احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (38) لسنة 1974 بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي

قانون رقم (38) لسنة 1974م

في شأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم (52) لسنة 1956م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلي،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي:

مادة (

1

)

يجوز استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي إذا تطلبت ذلك السلامة العامة للجمهورية أو أي جزء منها وعجزت الجهات المختصة عن حفظ الأمن، ويكون استخدام القوات المسلحة بقرار من مجلس قيادة الثورة.

ويجوز أن تستخدم هذه القوات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء في الحالات الخطيرة التي لا تحتمل التأخير، على أن يرفع فوراً تقريراً إلى مجلس قيادة الثورة موضحاً فيه الإجراءات التي اتخذت والأسباب التي دعت إليها.

مادة (2)

إذا تولت القوات المسلحة طبقاً لهذا القانون حفظ الأمن انتقلت إليها مسئوليته وتخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لسلطة الآمر المسئول في القوات المسلحة وعليها تقديم ما يطلب إليها من معونة.

مادة (3)

يجب على الآمر العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن في أية منطقة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما لإعادة النظام، على أنه لا يجوز له إصدار الأمر بإطلاق النار إلا في الحالات الآتية:

‌أ) إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.

‌ب) إذا امتنع المتمردون عن العودة إلى النظام بعد إنذارهم وتحديد مهلة لهم.

‌جـ) إذا وقع من المتمردين اعتداء بالسلاح على النفس أو المال.

مادة (4)

تسحب وحدات القوات المسلحة بعد استتباب الأمن وتعود مسئولية حفظه إلى الجهات المختصة ويحرر محضر يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات يوقعه الآمر العسكري ومدير الشرطة في المنطقة ورئيس اللجنة الشعبية وأمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي في المنطقة.

ويرفع الآمر العسكري صورة من المحضر إلى رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، كما تحال صورة منه إلى مديرية الأمن المختصة لإحالتها إلى وزير الداخلية.

مادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مجلس قيادة الثورة


الرائد عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء

صدر في 22 ربيع الآخر 1394هـ

الموافق 14 مايو 1973م

صنف النص:قانون
عدد النص:38
تاريخ النص:1974-05-15
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.