قانون رقم (6) لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال
نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية،
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 32 و37 بالنص التالي: –
مادة (32) فقرة جديدة: ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة (37) فقرة جديدة: ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (32) أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة.
مادة (2)
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر السلام العامرة 15 محرم 1389
الموافق : 2 ابريل 1969
بأمر الملك
رئيس الوزراء
رئيس مجلس الشيوخ
علي الميلودي
وزير الشؤون البلدية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.