قانون رقم (6) لسنة 1985م
بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية
مؤتمر الشعب العام،،
صيغ القانون الآتي
مادة الأولى
يقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام، بقصد منعها أو تعطيلها، أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.
مادة الثانية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالوساطة أو المحسوبية أو تصرف بناء عليها.
ويترتب على الحكم بإدانة من تمت الوساطة والمحسوبية لمصلحته وضعه في آخر قائمة المستحقين، كما يجوز الحكم باسترجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببهـا.
ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع الجريمة يتعلق بتخصيص الأراضي أو المساكن أو خدمات الكهرباء أو البريد.
مادة الثالثة
لا تخل أحكام هذا القانون بالمساءلة التأديبية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة كما يترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة الرابعة
لكل مواطن الحق في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وعلى النيابة العامة – عند إبلاغها بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – أن تبادر على وجه السرعة برفع الدعوى الجنائية والسير فيها طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.
مادة الخامسة
يعمل بهذا القانون بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 25 / شعبان / 1394 من وفاة الرسول.
الموافق: 15 / مايو / 1985م.
Law No. (6) of 1985
on criminalising mediation and nepotism
The General People's Congress:
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
In the application of this law's provisions, "mediation" and "nepotism" refers to any act that may affect entitlement to benefits or services provided by public legal persons and private legal persons with public interest, and that seeks to prevent, hinder, or otherwise prejudice the right of priority in obtaining these benefits or services.
Article (2)
Anyone who engages in mediation or nepotism or acts on the basis thereof shall be sentenced to imprisonment of no more than three months and a fine not exceeding five hundred LYD, or to either of these two penalties.
Conviction sentences for whoever engages in mediation or nepotism shall entail placement at the end of the list of entitled individuals. The sentence may also reclaim the benefits and services acquired through the criminal action.
Stays of execution may not be granted if the matter of the crime pertains to allocation of land, residences, or electricity or postal services.
Article (3)
The provisions of this law shall not prejudice the disciplinary accountability prescribed according to legislation in force. Conviction sentences shall prevent the convicted person from participating in the promotion processes of the secretariats of the Basic People's Congresses, People's Committees, trade unions, syndicates, and professional associations, unless he is rehabilitated.
Article (4)
Every citizen is entitled to inform concerned entities of any crime that violates the provisions of this law. The Public Prosecution - when it is informed of any of the crimes stipulated in this law - shall promptly initiate a criminal action and conduct it according to the prescribed legal procedures.
Article (5)
This law shall enter into force after sixty days from its publication in the Official Gazette.
General People's Congress - Libya
Issued on 25 Shaaban 1394 FDP
Corresponding to 15 May 1985 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.