسه أو لإرغام الأدنى رتبة على إطاعة الأوامر عند الضرورة القصوى أو الخطر ولو أدى ذلك الفعل إلى موت من هو أدنى رتبة بشرط أن يتناسب الفعل مع الضرورة أو الخطر.
2. لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى المنطقة الحركات الفعلية أو للوحدات العسكرية المكلفة بمهام قتالية أو لإيقاف النهب أو التخريب أو تنفيذا لواجبات الخدمة ولو أدى ذلك إلى وفاة الجاني إذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بغير استعمال سلاح.
3. يعتبر الحارس والخفر وأفراد الشرطة العسكرية في مقام الأعلى رتبة أثناء القيام بواجباتهم وذلك فيما يتعلق بأحكام الفقرتين السابقتين.
4. لا عقاب على الأعلى رتبة إذا انتقد من هو دونه رتبة أو أنبه فيما يختص بالأخطاء المتعلقة بالخدمة.
المادة (37)
العود
يعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة عسكرية مماثلة للجريمة التي سبق أن حكم عليه فيها نهائيّاً.
ولا يعتبر أساساً للعود الجرائم التي توجب تطبيق العقوبات التأديبية فقط، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتعد الجرائم متماثلة إذا اشتركت في خواصها الأساسية إما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وإما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.
المادة (38)
جرائم الضبط
جرائم الضبط هي:
1. الجرائم التأديبية المنصوص عليها في المادة (120) من هذا القانون.
2. الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي لا يزيد الحد الأقصى للعقوبة فيها على ستة أشهر.
الباب الرابع
عدم سقوط الجريمة أو العقوبة وايقاف التنفيذ
المادة (39)
عدم سقوط الجريمة بمضي المدة
لا تسري أحكام سقوط الجريمة بمضي المدة على الجرائم التي يرتكبها عسكري ويكون منصوصاً عليها في هذا القانون أو تكون من اختصاص المحاكم العسكرية.
المادة (40)
عدم سقوط العقوبة بمضي المدة
لا تسري أحكام سقوط العقوبة بمضي المدة على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.
وينظم قانون الإجراءات العسكرية أحكام رد الاعتبار بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
المادة (41)
ايقاف التنفيذ
للمحاكم العسكرية أن تأمر بوقف التنفيذ وتتبع في ذلك أحكام قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الآتية:
أ) يلغى أمر إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جرائم عسكرية إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة إيقاف التنفيذ جريمة عسكرية حكم عليه فيها بالسجن أو بالحبس.
ب) لا يترتب على الحكم على أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة عسكرية إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه من المحاكم غير العسكرية إلا إذا أمرت المحكمة العسكرية بخلاف ذلك.
ج) إذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية أثناء تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية محكوم عليه بها من محكمة غير عسكرية جاز للمحكمة العسكرية أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها.
القسم الثاني
الجرائم العسكرية
الباب الأول
الجرائم المضره بكيان الدولة
المادة (42)
الخيانة
يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من الجمهورية العربية الليبية أو لوضعها أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية.
المادة (43)
الانخراط في خدمة أجنبية
يعاقب بالإعدام كل عسكري التحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة للعدو أو بقي يعمل مع تلك القوات بعد إعلان حالة العداء.
ولا عقاب على من وجد في الأراضي المعادية وارتكب الفعل مرغماً بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الأراضي.
المادة (44)
تسليم المواقع العسكرية والعتاد أو التخريب
يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكماً أو آمراً أو شخصاً مسئولاً على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس خلافاً لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الجيش الليبي أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو المواني أو الطائرات أو السفن الحربية أو ما في حكمها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على جزء من الجيش الليبي أو سلمه بإهماله القيام بما تقضي به واجبات وظيفته.
المادة (45)
معاونة العدو أو الإضرار بالجيش الليبي
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش الليبي:
1. تحريض من يستطيع حمل السلاح من الليبيين على الذهاب إلى جانب العدو.
2. التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية أو عرقلة جمع الجنود أثناء النفير أو مجابهة العدو.
3. بث روح التمرد أو العصيان أو الذعر بين الجيش الليبي.
4. بث روح التذمر أو العمل على انحلال الجيش الليبي
5. تحريف الأخبار أو الأوامر الخاصة بالخدمة أو إهمال تنفيذها على الوجه المطلوب أثناء النفير أو مجابهة العدو.
6. إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم.
7. قيادة العدو أو توجيهه إلى الجيش الليبي أو تضليل هذه القوات عن طريقها الصحيح أو جعلها تقوم بأعمال أو حركات خاطئة بإصدار إشارة عسكرية مضللة.
8. عدم تموين الوحدات المكلف بها أثناء النفير أو مجابهة العدو.
9. تسريح أسرى الحرب أو التسبب في هربهم.
10. مفاتحة الآمر للعدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم الوحدات الموجودة تحت أمرته أو سلاحها دون صلاحية بذلك.
المادة (46)
الغش في استلام الأسلحة والذخائر العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عهد إليه باستلام أسلحة أو عتاد أو ذخائر عسكرية فاستلمها وهو يعلم أنها فاسدة أو غير صالحة للاستعمال في الغرض المعدة له.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
المادة (47)
عدم الاخبار عن الجرائم السابقة
كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد السابقة أو بالشروع فيها ولم يخبر الجهة المختصة يعاقب بالسجن.
المادة (48)
استغلال الجيش الليبي
يعاقب بالإعدام كل من استغل الجيش الليبي أو انتماءه له على أي وجه من الوجوه لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لنفسه أو لغيره.
المادة (49)
التسبب في محاصرة المعدات الحربية
يعاقب بالسجن كل من عرض للحصار أو للخطر سفينة أو طائرة أو أسلحة أو عتاد أو مهمات حربية بسبب تهاونه في القيام بواجبه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك إلى الإضرار بالجيش الليبي.
المادة (50)
اطالة مدة النفير أو الاخلال بالواجبات العسكرية
أ) يعاقب بالإعدام كل من سبب عمداً إطالة مدة النفير أو أخل بالواجبات العسكرية تسهيلاً لأعمال العدو.
ب) ويعاقب بالسجن كل من قام بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالجيش الليبي غير ما نص عليه في المواد السابقة.
المادة (51)
اتلاف الوثائق العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أتلف أو مزق أو أفقد الدفاتر أو السجلات أو الخرائط أو المحفوظات أو الوثائق العسكرية أو تسبب في إتلافها أو تمزيقها أو فقدها. ولا يعاقب على الجريمة المذكورة إذا ارتكبت خوفا من وقوع هذه الوثائق أو غيرها في يد العدو. ولم يكن بالإمكان المحافظة عليها.
المادة (52)
الاجانب في الجيش الليبي
يعاقب بالإعدام كل أجنبي كان مستخدماً في الجيش الليبي وتآمر مع العدو ضدها وتطبق على الأجنبي المستخدم في الجيش الليبي أحكام هذا الباب.
المادة (53)
اعفاء الشريك في حالة الاخبار
يعفى الشريك من العقوبة إذا أخبر الجهة المختصة بعزمه على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في هذا الباب قبل الشروع في تنفيذها أو إذا مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في الجريمة أو في جرائم مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
الباب الثاني
جرائم الأسر ومعاملة الجرحى والقتلى
المادة (54)
نكث الأسير عهده
يعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الحرب أطلق سراحه بناءً على عهد قطعه على نفسه فنكث العهد وقاتل الجيش الليبي.
