احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (5) لسنة 1977 بشأن إعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة

قانون رقم (5) لسنة 1977م

بشأن إعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • وبعد الإطلاع على الإعلان الدستوري
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1964 بإنشاء وكالة الانباء الليبية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم (115) لسنة 1972 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام و الثقافة.
  • وعلى القانون رقم (120) لسنة 1972 بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة.
  • وعلى القانون رقم (75) لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (103) لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974 بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى القانون رقم (44) لسنة 1976 بإنشاء اتحاد الأدباء والكتاب بالجمهورية العربية الليبية.
  • وعلى القانون رقم (45) لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976.
  • وعلى القانون رقم (105) لسنة 1976بنقل المطبوعات إلى وزارة الداخلية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تتولى وزارة الإعلام والثقافة بحث وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الإعلام والثقافة والإرشاد القومي بما يحقق توعية الجماهير وتعميق المفاهيم الثورية والقيام بجميع أعمال التخطيط والمتابعة والإشراف اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتي:

  1. وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية المتعلقة بأجهزة الإعلام.
  2. وضع ومتابعة تنفيذ الخطة المتعلقة بالشئون الثقافية في مختلف نواحيها ورعاية الحركة الفكرية والأدبية وذلك في إطار الثورة الثقافية.
  3. وضع ومتابعة تنفيذ خطط الإرشاد القومي وذلك ضمن إطار الفلسفة التقدمية للمجتمع العربي الإسلامي في الجمهورية العربية الليبية، القائمة على الفهم العلمي لأحكام الدين الإسلامي والتي تستهدف بناء الإنسان المؤمن الحر.
  4. الإسهام في النشاط الإعلامي والثقافي لأقطار دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
  5. إدارة وتوجيه الإدارات والأقسام التابعة للوزارة، والإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل في مجال الإعلام والثقافة في حدود القوانين واللوائح المنظمة لها.
  6. تتولى دون غيرها إنتاج واستيراد مواد القرطاسية والآلات والأدوات المكتبية والأشرطة ونشر وطبع الكتب وكافة أنواع المطبوعات الأخرى المقروءة أو المسموعة وغيرها من مستلزمات الإنتاج الفني والثقافي عن طريق أجهزتها أو ما يتبعها من وحدات.
  7. الاختصاصات الأخرى التي تعهد بها القوانين واللوائح إلى الوزارة.

مادة (2)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة من الإدارات العامة الآتية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة:

وتختص بما يأتي:

أ -دراسة خطط الوزارة في مجال النشاط الإعلامي والثقافي، واقتراح ما يلزم للتنسيق بينها ووضعها في صورة خطط متكاملة لنشاط الوزارة.

ب -إعداد مشروع ميزانية التنمية لقطاع الإعلام والثقافة.

جـ -متابعة تنفيذ جميع المشاريع الخاصة بالوزارة وإداراتها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لإشراف الوزارة في إطار خطة التنمية لبيان مدى مطابقتها للعقود المبرمة بشأنها والكشف على سير العمل أولا بأول، وإعداد تقارير دورية توضح مدى التقدم في تنفيذ هذه المشاريع ومدى كفاءة إدارات الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها العامة والتزامها بتنفيذ خطة الوزارة، ودراسة المشاريع الجديدة، وذلك بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المشار إليها.

د -الإعداد لمشروعات الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالتعاون الفني في قطاع الإعلام والثقافة بالاشتراك مع الجهات المعنية.

هـ -موافاة وزارة التخطيط وغيرها بكل ما تطلبه من معلومات وبيانات عن مشاريع الوزارة والأجهزة الخاضعة لإشرافها.

  1. الإدارة العامة للثقافة والإرشاد القومي:

وتختص بما يأتي:

أ -رعاية الحركة الثقافية والفكرية والأدبية بصورة عامة وتعميق ارتباطها بجذورها الأصلية في التراث العربي والإسلامي من ناحية وبالحركة الثقافية والفكرية العربية المعاصرة من ناحية أخرى.

ب -نشر الثورة الثقافية لخلق وعي ثقافي وفكري مدعم بالقيم الروحية الأصيلة وثمرات المعرفة الإنسانية.

جـ -تزويد المكتبة العربية بالكتب المؤلفة والمترجمة وتشجيعها وتيسير تداولها داخليا وخارجيا والعناية بالتراث الفكري والأدبي وتحقيقه ونشره وحفظه.

د -الاشتراك مع الأجهزة والجهات المختصة في تنظيم وتنفيذ برامج الإرشاد والتوعية التي تتصل باختصاصاتها وذلك في المجالات الروحية والدينية والصحية والاجتماعية ومحو الأمية وغير ذلك مما يساعد على تكوين المواطن الواعي المؤمن بحتمية الوحدة الشاملة لأمته.

هـ -إصدار التوجيهات التي تؤكد على أهمية الأسلوب الثوري في معالجة أسباب التخلف وإبراز مبادئ الثورة ومنجزاتها وحشد طاقات جماهير قوى الشعب صاحبة الحق في استمرار العمل الثوري للكشف والتصدي لأساليب الاستعمار والرجعية وتحالفاتهما ضد الأمة العربية والإسلامية.

و -إنشاء وإدارة دور الكتب والمراكز الثقافية وقوافل التوعية والجرائد الناطقة والمصورة والإرشاد بالجمهورية العربية الليبية.

  1. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية:

وتختص بالشئون الإدارية والخدمات والشئون المالية وشئون الموظفين والعمال والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.

مادة (3)

يصدر التنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير الإعلام والثقافة.

ويجوز بقرار من الوزير تقسيم الإدارات العامة إلى أقسام، وإنشاء فروع للوزارة، وذلك حسب مقتضيات العمل.

مادة (4)

تتبع وزير الإعلام والثقافة ما يأتي:

  1. الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية.
  2. الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
  3. المؤسسة العامة للصحافة.
  4. المؤسسة العامة للخيالة.
  5. وكالة الأنباء.

ويمارس الوزير بالنسبة إلى هذه الجهات الاختصاصات المقررة للوزير المختص في القوانين الصادرة بشأنها.

كما يتولى الوزير مباشرة اختصاصات وزير الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1976 والقانون رقم 45 لسنة 1976 المشار إليهما.

مادة (5)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وإلى أن يتم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه تظل سارية اللوائح والقرارات المعمول بها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (6)

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صدر في 23 صفر 1397هـ

الموافق 12 فبراير 1977م.

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1977-02-12
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.