قانون رقم (6) لسنة 1373 و.ر
بشأن الطيران المدني
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
إقليم الجماهيرية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوى الذي يعلوها.
الأمين: الأمين المسئول عن الطيران المدني.
سلطة الطيران المدني: مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصاتها.
المدير العام: أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني.
دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.
المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 1944.12.7 إفرنجـي والمنضمـة لهـا الجماهيرية في 1953.2.23 إفرنجي وأية تعديلات تصبح الجماهيرية طرفاً فيهـا.
المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب المعاهدة.
طائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها فـي الجـو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح أرض.
طائرة الدولة: الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط ( كطائرات الشرطة والجمارك)
المستثمر: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير.
دولة المستثمر: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.
ناقل جوى: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
مطار: أي المساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانِ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
حقل جوي: كل مكان يمكن الهبوط فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه جميع التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتموينها أو قبول المسافرين وشحن البضائع.
مطار دولي: مطار تعينه الجهات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
حركة المطار: الحركة الأرضية لجميع الطائرات وغيرها في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.
نطاق حركة المطار: فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.
قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.
عضو طاقم الطائرة: أي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.
فترة الطيران: الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يقع في إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيها محرماً.
منطقة مقيدة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران ويقيد فيها الطيران بقيود معينة.
منطقة خطرة: منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها سلطة الطيران في أوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر.
خط جوى منتظم: مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحـاً للجمهور , طبقاً لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
خط جوى دولي منتظم: خط جوى منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى.
خط جوى داخلي منتظم: خط جوى منتظم يخدم نقاطاً تقع في إقليم الجماهيرية.
التسجيل المشترك: نظام تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك سواء أكان موحداً أو مجزءاً، خلاف السجل الوطني.
التسجيل الدولي: نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
علامة عامة: علامة تعينها المنظمة لسلطة تسجيل العلامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تسجيلاً غير التسجيل الوطني.
سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة.
مؤسسة نقل جوى دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.
مؤسسة نقل جوى مشتركة: مؤسسة نقل جوى تشكل من بين مجموعة من الدول أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية.
طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد , وتتضمن تغيراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف.
حادث: ما يقع للطائرات في ما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرته للطائرة ويترتب عليه إحدى النتائج التالية :
وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها.
إصابة الطائرة بعطب جسيم.
ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المسببة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي :
أ- الوفاة لأسباب طبيعية.
ب- الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه.
ج- الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون.
د- إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.
هـ- إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها.
فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها.
واقعة الطائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من شأنها أن تؤثر على سلامة التشغيل.
ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الجماهيرية خلال فترة زمنية معينة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم لطائرة ولو بمجرد الإعلام إذا تعرضت لحادث أو لخطر أو صادفتها صعوبات أو وجد شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة لمن على متنها.
الفصل الثاني
سيادة الدولة وسلطاتها
مادة (2)
السيادة
للجماهيرية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليمها.
مادة (3)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
1- جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية داخل إقليم الجماهيرية.
2- الطائرات المدنية الليبية خارج إقليم الجماهيرية أينما تكون تلك الطائرات وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تمارس فيها نشاطها.
3- لا تسرى أحكام هذا القانون على الطائرات والمطارات العسكرية إلا بنص خاص.
4- يجوز للأمين إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
مادة (4)
أحكام الاتفاقيات الدولية
تطبق في الجماهيرية أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون الجماهيرية طرفاً فيها.
مادة (5)
الإشراف على شئون الطيران المدني
ينشأ كيان يمارس سلطة الطيران المدني ويتولى مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون ويشرف الأمين على جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (6)
استخدام الطائرات عند الطوارئ
يجوز للأمين بناءً على اقتراح المدير العام في حالات الكوارث كالفيضان والزلازل وغيرها أن يصدر قراراً بالإستخدام المؤقت لجميع الطائرات الموجودة في المطارات الليبية مقابل تعويض عادل.
مادة (7)
تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
للمدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (8)
الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي
لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية، ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول، تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش.
مادة (9)
الالتزام بقواعد الدخول والخروج
يجب على مستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم الجماهيرية التقيد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
الفصل الثالث
أحكام عامة للطيران
مادة (10)
تراخيص وتصاريح الطيران
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا بموجب
ترخيص أو تصريح يصدره ويحدد شروطه المدير العام أو استناداً إلى:
أ- معاهدة دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها.
ب- اتفاق جوى ثنائي نافذ المفعول بين الجماهيرية وإحدى الدول لتنظيم النقل الجوى.
ويعتبر التصريح الممنوح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير.
مادة (11)
الشروط الواجب توفرها في الطائرات التـي تعمل في إقليم الجماهيرية
يشترط في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية:
أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو التسجيل المشترك.
ب- أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة.
ج- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة.
د- أن تكون مزودة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تصدره سلطة الطيران المدني.
هـ- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة في الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة.
و- تلتزم هيئة قيادة الطائرة بدليل العمليات المعتمد فيما يتعلق بواجباتهم الخاصة بسلامة الطائرة والركاب والبضائع الموجودة على متنها.
ز- أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
يجوز للمدير العام إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التدريب أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط .
مادة (12)
الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
1- لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من جهات الاختصاص في الدولة المسجلة فيها أو أية دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل بموجب ترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن.
2- لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
مادة (13)
نقل البضائع الخطرة
يحظر بغير إذن خاص من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع نقل الاسلحة والذخائر والمفرقعات وكل ما هو مصمم لاستعماله حربياً في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية.
ويحظر نقل المواد الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من المدير العام في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية إلا وفقاً للشروط والأحكام التي يضعها لذلك.
مادة (14)
آلات التصوير الجوي
لا يجوز الطيران في إقليم الجماهيرية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.
مادة (15)
مسئولية قائد الطائرة
قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (16)
التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة
يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر.
الباب الثاني
المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
الفصل الأول
إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
مادة (17)
إنشاء وتشغيل وإعداد المطارات وحقول الهبوط
لا يجـوز إنشاء وإعداد المطارات وحقول الهبوط في الجماهيرية أو استعمالها أو استثمارها، إلا بترخيص مسبق من المدير العام.
مادة (18)
الطبيعة القانونية للمطارات والمنشآت
تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطة الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة.
مادة (19)
إدارة المطارات والإشراف عليها
تتولى سلطة الطيران المدنى إدارة المطارات التابعة لها ، والإشراف على المطارات الأخرى ووضع قواعد العمل وضمان التقيد بها.
مادة (20)
الإشراف على الأشخاص والعاملين بالمطارات
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص العاملين بالمطارات أياً كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، ويتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (21)
أنواع المطارات
يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار وعلى الأخص المطارات الدولية منها بالاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة (22)
استعمال المطارات
تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها , وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام.
على كل طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحاً لها بالعبور فقط , كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجماهيرية أن تقلع كذلك من مطار دولي.
مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من المدير العام إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.
إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجماهيرية فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل الطائرة والإقرار العام وأي مستند أخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من المدير العام واتخاذ الإجراءات المقررة، وعليه في جميع الأحوال أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط.
الفصل الثاني
حقوق الارتفاق الجوية
مادة (23)
حقوق الارتفاق الجوية
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلى:
منع إقامة أو إزالة أية مبانِ أو إنشاءات أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار أو أية عوائق مهما كان نوعها أو ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
مادة (24)
حدود حقوق الارتفاق
يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
مادة (25)
المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق
لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأرض الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة.
مادة (26)
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة المدير العام.
للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز له فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة أو أية تجهيزات أو منشآت من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي يعينها المدير العام لإزالة هذا التداخل.
مادة (27)
التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق
يدفع تعويض عادل طبقاً للقواعد العامة وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.
الفصل الثالث
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية
مادة (28)
أنظمة وتعليمات حفظ الأمن بالمطارات
تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن في مطارات الجماهيرية وضمان سلامة الأرواح والطائرات والمساعدات الملاحية.
مادة (29)
حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرة
لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
وإذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.
مادة (30)
مراقبة نقل البريد الجوى
لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها.
الفصل الرابع
ضوضاء الطائرات
مادة (31)
تحديد مستوى الضوضاء
يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام الحد الأقصى لمستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات بالجماهيرية، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز مستوى الضوضاء المشار إليه عند نقاط القياس التي يحددها.
