قانون رقم (4) لسنة 1961
بتعديل القانون رقم (71) لسنة 1955
بشأن تحديد رواتب ومخصصات والي ورئيس
وأعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب (1)
فاضل بن زكري، والي طرابلس الغرب
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة – 1 – من القانون رقم 71 لسنة 1955 بشأن تحديد رواتب ومخصصات والي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب – النص الآتي:
الراتب
يكون الراتب السنوي لوالي طرابلس الغرب 2500 ج.ل. ألفين وخمسماية جنيه ولرئيس المجلس التنفيذي 2250 ج.ل. ألفين ومائتين وخمسين جنيها, ولكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي 2000ج.ل ألفين من الجنيهات.
ولا يجوز الجمع بين الراتب المذكور وبين المكافأة المقررة لأعضاء المجلس التشريعي.
مادة (2)
على ناظر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به إبداء من السنة المالية 61/ 1962 م.
طرابلس في 29 ذي الحجة 1380 هـ
الموافق 13 يونيو 1961 م.
فاضل بن زكى
والى طرابلس الغرب
بأمر الولي
عبد السلام بريسن على الدين
ناظر المالية والاقتصاد رئيس المجلس التنفيذي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.