احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (4) لسنة 2014 م. بشأن الهلال الأحمر الليبي

قانون رقم (4) لسنة 2014م

بشأن الهلال الأحمر الليبي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون المدني وتعديلاته.
  • القانون رقم (11) لسنة 1971م، في شأن الدفاع المدني.
  • القانون رقم (10) لسنة 1992م، بشأن الأمن والشرطة.
  • القانون رقم 19/1369 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • قرار إنشاء هيئة السلامة الوطنية رقم (437) لسنة 2008م.
  • قرار انشاء اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة رقم (137) لسنة 2006م.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني في اجتماعه العادي رقم (164) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ربيع الاخر/1435 هجرية، الموافق 4/2/2014م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

الهلال الأحمر الليبي منظمة إنسانية تطوعية ليبية لها شعارها الخاص، مؤسسة في شكل جمعية وطنية مستقلة ذات نفع عام وفقا لاتفاقيات جنيف وملاحقها، تعمل على المبادئ الأساسية الدولية في هذا الشأن تقوم بمساندة السلطات العامة، وتقدم المساعدة و العون إذا ما اقتضى الأمر ذلك أو طلب إليها لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز.

مادة (2)

تعمل جمعية الهلال الأحمر داخل ليبيا وخارجها للعناية بالكرامة الانسانية والحق في الحياة، وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا وإقليميا و دوليا وتتمتع أموالها بحرنة المال العام وموظفيها بصفة الموظف العام أثناء تأدية أعمالهم التطوعية.

مادة (3)

تهتم جمعية الهلال الأحمر بنشر القانون الدولي الانساني داخليا و خارجيا ولها حق تلقي وإصدار نداء المساعدة فيما يتعلق بنشاطها دوليا.

مادة (4)

يختص مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر دون غيره بإدارة شؤونها وبتمثيلها قانونا أمام كافة الجهات المحلية و الدولية وله الحق الاستعانة بالسلطات الرسمية لتحقيق أهدافها.

مادة (5)

يصدر النظام الأساسي للجمعية ويعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للجمعية، ويتضمن القواعد التفصيلية التي تنظم آلية عملها وتسميات هياكلها والاختصاصات والصلاحيات المقررة لها طبقا للقواعد الأساسية الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون.

مادة (6)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 5/ربيع الاخر/1435هـ

يوافق 5/2/2014 م

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:2014-02-05
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.