قانون رقم (5) لسنة 1347و.ر
بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
مؤتمر الشعب العام،،
مادة (1)
تنشأ لجان ابتدائية بالشعبيات تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي، وتتشكل برئاسة قاض تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها تلك اللجان، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
تنشأ لجان استئنافية تتولى الفصل في الطعون المقدمة في القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية بالشعبيات، وتتشكل برئاسة قاض، تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، وتكون قرارات اللجان الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن إلا عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس اللجنة، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3)
يؤول اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي والمسند للمحاكم الشعبية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 1373 و. ر المشار إليه، إلى لجان الفصل في الطعون المنشأة بموجب هذا القانون.
مادة (4)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (5)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 6 صفر
الموافق: 5 /الربيع/1374 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.