المادة (55)
قتل الجريح أو إيذاؤه
يعاقب بالإعدام كل من آذى جريحاً أو قتله بقصد نهب ما معه.
المادة (56)
التخلي عن الجرحى
يعاقب بالإعدام كل من تخلى عن جريح معهود إليه به أو قتله أو آذاه.
المادة (57)
امتناع الأسير الليبي عن القتال
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل ليبي أسره العدو وأطلق سراحه بعد تعهده بعدم استعمال السلاح ضد هذا العدو فامتنع بناء على ذلك عن استعمال السلاح ضده.
المادة (58)
لاستيلاء على أموال القتلى أو الجرحى
يعاقب بالسجن كل من استولى بقصد التملك على نقود أو أشياء من القتلى أو الجرحى في ميادين القتال سواء كان ذلك أثناء السير أو النقل أو أثناء وجودهم في المستشفيات.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الاستيلاء على أموال أسير عهد إلى المتهم بالمحافظة عليه.
الباب الثالث
الجرائم المخلة بالنظام العسكري
الفصل الأول
الجرائم ضد الآمرين أو الأأعلى رتبة
المادة (59)
عدم احترام الآمر أو الأعلى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من لم يقم بما يفرض عليه من واجب الاحترام إزاء آمره أو من هو أعلى منه رتبة وكذلك كل من يعترض بالقول أو الإشارة على التوبيخ الصادر إليه من الآمر وفقاً لهذا القانون.
المادة (60)
إهانة الآمر
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان آمره أو الأعلى منه رتبة.
2. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الإهانة أثناء القيام بالواجبات الرسمية.
3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الإهانة بأن نسب المتهم إلى آمره أو الأعلى منه رتبة واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانوناً.
4. وإذا وقعت الإهانة بإحدى طرق العلانية كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (61)
عدم الطاعة
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تعمد عدم إطاعة الأوامر المتعلقة بالواجبات الرسمية أو أهمل في إطاعتها وتكون العقوبة الحبس إذا كان عدم الطاعة في مواجهة الآمر.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تكررت الجريمة.
3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا أصر المتهم على عدم الطاعة.
4. فإذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر بحمل السلاح أو إذا كان المتهم مسلحاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
المادة (62)
منع الآمر من تأدية واجباته
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من منع أو حاول أن يمنع آمره أو من هو أعلى منه رتبة بالتهديد أو بالقوة من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة ضد المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة أو الذين أعدوا لهذا الغرض.
المادة (63)
الأضرار الناتجة عن عدم إطاعة الأوامر أو عن منع الآمر من تأدية واجباته
إذا نتج عن عدم إطاعة الأوامر أو عن منع الآمر من تأدية واجباته ضرر جسيم بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الجيش الليبي أو جزء منها للحرب أو عرقلة إكمال التدريب كانت العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتبت هذه النتائج وقت النفير والإعدام عند مجابهة العدو.
المادة (64)
الاعتداء على الأعلى رتبة
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على من هو أعلى منه رتبة.
2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء قيام الأعلى رتبة بعمله أو أثناء تجمع الأفراد أو إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو آلة من شأنها أن تسبب الموت أو إذا وقع الاعتداء في وقت النفير.
3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء مجابهة العدو.
4. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء عاهة في جسم المعتدى عليه والإعدام إذا أدى الاعتداء إلى الموت.
المادة (65)
تخفيف العقوبة عند الاستفزاز
تخفف العقوبة إلى النصف وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة لاستفزاز المتهم بقيام المعتدى عليه بأي عمل لا يتفق مع النظم أو القوانين العسكرية أو نتيجة لتجاوزه سلطاته القانونية.
المادة (66)
الاتفاق على الاعتداء أو عدم الطاعة
1. إذا اتفق شخصان أو أكثر على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه أو إتيان أي فعل آخر من شأنه بث الفوضى أو نشر روح الانحلال في الجيش الليبي، يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بالاتفاق ولم يخبر عنه قبل ارتكاب الجريمة إذا وقعت الجريمة فعلاً.
3. ولا عقاب على الشريك إذا كشف عن الاتفاق قبل وقوع الجريمة أو حصول العلم بها أو القبض على الجناة.
المادة (67)
العصيان العسكري
1. يعتبر عصياناً اجتماع شخصين أو أكثر من العسكريين علناً وتمردهم أو ضجيجهم معلنين بذلك عدم إطاعتهم لأوامر رؤسائهم أو محاولين مقاومتهم أو الاعتداء عليهم ويعاقب مرتكبو العصيان بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة وقت النفير والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو.
3. ويعاقب بالسجن كل من يحرض على العصيان العسكري ويعتبر في حكم المحرض كل من تمرد على الأوامر الصادرة إليه بقمع العصيان أو أصر على عدم إطاعتها أو أساء استعمال الإشارة العسكرية وكان يقصد بتمرده أو إصراره أو إساءته تسهيل وقوع العصيان.
4. وتزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار الربع بالنسبة إلى الأعلى رتبة بين مرتكبي العصيان وكذلك لمن أداره بغض النظر عن رتبته.
المادة (68)
تخفيف عقوبة العاصي النادم
إذا ندم العاصي وفقاً للمادة السابقة قبل أن يرتكب فعلاً يؤثر على الآمر أو على من هو أعلى منه رتبة خفضت عقوبته إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان محرضاً أو مدبراً للعصيان وإلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان من الآخرين.
المادة (69)
الجمع غير المشروع
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من جمع عدداً من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالجيش الليبي أو النظم العسكرية ولم تكن له صفة تخوله ذلك.
المادة (70)
إهانة الحارس أو عدم إطاعته أو مقاومته
كل من أهان حارساً أو خفراً أو أحد أفراد الشرطة العسكرية عند قيامه بواجبه أو منعه من القيام بهذا الواجب أو لم يطع أوامره أو اعتدى عليه يعد أنه ارتكب هذا الفعل ضد الأعلى رتبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لذلك.
المادة (71)
العلم بالرتبة
يشترط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يكون الأدنى رتبة عالماً برتبة من هو أعلى منه أو أن يكون لديه ما يحمله على هذا العلم وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إن كان لها وجه.
الفصل الثاني
تجاوز الاختصاص واساءة استعمال السلطة
المادة (72)
التأثير في المحاكم العسكرية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أساء استعمال سلطاته للتأثير في المحاكم العسكرية.
المادة (73)
إصدار أوامر لا علاقة لها بالخدمة
يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطاته بأن أصدر إلى من هو دونه رتبة أوامر أو طلب منه إتيان أفعال لا علاقة لها بالخدمة أو طلب منه هدية أو قرضاً أو أية منفعة أخرى.
ويعاقب الآمر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا طلب ارتكاب جريمة فضلاً عن اعتباره فاعلاً للجريمة إذا ارتكبت.
المادة (74)
استخدام الجندي في خدمات خاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من استخدم جندياً في خدمات خاصة خلافاً للقواعد والنظم المرعية في الجيش الليبي.
المادة (75)
فرض عقوبة تأديبية دون اختصاص
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من فرض عمداً عقوبة تأديبية لا حق له في فرضها أو تجاوز في ذلك حدود اختصاصاته.
المادة (76)
نقل العسكري إلى غير وحدته
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من نقل عسكرياً إلى غير الوحدة أو الجهة المعين فيها أو غير موقعه المحدد له دون عذر مقبول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير ولا تقل عن سنتين إذا ارتكبت أثناء مجابهة العدو.
