قانون رقم (48) لسنة2012م
بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة
بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الإطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى (مصلحة التسجيل العقاري) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العدل.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من المجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات والأحكام المقررة بالقانون رقم (17) لسنة 2010م المشار إليه.
مادة (2)
تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى (مصلحة أملاك الدولة) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المالية.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة (3)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لفصل ما هو موجود قبل نفاذ هذا القانون (بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة) من الأصول والموجودات والأرصدة والموظفين وتوزيعها على المصلحتين اللتين تم إنشاؤهما بهذا القانون.
مادة (4)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في بنغازي
بتاريخ 29/5/2012م
Law No. (48) of 2012
on approving certain provisions
on the registration of state property and real estate
The National Transitional Council:
Upon review of:
has issued the following Law:
Article (1)
Pursuant to this Law, an authority called the "Real Estate Registration Authority" shall be established, which shall be a legal entity with financial autonomy affiliated to the Ministry of Justice.
The organisation, competencies, headquarters, and administration of this authority shall be set out under decrees issued by the Cabinet, without prejudice to the competencies and provisions set out in the aforementioned Law No. (17) of 2010.
Article (2)
Pursuant to this Law, an authority called the "State Property Authority" shall be established, which shall be a legal entity with financial autonomy affiliated to the Ministry of Finance.
The organisation, competencies, headquarters, and administration of this authority shall be set out under decrees issued by the Cabinet, without prejudice to the competencies and provisions set out in the legislation in force.
Article (3)
The Cabinet shall issue the decrees necessary to settle any assets, holdings, balances, and employees existing prior to when this Law (on the State Property and Real Estate Registration Authority) enters into force and distribute them to the two authorities established under this Law.
Article (4)
This Law shall come into force on the date of its issue and any provision conflicting with this Law shall be repealed. This Law shall be published in the Official Gazette and various media.
The Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Benghazi
on 29/5/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.