احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1969 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

قانون رقم (6) لسنة 1969

بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال

نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 32 و37 بالنص التالي: –

مادة (32) فقرة جديدة: ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.

مادة (37) فقرة جديدة: ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (32) أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة.

مادة (2)

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر السلام العامرة 15 محرم 1389

الموافق : 2 ابريل 1969

بأمر الملك

رئيس الوزراء

رئيس مجلس الشيوخ

علي الميلودي

وزير الشؤون البلدية

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1969-04-02
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.