قانون رقم (5) لسنة 1430
بتنظيم الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام
· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورها إنعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية .
· و بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· و على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
· و على القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزية تعزيز الحرية.
· و على القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الإقتصادية.
· و على القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكة.
· و على القانون رقم (9) لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
· و على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
يقصد بالخدمة الوطنية – في تطبيق أحكام هذا القانون – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال فترة من أوقاتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
مادة (2)
أداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة فرض على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.
وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والأجهزة التي تتبعهما، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية الأخرى سواء تدار بواسطة لجان شعبية، أو بدونها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، حصر جميع المؤهلين وذوي الكفاءة والخبرة لديها، ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبياًّ بأداء الخدمة الوطنية وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم، في المجالات المشار إليها.
ويجوز للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة دفع نسبة من دخولهم تعويضا عن أداء الخدمة وتخصص هذه العوائد في رفع وتحسين خدمات القطاعات ذات العلاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك النسبة المقرر سدادها.
مادة (3)
على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة أو غيرها، تقديم إقرارات عن أنفسهم تبين مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقديمها خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل إلى اللجنة الشعبية المختصة التي يقع في نطاقها، وعلى اللجان الشعبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لأغراض التكليف بأداء الخدمة الوطنية طبقا لأحكام القانون.
ويحظر تقديم أية خدمة للذين لا يقدمون الإقرارات المشار إليها مع إبلاغ جهات الاختصـاص عن الممتنعين عن تقديمـها لاتخـاذ الإجراء اللازم حيالهم، وفقا لأحـكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (4)
يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، والحصول على الخدمات من الجهات المختصة بتقديمها، واستمرار الترخيص الممنوح، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية، وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها، وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
مادة (5)
تستمر المؤسسات العامة الصحية والتعليمية الحالية في تأدية خدماتها وذلك بالعاملين فيها، والمكلفين بأداء الخدمة الوطنية، المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وضع البرنامج الزمني لتسيير المرافق المشار إليها بالمكلفين بأداء الخدمة الوطنية ووضع النظام التناوبي لهذه الأعمال.
مادة (6)
تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكري، بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (7)
يلغى القانون رقم (9) لسنة 1427ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
مادة (8)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (9)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
Law No. (5) of 1430 FBP
on the organisation of national service
The General People's Congress :
In execution of the resolutions adopted by the Basic People's Congresses in their annual session of 1429 FBP;
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
In the application of the provisions of this law, national service shall refer to Libyans' contribution in providing a free service to the rest of the community in all sectors at a certain period of time.
The executive regulations of this law shall determine the regulations necessary for the application of this Article.
Article (2)
Performing national service in the sectors of education and health shall be a duty for all eligible Libyans to perform in educational and health institutions, in order for education and health to continue to be provided free of charge.
The General People's Committees of sectors and the People's Committees of districts and bodies subordinate to them, as well as the bodies, institutions, enterprises, public companies, standalone public bodies, and other administrative units, whether they are managed by People's Committees or not, in coordination with the National Authority for Information and Documentation, shall prepare a list of all its qualified and competent personnel and put their names in private records in order to assign them to exercise national service in rotation, according to their specialties and qualifications, in the aforementioned sectors.
Personnel subject to the exercise of national service in the sectors of education and health shall pay a proportion of their incomes as a compensation for exercising the service. These revenues shall be allocated to raise and improve the services of sectors concerned.
The executive regulations issued by the General People's Committee shall determine the regulations necessary for the application of this Article, including the percentage to be paid.
Article (3)
All self-employed persons, whether they are individuals or working within co-operatives, joint stock companies, or other companies, shall provide declarations on their own behalves showing their academic qualifications and work experience, and present them by the deadline set forth by the executive regulations of this law, each to the competent People's Committee in the area where he is located. Competent People's Committees shall take the necessary measures for the purposes of commissioning them to perform national service in accordance with the provisions of the law.
It is prohibited to provide any service to those who do not provide the aforementioned declarations and competent authorities shall be informed of the persons who refrain from submitting such declarations to take the necessary actions against them, according to the provisions of this law.
The executive regulations shall determine the regulations necessary for the application of the provisions of this Article.
Article (4)
Continued payment of salary by an employer, access to services from authorities concerned with providing them, and the continued validity of licences shall depend on compliance in the performance of national service and the implementation of the order to do as such. The executive regulations of this law shall determine the regulations necessary for the application of this Article.
Article (5)
Current public health and educational institutions shall continue to provide their services with their current workers and the persons assigned to perform national service referred to in Articles (2) and (3) of this law.
The executive regulations of this law shall determine how to develop a schedule of operation for the aforementioned facilities by those assigned to perform national service and shall develop the rotational system of such works.
Article (6)
Conditions related to military training shall be regulated by decrees issued by the General Provisional Committee for Defence.
Article (7)
Law No. (9) of 1427 AH on national service shall be repealed.
Article (8)
The executive regulations of this law shall be issued by virtue of a decree from the General People's Committee.
Article (9)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
The General People's Congress -- Libya
Issued in Sirte
On 25 Dhu al-Qaada 1409 FDP
Corresponding to 1 March 1430 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.