المادة (77)
إهمال الشكوى
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل شكوى من هو دونه رتبة أو هدده ليحمله على سحبها.
المادة (78)
عدم التعاون مع السلطات المدنية
يعاقب بالحبس كل من رفض إسداء المساعدة للقبض قانوناً على شخص متهم بجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية أو أهمل أو امتنع عن تقديم المساعدة عندما تطلب منه ذلك الجهات المختصة.
المادة (79)
إساءة استعمال السلطة أو الزي العسكري في الأحوال الأخرى
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطته أو زيه العسكري في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (80)
اساءة معاملة الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من سب من هو دونه رتبة أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للقواعد والأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانوناً.
المادة (81)
الاعتداء على الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على من هو دونه رتبة أو ألحق به أذى أو قام بما من شأنه الإضرار بصحته أو ضاعف خدمته بلا موجب أو سمح للغير بإيذائه أو الاعتداء عليه.
الفصل الثالث
الافعال الاخرى المخلة بالنظام العسكري
المادة (82)
التغاضي عن أفعال الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من أهمل أو تهاون في مراقبة من هو أدنى منه رتبة ولم يبلغ السلطة المختصة بالجرائم التي ارتكبها أو لم يتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.
المادة (83)
الزواج دون إذن أو الزواج من أجنبية
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تزوج دون إذن من السلطة المختصة في الجيش الليبي.
2. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة تفرضها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تزوج من أجنبية وقت السلم، وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الزواج وقت النفير والحبس الذي لا تقل مدته عن سنة إذا وقع الزواج أثناء مجابهة العدو.
المادة (84)
التدخل في الأمور السياسية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطباً سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة.
المادة (85)
الانتماء إلى الجمعيات الخيرية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من انتمى إلى جمعية خيرية دون إذن.
الباب الرابع
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الاول
الهروب والغياب
بواسطة المادة 2 من قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية:
المادة (86)
الهروب إلى جانب العدو أو عند مجابهته
ملغاة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية:
المادة (87)
الاتفاق على الهروب الى دولة اجنبية
1. يعاقب بالسجن كل مكلف بالخدمة العسكرية وقام بالهرب خارج ليبيا، وبالإعدام كل من انحاز إلى العدو أو هرب إلى دولة معادية لليبيا.
2. وفى جميع الأحوال يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو سهل على ذلك وبأي وجه من الوجوه.
3. يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على مجرد الاتفاق على ارتكاب الجرائم المذكورة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تعديل نص المادة (88) من قانون العقوبات العسكرية، والمادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية:
المادة (88)
الهروب
1. يعاقب بالحبس كل من تغيب عن وحدته أو عن المحل الذي كلف بالقيام فيه بواجباته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً أو تجاوز إجازته بأكثر من المدة المذكورة بدون عذر مشروع.
2. أ) يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو هرب من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم للخطر.. كما تسري ذات العقوبة على العسكري الهارب من وحدته قبل رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو تكليفها بمهام قتالية ولم يلتحق بها بعد ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج ليبيا أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب مكتب شعبي عربي ليبي أو ما في حكمه أو مرجع لدولة متحالفة مع ليبيا
ب) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات مع استمرار الخدمة العسكرية في الأحوال الآتية:
* إذا حدث التغيب أو الهروب وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام دون عذر مشروع.
* كل أسير ليبي أطلق سراحه أو هرب من الأسر ولم يرجع إلى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.
جـ) ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ساعد العسكري على الهروب من الخدمة العسكرية أو سهل له الاختفاء ولم يبلغ عنه أو عرقل إجراءات القبض أو بدت منه مقاومة في تنفيذها وذلك إذا ارتكبت هذه الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسون دينار إذا ارتكبت الجريمة وقت السلم.
المادة (89)
التغيب عن العمل بدون إذن
كل من تغيب عن العمل بدون إذن أو لم يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع المعين أو خرج من ذلك المكان أو خرج من الصف قبل الإذن له بذلك أو وجد خارج الحدود المعينة له أو في مكان محظور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية:
المادة (90)
عدم الإخبار عن الهروب
يعاقب بالسجن كل من علم بالعزم على الهروب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهروب فعلا، وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر عن الهاربين أو عن استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك وتضعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
المادة (91)
إسقاط الرتبة عن الهارب
يحكم بإسقاط الرتبة على كل ضابط أو جندي أول تبعاً للحكم عليه بالإدانة في الهروب.
المادة (92)
تأجيل تنفيذ العقوبة
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها وفقاً للمواد السابقة من هذا الفصل إلى ما بعد إكمال الخدمة العسكرية المطلوبة.
الفصل الثاني
التمارض والاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية
المادة (93)
الاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من قدم وثائق مزورة أو استعمل طرقاً احتيالية بأي وجه ليخلص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وتضاعف العقوبة مع استمرار الخدمة إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو.
المادة (94)
إلحاق الأذى بالنفس والاحتيال للتخلص من الخدمة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالإعدام إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
أ) سبب لنفسه مرضاً أو عاهة بقصد التخلص من الخدمة العسكرية.
ب) عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من جسم عسكري آخر أو أوقع بنفسه أو بغيره ضرراً خطيراً يجعله غير صالح للخدمة العسكرية.
المادة (95)
التمارض وتأخير الشفاء
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري تمارض أو تسبب في تأخير شفائه أو أتى عملاً من شأنه أن يزيد عليه مرضه أو عاهته وأدى ذلك إلى انقطاعه عن الخدمة العسكرية.
المادة (96)
الشروع في الانتحار
كل من شرع في الانتحار بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
الفصل الثالث
الاخلال بشؤون الخدمة
المادة (97)
غش وتوزيع المؤن الفاسدة
يعاقب بالسجن كل من غش المؤن أو المواد العسكرية أو استبدل بها غيرها أو تسبب في ذلك أو وزع المؤن أو المواد المغشوشة أو المبدلة أو تسبب في ذلك مع علمه بحالتها ما لم يكون الفعل جريمة أشد.
المادة (98)
استلام مواد مخالفة للشروط
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مؤن أو ملابس أو تجهيزات أو مبان أو أشياء عسكرية أخرى خلافاً للشروط المتفق عليها وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقاً بسلاح أو عتاد أو وسائل نقل عسكرية.
2. وتكون العقوبة السجن إذا حصل على منفعة لنفسه أو لغيره أو كان قصده الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
المادة (99)
التطوع بعد الطرد أو الإخراج
يعاقب بالحبس كل من كان قد طرد أو أخرج من الجيش الليبي ثم عاد إلى التطوع فيها بأن أخفى عن سلطة التجنيد واقعة طرده أو إخراجه منها.
المادة (100)
وضع التقارير الكاذبة
يعاقب بالحبس كل من أعد أو قدم تقريراً أو بياناً أو أوراقاً رسمية أخرى تتعلق بالخدمة أو الوظيفة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.
ويعاقب العقوبة ذاتها كل من رفعها إلى من هو أعلى منه رتبة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.
المادة (101)
انتحال الرتب العسكرية
يعاقب بالحبس كل من ارتدى دون حق قيافة أو علامة مميزة لرتبة عسكرية غير رتبته.
وتضاعف العقوبة إذا قصد تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بآخرين.
المادة (102)
تأخير المحاكم العسكرية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من عطل المحاكم العسكرية عن القيام بمهمتها دون عذر مقبول.
المادة (103)
الكذب
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أدلى برقم غير رقمه أو كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بذلك أو خالف الأصول المرعية لرفعها.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية:
المادة (104)
الإهمال
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من أهمل في واجبه أو عطله، وكل من كان حارسا وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات.