يقوم المدير العام بإصدار شهادات الضوضاء للطائرات المسجلة بالجماهيرية وذلك وفقاً للقواعد وللشروط والمتطلبات التي يحددها الأمين.
كما يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام ما يلي:-
1- القواعد التي يقوم المدير العام وفقاً لها بإصدار شهادة الضوضاء للطائرات المسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.
2- القواعد والمتطلبات المتعلقة بالضوضاء بالنسبة للطائرات العاملة في إقليم الجماهيرية.
الباب الثالث
الطائرات
الفصل الأول
تسجيل الطائرات
مادة (32)
علامات الجنسية والتسجيل
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون دولة التسجيل أو وفقاً لنظام التسجيل الدولي أو المشترك، إلا أنه يجوز للمدير العام أن يصرح لأية طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لأغراض الاختبارات الفنية أو لأغراض أخرى طبقاً لشروط التصريح.
مادة (33)
تحديد علامات الجنسية والتسجيل
علامة الجنسية للطائرة الليبية هي الرقم (5) والحرف (أ) (5A)
يحدد المدير العام علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة باللاتينية وتوضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير.
مادة (34)
سجل الطائرات
يحتفظ المدير العام بسجل وطني لغرض تسجيل الطائرات ويشترط لتسجيل أية طائرة فيه أن تتوفر فيها الشروط التالية:
– ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً دولياً أو مشتركاً.
– أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية.
– أن تكون الطائرة في حيازة أشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقد إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة لا تقل عن سنتين.
مادة (35)
التمتع بالجنسية الليبية
تتمتـع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة بالجنسية الليبية، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
مادة (36)
محتويات سجل الطائرات وشهادة التسجيل
أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة (34) البيانات التالية:
– رقم وتاريخ القيد.
– علامات الجنسية والتسجيل.
– البيانات الأساسية عن الطائرات ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران.
– اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر.
– بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها.
– أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام أن يحتوى عليها السجل.
ب- ويدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحدد المدير العام محتويات شهادة التسجيل.
ويصدر المدير العام شهادة التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
مادة (37)
الشطب من سجل الطائرات
تشطب الطائرة من سجل الطائرات في الحالات التالية :
– إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية الليبية.
– إذا انتقلت ملكيتها لشخص لا يحمل الجنسية الليبية.
– إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال.
وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المدير العام.
وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المدير العام بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.
مادة (38)
حالة تغير أو وفاة مالك أو مستأجر الطائرة
في حالة تغير مالك الطائرة أو مستأجرها أو وفاته يجب على الشخص المسجلة باسمه الطائرة أو ورثته إخطار المدير العام بالتغيير أو الوفاة وبتاريخ حدوث أي منها لقيد ذلك في سجل الطائرات.
مادة (39)
الطائرات المملوكة للأجانب
يصدر الأمين قرار يحدد بمقتضاه النظم وشروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين بالجماهيرية وذلك بناءً على اقتراح المدير العام.
مادة (40)
قواعد التسجيل المشـترك
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تكون الجماهيرية عضواً فيها:
1- تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على أن يكون هـذا السجل منفصلاً عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الجماهيرية طبقا لنص المادة (34) من هذا القانون.
2- يكون السجل المشترك موحداً أو مجزءاً مع مراعاة الآتي:
أ- في حالة الاتفاق على إنشاء سجل مشترك موحد، على سلطة الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد.
ب- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء على سلطة الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء بالمؤسسة على الاحتفاظ بأي جزء من هذا السجل.
ج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط إما في السجل المشترك الموحد أو في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل المنصوص عليه في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون سواء احتفظت الجماهيرية بالسجل المشترك أو بجزء منه.
د- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك أو الموحد أو أي جزء منه علامة عامة موحدة.
هـ- تعتبر الطائرات المسجلة وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة.
و- تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
ز- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تقوم سلطة الطيران المدني في حالة احتفاظ الجماهيرية بالسجل المشترك أو بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات الأطقم الجوية، وتلتزم الجماهيرية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة.
ح- تسرى أحكام المادتين ( 36)، (37) من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36)
مادة (41)
قواعد التسجيل الدولي للطائرات
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:
تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة دولياً.
لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت.
تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دولياً علامة عامة موحدة.
تعتبر الطائرات المسجلة دولياً وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة.
تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة لمجال الطيران المدني.
تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل، طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وأجازات الأطقم الجوية.
تسرى أحكام المادتين (36)، (37) من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36).
الفصل الثاني
ملكية الطائرة وإيجارها
مادة (42)
الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية
الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا يكون له أي اثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.
مادة (43)
التصرفات القانونية
لا يجوز التصرف في أية طائرة مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون لصالح أي أجنبي بما في ذلك البيع والرهن إلا بعد موافقة المدير العام.
مادة (44)
استئجار الطائرات
لا يجوز لأحد الرعايا الليبيين أو المقيمين بالأراضي الليبية استيراد أو استئجار طائرة بقصد الشراء إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من المدير العام.
ولا يجوز للطائرة المستأجرة الطيران بين الجماهيرية وأي مكان آخر خارجها إلا بعد الحصول على إذن من المدير العام.
مادة (45)
واجبات مستأجر الطائرة
يبقى مالك الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة الواجبات المفروضة قانوناً إلا إذا اتفق على غير ذلك وكان المستأجر أهلا لتملك طائرة ليبية وسجل الاتفاق في السجل الذي يعده المدير العام لذلك وفي هذه الحالة يكون المستأجر وحده مسئولاً عن مخالفة الواجبات المذكورة باعتباره مشغلاً للطائرة ويقصد بالطائرة المؤجرة الطائرة التي يتولى المستأجر تشغيلها بهيئة قيادة تابعة لها.
مادة (46)
القواعد المنظمة لإيجار الطائرات
تحدد القرارات والقواعد والنظم الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بإيجار الطائرة بهيئة قيادة أو بدونها وكذلك الأحكام المتعلقة بإيجار سعة الطائرة بما في ذلك الواجبات والمسئوليات المترتبة على إيجار الطائرة أو سعتها والأحكام الأخرى ذات العلاقة.
مادة (47)
تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسية المستثمر
لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها لأغراض تجارية من وإلى وعبر إقليم الجماهيرية العظمى إلا بإذن من المدير العام ووفقاً للشروط الواردة المتضمنة بالإذن.
مادة (48)
الحجز التحفظي
تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً أو بيعها جبرياً وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القوانين أو المعاهدات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة.
مادة (49)
منع الحجز لدعاوى البراءة
لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها.
مادة (50)
الفصل في منازعات الحجز
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
الفصل الثالث
صلاحية الطائرة للطيران
مادة (51)
شهادة الصلاحية للطيران
1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية، ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، أو أي دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفقاً لترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن ويشترط أن تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود وتستثنى الطائرات التي تحلق في إقليم الجماهيرية فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي يقررها المدير العام.
2- يصدر المدير العام شهادة الصلاحية وفقاً للقواعد الصادرة بموجب هذا القانون ويجوز له أن يعتمد شهادة صلاحية للطيران الصادرة عن أي دولة أخرى، كما يجوز له أن يضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
3- يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة، نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة صلاحية للطيران بالنسبة للطائرات المسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة، من قبل مستثمر يكون عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر في دولة متعاقدة أخرى، وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة وفقاً للمادتين (40) و(41) من هذا القانون.
وتعفى الجماهيرية من المسئولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة المتعاقدة.
4- يصدر المدير العام شهادة صلاحية للطيران لطائرة مسجلة في دولة أخرى يجري تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون محل إقامته الدائمة بالجماهيرية، وذلك في حالة قيام دولة التسجيل بنقل مهام وواجبـات إصدار الشهادة المذكورة للجماهيرية وفقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن.
وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة طبقاً لأحكام المادة (40) و(41) من هذا القانون.
ويسري ذلك على أية طائرة مسجلة في دولة متعاقدة ومشغلة من قبل مستثمر مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة بالجماهيرية، وذلك في حالة قيام دولة تسجيل تلك الطائرة بنقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الخاصة بها إلى الجماهيرية طبقاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن.
مادة (52)
صيانة الطائرات
أ- لا يجوز لمستثمر أية طائرة بالجماهيرية أن يقوم بتشغيلها ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقاً لبرنامج صيانة تعتمده سلطة الطيران المدني وفقاً للقواعد والمتطلبات.
ب- تعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجماهيرية.
ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يلتزم كل قائد طائرة مسجلة في الجماهيرية وتعمل في رحلات نقـل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية:
1- وقت ومكان بدء الرحلة وانتهائها.
2- المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة، وإذا لم يحدث أو يلاحظ أي عيب أو عطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتفظ بصورة مما يدون به بمقر إدارة المستثمر.
هـ- على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان المفعول ولسلطة الطيران المدني أن تطلب الاحتفاظ بها لمدة أطول.
مادة (53)
أجهزة ومعدات الطائرة
يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجماهيرية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق المعاهدة المعمول بها في الجماهيرية.
يجوز للمدير العام أن يقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية في أية طائرة مسجلة في الجماهيرية ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.
يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.
يجب إظهار معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في الجماهيرية وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن سترات وعوامات النجاة إن وجدت وطريقة استعمالها.
يجب أن يراعى عند كل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.
مادة (54)
السجلات الفنية الأخرى للطائـرة
1- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي يقررها المدير العام لكل طائرة مسجلة في الجماهيرية.
2- يجب تدوين البيانات التي يحددها المدير العام في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل.
3- عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة يجوز الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق والمستندات جزءاً من هذا السجل.
4- يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من المدير العام.
مادة (55)
وزن الطائــرة
1- يجب أن يتم وزن أو إعادة وزن كل طائرة يصدر أو يعتمد لها المدير العام شهادة صلاحيـة للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها في الأحوال وبالطريقة التي يحددها المدير العام.
2- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما يحدده المدير العام.
3- على المستثمر أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من المدير العام.
مادة (56)
التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
للمدير العام أو من يفوضه أن يقوم أو يطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأي ضرورة لذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها طبقاً لما هو مبين في شهادة الصلاحية، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر ويكون للمدير العام أو من يفوضه الحق في الدخول إلى أي مكان في أي وقت لمباشرة أي من هذه الأعمال ويكون له إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن.
الباب الرابع
قواعد الجو
مادة (57)
قــواعد الجــو
يصدر الأمين قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجماهيرية.
مادة (58)
مراعاة قواعد الجو
قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر الجهات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
مادة (59)
الطرق والممرات الجوية
يحدد المدير العام طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجماهيرية والخروج منه أو عبوره.
مادة (60)
مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية
يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
مادة (61)
الحركة الجوية في المطارات وحولها
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
مادة (62)
ارتفاعات الطيران
1- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي يحددها المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح منه.
2- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي يصرح بها المدير العام لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح، ويحدد المدير العام أقل ارتفاع يجب اتباعه في مثل هذه الأحوال.
مادة (63)
المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة
1- للمدير العام أن يحرم أو يقيد تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:
أ- فوق مناطق معينة من الجماهيرية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام أو لأسباب تتعلق بالأمن العام.
ب- في إقليم الجماهيرية أو أي جزء منه ، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام.
2- للمدير العام أن يحدد المناطق الخطرة.
3- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليه أن يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار بالجماهيرية خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للجهات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.
4- إذا أنذرت الجهات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه الجهات وإلا كان لهذه الجهات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها.
5- تحدد المناطق المحرمة والمقيدة بقرار من الأمين بناءً على اقتراح من الجهات المختصة.
مادة (64)
واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة
على قائد الطائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي:
1- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.
2- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
3- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
التأكد من إتمام إجراءات صلاحية الطائرة.
مادة (65)
1- لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائـرة أثناء طيرانهـا إلا في الحالات الاضطراريـة أو بتصريح من المدير العام.
2- لا يجوز لأية طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شئ إلا بتصريح من المدير العام.
3- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية.
4- لا يجـوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي في إقليم الجماهيريـة إلا بتصريح من المدير العام.
5- يحظر التحليق باهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر.
6- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معهـا أو تعريض سلامتها للخطر.
7- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدى إلى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل وفي جميع الأحوال يحظر تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.
8- لايجـوز للطائرات التـي تطير دون طيار أن تعمل في إقليـم الجماهيرية إلا بتصريح من المدير العام.
وفي جميع الأحوال، يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.
الباب الخامس
الاجازات وتعليم الطيران
مادة (66)
إجازات هيئة قيادة الطائرات
1- يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو الدولة المخولة بذلك وفقاً للقواعد الدولية المقررة.
2- يجوز للمدير العام عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجماهيرية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجماهيرية من دولة أخرى.
مادة (67)
إجازات هيئة قيادة الطائرات الليبية
يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يكون حائزاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخول له الحق في القيام بواجباته.
يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة، نقل المهام والواجبات المتعلقة بإجازات أعضاء هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة، من قبل مستثمر تكون مقر عمله الرئيسي أو تكون محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر عمل رئيسي ، في دولة متعاقدة أخرى.
وتعفى الجماهيرية من المسؤولية في ما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة الأخرى.
مادة (68)
إجازات هيئة قيادة الطائرات غير المسجلة في الجماهيرية
يصدر المدير العام، إجازة عضو هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة أخرى يجرى تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو وفق أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم بالجماهيرية وذلك في حالة قيام دولة التسجيل، بنقل مهام وواجبات إصدار الاجازة المذكورة وفقـاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن.
مادة (69)
شروط ومتطلبات إصدار واعتماد وتجديد الإجازات والأهليات
يصدر الأمين القرارات المتعلقة بشروط ومتطلبات إصدار أو تجديد الاجازات والأهليات لأعضاء هيئة قيادة الطائرات.
مادة (70)
الاستثناء من شرط حيازة الإجازة
يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجماهيرية لتلقى التدريب أو إتمام الاختبار بغرض الحصول على إجازة الطيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً للإجازة المطلوبة وأن لا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا:
1- شخص يعمل كأحد أعضاء هيئة قيادة الطائرة.
2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص يعتمده المدير العام.
ويقصد بالإجازة المطلوبة في مفهوم هذه المادة الإجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة أثناء هذه الرحلة.
مادة (71)
إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران
1- يختص المدير العام بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقاً لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي يقترحها المدير العام ويصدر بها قرار من الأمين.
2- يصدر المدير العام الإجازات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة القيام بها ، وللمدير العام أن يقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي يقررها في هذا الشأن.
3- للمدير العام الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد سريان مفعول أية إجازة مما يدخل في اختصاصه كما يكون له الحق في سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها وذلك إذا تبين له أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو انخفض مستواه عنه أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
4- لا يجوز لحائز إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله القيام بها ، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحاً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
5- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما تعرض حائزها لإصابة أو مرض يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن عشرين يوماً.
وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر المدير العام كتابه بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
مادة (72)
إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها
1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح المدير العام قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها, وكذلك شروط اعتماد الإجازات الأجنبية.
2- يصدر المدير العام الإجازات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3- يعتمد المدير العام الإجازات المشار إليها في الفقرة (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى, ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيداً بشروط يقررها المدير العام.
مادة (73)
إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها
1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد إصدار وتجديد مدة سريان الإجازات والأهليات الخاصة بالمراقبين الجويين.
2- لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يكن حاصلاً على إجازة سارية المفعول متضمنة الأهلية الخاصة بهذه الوحدة.
3- يصدر المدير العام الإجازات والأهليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (74)
إجازة أعضاء الضيافة الجوية
1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد بإصدار وتجديد الإجازة الخاصة بأعضاء طاقم الضيافة.
2- يشترط فيمن يعمل عضواً من أعضاء الضيافة الجوية في طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.
مادة (75)
إجازات المرحلين الجويين (ضبـاط عمليـات الطيـران)
1- يحدد الأمين بناءَ على اقتراح من المدير العام قواعد بإصدار وتجديد الإجازات الخاصة بالمرحلين الجويين (ضباط عمليات الطيران)
2- يشترط فيمن يعمل مرحل جوي (ضابط عمليات الطيران) أن يكون حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخوله القيام بواجباته.
مادة (76)
سجل الطيران الشخصي
1- يصدر الأمين قراراً في شأن سجل الطيران الشخصي متضمناً محتوياته والمدة المقررة للاحتفاظ به والأحكام الأخرى ذات العلاقة.
2- على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار أحدى إجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي.
مادة (77)
تعليـم الطيــران
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو أحدى أهلياته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من المدير العام تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ما لم تتضمن الإجازة أهلية مدرب طيران تسمح لحائزها بالقيام بالتدريب على نفس طراز الطائرة، ويضع الأمين شروط إصدار أو اعتماد إجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح المدير العام.
