قانون رقم (6) لسنة 1994م
بشأن أحكام القصاص والدية
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
القتل عمدا ،
يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفس عمدا إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية.
مادة (2)
من يثبت له حق القصاص:-
يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد، وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.
وللدولة الحق قي القصاص وفي العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته، ومن في حكمه.
مادة (3)
القتل الخطأ ،
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية كما ورد في سورة النساء الآية 91 ـ 92.
مادة (4)
على من تجب الدية ،
1ـ تجب الدية في مال الجاني في القتل العمد وتتعدد بتعدد القتلى.
2ـ إذا كان القاتل عمداً حدثاً أو مجنوناً فالدية تتحملها العاقلة.
مادة (5)
تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع.
مادة (6)
تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث.
مادة (7)
تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه.
مادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 17 شعبان 1403 و.ر
الموافق 29 أي النار 1423م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.