2. يعاقب بالحبس كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلف بمهمة خاصة ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمته.
3. وتكون العقوبة في جميع الأحوال السجن المؤيد إذا ترتب على الجريمة ضرر، وبالإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير أو مجابهة العدو.
المادة (105)
التغاضي عن ارتكاب الجرائم
يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من كان آمراً لمخفر أو مفرزة أو وحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة أو كان حارساً وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان في وسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.
المادة (106)
الإخلال بنظم الاعتقال
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل محكوم عليه بالاعتقال وهرب من مكان اعتقاله أو تركه أو قابل فيه زائراً.
الباب الخامس
جرائم الأموال
المادة (107)
النهب
يعتبر ناهباً ويعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت النفير:
1. استغل رعب الحرب أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير أو جمع نقوداً أو أموالاً دون أن يكون مخولاً بذلك.
2. تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو.
ولا يعتبر نهباً الاستيلاء على مواد التموين أو الذخائر أو الأدوات أو المواد الصحية أو الملابس أو وسائط النقل مقابل أداء ثمنها نقداً أو نسيئه لدفع ضرورة حربية ماسة بقدر ما تقتضيه الضرورة في ذلك الحين إذا لم يكن بالإمكان الحصول عليها بطريقة أخرى.
المادة (108)
التخريب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أتلف أو خرب وقت النفير بلا ضرورة حربية مالا منقولا أو غير منقول أو قطع أشجاراً أو أتلف محصولا زراعيا أو أمر بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو
المادة (109)
ظروف تشديد
1. إذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة ضوعف الحد الأدنى للعقوبة.
2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أدى استعمال القوة إلى إحداث عاهة في جسم المجني عليه والإعدام إذا أدى استعمال القوة إلى الموت.
3. إذا اشترك عدة أشخاص في النهب يعاقب منظم النهب والمحرض عليه والذي تزعمه بالإعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن المؤبد.
المادة (110)
اختلاس الغنائم
يعاقب بالحبس كل من ابتعد عن وحدته طلباً للغنائم أو استولى لنفسه على غنيمة من الغنائم.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مكلفاً بتسليم الغنائم التي حصل عليها بصورة مشروعة فامتنع عن تسليمها.
المادة (111)
سرقة وتبديد وبيع ورهن المواد العسكرية
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو اشترى أو ارتهن أو أخفى عن علم الأرزاق والأشياء العسكرية، وإذا وقعت الجريمة أثناء النفير أو مجابهة العدو تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الفعل المرتكب متعلقاً بالسلاح أو بالعتاد أو بما أودع لدى المتهم بسبب وظيفته من النقود والأشياء الثمينة وإذا وقعت الجريمة أثناء النفير تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. فإدا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. ويحكم باسترداد المال إذا كان موجوداً في حيازة الجاني أو بقيمة إذا كان مستهلكاً.
المادة (112)
فقد أو إتلاف المواد العسكرية
1. يعاقب بالحبس ويضمن قيمة المال كل من أتلف أو ترك عمداً أو إهمالا شيئاً من الأشياء أو المهمات المعدة لاستعمالها في الأغراض العسكرية أو فقدها بدون عذر مقبول أو استعملها لمنفعته الشخصية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر مع التضمين إذا لم تجاوز قيمة هذه المواد خمسمائة دينار.
2. كل من تسبب بخطئه في إتلاف أو فقد شيء من الأشياء أو المهمات المعدة لاستعمالها في الأغراض العسكرية يضمن قيمة المال وذلك دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون أو أي قانون آخر.
المادة (113)
الاستغلال
يعاقب بالحبس كل من استغل مكانته أو انتماءه للجيش الليبي وحقق كسباً لنفسه أو لغيره من شراء أو بيع أو تأجير المؤن أو البضائع أو الذخائر أو المباني العسكرية أو الموضوعة تحت تصرف الجيش الليبي.
الباب السادس
الجرائم المخلة بالشرف العسكري
المادة (114)
اللواط
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1. كل من هتك عرض عسكري أو لاوطه أو شرع في ذلك ولو برضاه وكذلك الملاط به.
2. كل من كان وسيطاً لهذا الفعل.
المادة (115)
تعاطي الخمور والدخول للمحلات المشبوهة
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات كل عسكري تعاطي الخمور أيّاً كانت، وتضاعف العقوبة إذا تعاطاها داخل المعسكرات أو الثكنات أو أثناء القيام بالواجب أو أثناء ارتدائه الزي العسكري.
2. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري دخل محلات البغاء أو الحانات أو المحلات المعدة للقمار أو أي محل آخر يعتبر دخوله مهيناً للشرف العسكري، وكذلك كل من رافق أشخاصاً اشتهروا بسوء السمعة والأخلاق.
المادة (116)
المقامرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار.
المادة (117)
السكن مع مومس
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ساكن مومساً، وتضاعف العقوبة لكل من لم يتركها بعد إنذاره بذلك فضلاً عن الإخراج بالنسبة إلى الضباط والطرد بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (118)
الزواج من امرأة ساقطة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر فضلاً عن الإخراج من الجيش الليبي بالنسبة إلى الضباط والطرد إلى من عداهم كل من:
1. تزوج من امرأة ساقطة وهو يعلم بحالها ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك.
2. احتفظ بامرأة يعلم أنها ساقطة ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك.
المادة (119)
الجرائم المسقطة لحقوق الدراسة في الكليات والمدارس العسكرية
طلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين يرتكبون بصفتهم فاعلين أو شركاء إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو أية جرائم أخرى مخلة بالشرف تسقط عنهم حقوقهم باعتبارهم طلبة ويحرمون حق دخول الكليات والمدارس العسكرية أيّاً كانت.
الباب السابع
الجرائم التأديبية
المادة (120)
الجرائم التأديبية
يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية كل من يرتكب فعلاً أو تقصيراً أو إهمالاً يخل بالضبط أو النظام العسكري أو يسيء إليه ولم ينص هذا القانون على عقوبة له، ويكون تطبيقها من اختصاص آمري الضبط.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط:
جدول صلاحيات
التوبيخ |
الخدمات الاضافية التعليم الاضافي بالساعات والحرس الاضافي بالمرات |
الحرمان من العطلة الاسبوعية |
||
للجميع |
للجنود |
لضباط الصف |
لضباط الصف و الجنود |
|
آمر فصيل أو ملازم – ملازم ثاني |
له |
4 |
3 |
1 |
آمر سرية أو نقيب |
له |
6 |
4 |
2 |
آمر كتيبة أو مقدم أو رائد |
له |
10 |
6 |
3 |
آمر لواء أو عقيد |
له |
12 |
8 |
4 |
عميد فأعلى أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية |
له |
20 |
12 |
5 |
1. تكون صلاحية التضمين بالنسبة إلى رئيس الأركان العامة (500) دينار.
2. تكون صلاحية آمر اللواء أو العقيد فأعلى الحبس لمدة تسعين يوما وذلك بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود عند ارتكابهم الجريمة المنصوص عليها في المادة (88/1) إذا لم تتجاوز مدة الهروب ثلاثين يوما أو عند ارتكابهم الجريمة المنصوص عليها في المادة (89).
