احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1994 بشأن أحكام القصاص والدية

قانون رقم (6) لسنة 1994م

بشأن أحكام القصاص والدية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ، مؤتمر الشعب العام ، في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلي 29 أي النار 1423م.
  • واهتداء بأحكام شرعية المجتمع (القران الكريم).
  • وبعد ألاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
  • وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد ألاطلاع على قانون العقوبة والاجراءت الجنائية والقوانين المكملة لهما.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

القتل عمدا ،

يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفس عمدا إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية.

مادة (2)

من يثبت له حق القصاص:-

يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد، وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.

وللدولة الحق قي القصاص وفي العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته، ومن في حكمه.

مادة (3)

القتل الخطأ ،

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية كما ورد في سورة النساء الآية 91 ـ 92.

مادة (4)

على من تجب الدية ،

1ـ تجب الدية في مال الجاني في القتل العمد وتتعدد بتعدد القتلى.

2ـ إذا كان القاتل عمداً حدثاً أو مجنوناً فالدية تتحملها العاقلة.

مادة (5)

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع.

مادة (6)

تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث.

مادة (7)

تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه.

مادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 17 شعبان 1403 و.ر

الموافق 29 أي النار 1423م

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1994-03-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.