مادة (78)
معاهد ونوادي الطيران
1- يصدر الأمين التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ومراكز ونوادي الطيران لأنشطتها.
2- لا يجوز لأي معهد أو مركز أو نادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر إلا بموجب ترخيص من المدير العام ووفقاً لشروط هذا الترخيص ويحق له إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد المنظمة.
الباب السادس
الوثائق والسجلات
مادة (79)
حمل الوثائق والسجلات على الطائرات
1- تحدد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية، وحالات الإعفاء من حمل تلك الوثائق والسجلات أو بعضها والشروط الخاصة بها.
2- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً للمعاهدة وتعديلاتها وملاحقها فضلاً عن الوثائق والسجلات الأخرى الواجب حملها بموجب قوانين الدولة المسجلة بها الطائرة.
مادة (80)
تقديم الوثائق والسجلات
يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة وأي شخص مختص أن يقدم للمدير العام أو موظفي سلطة الطيران ممن يصدر بتحديدهم قراراً من الأمين وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن عند الطلب أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (81)
الاحتفاظ بالوثائق والسجلات
على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة وألا يتصرف فيها إلا بتصريح من المدير العام وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها وتنقل إليه كافة التزامـات المالك أو المستثمـر الأول في هذا الشأن وإذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى العمـل مع مستثمر آخر ، فعلى المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو المنصوص عليها في المادة (100) فقرة (ج) من هذا القانون.
مادة (82)
إلغاء أو إيقاف الوثائق
إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام، فعلى من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى المدير العام عند الطلب.
مادة (83)
تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها وإساءة استعمالها
1- يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:
أ- استعمال أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ويكون قد تقرر إلغاؤها أو ايقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها.
ب- إعارة أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ، أو السماح للغير باستعمالها.
ج- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد تعديل أي شهادة أو اجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لغيره.
د- القيام أو المشاركة في اتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوى عليها أو ادخال أي بيانات كاذبة عليها.
هـ- حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلـك عن عمد أو اهمال.
2- لا يجوز لأي شخص أن يصدر أية شهادة أو اجازة أو ترخيص ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح له بذلك ، وطبقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.
3- يجب كتابة جميع البيانات في أية وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها.
الباب السابع
عمليات النقل الجوي التجاري
الفصل الأول
القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها
مادة (84)
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال التالية:
1- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجماهيرية بناء على ترخيص من سلطة الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين أو أكثر داخل إقليم الجماهيرية أو بين مكان داخل هذا الإقليم و أي مكان خارجه أو بين مكانين خارجه.
2- أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (84)
القوانين والأنظمة والقواعد واجبة التطبيق
يجب على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يراعي في تشغيلها ما يلي:
1- بالنسبة للتشغيل في إقليم الجماهيرية تطبق القوانين والأنظمة المحلية بالإضافة إلى أحكام المعاهدة وملاحقها المعمول بها في الجماهيرية.
2- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار, تطبق أحكام المعاهدة وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون أولى بالتطبيق.
3- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أخرى تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.
مادة (86)
التفتيش على عمليات النقل الجوى التجاري
يكون لموظفي سلطة الطيران المدني المعتمدين لهذا الغرض حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في الجماهيرية، ويكون للمدير العام الحق في إيقاف أو إلغاء الترخيص الصادر للمستثمر أو إيقاف أي رحلة أو أي خط جوي إذا ما رأي أن مستوى تشغيله دون المستوى المطلوب.
الفصل الثاني
إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران
مادة (87)
إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يجوز الترخيص بإنشاء أية أداة لممارسة نشاط النقل الجوى التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجماهيرية إلا بإذن المدير العام طبقا للقواعد والشروط التي يحددها الأمين في هذا الشأن.
مادة (88)
الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران
لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (87) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتــي:
1- ترخيص من المدير العام بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة.
2- شهادة كفاءة تشغيل صادرة عن المدير العام طبقاً للقواعد التي يحددها الأمين في هذا الشأن.
الفصل الثالث
مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية
مادة (89)
الحصول على مواصفات التشغيل
لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد اعتماد مواصفات التشغيل من المدير العام وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق.
مادة (90)
مواصفات التشغيـل
تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الآتية:
1- الخطوط الجوية المصرح بها ، وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها.
2- المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها.
3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له.
4- الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة.
5- الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة.
6- الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها.
7- الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة.
8- تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها.
9- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة.
10- أية مواصفات أو تعليمات يقرر المدير العام إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه.
مادة (91)
اعتماد مواصفات التشغيل
1- يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته و يتقدم بها للمدير العام.
2- تقوم سلطة الطيران بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمد هذه المواصفات بناء على ذلك.
3- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا ما رأى المدير العام ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل و انتظامه.
مادة (92)
الرحلات التمهيدية
1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد أو تمديد خط قائم، قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها كفاءة التشغيل وسلامته طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضـاه وللمدير العام إذا ما اقتنع بتوفر الشروط المطلوبة أن يصدر الترخيص اللازم.
2- لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاصاً أثناء الرحلات التمهيدية عدا الأشخاص اللازمين لتشغيلها، ومن يعتمدهم المدير العام و يجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.
3- للمدير العام أن يعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية إذا كان لديه من المعلومات والأسباب ما يؤكد له عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً لأي شروط يضعها المدير العام بالنسبة لهذه الرحلات.
الفصل الرابع
أدلة التشغيل
مادة (93)
الالتزام بإعداد دليل للعمليات
على المستثمر أن يعد دليلاً للعمليات، ليستعمله ويسترشد به أعضاء هيئة قيادة طائراته وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من المدير العام ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والنظم المعمول بها في الجماهيرية أو التي تصدرها سلطة الطيران المدني.
مادة (94)
توزيع دليل العمليات
على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل العمليات وتعديلاته أو بعض أجزائه وفقاً لمقتضيات العمل على الجهات والأشخاص القائمين بتنفيذ عملياته والمشرفين على التنفيذ طبقاً لما يقرره الأمين في هذا الشأن.
مادة (95)
اعتماد أدلة العمليات والطيران
يكون اعتماد أدلة العمليات والطيران طبقاً للقواعد التي يصدرها الأمين في هذا الشأن.
مادة (96)
دليل العمليات
يصدر الأمين بناء على اقتراح المدير العام القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله ومواصفاته.
الفصل الخامس
طاقم الطائرة
مادة (97)
تشكيل الطاقم
أ- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران إذا رأي أن ذلك لازماً لتأمين سلامة الطيران.
ب- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
ج- للمدير العام أن يقرر الحد الأدنى لعدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامـة وخدمة الركاب بالطائرة.
د- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لطائرات الشحن الحد الأدنى لعدد مشرفي الحمولة الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الطائرة وحمولتها.
مادة (98)
وضع برامج التدريب
على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء الأطقم الجوية والأرضية بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح, ويجب أن تعتمد هذه البرامج من المدير العام.
مادة (99)
اختبار هيئة قيادة الطائرات
على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة هيئة قيادة طائراته وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (100)
تحديد أوقات الطيران و فترات العمل و الراحة
أ- يضع المدير العام الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لأوقات الطيران وفترات العمل و الحد الأدنى لفترات الراحة بالنسبة لأعضاء طاقم الطائرة.
ب- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر التأكد بأن تكون الفترات التي يطلب خلالها أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه ، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.
ج- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيـق موضحاً فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة و التعليمات التي يضعها المدير العام على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة.
الفصل السادس
أجهزة ومعدات الطائرات
مادة (101)
أجهزة و معدات الطائرات
لا يجوز تشغيـل أيـة طائرة دون أن تكون مزودة بالأجهزة و المعـدات اللازمة لطيرانهـا و ملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية و ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في دليل الطيران الخاص بها والأنظمة الدولية المعمول بها في الجماهيرية و أية أنظمة و تعليمات أخرى يصدرها المدير العام في هذا الشأن ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
ويجوز للمدير العام أن يستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة و المعدات المقررة إذا رأت أنها مزودة بأجهزة ومعدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغرض المطلوبة.
الفصل السابع
تحميل الطائرة
مادة (102)
تحميــل الطائــرة
على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف فني حمولة قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كافية بخصوص توزيع الحمولة و تثبيتها و تأمينها بحيث يضمن ما يلي:
1- نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.
2- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوصاً عليها في شهادة صلاحية الطيران للطائرة.
