احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (47) لسنة 2012 م. بتعديل القانون رقم (36) لسنة 2012 م. بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

قانون رقم (47) لسنة 2012م.

بتعديل القانون رقم (36) لسنة 2012م.

بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الاشخاص

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع:

– على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

– وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس، 2011م.وتعديله.

– وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية، وعلى القانون التجاري، والقانون المدني، والقوانين المكملة لها.

– وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.

– وعلى القانون رقم (36) لسنة 2012م. بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الاشخاص.

– وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاثنين الموافق 28/5/2012م.

– ولدواعي المصلحة العامة.

أصدر القانون اللآتي :

مادة (1)

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 36/2012م. المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

” توضح تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعين منهم “.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أسماء أو أموال أ ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة ووفق الضوابط الآتية :

1- إذا كان للشخص نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الوطنية العليا للبلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

2- وجود شبهات قوية للفساد، ومن شبهات الفساد المشاركة في أية اعمال تجارية مع القذافي وأبنائه أو الحصول على هبات أو أموال عينيه منهم دون وجه حق أو تضخم الأموال عن طريق استغلال المنصب أو الوظيفة أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الاشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة أو عن طريق التهريب أو الاتجار في المخدرات و الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالادوية أو الاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وكذلك الاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة دون وجه حق.

3- صدور حكم قضائي بات في أية جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع.

4- ألا يكون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقق من خلاله نجاعة اقتصادية ثابتة من خلال ملفه الضريبي أو الإقرارات الجمركية أو الحسابات المصرفية ونحوها.

5- إذا كان الشخص من الغائيبين المطلوبين للعدالة ووجدت قرائن ترجح تورطه في كسب غير مشروع.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم لزوم فرض الحراسة على أي من الاشخاص المشمولين بها إذا انتفت مبررات فرضها.

مادة (2)

يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم 36/2012م. المشار اليه بحيث يكون على النحو الآتي:

” يتولى الحارس القضائي دون غيره رفع ومتابعة السير في أية دعوى قضائية مدنية أو تجارية متى كانت تلك الدعاوى متعلقة بالأموال الخاضعة للحراسة “.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في إخضاع أموالهم وممتلكاتهم للحراسة أمام المحكمة المختصة ووفقا للقواعد العامة المقررة قانونا.

مادة (3)

يلغى الجدول المرفق من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر في طرابلس يوم الأحد بتاريخ:

13/رجب/ 1433هـ.

الموافق: 3/6/2012م.

الجدول المرافق للقانون رقم (47) لسنة 2012م.

المعدل للقانون رقم (36) لسنة 2011م.

بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الاشخاص

الاسم

ت.

الاسم

ت.

