قانون رقم ( 45 ) لسنة 2012 م.
بتعديل القانون رقم 26/2012 م.
بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يُعدل نص المادة ( 13 ) من القانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
“استثناء من أحكام المواد (12،11،10) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام ، الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية ،
وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في
هذا القانون خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولذوي الشأن الحق في الطعن على هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة ، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه، ويفصل رئيس المحكمة أو من يفوضه في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الطعن ، ويكون حكمه في هذا الشأن باتاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات والأشخاص المعنيين به”
مادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 22/05/2012م.
Law No. (45) of 2012
on amending Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The text of Article No. (13) of Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism shall be amended to read as follows:
"Notwithstanding the provisions of Articles No. (10, 11, and 12), the Commission shall examine and review the applications of candidates for General National Congress (GNC) elections submitted to the electoral district. The Commission shall decide these applications in accordance with the standards of integrity and patriotism stipulated in this law within twelve days from the date of their receipt by the High National Elections Commission (HNEC). The persons concerned may appeal this decision within forty-eight hours from the date of publication of this decision in the relevant electoral district. They shall appeal before the president of the competent court of first instance or his authorised representative. The president of the court or his authorized representative shall rule on this appeal within three days from the date of appeal, and the judgment in this regard shall be final, unappealable, and binding on all parties and persons concerned."
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed and it shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council -- Libya
Issued in Tripoli
Tuesday 22/05/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.