الفصل الثامن
العمليات الجوية
مادة (103)
مراقبة عمليات الطيران
يكون المستثمر أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذاً لأحكام القوانين و القواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.
مادة (104)
تعيين قائد الطائرة
على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسئولاً عن سلامتها ومن عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأميناً لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.
مادة (105)
بقاء أعضاء هيئة قيادة الطائرة في أماكنهم
على كل عضو من أعضاء هيئـة قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية:
1- أثناء عمليات الإقلاع و الهبوط.
2- أثناء الطيران إلا إذا اقتضت الضرورة تركه لمكانه، وعلى كل عضو من أعضاء هيئة القيادة أن يبقى حزام المقعد مربوطاً حوله طوال وجوده في مكانه.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لأعضاء هيئة قيادة الطائرة التناوب بغرض الراحة عند وجود عضو أو أعضاء هيئة قيادة إضافيين بالنسبة للرحلات طويلة المدى.
مادة (106)
استعمال أجهزة القيادة
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان عضواً بهيئة القيادة ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك .
مادة (107)
دخول غرفة القيادة
أ- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المدير العام أو شخصاً مكلفاً من المستثمر للقيام بعمل محدد ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج أي شخص منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
ب- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعداً من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد في غرفة القيادة وألا يجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة أثناء الإقـلاع و الهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
يجوز لقائد الطائرة وعلى مسئوليته السماح لأي شخص بدخول غرفة القيادة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (108)
التبليغ عن أخطار الطيران
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الاتصالات مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الأحوال كما أن عليه أن يبلغ عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران و بأسرع ما يمكن.
مادة (109)
التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة
على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة.
مادة (110)
إرشــاد الركــاب
أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن موقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي وفقاً لمقتضيات الرحلة المعنية.
ب- في حالة الطوارئ خلال فترة الطيران يجب توجيه الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.
مادة (111)
ركوب الطائرة في حالة السكر
لا يجوز للمستثمر أن يسمح لأي شخص بركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه أعراض السكر.
الباب الثامن
النقل الجوي التجاري والأعمال الجوية
الفصل الأول ـ الإشراف على الطيران المدني
مادة (112)
وضع سياسة النقل الجوي والإشراف عليه
تتولى سلطة الطيران المدني وضع سياسة النقل الجوى التجاري في الجماهيرية و الإشراف عليه ، بما يتفق مع المصلحة العامة و تحقيقاً لذلك تقوم بما يلي:
أ- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوى المنتظم أو غير المنتظم و أي اتفاقيات أخرى لها صلة بالنقل الجو الدولي والأعمال الجوية.
ب- تمثيل الجماهيرية في المنظمـات الدولية و العربية و الأفريقية التي تعنى بشئون الطيران المـدنى و النقل الجوى.
ج- الإشتراك و الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالإستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
د- الإشراف على نشاط النقل الجوى الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيريـة وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها و الموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام في هذا الشأن.
هـ- الإشراف على نشاط النقل الجوى التجاري الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى في الجماهيرية وإصدار تراخيص التشغيل و التصاريح اللازمة لها و مراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوى الممنوحة لها ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات و الإطلاع على المستندات و الوثائق اللازمة .
و- التصريح لمؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى بتسيير رحلات غير منتظمة من وإلى إقليم الجماهيرية.
ز- اعتماد أسعار النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومراقبة تطبيقها وإصدار الأوامر في شأنها.
ح- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوى الذي تقوم به المؤسسات التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول الأخرى أو أي حكم من أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الواردة في الباب الرابع عشر من هذا القانون.
مادة (113)
مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي
على مؤسسات النقل الجوى الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي تضعها سلطة الطيران المدني تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون لتنشيط وتطوير النقل الجوى التجاري في الجماهيرية.
مادة (114)
تبادل و منح حقوق النقل الجوي
لا يجوز لأي جهة في الجماهيرية عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق سلطة الطيران المدني.
مادة (115)
القيام بالنقل الجوى التجاري و الأعمال الجوية والخدمات الأرضية للطيران
1- مع مراعاة ما تقضي به أحكام المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل الجماهيرية أو خارجها إلا عن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها بذلك.
2- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني.
3- لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى بإقليم الجماهيرية إلا استناداً لإتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود الترخيص.
4- لا يجوز تمثيل أي مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى بإقليم الجماهيرية سواء عن طريق الوكالة العامة أو غيرها إلا استناداً لإتفاقية ثنائية أو بترخيص من سلطة الطيران المدني و في حدود ذلك الترخيص.
5- تسجل جميع مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى العاملة في إقليم الجماهيرية لدى اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد و التجارة.
6- يحدد الأمين شروط منح و سحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة و التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك وكذلك يضـع القواعد المتعلقة بعمليـات النقل الجوى وتسهيلاته و الشروط المتعلقة به.
مادة (116)
النقل الجوى الداخلي
لا يجوز للطائرات التابعة للدول الأخرى القيام بنقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الجماهيرية إلا أنه يجوز للمدير العام التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.
مادة (117)
الدراسات الإقتصادية و الفنية للخطوط الجوية
على مؤسسات النقل الجوى الوطنية قبل افتتاح أي خط ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على سلطة الطيران المدني التي لها أن تقرها أو تعدلها أو ترفضها.
مادة (118)
الإلتزام بالأوامر
تلتزم مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى بجميع الأوامر التي يصدرها المدير العام وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:
1- أجور وأسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل و مدته.
2- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
3- التفتيش على مكاتب مؤسسات الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.
الفصل الثاني
أحكام نقل البريد الجوي
مادة (119)
تتولى الجهات المختصة بالبريد الإشراف على نقل البريد الجوي وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والتراخيص الصادرة في هذا الشأن.
مادة (120)
تطبق القوانين المعمـول بها في البريد السطحي على نقل البريـد الجوي ما لم ينـص على خلاف ذلك.
مادة (121)
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيهـا.
مادة (122)
1- على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل الجهات المختصة بالبريد وفقاً لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشأن.
2- يجب مراعاة الترتيب الآتي عند النقل الجوى: المسافرون وأمتعتهم، فالبريد فالأمتعة غير المرافقة، فالبضائع.
مادة (123)
1- يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أثناء الرحلة.
2- لا يجوز نقل أي بريد جوي أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للإجراءات البريدية.
الباب التاسع
رسوم الطيران
مادة (124)
يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطة الطيران المدني بما في ذلك الخدمـات المقدمة للطائـرات والأطقم الجوية والأرضية وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من الأمين بناء على اقتراح من المدير العام.
الباب العاشر
التحقيق في حوادث الطيران
مادة (125)
1- تقوم سلطة الطيران المدنى سواء بنفسها أو بواسطة جهة تنتدبها بما يلي:
أ- التحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجماهيرية وتلك التي تقع للطائـرات المدنية المسجلة بالجماهيرية في أعالـي البحار أو فوق الأراضي غير الخاضعة لدولة ما.
ب- تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها وبيان الأسباب المحتملة ونشر نتائج التحقيق.
ج- وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار حوادث ووقائع مماثلة وذلك لتأمين سلامة الطيــران مستقبلاً.
2- إذا ما تبين من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران فعلى رئيس لجنة التحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة للمدير العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
3- يحدد الأمين نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع وطريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة وهيئة قيادة الطائرات وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث.
مادة (126)
1- إذا وقع في إقليم الجماهيرية حادث أو واقعة لطائرة مسجلة في الجماهيرية أو لطائرة مسجلة في دولة أخرى وجب على قائد الطائرة أن يقدم للمدير العام بأسرع ما يمكن المعلومات المتعلقة بالحادث أو الواقعة والمنصوص عليها في القواعد الموضوعة بموجب هذا القانون.
2- وفي حالة موت قائد الطائرة أو أصبح غير قادر على الإبلاغ نتيجة لإصابته فعلى الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين القيام بهذا الإبلاغ.
مادة (127)
تقوم سلطة الطيران المدني بعد علمها بوقوع حادث في إقليم الجماهيرية لطائرة مسجلة في دولة أخرى بإبلاغ كل من:
1- الدولة المسجلة بها الطائرة.
2- الدولة المصنعة.
3- دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.
4- الدولة المتضررة من الحادث.
مادة (128)
على السلطات المختصة عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها:
1- أن تخطر به سلطة الطيران المدنى فوراً و تضعها تحت الحراسة و تمنع إقلاعها.
2- أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها و عدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى و ذلك لحين وصول لجنة التحقيق و صدور تعليماتها في هذا الشأن و في جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه.
