بتأميم 51٪ في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
● وعلى عقدي الامتياز النفطيين رقم 102 و103 والاتفاقيات المعدلة
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية 51 % من جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والمتعلقة بعقدي الامتياز النفطيين رقمي 102, 103.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والأنابيب ومستودعات التخزين والمواني وغيرها من الموجودات والحقوق.
وتكون شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة مسئولة وحدها عن جميع الالتزامات والديون والمطالبات من أي شخص أو التزام تجاه هذا الشخص، متى كان ذلك متعلقا بنشاط الشركة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ولا تكون الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال عن هذه الديون أو الالتزامات أو المطالبات.
تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات، وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:-
أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا ويرشحه وزير العدل.
ب) ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا ويرشحه وزير النفط.
جـ) ممثل لوزارة الخزانة عضوا ويرشحه وزير الخزانة.
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.
تعين بقرار من وزير النفط لجنة أو لجان لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة أو اللجان بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.
يعد المدير المحلي لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة إقرارا يوضح المركز المالي للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله إلى الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته، وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات، وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.
يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.
تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة (1).
تستمر شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة في مزاولة نشاطها الحالي وتعين بقرار من وزير النفط لجنة لإدارة هذه الشركة تشكل من ثلاثة أعضاء يمثل اثنان منهما الحكومة ويكون من بينهما الرئيس، ويمثل العضو الثالث الشركة ويعتبر المدير المحلي للشركة عضوا باللجنة ما لم تعين الشركة شخصا آخر لعضوية اللجنة.
وتختص اللجنة المذكورة بإدارة الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، كما تختص بمراقبة التشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤممة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاؤها، وتعتبر قراراتها نافذة فور صدورها.
تلتزم الشركة الأم لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والشركات التابعة لها بالاستمرار في أداء الخدمات التي كانت تؤديها لهذه الشركة متى طلبت منها ذلك لجنة الإدارة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويعتبر في حكم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الخدمات الفنية أو المالية أو الاقتصادية أو الاستشارية أو القانونية أو تقديم الخبرة أو التدريب، وعلى العموم خدمات أخرى تتعلق بالنشاط المؤمم.
يتم استثمار مناطق الامتياز المؤممة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط مشاركة مع شركة أو كسيدنتال ليبيا المساهمة، وتكون حصة مشاركة المؤسسة 51 % وحصة مشاركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة 49 %.
وتقوم شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة بالتشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤممة نيابة عن طرفي المشاركة، على أن يخضع التشغيل لمراقبة لجنة الإدارة، وتصدر قرارات اللجنة في هذا الخصوص وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 7.
ويجوز لوزير النفط خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارا بإنشاء شركة مساهمة ليبية لا تسعى لغرض الربح ومملوك رأس مالها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقوم هذه الشركة بأعمال التشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤمة نيابة عن طرفي المشاركة.
تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة كل بنسبة مشاركتهما المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية والتكميلية المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقدي الامتياز المشار إليهما، والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بهما.
تملك المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وبنسبة مشاركتهما المنصوص عليها في المادة 9 حصة شائعة غير قابلة للتجزئة، من النفط الخام المنتج وغيره من المواد الهيدروكاربونية الأخرى.
يستمر موظفو وعمال شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة في أعمالهم وفقا لأوضاعهم وعقود استخدامهم الحالية، ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجنة الإدارة المشار إليها في المادة (7).
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على الشركة المشار إليه في المادة (1) إلا بموافقة لجنة الإدارة المشار إليها في المادة (7).
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحكم على كل من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.