آمري الضبط
قطع الرتب بالايام |
الاعتقال بالايام |
ازال الرتبة رتبة واحدة |
الحبس بالايام |
التضمين بالدينار |
|||||
للجنود |
لضباط الصف |
للضباط |
للجنود |
لضباط الصف |
للضباط |
لضباط الصف و الجنود الأوائل |
للجنود |
لضباط الصف |
للجميع |
5 |
3 |
2 |
6 |
2 |
1 |
– |
3 |
2 |
– |
7 |
5 |
3 |
7 |
5 |
3 |
ج/ أول |
5 |
3 |
50 |
10 |
8 |
4 |
10 |
8 |
4 |
عريف فأدنى |
10 |
5 |
100 |
15 |
10 |
6 |
15 |
10 |
6 |
وع س فأدنى |
20 |
10 |
200 |
21 |
15 |
10 |
21 |
14 |
10 |
رع و فأدنى |
30 |
15 |
300 |
3. لا تجوز معاقبة من كان برتبة عميد فأعلى إلا من قبل أمين اللجنة العامة للدفاع.
4. تصدر رئاسة الاركان العامة تعريفا لوحدات غير مذكورة في هذا الجدول مع معادلتها بالوحدات المذكورة فيه.
Law No. (37) of 1974
issuing the Military Penal Code
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The provisions of the attached Military Penal Code shall take effect, and the aforementioned Law No. (49) of 1956 shall be repealed. Any contrary provision shall be repealed.
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force after thirty days from its date of publication.
Revolutionary Command Council
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 22 Rabi' al-Thani 1394 AH
Corresponding to 14 May 1974 AD
Title (1)
General Crimes
Part (1)
General Rules
Article (1)
Definitions
The following terms shall have the indicated meanings ascribed to them:
Soldier: Refers to officers, cadets of military colleges and academies, non-commissioned officers, and privates of the armed People.
Officer: Any soldier of the rank of second lieutenant and above.
Non-commissioned officer (NCO): Any soldier of a rank above private first class and below second lieutenant.
Private: any soldier below the rank of corporal.
State of alert: A state of being under the threat of war.
Mobilisation: Placing the Armed People or part thereof into readiness for an extraordinary situation. It includes:
Active hostilities: Refers to war or any active conflict with an enemy inside or outside the country. Enemies include insurgents and armed gangs. The Armed People shall be considered engaged in hostilities during strategic manoeuvres.
Enemy confrontation: The state following the declaration of war or similar operations.
Armed person: Any person who carries a weapon to perform a duty that requires bearing arms.
Subordinate: The person tasked with service.
Commander: The person with the authority to give orders by virtue of the powers of his position.
Service: The process by which a subordinate performs a specific military duty or executes a legitimate order issued by a commander.
Higher and lower-ranking: Expression that encompasses rank and seniority.
Guard: Any mobile or fixed soldier, armed or unarmed, who is appointed individually or in a group to a certain location in order to maintain security or order, enforce the law, or conduct surveillance in accordance with the instructions issued by his superiors.
Article (2)
Persons Subject to the Present Law
The provisions of this law shall be applicable to the following persons:
The provisions of this law shall apply to the abovementioned persons even after their discharge from the Armed People or their release from prison after committing a crime.
Article (3)
Applicability of Penal Code Provisions
The provisions of the Penal Code, Book (1), shall be applicable to crimes and penalties set forth by this law unless a text of this law stipulates otherwise. The Penal Code provisions and other applicable laws in the Libyan Arab Republic shall apply to the persons subject to the provisions of this law upon committing any ordinary crime stipulated by such laws.
Article (4)
Crimes Committed Abroad by Persons Subject to the Present Law
Any person subject to the provisions of this law who, outside the Libyan Arab Republic, commits any act considered a crime by this law shall be punished in accordance with the provisions thereof whether he has been prosecuted abroad or not. In the event of conviction, the penalty served by the convicted person for the same crime shall be taken into consideration upon execution.
Article (5)
Crimes against Soldiers of Allied Armies
Military crimes committed against any soldier of the military allies of the Libyan Arab Republic shall be considered as committed against a Libyan soldier if such crimes are committed during joint military operations, on condition of reciprocity.
Article (6)
Military Crimes and Islamic Sharia
The provisions of this law shall not prejudice in any way the implementation of hudud penalties when the conditions thereof are met.
Part (2)
Military Penalties
Chapter (1)
Types of Military Penalties
Article (7)
Types of Military Penalties
There are four types of military penalties:
Chapter (2)
Principal Penalties
Article (8)
Death Penalty
Any soldier sentenced to the death penalty shall be executed by shooting in accordance with the Code of Military Procedure.
Non-military personnel sentenced to such penalty shall be referred to the Public Prosecution for the execution of the penalty in accordance with the common law.
Article (9)
Commutation of Detention Penalty
If the circumstances of the crime require mercy, the military tribunal may replace the detention penalty imposed on officers with deprivation of seniority status or transfer to the half-salary list, provided that the reasons for commutation are stated in the sentence.
Crimes of moral turpitude shall not be subject to the provisions of the previous paragraph.
Article (10)
Deprivation of Seniority Status
Deprivation of seniority status shall be effected by delaying the date of promotion of the officer for the duration stipulated by the sentence.
Such sentence may not result in the convicted person being overlooked for promotion to a higher rank more than twice.
Chapter (3)
Consequential Penalties
Article (11)
Consequential Penalties of Officers
Consequential penalties imposed on officers are expulsion, removal, and transfer to the half-salary list.
Article (12)
Consequential Penalties of NCOs and Privates
Consequential penalties imposed on NCOs and privates are expulsion and stripping of rank.
Article (13)
Expulsion
Expulsion shall be imposed in the following cases unless stipulated otherwise by law:
Article (14)
Effects of Expulsion
The expulsion penalty shall entail the following effects without the need for an explicit text in the sentence:
Article (15)
Removal
Removal shall be imposed if the officer is sentenced to detention for a minimum of one year and in other cases stipulated by law. The penalty of removal may be imposed in the event of a detention sentence of less than one year.
Article (16)
Effects of Removal
The penalty of removal shall entail forfeiture of military rank without the need for an explicit text in the sentence.
Article (17)
Transfer to Half-Salary list
The officer may be sentenced to transfer to the half-salary list in addition to any other penalty he may be sentenced to. Such penalty shall entail depriving the officer of his official duties, and the duration thereof shall be counted as half service with respect to retirement. The officer shall lose his seniority status for promotion in relation to his colleagues by the length of the half-salary period. The officer shall be retired if he remains on the half-salary list for a year.
Article (18)
Stripping of Military Rank
NCOs and privates shall be stripped of their military rank if they are sentenced to detention of a minimum of one year. Such sentence shall entail reducing the rank of the convicted soldier to the rank of private and depriving him of all the rights acquired in the Armed People, with the exception of his pension rights, without the need for an explicit text in the sentence.
Stripping of rank may also be imposed if the soldier is sentenced to detention of less than one year.
Article (19)
Referral from Civil Courts to Pronounce Consequential Penalties
If a non-military tribunal sentences a soldier to a penalty for a crime that falls under its jurisdiction and the penalty handed down is similar to a principal penalty stipulated by this law or is imposed for a crime of moral turpitude, the Public Prosecution shall refer the case to the military justice system for submission to the competent military tribunal in order to pronounce the consequential penalty pursuant to the provisions of this law.
Chapter (4)
Disciplinary Penalties
Article (20)
Disciplinary Penalties of Officers
Disciplinary penalties that may be imposed on officers are:
Article (21)
Disciplinary Penalties of NCOs and Privates
All types of disciplinary penalties may be imposed on NCOs and privates.
