قانون رقم (4) لسنة 2007م
بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى (مجلس الأمن الوطني) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مؤتمر الشعب العام، ويكون مقره في مدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع داخل الجماهيرية العظمى.
مادة (2)
يختص مجلس الأمن الوطني بما يأتي:
1- إعداد استراتيجية الدولة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية بما يكفل حماية الأمن الوطني وتحقيق المصالح العليا للدولة.
2- توجيه الأجهزة المختلفة للدولة لتطوير استراتيجياتها بما يكفل تكاملها وتناسقها، لتحقيق حماية الأمن الوطني، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لذلك.
3- وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، والتعامل مع الأزمات والكوارث.
4- استقراء الاحتمالات حول المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها البلاد حاضرا ومستقبلا، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
5- مراجعة السياسات المتعلقة بالعلاقات الدولية، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها.
6- مراجعة واقتراح السياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأفراد، ضمانا لنشر الرفاهية والاستقرار.
7- جمع وتحليل المعلومات بين مختلف فروع أجهزة الدولة الداخلية والخارجية، ووضع البحوث والدراسات لتنميتها والرفع من قدراتها.
8- اقتراح مشروعات القوانين والنظم التي تعزز حماية الأمن الوطني.
9- إبداء الرأي حول مشروعات ميزانيات الدولة.
10- اقتراح إعلان حالة التعبئة العامة، والطوارئ، والحرب.
مادة (3)
يشكل مجلس الأمن الوطني على النحو الآتي:
1- أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا
2- مستشار الأمن الوطني عضوا
3- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عضوا
4- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام عضوا
5- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عضوا
6- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية عضوا
7- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عضوا
مادة (4)
يشترط في عضو المجلس أن يكون من أب وأم ليبيين، ومولودا في ليبيا ومتمتعا بجنسيتها.
مادة (5)
يختار مؤتمر الشعب العام* أو الجهة التي يكلفها مستشارا للأمن الوطني، ويكون عضوا به.
ويتولى المستشار ما يأتي:
1- الإشراف على كافة أعمال المجلس ومكوناته الإدارية والمالية والفنية.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس لدى الجهات ذات العلاقة.
3- تحديد الأجهزة والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات ومراكز المعلومات والتوثيق والبحث العلمي التي تتصل أعمالها ونتائجها بالأمن الوطني للدولة وتحديد شكل تبعيتها للمجلس وآليات وإجراءات تحقيقها.
4- تمثيل المجلس قانونا في الداخل والخارج.
5- وضع مشروع ميزانية المجلس وعرضها للاعتماد، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتمادها.
6- إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
مادة (6)
يكون للمجلس هيئة استشارية تتكون من أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة يشكلون مجموعة تفكير دائمة في المجالات المختلفة، وتعمل تحت إشراف مستشار الأمن الوطني ويكون لها مقرر يصدر بتسميته قرار من مستشار الأمن الوطني.
مادة (7)
تكون للمجلس لجان متخصصة تتولى دراسة وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تستهدف تحقيق المصالح العليا في الدولة وتحافظ على أمنها الوطني وتعمل تحت إشراف مستشار الأمن الوطني، ويكون لكل منها مقرر، ويصدر بتسمية المقررين والأعضاء وتحديد اختصاصاتهم قرار من مستشار الأمن الوطني بعد موافقة المجلس.
وتحدد اللوائح المنظمة لعمل المجلس الاختصاصات التفصيلية لهذه اللجان.
مادة (8)
يجتمع مجلس الأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز دعوته للانعقاد في الحالات الطارئة باقتراح من مستشار الأمن الوطني، وتكون جلسات المجلس سرية، ويتحقق النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو المستشار ويتولى المستشار القيام بمهام رئيس المجلس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (9)
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون قراراته وإجراءاته ملزمة من تاريخ صدورها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
مادة (10)
يكون للمجلس ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، على أن تشمل مخصصات للطوارئ والعمل السياسي، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (11)
لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية على العاملين بالمجلس والجهات التابعة له في كل ما يتصل بتأديتهم لواجباتهم، إلا بناء على إذن كتابي مسبق من مستشار الأمن الوطني، وبعد التشاور مع المجلس، ويجب إخطار المجلس بصورة من الإجراء الذي اتخذ في الموضوع بناء على ذلك.
مادة (12)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (13)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3 محرم
الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
Law No. (4) of 1375 FPD
on establishing the National Security Council
The General People's Congress :
For the purpose of implementing the decisions of the Basic People's Conferences in their annual session for 1374 FDP and upon review of:
issued the following law:
Article (1)
A council called "National Security Council" shall be established in accordance with the provisions of this Law. It shall possess legal personality and independent financial liability and be subordinate to the General People's Congress (GPC). It shall be headquartered in the city of Tripoli and may have branches in the Great Jamahiriya.
Article (2)
The National Security Council shall have the following powers:
10. Propose to declare a state of general mobilization, emergency, and war.
Article (3)
The National Security Council shall be formed as follows:
Article (4)
A council member shall have a Libyan father and mother, be born in Libya, and be a holder of Libyan nationality.
Article (5)
The GPC or any entity it commissions shall select a national security advisor to be member of the National Security Council.
The advisor shall be responsible for the following:
Article (6)
The Council shall have an advisory body composed of highly experienced members who make up a permanent reflection group in different areas and operate under the supervision of the national security advisor. It shall have a rapporteur appointed by virtue of a decision by the national security advisor.
Article (7)
The Council shall have specialised committees to study and prepare strategies and policies aimed at achieving the supreme interests of the State and maintaining its national security. They shall work under the supervision of the national security advisor and shall have a rapporteur. A decision by the national security advisor, following the approval of the Council, shall be issued to appoint rapporteur and members and determine their powers.
Regulations governing the work of the Council shall determine these committees' powers in detail.
Article (8)
The National Security Council shall convene at the invitation of its chairman once every month or whenever the need arises. It may also be called to convene in case of emergency upon the proposal of the national security advisor. The Council's sessions shall be confidential and quorum shall be attained with the presence of more than half the members, provided the Chairman or advisor is present. The advisor shall perform the tasks of the Chairman if he is absent or if some impediment prevents him from attending.
Article (9)
The Council shall take its decisions by the majority of members present. Its decisions and procedures shall be binding starting from their date of issuance without prejudice to the laws in force.
Article (10)
The Council shall have an independent budget that shall be included in the State's general budget, and it shall include allocations for emergencies and political activity. The Council's fiscal year shall start and end with the State's fiscal year.
Article (11)
Employees of the Council and bodies subordinate thereto may not be investigated and criminal actions may not be filed against them in any matter relating to the performance of their duties without the prior written permission of the national security advisor and consultation with the Council. The Council shall be notified with a copy of the action taken on the subject on the basis thereof.
Article (12)
Any article contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (13)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Legal Register.
The General People's Congress
Issued in Sirte
On 3 Muharram
Corresponding to 22 January 1375 FPD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.