مادة (129)
1- يتولى المدير العام تشكيل لجان التحقيق في حوداث الطائرات ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها الإستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل سلطة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمـة لإجراء الإختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث.
2- لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من المدير العام.
مادة (130)
يكون لرئيس لجنة التحقيق ما للنيابة العامة من سلطات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لأعضـاء لجان التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها أو حمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.
مادة (131)
إذا وقع حادث لطائرة مسجلة في دولة أخرى متعاقدة في إقليم الجماهيرية فيجوز وفقاً للشروط التي يراها المدير العام ضرورية أن يسمح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب ويجوز له أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.
مادة (132)
على الجهات الأمنية والإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعد عن الحوادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر من لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
مادة (133)
1- على لجنة التحقيق أن تعد بعد الإنتهاء من التحقيق تقريرها عن الحادث متضمناً أسبابه والظروف التي أحاطت به و نتائجه والأدلة و المعلومات الجوهرية التي بنيت عليها هذه النتيجة مشفوعاً بتوصيات اللجنة، وأن ترفع هذا التقرير فور الإنتهاء من إعداده إلى المدير العام .
2- وإذا ما تعلق التحقيق بحادث وقع لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى وجب على المدير العام أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير إلى دولة التسجيل و مشغل الطائرة ، ويجوز له إرسال التقرير أو مقتطفات منه إلى:
أ- أية دولة قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق.
ب- منظمة الطيران المدنى الدولي.
ج- أية دولة أخرى قام المدير العام بإبلاغها وفقاً للمادة (127) من هذا القانون أو التي لديها اهتمام جوهري بنتائج التحقيق الواردة في التقرير.
3- يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون.
4- يجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من تقارير الحوادث و ذلك طبقاً لأحكام القرارات المنفذة لهذا القانون المحددة لشروط و إجـراءات الحصـول على تلك التقاريـر و الرسوم المقررة في هذا الشأن.
مادة (134)
إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
مادة (135)
في حالة وقوع حادث خارج الجماهيرية لطائرة مسجلة بالجماهيرية يحق لسلطة الطيران المدني فور وقوع الحادث إيفاد الموظفين المختصين لديها في التحقيق في حوادث الطيران إلى الخارج.
مادة (136)
إذا جرى التحقيق في حادث وقع خارج إقليم الجماهيرية من إحدى الدول المتعاقدة الأخرى وجب على المدير العام أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادث بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران وخدماته التي قد يكون تم إستعمالها قبل الحادث، وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للمندوب الذى يعينه المدير العام بالإشتراك في التحقيق إذا طلب إليها ذلك.
مادة (137)
تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.
وعلى المدير العام إعادة فتح التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق.
مادة (138)
يصدر الأمين بالتنسيق مع الجهات العسكرية المختصة القواعد المنظمة للتحقيق في الحوادث التي تقع في إقليم الجماهيرية وتتعلق بطائرة عسكرية و أخرى مدنية أو أكثر، كما تنظم تلك القواعد حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات والمناطق العسكرية و يتولى الأمين تشكيل لجنة التحقيق على أن تكون من عدد متساوي من ممثلي سلطة الطيران المدنى وممثلي الجهات العسكرية المختصة لهذا الغرض.
الباب الحادي عشر
البحث والإنقاذ
مادة (139)
1- يحدد الأمين مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها الجماهيرية وتتولى سلطة الطيران المدنى الإعلان عنها.
2- ينظم الأمين بالإشتراك مع الجهات المختصة وحدات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة.
3- تتولى سلطة الطيران المدنى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها للجماهيرية وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
مادة (140)
1- لا يجوز لأي شخص أو جهة الإمتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ في المقدور تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك.
2- يسري الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) على الأشخاص والجهات متى كانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.
مادة (141)
على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات و الطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة أو مقيدة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع البحث والإنقاذ موجودة في هذه المنطقة على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف تلك الجهات.
مادة (142)
على الجهات المختصة أن تسمح للخبرات و المعدات والطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم الجماهيرية للمشاركة في هذه العمليات.
مادة (143)
عند مباشرة أعمال الإنقاذ لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من سلطة الطيران المدني وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة والمراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
مادة (144)
التعويض عن عمليات البحث و الإنقاذ و استرداد نفقاتها
1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة في التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات ، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
2- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها الجهات العامة في الجماهيرية.
مادة (145)
مكافآت البحث والإنقاذ
بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة (144) يضع الأمين القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال التي على متنها بما في ذلك الشحنات البريدية.
مادة (146)
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين.
مادة (147)
تختـص محكمة وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ و يختص القضاء الليبي في حالة وقوع الحادث في أعالـي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة و ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجماهيرية.
2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة إثر الحادث في إقليم الجماهيرية إذا كان
المدعى من مواطني الجماهيرية.
مادة (148)
تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
الباب الثاني عشر
المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات
الفصل الأول
المسئولية التعاقدية للنقل الجوي
مادة (149)
1- تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها.
2- وتسرى في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (150)
لا يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين و المرسل إليهم عن البضائع المشحونة أثناء الطيران إذا كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة و ذلك بشرط أن يكون قد اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان اتخاذها مستحيلاً عليهم.
مادة (151)
لا يكون الناقل مسئولاً إذا أضطر قائد الطائرة إلى إنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها.
مادة (152)
يجب على كل ناقل جوى التحقق من استيفاء الركاب و البضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الجماهيرية أو الخروج منها إلى المطار المقصود وإلا فإنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.
الفصل الثاني
الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض
مادة (153)
تسري في شأن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض في إقليم الجماهيرية الأحكام الواردة في هذا الفصل ما لم تكن الجماهيرية طرفاً في اتفاقية دولية ذات علاقة.
مادة (154)
لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو بسبب شخص أو شئ سقط منها.
وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسرى القواعد العامة المعمول بها في الجماهيرية ويكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة (155)
إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها فإن المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المنصوص عليه في المادة (154) ويكون كل منهما ملتزماً وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به.
مادة (156)
لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعه أو وكلائه.
وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.
ولا يحق الإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.
مادة (157)
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه التعويض من جراء تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة أحداهما سير الأخرى أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرة أو أكثر معاً فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسئولاً بالتضامن عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (158)
إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذى يجوز الحكم به على مسئول واحد.
مادة (159)
تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح في الجماهيرية أمام محكمة مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه أو المركز الرئيسي لأعماله.
مادة (160)
تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح بإنقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
مادة (161)
لا يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتـزاز أو منفوثات محرك أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد المنفذة له.
الفصل الثالث
التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة باستثمار الطائرات
مادة (162)
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون يجب على كل مستثمر طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على السطح ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.
مادة (163)
يجرى التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.
مادة (164)
يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (162) بإحدى الضمانات الآتية:
1- إيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.
2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته.
3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة.
وفي جميع الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي يقررها الأمين في ضوء الاتفاقيات الدولية.
مادة (165)
يجوز لسلطة الطيران المدني أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية حمل شهادة على متنها صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت المقدرة المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله.
ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطة الطيران المدني.
الباب الثالث عشر
الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران والمطارات
الفصل الأول
جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني
مادة (166)
1- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتيـة:
أ- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.
ب- أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
ج- أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
د- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضاً بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر.
هـ- أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.
2- كما يعد مرتكباً لجريمـة كل مـن استعمل عمداً ودون حق مشروع أي جهـاز أو مـادة أو سلاح:
أ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدني إذا كان من شأن أي من الأفعال أن يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إصابة خطيرة أو موت.
ب- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدني إذا تسببت هذه الأفعال في تعطيل أو عرقلة أي عمل من الأعمال الجارية بالمطار أو أحداث حالة من الهلع بالمطار.
ج- أو لتدمير أو أحداث أضرار خطيرة لتسهيلات المطار أو لطائرة ليست في الخدمة موجودة به أو أحداث انقطاع في خدمات المطار إذا كان من شأن هذا الفعل تعريض أو احتمال تعريض السلامة في المطار للخطر.
3- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعلاً من الفعلين الآتيين:
أ- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1، 2) من هذه المادة.
ب- أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.
مادة (167)
1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة ركابها وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة العاملين في الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع و عشرين ساعة على أخر هبوط للطائرة وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الثاني
جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
مادة (168)
يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب وهو على متن طائرة في حالة طيران فعلاً من الأفعال التالية:
1- أن يقوم دون حق مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه، بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (169)
لأغراض تطبيق هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة (167) فقرة (1).
