القانون رقم (5) لسنة 2012م
بشأن العطلات الرسمية
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الإطلاع:
أصدر القانون التالي:
مادة (1)
تحدد العطلات الرسمية في ليبيا وفق الجدول المرفق بهذا القانون، ويجوز للسلطة التشريعية في الدولة عند الإقتضاء إضافة أيام أخر لهذا الجدول أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.
مادة (2)
يلغى القانون رقم 4 لسنة 1987م، بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس
يوم الأحد بتاريخ 8/1/2012م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.