الساعدي معمر القذافي

2

معمر محمد بومنيار القذافي

1

خميس معمر القذافي

4

المعتصم معمر القذافي

3

سيف العرب معمر القذافي

6

سيف الإسلام معمر القذافي

5

عائشة معمر القذافي

8

صفية فركاش محمد

7

هاتيبال معمر القذافي

10

محمد معمر القذافي

9

إبراهيم عبد الرحمن إيجاد

12

هناء معمر القذافي

11

إبراهيم علي إبراهيم القذافي

14

إبراهيم عبد السلام إبراهيم

13

إبراهيم مصباح بوخزام الحسناوي

16

إبراهيم محمد العاتي

15

أبو بكر الصافي الطيب

18

أبو القاسم إبراهيم القنقا

17

أبو زيد عمر دوردة

20

أبو بكر يونس جابر

19

أحمد رمضان الأصيبعي

22

أحمد أحمد عون

21

أحمد علي المحمودي

24

أحمد سالم بو سنينة

23

أحمد محمد إبراهيم القذافي

26

أحمد محمد قذاف الدم

25

احميد السنوسي

28

أحمد مصباح المبروك الورفلي

27

إسماعيل الكرامي

30

احميد عبد السلام القذافي

29

اصبيح علي صبيح

32

اشتيوي احرير

31

التهامي محمد أحمد خالد

34

البغدادي علي المحمودي

33

الريفي علي الشريف

36

الخويلدي الحميدي

35

الزوام أحمد عبد الرحمن القذافي

38

الزناتي محمد الزناتي

37

السنوسي سليمان الوزري

40

السنوسي السنوسي المقرحي

39

العجيلي عبد السلام ابريني

42

الطيب الصافي الطيب

41

الفرجاني الحراري

44

العقيد فؤاد الرياني

43

اللواء يوسف ابو حجر

46

اللواء أحمد محمود

45

المبروك اللافي

48

المبروك إبراهيم سحبان المقرحي

47

المختار علي القناص

50

المبروك عبد الرحمن اعنيزة القذافي

49

المهدي مفتاح امبيرش

52

المهدي عبد الحفيظ العربي

51

الهادي منصور بو سنينة

54

الهادي الطاهر امبيرش

53

الهيبلو نصر القذافي

56

الهمالي اعويدات الحطماني

55

باسط خطاب المنفي

58

إيهاب حسين القمودي (الفزاني)