الفصل الثالث
سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها
مادة (170)
يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونتـه في ذلك، كما يجـوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبار هؤلاء الركاب على ذلك.
مادة (171)
1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء.
2- إذا رأي قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط تقريراً يتضمن عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
مادة (172)
فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (170) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذى يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذى اتخذت ضده هذه الإجراءات.
الفصل الرابع
صلاحيات وواجبات الدولة
مادة (173)
على السلطـات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائـم المنصوص عليهـا في المادتـين (166 – 168) أو الشروع أو الاشتراك فيها، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها، أو للمحافظة على سيطرته عليها، ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجماهيرية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً.
مادة (174)
1- تباشـر الجماهيرية اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (166 – 168) في الحالات التالية:
أ- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجماهيرية.
ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجماهيرية أو على متنها.
ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجماهيرية وما يزال المتهم على متنها.
د- عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله في الجماهيرية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
2- على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود (أ- ب – ج) من المادة (166) فقرة (1) لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات طرابلس هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة.
مادة (175)
إذا أنشـأت الجماهيرية بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوي مشتركـة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطة الطيران المدني بالجماهيرية أن تحدد بالنسبة إلى كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتتولى وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.
مادة (176)
يجـب على السلطـات المختصـة أن تسمح لقائـد الطائرة بإنزال أي شخص وفقاً لأحكام المادة (171).
مادة (177)
يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لهم وفقاً لحكم المادة (171) وعليها إذا وجد المتهم في إقليم الجماهيرية أو تم تسليمه إليها بمعرفة قائد الطائرة أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث.
إذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجماهيرية وفقاً لأحكام المادة (173) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحكمة المختصـة.
وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها، وفي جميع الأحوال يكون للسلطات المختصة في الجماهيرية الحق في رفض قبول المتهم أو إبعاده أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها الرحلة الجوية.
مادة (178)
على الجهات المختصة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالجماهيرية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات المدنية وذلك في ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك، وأحكام هذا القانون.
الباب الرابع عشر
العقوبات والجزاءات
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز (3000) ثلاثة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (23 – 25 – 26) من هذا القانون.
مادة (180)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف دينار ليبي كل مستثمر أو ناقل أو أحد وكلائهما يمارس العمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق، أو يخالف أحكام الترخيص أو التصريح الممنوح له، أو الأوامر الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
تستحق سلطة الطيران المدني تعويض يعادل (ضعف) أجر النقل الذى تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوى تابعة لدولة أخرى بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجماهيرية والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة المخالفة لأحكام التراخيص الصادرة لها إذا ما تعلقت المخالفة بأحكام النقل الجوى التجاري.
مادة (181)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من المدير العام.
2- قيادة طائرة في منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها.
3- تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك، كما يعاقب مستثمر الطائرة بذات العقوبة إذا لم يستطع إثبات انه ليس لديه علم ولا يمكن له بشكل معقول أن يكون لديه علم بالجريمة.
مادة (182)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد عن (3.000) ثلاثة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجماهيرية.
2- الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من المدير العام أو في حالات القوة القاهرة.
3- قيادة طائرة بشكل ينطوي على إهمال أو تهور من شأنه أن يعرض حياة أو ممتلكات الأشخاص الآخرين للخطر.
مادة (183)
يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها (3.000) ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن طائرة أية بضائع بالمخالفة للمادة (13) من هذا القانون.
مادة (184)
يعاقب بالحبس و بغرامة قدرها (5.000) خمسة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن الطائرة بقصد القيام بأعمال التهريب، أو ارتكاب جريمة ولو لم يتم ارتكابها.
مادة (185)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (1.000) ألف دينار لبيي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتطلـب عمله الحصول على الإجازات، أو الشهادات، أو الأهليات، أو الرخص، و يمارس عمله دون الحصول عليها، أو دون تجديدها، أو تجاوز ما تخوله إياه، أو عدم التقيد بالشروط الوارد بها.
مادة (186)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود طائرة وهو بحالة سكر، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة (187)
يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تزيد على (10.000 ) عشرة آلاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة و سجلاتها، أو التغيير فيها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع.
مادة (188)
يعاقب بالحبس، و بغرامة لا تزيد على (10.000 ) عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أرضاً منعت الأنظمة أو تعليمات المطارات الدخول إليها دون تصريح، أو ترك حيوانات أو أشياء تدخلها.
مادة (189)
يعاقب بغرامة قدرها (10.000) عشر ألاف دينار ليبي كل من يشغل خطاً جوياً دون أن يكون حاصلاً على:
أ- ترخيص مشغل جوى ساري المفعول يرخص بالخدمة الجوية.
ب- إذن ساري للخط الجوي الممنوح بموجب هذا القانون.
مادة (190)
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليهـا في المواد (166 – 168) من هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل موت شخص، أو أكثر، أو تدمير الطائرة أو تسهيلات، أو منشآت الملاحة الجوية، تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة (191)
مـع عدم الإخلال بأي حكـم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام وقـف، أو إلغاء، أي إجازة، أو شهادة، أو إذن، أو تصريح، أو اعتماد، أو أن يسحب أية موافقـة منحـت، أو صدرت، أو اعتمدت بموجب أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له.
مادة (192)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (23، 25، 26) مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.
مادة (193)
1- يجوز للمدير العام احتجاز الطائرات الوطنية أو الأجنبية بصفة احتياطية إذا كانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، و اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، و ذلك لحين استيفاء الشروط المذكورة.
2- كما يجوز له منع طيران أية طائرة يرى لأسباب معقولة أن طيرانها سيكون في أحوال غير ملائمة للرحلة، أو في حالة مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (194)
يجوز للمدير العام أن يوقف أي إجازة صادرة أو معتمدة منه لمدة محدودة أو يسحبها نهائياً وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.
مادة (195)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
مادة (196)
تختص المحاكم الليبية بالنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجماهيرية أو في الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة أخرى.
مادة (197)
يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:
1- حمل علامات جنسية، أو تسجيل غير صحيح، أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
2- قيام مالك الطائرة، أو مستثمرها بنقل أسلحة، أو ذخائر لقصد التهريب، أو لارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.
مادة (198)
كل من ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بموجب هذا القانون أو القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (ألف دينار ليبي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (199)
يكون للمدير العام وموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين ممن لا تقل درجاتهم عن العاشرة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له.
الباب الخامس عشر
الطائرات العسكرية
مادة (200)
على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوى المراقب أو استخدامها المطارات المدنية.
مادة (201)
يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الجماهيرية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.
الباب السادس عشر
أحكام ختامية
مادة (202)
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حالياً وعلى جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية والاقتصادية، أو عند ورود نص خاص في هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى.
مادة (203)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين.
مادة (204)
يلغى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1965مسيحي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح السارية عند دخول هذا القانون إلى حيز النفاذ إلى أن يتم استبدالها أو تعديلها ما لم تخالف أحكام هذا القانون.
مادة (205)
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعـات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 2/ ذي الحجة
الموافق: 12/أي النار/1373 و.ر
Law No. (6) of 1373 FDP
on civil aviation
The General People's Congress
Upon review of:
formulated the following law:
Part (1)
General Provisions
Chapter (1)
Definitions
Article (1)
In the implementation of the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meaning ascribed next to them:
Jamahiriya: The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Jamahiriyan territory: The Jamahiriya's land, adjacent territorial waters, and airspace above its territory.
Secretary: Secretary of Civil Aviation.
Civil aviation authority: Civil Aviation Department or any other entity entrusted with the powers and competences thereof.
Director- General: Secretary of the People's Committee for Civil Aviation Department.
Country of Registration: Country where an aircraft is registered.
Convention: The Convention on International Civil Aviation signed in Chicago on 07/12/1944 and ratified by the Jamahiriya on 23/02/1953, and any amendments to which the Jamahiriya is party.
ICAO: International Civil Aviation Organization established in accordance with the Convention.
Aircraft: Any machine sustained in flight by reactions of the air other than that of air reflected back from the earth.
State aircraft: Any aircraft, military or otherwise, used solely by a state (such as police and customs aircraft).
Operator: Any natural or legal person operating an aircraft whose crew is under his command, whether for his own benefit or on behalf of others.
Country of operator: Country where the main business management office of an operator is located or the permanent country of residence thereof.
