احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (4) لسنة 1961 بشأن تعديل القانون رقم (71) لسنة 1955 بشأن تحديد رواتب ومخصصات والي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب

قانون رقم (4) لسنة 1961

بتعديل القانون رقم (71) لسنة 1955

بشأن تحديد رواتب ومخصصات والي ورئيس

وأعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب (1)

 

فاضل بن زكري، والي طرابلس الغرب

قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة – 1 – من القانون رقم 71 لسنة 1955 بشأن تحديد رواتب ومخصصات والي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب – النص الآتي:

الراتب

يكون الراتب السنوي لوالي طرابلس الغرب 2500 ج.ل. ألفين وخمسماية جنيه ولرئيس المجلس التنفيذي 2250 ج.ل. ألفين ومائتين وخمسين جنيها, ولكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي 2000ج.ل ألفين من الجنيهات.

ولا يجوز الجمع بين الراتب المذكور وبين المكافأة المقررة لأعضاء المجلس التشريعي.

 

مادة (2)

على ناظر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به إبداء من السنة المالية 61/ 1962 م.

 

طرابلس في 29 ذي الحجة 1380 هـ

الموافق 13 يونيو 1961 م.

فاضل بن زكى

والى طرابلس الغرب

بأمر الولي

عبد السلام بريسن                                                    على الدين

ناظر المالية والاقتصاد                                       رئيس المجلس التنفيذي

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:1961-06-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.