57

بشير صالح الأخضر

60

بالقاسم ماشالله لبعج

59

بشير علي زنبيل

62

بشير صالح بشير

61

بلعيد امحمد كوسة

64

بشير ماضي

63

جبران سالم منصور

66

بوزيد الجبو القذافي

65

جمعة علي فرج المقرحي

68

جمعة المعرفي

67

حافظ محمد شوايل

70

حاتم الهادي الحميدي

69

حامد مسعود سعد

72

حامد العربي الحضيري

71

حسن محمد احميد الكاسح

74

حسن شبلة

73

حسونة اللافي الشاوش

76

حسني الوحيشي الصادق

75

حسين جاب الله القذافي

78

حسين الفزاني القمودي

77

خالد الزنتوتي

80

خالد الخويلدي الحميدي

79

خليفة احنيش الدرباشي القذافي

82

خالد حسين القمودي

81

خيري نوري خالد

84

خليفة سعيد الهنشري

83

د.ميلود المهذبي

86

د.إبراهيم الغويل

85

رجب مفتاح بودبوس

88

رافع علي المدني

87

رمضان صالح الكردي

90

رمضان المهدي الزنتوتي

89

زهير أدهم

92

رمضان علي بشير

91

سالم الحسين المشاي

94

زياد منتصر

93

سالم محمد بن عامر

96

سالم القمودي

95

سعد الفلاح

98

سعد أبو رجب

97

سعيد عريبي حفيانة

100

سعدون علي الديب

99

سعيد محمد راشد خيشة المقرحي

102

سعيد عويدات القذافي

101

سليمان سالم سليمان الشحومي

104

سليمان ساسي الشحومي

103

شكري محمد غانم

106

سيد محمد قذاف الدم

105

صالح حسين محمد محمد الزوبيك

108

صالح إبراهيم المبروك الورفلي

107

صبري احليله

110

صالح عمار صالح بلحاج

109

عبد الحكيم عبد السلام المشاط

112

صبري شادي

111

عبد الحميد محمد الدبيبة

114

عبد الحميد الفيتوري عمار

113

عبد الرحمن الصيد الزوي

116

عبد الحميد محمد القعود

115

عبد الرحمن محمد علي أبو تونة

118

عبد الرحمن عطية كرفاخ

117

عبد الرحيم محمد الهيبلو

120

عبد الرحمن احميد بوصبع

119

عبد السلام احمد جلود

122

عبد الرؤف بوحجر

121

عبد السلام الزادمة

124

عبد السلام احميد بومنيار

123

عبد القادر الحضيري

126

عبد السلام حسن القذافي

125

عبد القادر محمد البغدادي

128

عبد القادر شحم

127

عبدالله امحمد السنوسى

130

عبد الكريم الصادق القناص

129

عبدالله محمد منصور

132

عبدالله محمود الحجازي

131

عبد المجيد المبروك العقود

134

عبد المجيد الحراري

133

عبد المجيد محمد كوسة

136

عبد المجيد سالم دامان

135

عبد الهادي موسة القذافي

138

عبد المنعم الهوني

137

عصام البشير شفشة

140

عز الدين محمد الهنشري

139

علي إبراهيم الدبيبة

142

علاق الهيبلو القذافي

141

علي العاتي

144

علي ابو بكر الحسناوي

143

علي بلقاسم الكيلاني

146

علي الكيلاني محمد جاد الله

145

علي سليمان كنه

148

علي سالم السهولي

147

علي عبد السلام التريكي

150

علي طلاق نصر الغناي

149

علي يوسف زكري

152

علي محمود مارية

151

عمر الحامدي

154

عمار المبروك الطيف

153

عمر عبد السلام الشيخي

156

عمر حسين سالم أشكال

155

عمر عوض رشوان

158

عمر عبدالله الكبير

157

عمران احميده السوداني

160

عمران إبراهيم بوكراع

159

عوض السعيطي

162

عمران الشمام

161

عيسى امحمد عبد السلام كوسة

164

عون سوف

163

فتح الله إبريك الشهيبي (آمر كتيبة عمر المختار – طبرق)

166

غيث إبراهيم قنديل

165

فتحي محمد العاتي

168

فتحي علي ناجي

167

فوزية بشير شلابي

170

فرج إبراهيم حسن الشريدي

169

كمال الزوبيك (مسؤول في اللجان الثورية)

172

قرين صالح قرين

171

محمد أحمد الشريف

174

محمد ابراهيم كريمة

173

محمد رزوق رجب

176

محمد اسماعيل أحمد

175

محمد الطاهر سيالة

178

محمد الصغير المقطوف

177

محمد امسيعيد المجدوب القذافي

180

محمد أمحمد كوسة

179

محمد بلقاسم الزوي

182

محمد بشير الخضار

181

محمد جبريل بالحسين العرفي

184

محمد بوزيد الكوافي (ضابط سابق)

183

محمد خليل (مسؤول سابق بما يسمى بالرفاق)

186

محمد حسن (المطرب)

185

محمد سالم القمودي

188

محمد عبدالله زبيدة

187

محمد شكري محمد غانم

190

محمد سعيد القشاط

189

محمد عبدالله السنوسي

192

محمد صالح بوخريص

191

محمد عبد المجيد المنصوري

194

محمد عبدالله العجيلي

193

محمد علي المصراتي

196

محمد علي الحويج

195

محمد علي عويدات

198

محمد علي زيدان

197

محمود البشير شفشة

200

محمد محمود الحجازي

199

محمود علي الهتكي

202

محمود حسين بوحنينك

201

مسعود سالم الزغرات

204

مختار السهيلي

203

مصباح ونيس العروس

206

مسعود عبد الحفيظ القذافي

205

مصطفى المعكف

208

مصطفى الخروبي

207

مصطفى زرتي

210

مصطفى حسين الخبولي

209

مصعب مصطفى الخروبي

212

مصطفى محمد الزائدي

211

معتوق محمد معتوق

214

معاوية أحميد المبروك الصويعي

213

مفتاح كعيبة

216

مفتاح عبد السلام بوكر

215

منير الطاهر الزيكة

218

منصور ضو القذافي

217

موسى النداب

220

موسى ابراهيم القذافي

219

ميلاد حسين الفقهي

222

موسى امحمد كوسة

221

ميلاد معتوق

224

ميلاد عبد السلام أبو زتاية

223

ناصر امحمد محمد القذافي

226

ناجي البشير شفشة

225

نوري اصميدة

228

نصر المبروك الرياني

227

هدى فتحي بن عامر

230

نور المسماري

229

يوسف الأمين شاكير

232

وائل خيري خالد

231

يوسف سالم شكوته

234

يوسف الدبري

233

شركة الشرارة لتسويق النفط

235

شركة الوطن الخالد للمقاولات و الاستثمارات المساهمة

236

شركة المستقبل للدعاية و الطباعة والإعلام

237

شركة أجاويد للإنتاج الفني و الإعلامي

238

مصرف الوفاء

239

مصرف الآمان

240

صنف النص:قانون
عدد النص:47
تاريخ النص:2012-06-03
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:782 - 790

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.