Article (22)
Demotion
Article (23)
Confinement
There are three types of confinement:
Article (24)
Barracks Confinement
Barracks confinement means keeping the convict in the military barracks or camp under the following conditions:
Article (25)
Room Confinement
Room confinement means keeping the convict in a room under the following conditions:
Article (26)
Confinement on Diminished Rations
Confinement on diminished rations consists of placing the convict in a solitary room. He shall be provided with a solid bed and with meals composed only of bread and water, and he shall be prohibited from smoking. Such deprivation shall be lifted on the fourth, eighth, and twelfth days of the confinement, and on one out of every three days from the remaining confinement period. The convict shall be prohibited from performing his official duties. Penalties of diminished rations may be commuted to lighter disciplinary penalties if the convict's health is proven unable to tolerate the penalty.
Article (27)
Common Confinement Provisions
The confinement penalty shall not be imposed on cadets of military colleges and academies.
Article (28)
Salary Deduction
Salary deduction shall not exceed one-fourth of the monthly salary.
Article (29)
Deprivation of Weekly Leave
The penalty of weekly leave deprivation shall consist of forbidding the convict to leave the barracks, camps, or military colleges or academies in the second half of Thursdays and on Fridays for a maximum period of four consecutive weeks.
Article (30)
Extra Services
Extra services consist of extra education and extra sentry duty.
The extra education penalty shall consist of forcing the convicted person to apply a practical military lesson. Extra sentry duty shall be executed by tasking the convicted with full guard details or additional sentry duty.
Extra education shall not exceed two hours per day. Extra sentry or guard duty shall not exceed twice a week.
Article (31)
Reprimand
Officers shall be reprimanded in private. Reprimand shall be effected through a secret letter sent to the officer informing him of the type of his transgression and demanding reformed conduct. Non-commissioned officers shall be reprimanded before higher-ranking officers. Privates shall be reprimanded before more than three members of their unit.
Article (32)
Multiple Disciplinary Penalties
Each crime shall be punished by a separate disciplinary penalty. The same crime may not incur more than one disciplinary penalty. In the event of multiple confinement penalties entailed by multiple crimes, the confinement period may not exceed four weeks.
Article (33)
Execution of Disciplinary Penalties after End of Service
Disciplinary penalties handed down after the end of service in the Armed People may not be implemented. However, the end of service may be postponed until after the execution of the disciplinary penalty.
Part (3)
General Provisions on Military Crimes
Article (34)
Consequential Penalties for Attempt
In the event of an attempted crime, consequential penalties shall be executed in the manner and the limits stipulated by this law for committed crimes.
Article (35)
Exercise of Rights or Performance of Duties
The commander shall be considered a perpetrator if he issues an order to perform a military duty and such order results in the commission of a crime. The subordinate shall be considered an accessory in the following cases:
Article (36)
Justifying Causes
Article (37)
Recidivism
The accused shall be deemed a recidivist if he commits a military crime similar to the crime of which he was convicted with a final judgment. Crimes that require only disciplinary penalties shall not be deemed a repeat offence. In the event of recidivism, the penalty shall be doubled. Crimes shall be deemed similar if they share the basic characteristics, be it the nature of the crime's components or the motives thereof, even if such crimes do not violate one particular law.
Article (38)
Discipline Crimes
Discipline crimes are:
Chapter (4)
Non-Extinction of Crimes and Penalties by Prescription and Stay of Execution
Article (39)
Non-Extinction of Crimes by Prescription
Provisions on the extinction of crimes by prescription shall not apply to crimes committed by a soldier that are stipulated by this law or fall under the jurisdiction of military tribunals.
Article (40)
Non-Extinction of Penalties by Prescription
Provisions on the extinction of penalties by prescription shall not apply to penalties handed down by military tribunals. The provisions on rehabilitation with regard to sentences delivered by military tribunals shall be governed by the Code of Procedure of the Armed People.
Article (41)
Stay of Execution
Military tribunals may decide to suspend the execution of a penalty, subject to the provisions of the Penal Code and the following provisions:
Title (2)
Military Crimes
Part (1)
Crimes against the State
Article (42)
Treason
Any person who aims to separate any part of the Libyan Arab Republic or to put the Republic or any part thereof under foreign control shall be sentenced to the death penalty.
Article (43)
Enlistment in Foreign Service
Any soldier who enlists in any way in the enemy's armed forces or remains at the service of such forces after a declaration of hostilities shall be sentenced to the death penalty.
Whoever commits the offense while in enemy territory against his will due to the laws of such territory shall be exempted from punishment.
Article (44)
Surrender or Destruction of Military Sites and Equipment
The death penalty shall be inflicted on anyone who abandons or surrenders to the enemy, or in any way forces or coaxes a chief, commander or official to abandon or surrender a site, location, station, garrison, guard in contradiction to the requirements of military situations or while abstaining or neglecting to use the available defence means at his disposal; or abandons or surrenders the Armed People's warehouses, industrial facilities, instruments of war of all kinds, or means of transportation to the enemy; or destroys airports, ports, aircrafts, or warships and equivalents thereof, or makes the same unfit for use; or destroys bridges, dams, railways, or public roads for the benefit of the enemy; or causes or facilitates the enemy's seizing of part of the Armed People or surrenders the same to the enemy due to his negligence in performing his duties.
Article (45)
Aiding the Enemy or Harming the Armed Forces
Whoever commits any of the following crimes with the intention of aiding the enemy or harming the Armed Forces shall be sentenced to death:
Article (46)
Deceit in Receipt of Military Weapons and Ammunition
Any person who is tasked with receiving military weapons, equipment and ammunition, and receives the same while aware they are defective or unfit for their intended use shall be sentenced to imprisonment for a minimum of five years.
If such crime is committed in time of mobilisation or upon confrontation with the enemy, it shall be punishable by the death penalty.
Article (47)
Failure to Report the Aforementioned Crimes
Whoever learns about the commission or attempted commission of any crime mentioned in the previous articles and fails to report the same to the competent authority shall be punished by imprisonment.
Article (48)
Exploitation of the Armed Forces
Whoever takes advantage in any way of the Armed Forces or of his affiliation therewith for political, economic, or social purposes, whether for himself or for others, shall be sentenced to death.
Article (49)
Causing the Siege of War Equipment
Whoever exposes a military ship, aircraft, weapons, equipment, or mission to siege or danger as a result of negligence in his duties shall be punished by imprisonment.
Such crime shall be punishable by the death penalty if it results in damage to the Armed Forces.
Article (50)
Prolongation of Mobilisation Period or Failure of Military Duty
Article (51)
Destruction of Military Documents
Any person who destroys, tears, or loses military books, registers, maps, archives, or documents, or causes the destruction or tearing of the same shall be punished by imprisonment for a maximum period of ten years. The said crime shall not be punishable if it is committed out of fear of such documents or others falling into the hands of the enemy and they could not be preserved.
Article (52)
Foreigners in the Armed Forces
Any foreigner enlisted in the Armed Forces who conspires with the enemy against such Forces shall be sentenced to death. Foreigners enlisted in the Armed Forces shall be subject to the provisions of this Part.
Article (53)
Exoneration of the Accomplice in the Event of Reporting the Offence
The accomplice shall be exempted from penalty if he reports the intention to commit any crime stated in this Part before its commission to the competent authority, or if he enables the apprehension of offenders or their accomplices in the same crime or other crimes similar in type or seriousness.
Part (2)
Crimes of Captivity and Treatment of the Wounded and Dead
Article (54)
Prisoner's Breach of Promise
Any war prisoner who is released based on a promise he makes and breaches such promise and fights the Armed People of the Jamahiriya army shall be sentenced to death.
