قانون رقم (6)
بتعديل القانون رقم (43) لسنة 1974م.
بشأن تقاعد العسكريين
القائد الأعلى للقوات المسلحة:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تستبدل بنص المادتين 23، 26 من القانون رقم (43) لسنة 1974م. بشأن تقاعد العسكريين النصوص التالية: –
مادة (23)
يصرف للمستحقين عن الشهيد معاشاً يعادل آخر راتب تقاضاه مضاف إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة لأقرانه في الخدمة.
ويقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا القانون من يتوفى بسبب العمليات الحربية أو الحركات الفعلية في ميدان الشرف أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه أو أثناء أسره.
مادة (26):
تسري أحكام المواد 23، 24، 25 على من يتوفى أو يصاب بسبب التمارين التعبوية أو الرماية التعبوية أو الحركات الفعلية أو القيام بالواجب.
كما تسري ذات الأحكام على الحالات الخاصة التي يرى القائد العام للقوات المسلحة تطبيق هذه الأحكام عليها.
مادة (2)
يتم تسوية مستحقات المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العسكري وفقاً لأحكام القرآن الكريم باعتباره شريعة المجتمع ويلغى الجدول المرفق لقانون تقاعد العسكريين المشار إليه.
مادة (3)
تسري هذه الأحكام على كافة حالات الشهادة السابقة على صدور هذا القانون شريطة ألا يترتب على ذلك صرف أية فروق مالية عن الماضي.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.
العقيد/ معمر القذافي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
صدر في 12 جمادى الثانية 1394 من وفاة الرسول.
الموافق: 5 مارس 1985م.
Law No. (6) amending Law No. (43) of 1974
on the retirement of military personnel
The Commander-in-Chief of the Armed Forces
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The following provisions shall replace Articles (23) and (26) of Law No. (43) of 1974 on the retirement of military personnel:
Article (23)
Beneficiaries of a martyr shall be eligible for a pension equal to his last salary, in addition to all the bonuses and benefits of his counterparts in service.
In the application of the provisions of this law, "martyr" shall refer to individuals who die because of war or military operations in the battlefield or because of an injury he suffers from during his transport from the battlefield or because of capture.
Article (26)
The provisions of Articles (23), (24), and (25) shall apply to those who die or are injured as a result of tactical exercises, tactical shooting, military operations, or performance of duty.
Such provisions shall apply to special cases where the Commander-in-Chief of the Armed Forces decides to implement them.
Article (2)
The dues of the beneficiaries of the law on military retirement shall be settled in accordance with the Holy Quran, which is the law for society. The table annexed to the aforementioned law on the retirement of military personnel shall be repealed.
Article (3)
The provisions hereof shall apply to all martyrdom cases that occurred before the issuance of this law provided that it does not entail disbursement of any financial discrepancies.
Article (4)
This law shall enter into force from its date of issuance, and any other provision shall be repealed.
Col. Muammar Gaddafi
Commander-in-Chief of the Armed Forces
Issued on 12 Jumada al-Thani 1394 FDP
Corresponding to 5 March 1985 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.