قانون رقم ( 54 ) لسنة 2012 م.
بشأن تعديل قانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 م.
بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يُعدل نص المادة ( 12 ) من القانون رقم 26 لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
“يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من صدور الحكم ويتعين على المحكمة العليا البت في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه”.
مادة (
2
)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية ، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ: 18/6/2012 م.
Law No. (54) of 2012
on amending Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The text of Article No. (12) of Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism shall be amended to read as follows:
"Persons concerned may appeal the Commission's decisions before the Administrative Judiciary Department at the Court of Appeal under whose jurisdiction falls the position or function subject of the decision within ten days from the date of the decision's announcement by the body with which they are affiliated. The Administrative Judiciary Department shall rule on such appeal within twenty-one days from the date thereof, without going through preparatory procedures. The terms and grounds of the decision shall be appended prior to the ruling on the appeal. Litigants may appeal the judgment issued by the Administrative Judiciary circuit before the Supreme Court within ten days from the judgment's issuance. The Supreme Court shall rule on the appeal within one month from its date of filing, and litigants shall submit their briefs within the deadline specified above."
Article (2)
This Law shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette and various media outlets.
Interim National Transitional Council -- Libya
Issued in Tripoli
Monday 18/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.