Article (55)
Killing or Harming Wounded Persons
Whoever harms or kills a wounded person for the purpose of pillaging his belongings shall be punished by the death penalty.
Article (56)
Abandoning Wounded Persons
Whoever abandons, kills, or harms a wounded person in his custody shall be punished by death.
Article (57)
Abstaining of Libyan Prisoner from Combat
Any Libyan taken prisoner by the enemy and released upon promising not to take up arms against such enemy and refrains to do so based on this promise shall be punished by imprisonment for a minimum of five years.
Article (58)
Misappropriation of the Funds of Dead or Wounded Persons
Whoever misappropriates the money or belongings of the dead or wounded in battlefields while on foot, during transportation, or during their presence in hospitals, shall be punished by imprisonment. The same penalty shall apply to the misappropriation of the funds of a prisoner placed in the custody of the accused.
Part (3)
Crimes against the Military System
Chapter 1
Crimes against Commanders or Higher Ranks
Article (59)
Disrespect for Commanders or Higher Ranks
Any person who fails to show due respect to his commander or higher ranks, and any person who objects whether verbally or by gesture to the reprimand addressed to him by the commander in accordance with this law shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (60)
Insulting the Commander
Article (61)
Disobedience
Article (62)
Obstructing the Commander's Performance of Duties
Any person who prevents or tries to prevent his commander or a higher-ranking individual by force or threats from executing an order related to his official duties shall be punished by imprisonment for a minimum of seven years. The same penalty shall apply if the offence is committed against the personnel assigned to guard the commander or the higher-ranking individual or the personnel trained for this purpose.
Article (63)
Damages Arising from Disobedience
or from Obstructing the Commander's Performance of Duties
If disobedience or the obstruction of the commander's performance of duties results in serious damage to funds, threat to self, or security disruption, or disrupts the preparation for war of the Armed People or part thereof or the completion of training, the penalty shall be imprisonment.
If such results are incurred during mobilisation, the penalty shall be life imprisonment, and it shall be death if they are incurred upon confrontation with the enemy.
Article (64)
Assault on Higher-Ranking Personnel
Article (65)
Mitigation of Penalty in Case of Provocation
The penalty shall be reduced by half and the death penalty shall be replaced by life or temporary imprisonment if the offence stipulated in the previous article results from provocation of the accused due to an act committed by the victim that contravenes military regulations or laws or due to the victim exceeding the limits of his legal powers.
Article (66)
Conspiracy to Commit Assault or Disobedience
Article (67)
Military Insubordination
Article (68)
Commutation of Repentant Insubordinate's Penalty
If any insubordinate mentioned in the previous article repents prior to committing an act that affects the commander or higher ranks, the penalty shall be reduced to imprisonment for a maximum of five years if he is the instigator or planner of the insubordination and to imprisonment of a maximum of two years if he belongs to the rest.
Article (69)
Illegitimate Muster
Any person who musters a group of soldiers for the purpose of filing a complaint or discussing or deliberating a matter pertaining to the Armed People or to military regulations without the proper capacity to do so shall be punished by imprisonment for a maximum of five years.
Article (70)
Humiliation, Disobedience or Resistance of Guards
Any person who humiliates a guard, sentinel or military police officer during the performance of their duties, prevents the same from performing their duties, or disobeys or attacks the same shall be considered to have committed such acts against a higher-ranking individual and shall be punished by the relevant penalties.
Article (71)
Awareness of Rank
For the execution of the penalties stipulated in this chapter, the lower-ranking member must be aware of the rank of his senior or shall have cause for awareness thereof, otherwise the penalties stipulated by the Penal Code shall apply whenever appropriate.
Chapter (2)
Exceeding the Limits of Competences and Misuse of Power
Article (72)
Influencing Military Tribunals
Any person who misuses his powers to influence military tribunals shall be punished by imprisonment for a minimum of two years.
Article (73)
Issuance of Orders Not Related to Service
Any person who misuses his powers by giving orders to a lower-ranking member, instructing him to commit acts that are not related to the job, or asking him for a gift, loan or any other benefit shall be punished by detention.
The commander shall be punished by imprisonment for a maximum of five years if he requests the commission of a crime and he shall be considered a perpetrator if the crime is committed.
Article (74)
Use of Privates for Personal Services
Any person who uses a private for personal services against the rules and regulations in force in the Armed Forces shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (75)
Unentitled Imposition of Disciplinary Penalties
Any person who intentionally imposes a disciplinary penalty without being entitled to or by exceeding the limits of his competences shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (76)
Transfer of Soldiers out of Designated Unit
Any person who transfers a soldier to other than his designated unit, department or site without acceptable justification shall be punished by detention for a maximum of six months. If such offence is committed in time of mobilisation, it shall be punished by detention for a minimum of one year, and by detention for a minimum of two years if committed upon confrontation with the enemy.
Article (77)
Disregard of Complaint
Any person who disregards the complaint of a lower-ranking member or threatens him in order to compel him to withdraw such complaint shall be punished by detention for a maximum of six months.
Article (78)
Non-Cooperation with Civil Authorities
Any person who refuses to assist in the legal apprehension of a person accused of a crime that falls under the jurisdiction of ordinary courts, or neglects or abstains from providing help when requested by competent authorities shall be punished by detention.
Article (79)
Abuse of Power or Military Uniform in Other Cases
Without prejudice to the provisions of previous articles, any person who abuses his power or military uniform in other than the cases stipulated by previous articles shall be punished by detention.
Article (80)
Mistreatment of Lower Ranks
Any person who insults, humiliates, or mistreats lower-ranking personnel against military rules and regulations shall be punished by detention for a maximum of six months. The penalty shall be detention if the aforementioned acts are corroborated by a specific incident which, if true, would result in contempt or legal sanction thereof.
Article (81)
Assault on Lower Ranks
Any person who assaults or harms a lower-ranking member, commits any act that can damage his health, doubles his service without cause, or allows others to harm or attack him shall be punished by detention.
Chapter (3)
Other Acts against the Military System
Article (82)
Disregarding Acts of Lower-Ranks
Whoever neglects or is careless in the supervision of lower-ranking personnel and fails to report their offences to competent authorities or to take legal action in their regard shall be punished by detention for a maximum of one month.
Article (83)
Unauthorised Marriage or Marriage to a Foreigner
Article (84)
Interference in Political Affairs
Whoever holds or participates in political meetings, joins a political body, participates in demonstrations, strikes, or electoral campaigns, writes political articles in his real name or under a pseudonym, gives political speeches, or instigates others to commit any such acts shall be punished by detention for a maximum of five years.
Article (85)
Affiliation with Charities
Whoever joins a charity without permission shall be punished by detention not exceeding one month.
Chapter (4)
Crimes Related to Military Service
Chapter (1)
Desertion and Absence
Article (86)
Desertion to Enemy Side or Upon Confrontation
Article (87)
Conspiracy to Desert to a Foreign Country
If two or more people desert to a foreign country, they shall each be punished by imprisonment for a maximum of five years while continuing service. Instigators and persons responsible for the desertion shall be punished by imprisonment for a maximum of ten years. If such offense is committed in time of mobilisation or upon confrontation with the enemy, instigators and responsible persons shall be punished by the death penalty, whereas the penalty of others shall be doubled.
Article (88)
Desertion
Article (89)
Unauthorised Absence
Whoever is absent from duty without authorisation, fails to appear at the parade ground or designated staging area, leaves such place or class without authorisation, or is found outside his designated bounds or in a prohibited place shall be punished by detention not exceeding three months.
