تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة
1399 و.ر الموافق 1989 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي
السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 الربيع
يكون للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى نظام وطني للمعلومات والتوثيق يهدف إلى توفير كافة البيانات والإحصائيات والوثائق ومعالجتها وتحليلها ووضع دليل لهذه المعلومات على نحو يسهل انسيابها ويجعلها متاحة لأجهزة الدولة لتتخذ على ضوء مؤشراتها القرارات السليمة لتسيير نشاطها والتخطيط له ووضع البرامج اللازمة للتنفيذ والمتابعة على نحو يخدم الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة لتطوير المجتمع.
يتم تحديد الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وأسلوب عمله بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
يشمل النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ما يلي:-
1- الإحصائيات والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
2- التقارير والدراسات والبحوث والنشرات والدوريات التي تتعلق بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإحصائية.
3- الخرائط والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية والتعاقدية والعقود المبرمة لتنفيذ كافة المشروعات العامة أيا كانت طبيعتها.
4- الصور والأشرطة الوثائقية للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية وكافة البيانات والمعلومات المسجلة عن أشرطة أو أقراص أو أية وسيلة من وسائل التخزين الالكتروني.
5- كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية والقرارات واللوائح والنظم الأخرى المتعلقة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
6- تقارير ودراسات وبحوث وتوصيات المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية.
7- الصحف والمجلات والمطبوعات والسجلات والمصورات الأخرى ذات الأهمية.
8- الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية والأمور الجنائية.
9- أية بيانات أخرى ترى الجهة المختصة ضرورة إيداعها بالنظام.
يجب على كافة الوحدات الإدارية والشركات العامة والخاصة والتشاركيات والمكاتب الاستشارية العاملة في الجماهيرية العظمى التقيد بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتسجيل أحداث أنشطتها المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والخدمية والإنتاجية والفنية في سجلات أو ملفات أو نماذج معدة خصيصا لهذا الغرض، ويجب أن تكون البيانات والمعلومات التي يتم توثيقها مطابقة للحقيقة والواقع وقت تسجيلها.
كما يجب على تلك الجهات إيداع عدد من نسخ الوثائق المشار إليها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى كانت هي المصدر أو الناشر أو المحتكر لتوريدها أو لها الصفة الرسمية في الحصول عليها بحكم اختصاصها، ويخضع لحكم هذه المادة أيضا فروع ومكاتب الشركات الأجنبية العاملة بالجماهيرية العظمى وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتمتعين بالجنسية العربية المالكين لحصص أو أسهم في شركات أجنبية.
يحظر على كافة الجهات والأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة إهمال أو إتلاف السجلات والملفات والنماذج التي تم توثيق أحداث أنشطتها فيها، ولا يجوز التخلص منها بأية صورة كانت إلا بعد انقضاء مدة وجوب الاحتفاظ بها على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل، ويحق لصاحب الشأن الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات وشطب وتعديل ما يراه مخالفا للواقع قبل توثيقها. ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز اطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأية أغراض أخرى أو اتخاذها دليلا أو أساسا لأي إجراء قانوني خلافا لما تقدم.
مع مراعاة المادة السابقة تحدد البيانات والمعلومات والوثائق التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ولا يجوز لغير الموظفين المختصين الاطلاع على تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (1000 د.ل) ألف دينار ولا تزيد عن (2000 د.ل) ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استعمل بيانات أو معلومات أو وثائق داخل النظام الوطني للمعلومات على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
2- حاز بيانات أو معلومات أو وثائق داخل النظام الوطني للمعلومات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها طبقا لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
3- قصر عمداً في تنفيذ إلتزامه الذي يقضي بتسجيل أحداث نشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
4- أخل بواجب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات والرسومات المتعلقة بتنفيذ أية مشروعات بالجماهيرية العظمي إذا سلمت له بصفته استشارياً أو مقاولاً للتنفيذ.
5- استخدم البيانات الشخصية التي تجمع في إطار النظام الوطني للمعلومات في غير الأعراض المبينة في هذا القانون أو سمح لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بالإطلاع عليها أو نشرها بشكل يدل على أصحابها.
6- استعمل وسيلة من وسائل الإكراه أو الحيلة للحصول على معلومات أو بيانات شخصية أو تحصل عليها بغير رضاء صاحبها.
7- حجب عمداً البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة بالدليل الوطني للمعلومات عن مراكز المعلومات المنشأة استناداً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
8- إعدم أو اتلف أو تخلص من السجلات أو الوثائق أو المستندات التي يجب عليه أن يدون بها أحداث ووقائع أنشطته قبل إنقضاء المدة المحددة للإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارت الصادرة بمقتضاه.
9- غير عمدا في البيانات والمعلومات التي تعد داخل النظام أو الدليل الوطني للمعلومات.
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك دون الإخلال بصلاحية غيرهم من مأموري الضبط القضائي.
تصدر اللجنة الشعبية العامة كافة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.