قانون رقم ( 44 ) لسنة 2012 م.
بتعديل القانون رقم ( 3) لسنة 2012 م.
بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النص الآتي:-
يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغاً يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة (3)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 16/5/2012م.
Law No. (44) of 2012
On the Amendment of Law No. (3) of 2012
Regarding the Establishment of the High National Elections Commission
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (8) of Law No. (3) of 2012 regarding the establishment of the HNEC shall be replaced with the following text:
The HNEC Council shall be composed of eleven (11) full-time members appointed by a decision of the interim National Transitional Council.
Article (2)
This decision shall take effect on the date of issuance thereof, and any contrary provision shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Tripoli on 16/05/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.