قانون رقم (50) لسنة 2012
بشأن تعويض السجناء السياسيين
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الإطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.
مادة (2)
يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره (8000 د.ل) ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة – على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.
مادة (3)
تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون – كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ:11/6/2012.
Law No. (50) of 2012
on compensation of political prisoners
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
Issued the following law:
Article (1)
For the purpose of implementation of the provisions of this law, the term "prisoner" shall refer to any civilian or military person detained in prison or special detention camps from 01/09/1969 to 15/02/2011 due to opposition to the former regime.
Article (2)
Prisoners subject to the provisions of this law shall be granted a compensation of eight thousand (8,000) LYD per month, including all indemnification for such incident. Any amounts previously disbursed thereto shall be deducted. The Cabinet shall issue a regulation specifying the rules and methods for disbursing such compensation.
Article (3)
All convictions against the persons subject to this law and the related effects thereof shall be revoked.
Article (4)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Tripoli
Monday 11/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.