Article (90)
Failure to Report Desertion
Any person who knows about a plan to desert before its occurrence and abstains from reporting the same to prevent it shall be punished by imprisonment if the desertion actually occurs.
The same penalty shall be imposed on any person who fails to report deserters or their employment in official or private duties while aware thereof. The penalty shall double if the offence is committed in time of mobilisation or upon confrontation with the enemy.
Article (91)
Stripping the Deserter of Military Rank
Any deserter of the rank of officer or private shall be stripped of his rank pursuant to the judgment convicting him of desertion.
Article (92)
Reprieve
Custodial penalties may be reprieved in accordance with the previous articles of this chapter until completion of required military service.
Chapter (2)
Malingering and Deceitful Evasion of Service
Article (93)
Deceitful Evasion of Military Service
Any person who submits forged documents or resorts to deceit in any way to evade or help others to evade military service or part thereof shall be punished by imprisonment for a maximum of five years with continuous service. Such penalty shall be doubled with continuous service if the crime occurs upon confrontation with the enemy.
Article (94)
Self-Harm and Deceitful Evasion of Military Service
Any person who commits any of the following offences upon confronting the enemy shall be punished by imprisonment for a maximum of five years and the death penalty:
Article (95)
Malingering and Delaying Recovery
Any soldier who malingers, delays his recovery, or commits any act that increases his illness or disability and results in the interruption of his military service shall be punished by detention not exceeding six months.
Article (96)
Attempted Suicide
Any person who attempts suicide for the purpose of evading military service shall be punished by detention for a maximum of six months.
Chapter (3)
Violation of Service Affairs
Article (97)
Falsification and Distribution of Damaged Supplies
Whoever falsifies or substitutes military supplies or material or causes such acts, distributes or knowingly causes the distribution of falsified or substituted supplies or material shall be punished by imprisonment unless the act is a crime of higher seriousness.
Article (98)
Receipt of Items Contrary to Conditions
Article (99)
Volunteering After Expulsion or Removal
Whoever volunteers in the Armed People after his removal or expulsion therefrom and conceals such expulsion or removal from the recruiting authority shall be punished by detention.
Article (100)
False Reporting
Whoever prepares or submits a report, statement, or other official documents related to service or the position while aware of their falsehood shall be punished by detention. Whoever transfers the same to a higher-ranking member while aware of their falsehood shall incur the same penalty.
Article (101)
Impersonation of Military Ranks
Whoever wears the uniform or insignia of a military rank other than his without being entitled to shall be punished by detention. The penalty shall double if he intends to achieve profit for himself or for others or to cause harm to others.
Article (102)
Delaying Military Trials
Whoever prevents military tribunals from performing their duties without acceptable justification shall be punished by detention for a maximum of one year.
Article (103)
Lying
Whoever provides a false military number or lies to his commander in matters related to his duties shall be punished by detention for a maximum of three months. The same penalty shall apply to any person who knowingly files a false complaint or who violates the applicable complaint procedures.
Article (104)
Neglect
Article (105)
Disregard of Crimes
Any guard or commander of a military station, platoon, or unit tasked with a special mission, who disregards a crime despite his ability to prevent it or who is tasked with preventing it and fails to do so shall incur the punishment of the principal perpetrator.
Article (106)
Violation of Confinement Regulations
If a person sentenced to confinement escapes, leaves, or receives a visitor in his confinement location, he shall be punished by detention for a maximum of three months.
Chapter (6)
Financial Crimes
Article (107)
Pillaging
Any person who commits any of the following crimes in time of mobilisation shall be considered a looter and punished by imprisonment:
If any such crime is committed upon confronting the enemy, it shall be punishable by imprisonment for a maximum of five years.
Article (108)
Vandalism
Any person who, in time of mobilisation and without military necessity, destroys or vandalises movable or immovable assets, cuts down trees, or destroys or orders the destruction of agricultural crops shall be punished by detention for a minimum of six months. If the crime is committed upon confrontation with the enemy, it shall be punishable by detention for a minimum of one year.
Article (109)
Aggravating Circumstances
Article (110)
Loot
Whoever leaves his unit to seek or seize loot for himself shall be punished by detention.
The same penalty shall apply to any person tasked with delivering legally acquired loot who refrains from doing so.
Article (111)
Theft, Dissipation, Sale, and Pawning of Military Material
Article (112)
Loss or Destruction of Military Material
Article (113)
Abuse
Whoever takes advantage of his position or service in the Armed Forces and achieves a gain for himself or for others from the purchase, sale, or lease of supplies, goods, ammunition, or buildings, whether military or placed at the disposal of the Armed Forces, shall be punished by detention.
Chapter (6)
Crimes against Military Honour
Article (114)
Sodomy
Imprisonment for a maximum of five years shall be the punishment of:
Article (115)
Consumption of Alcohol and Entry into Dubious Places
Article (116)
Gambling
Any soldier who takes part in gambling shall be punished by detention for a minimum of six months.
Article (117)
Cohabitation with a Prostitute
Whoever cohabits with a prostitute shall be punished by detention for a maximum of one year. The penalty shall double if such person does not leave her despite warning. In addition thereto, officers shall be removed from the Armed Forces and other ranks shall be expelled.
Article (118)
Marriage to a Woman of Ill Repute
Whoever commits any of the following acts shall be punished by detention for a maximum of one month in addition to removal from the Armed People for officers and expulsion for other soldiers:
Article (119)
Crimes Entailing Forfeiture of the Right to Study in Military Colleges and Academies
Cadets of military academies and colleges cadets who commit, whether as perpetrators or accomplices, any crime stipulated by this chapter or any crime of moral turpitude shall forfeit their rights as cadets and shall be prohibited entry into any military college or academy.
Chapter (7)
Disciplinary Crimes
Article (120)
Disciplinary Crimes
Whoever commits any act, carelessness, or negligence that disrupts or prejudices discipline or military order shall be punished by a disciplinary penalty if no specific penalty is stipulated by this law. The execution of such penalty shall fall under the jurisdiction of chief judicial officers.
Table of Powers
|
Reprimand | Extra services Extra education by hours Extra guard duty by number of times | Deprivation of weekly leave | |
| All ranks | Privates | NCO | NCOs and Privates |
Platoon Commander - First/Second Lieutenant | Applicable | 4 | 3 | 1 |
Company Commander or Captain | Applicable | 6 | 4 | 2 |
Battalion Commander, Lieutenant Colonel or Major | Applicable | 10 | 6 | 3 |
Brigade Commander or Colonel | Applicable | 12 | 8 | 4 |
Brigadier General and above | Applicable | 20 | 12 | 5 |
- The Chief of the General Staff shall have the power to impose a financial indemnification of five hundred dinars (LYD 500).
- The Brigade Commander or Colonel shall have the power to impose a detention penalty of ninety days on NCOs and privates if they commit the crime stipulated by Article (88.1) in the event that the duration of desertion does not exceed thirty days, or if they commit the crime stipulated by Article (89).
Chief Judicial Officers
Salary deduction by days | Confinement by days | Demotion by one rank | Detention by days | Indemnification by LYD | |||||
Privates | NCOs | Officers | Privates | NCOs | Officers | NCOs and Privates First Class (PFC) | Privates | NCOs | All ranks |
5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - |
7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | PFC | 5 | 3 | 50 |
10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | Sergeant and below | 10 | 5 | 100 |
15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | Company Staff Sergeant and below | 20 | 10 | 200 |
21 | 15 | 10 | 21 | 14 | 10 | Unit Staff Sergeant and below | 30 | 15 | 300 |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.