قانون رقم (53) لسنة 1973م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1971م
في شأن القضاء الإداري
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (
1
)
يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (19) من القانون رقم (88) لسنة 1971م المشار إليه النص الآتي:
(ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك).
مادة (
2
)
يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 20 رجب 1393هـ
الموافق 19 أغسطس 1973م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.