احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (38) لسنة 2012 بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية

قانون رقم ( 38 ) لسنة 2012 م.

بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2011 م
  • والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • واللائحة الداخلية لعمل الس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وقانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وقانون الإجراءات الجناية والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • والقانون رقم 37 لسنة 1974 م. بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة الثلاثاء 10/ جمادى الآخرة 1433 ه / 01 /مايو/ 2012 م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل في ما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون.

مادة (2)

لمحاضر الثوار بشأن إثبات الوقائع وسماع الشهود وأقوال المحتجزين من أعوان النظام السابق حجية محاضر جمع الاستدلال التي يجريها مأمور الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك متى ما انبعثت فيها الثقة وفقاً للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

مادة (3)

إذا صدر حكم بإدانة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون احتسبت مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ الاعتقال وللمحكوم عليه إثبات التاريخ بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

مادة (4)

لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (261 و262) من قانون العقوبات إذا صدر أمر بألاوجه أو حكم ببراءة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون لأي سبب من الأسباب الموضوعية أو القانونية فليس له حق الرجوع جنائيًّا أو مدنيًّا على الدولة أو على من قام باعتقاله أو تحفظ عليه ما لم يثبت في قرار النيابة أو أسباب الحكم أن الواقعة المسندة إليه مختلقة أو كيدية.

مادة (6)

لوزيري الداخلية والدفاع أو لمن يفوضانه بحسب الأحوال أن يتخذ – في مواجهة من يشتبه أنه يشكل تهديدا للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله أو انتمائه لأحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرسمية أو غير الر سمية أو المتعاونين معها – قرارا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

1- الإلزام بالتردد على مركز أمني محدد.

2- منع التردد على أماكن معينة

3- حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة .

4- الوضع تحت المراقبة.

5- منع مغادرة منطقة معينة.

6- المنع من السفر.

7- الإبعاد للأجنبي.

مادة (7)

لمن اتخذ ضده أي من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتظلم أمام القاضي الجزئي المختص خلال اثنتين وسبعين ساعة .

مادة (8)

باستثناء البند ( 7) من المادة السادسة لا يجوز أن تزيد مدة أي من التدابير المنصوص عليها على شهر واحد قابل للتجديد لنفس المدة وبما لا يجاوز المرحلة الانتقالية .

مادة (9)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف أيا من التدابير المفروضة عليه بموجب هذا القانون.

مادة (10)

إذا ثبت عدم كفاية التدابير المنصوص ع ليها في المادة السادسة يجوز لوزير الداخلية أو وزير الدفاع أو لمن يفوضانه بحسب الأحوال الأمر باعتقال من ينطبق عليه نص المادة السادسة من هذا القانون.

مادة (11)

لا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال المنصوص عليه ا في المادة السابقة على شهر واحد قابل للتجديد لنفس المد ة ولمرة واحدة يتم يعدها إخلاء سبيل المعتقل أو إحالته إلى النيابة المختصة إذا وجدت دلائل كافية على ارتكابه جريمة معاقب عليها قانوناً. ويجب على مصدر أمر الاعتقال أو التجديد إحالته مسببا إلى النائب العام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره. ولمن صدر ضده الأمر أن يتظلم بعريضة لدى مأمور السجن ترفع إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بغرفة مشورة ويفصل فيه على الفور.

مادة (12)

لرجال السلطة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأماكن الخاصة بالمشتبه بهم وفقاً للمادة السادسة للبحث عن أسلحة أو أشياء تشكل تهديداً للأمن أو الاستقرار العام في المرحة الانتقالية. ولا يجوز تفتيش تلك الأماكن إلا بأمر يصدر عن النيابة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (13)

لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية على قيد ضد من يتطلب القانون في مواجهتهم طلباً أو إذناً.

مادة (14)

يعمل هذا القانون بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره، وينشر الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ: 11 /جمادى الآخرة/ 1433 ه.

الموافق: 02 /مايو/ 2012 م.__

صنف النص:قانون
عدد النص:38
تاريخ النص:2012-05-02
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:305 - 308

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.