Air carrier: Any natural or legal person who uses one or more air routes to transport passengers, mail, and/or cargo.
Air traffic: All aircraft in flight or operating in an airport's area of manoeuvre.
Airport: Area delimited from the surface of the land or water, including any buildings, facilities, and equipment designed for total or partial use for landing, takeoff, and taxiing of aircraft.
Airfield: Landing and takeoff area that does not contain all the necessary aids for general use such as shelter, supply, and transport of passengers and cargo.
International airport: Airport designated by the competent authorities for the entry and exit of international air traffic, where procedures pertaining to customs, passports, public health, quarantine - including of animals and plants- and other similar procedures are taken.
Manoeuvring area: Part of an airport used by aircraft for takeoff, landing, and other moves related thereto, excluding aprons.
Airport traffic: Land and other traffic of aircraft in an airport manoeuvring area, and all aircraft flying within the airport traffic zone.
Airport traffic zone: Airspace of defined dimensions established around an airport for the protection of airport traffic.
Airport operator: Any natural or legal person who uses and manages an airport personally or through affiliates.
Pilot-in-command: Pilot in charge of aircraft operation and safety while in flight.
Flight crew member: Member of aircraft personnel with a valid license and basic duties to operate an aircraft while in flight.
Cabin crew member: Person assigned by an operator to perform duties on an aircraft while in flight.
Flight time: Total duration from the start of aircraft movement by its own takeoff action to the end of its movement at the end of a flight.
Prohibited airspace: Area of Jamahiriyan airspace defined by the civil aviation authority, within which flight of aircraft is not allowed.
Restricted airspace: Area of Jamahiriyan airspace defined by the civil aviation authority, within which flight of aircraft is subject to specific restrictions.
Danger zone: Airspace of defined dimensions to be announced by the civil aviation authority within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times.
Scheduled air service: Set of flights operated by aircraft for the public transport of passengers, mail, and/or cargo for a fee or remuneration. Flights are open to the public in accordance with a defined schedule or in a clear regular or recurrent manner.
Scheduled international air service: Scheduled air service beginning in the territory of one state and ending in the territory of another.
Scheduled domestic air service: Regular air service serving several points in Jamahiriyan territory.
Joint registration: System for registering aircraft in a joint register, whether consolidated or segmented, besides the national register.
International registration: System for registering aircraft to an organization of international legal personality.
Registration mark: Mark designated by the registration authority to register the aircraft of an international or joint airline besides national registration.
Registration authority: Authority entrusted with non-national register or part thereof, in which the aircraft of an international or joint airline are registered.
International airline: Company of international legal personality operating international air services.
Joint airline: An air transport company composed by a group of states or legal persons affiliated therewith in accordance with the national laws of such states, and offering international air services.
Aerobatics: Intentional flying maneuvers involving sudden change in the altitude of an aircraft, unusual position, or unusual change in speed.
Aviation accident: Occurrence associated with the operation of an aircraft, which takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until all such persons have disembarked, resulting in any of the following:
Severe injuries not resulting directly from the operation of an aircraft are excluded. These are:
Aviation incident: Occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft which affects or could affect the safety of operation.
Flight permit: General approval by the civil aviation authority, which includes fully organised and detailed provisions allowing an operator or air carrier to conduct air operations in Jamahiriyan territory within a specific period, and which states the cases of its suspension or revocation.
Certificate of Airworthiness: Document issued by the civil aviation authority attesting that the aircraft is airworthy for a specifed period insofar as the operator conforms to the terms set forth therein.
Search and rescue: Provision of aid to an aircraft even by merely reporting an accident, danger, or difficulty encountered by an aircraft, or reporting suspicions or fears for its safety, including aid to passengers.
Chapter (2)
State Sovereignty and Authority
Article (2)
Sovereignty
The Jamahiriya shall have complete and exclusive sovereignty over the airspace over its territory.
Article (3)
Applicability
The provisions of this law shall be applicable to the following:
Article (4)
Provisions of International Conventions
The Jamahiriya shall be subject to the provisions of the Convention and all other applicable conventions and agreements to which it is party.
Article (5)
Oversight of Civil Aviation Affairs
An entity shall be established to exercise the duties of a civil aviation authority and enforce the provisions of this law. The Secretary shall oversee all civil aviation affairs inside the Jamahiriya and issue the necessary resolutions for the implemention of the present law.
Article (6)
Aircraft Emergency Use
In the event of disaster such as floods, earthquakes, etc, the Secretary may issue a resolution to use all aircraft present at Libyan airports temporarily in return for a fair compensation, based on the proposal of the Director-General.
Article (7)
Aircraft Inspection, Flight Prohibition, and Document Confiscation
The Director-General shall have the right to inspect or prevent an aircraft from flying, or to confiscate any documents pertaining thereto for the purpose of monitoring the implementation of this law.
Article (8)
Customs, Security, Health and Plant Quarantine
Customs, Public Security, Health and Plant Quarantine personnel shall be entitled to inspect an aircraft or any person or cargo on board in accordance with the laws and regulations in force in the Jamahiriya. Such inspection shall not cause unreasonable delay and it shall be conducted under the supervision of the civil aviation authority without interfering in the inspection procedures.
Article (9)
Observance of Entry and Exit Rules
The operator of aircraft arriving to or departing from the Jamahirya shall abide by the provisions of the legislation in force, including the legislation pertaining to arrival, departure, customs, and health and plant quarantine.
Chapter (3)
General Flight Provisions
Article (10)
Flight Permit and Authorisation
Aircraft shall only operate within the Jamahiryan territory by virtue of a permit or authorisation issued by the Director-General who shall set the conditions thereof, or in accordance with:
The awarded authorisation shall be deemed personal and may not be waived to a third party.
Article (11)
Requirements of Aircraft Operating on Jamahiriyan Territory
Aircraft operating on the Jamahiriyan territory shall fulfill the following conditions:
The Director-General may exempt aircraft conducting technical experiments, training, or coaching from one or more of these conditions.
Article (12)
Aircraft Radio Equipment and Use Thereof
Article (13)
Transport of Hazardous Cargo
Weapons, munitions, explosives, and all objects designed to be used in war may only be carried in Libyan and foreign aircraft operating in the Jamahiriya by special permission of the General Provisional Committee for Defence.
Hazardous substances identified in a resolution by the Director-General may only be carried in Libyan and foreign aircraft operating in the Jamahiriya in accordance with the terms and conditions prescribed by the Director-General for this purpose.
Article (14)
Aerial Photography
The operation of aircraft equipped with aerial photography apparatus and the use of such apparatus may only be permitted by prior authorisation of the Director-General in accordance with the conditions prescribed for this purpose.
Article (15)
Responsibility of the Pilot-In-Command
The pilot-in-command shall be responsible for aircraft operation and safety, including the safety of its passengers, while in flight. He shall have the power to take the necessary measures to maintain order on board the aircraft, subject to the relevant applicable regulations.
Article (16)
Interference with Flight Crew Work and Tampering with Aircraft
Non-authorised persons shall not interfere with or obstruct the work of any flight crew member. No person shall tamper with any part or equipment of aircraft, or commit any act that endagers the safety of aircraft, flight crew, passengers.
Part (2)
Airports and Air Navigation Facilities
Chapter (1)
Establishment, Management, and Use of Airports
Article (17)
Establishment, Operation, and Equipment of Airports and Landing Fields
Airports and landing fields may only be established, equipped, operated or used in the Jamahirya by prior authorisation of the Director-General.
Article (18)
Legal Nature of Airports and Facilities
All airports, facilities, buildings, equipment, tools, wired and radio stations, and beacons of the civil aviation authority shall be deemed as state properties and public funds.
Article (19)
Airport Management and Oversight
The civil aviation authority shall manage the airports under its jurisdiction, oversee other airports, establish work regulations and ensure compliance therewith.
Article (20)
Oversight of Airport Personnel
Without prejudice to the provisions of the foregoing article, the airport director shall oversee all airport personnel, regardless of the entity they work for, with respect to all matters that ensure compliance with the regulations and directives of such airports and prevent disruption of their work progress. For this purpose, the airport director may investigate violations directly to take necessary action in their regard.
Article (21)
Types of Airports
The Secretary shall identify the various types and grades of airports, particularly international airports, in agreement with the competent entities and at the proposal of the Director-General.
Article (22)
Use of Airports
Aircraft shall use declared airports in conformity with the relevant laws, rules and regulations, and shall not land in any other airports except in emergency cases or upon authorisation by the Director-General.
Every aircraft arriving in Jamahiriyan territory shall land at a declared international airport, unless it is authorised to cross without landing. Every aircraft departing from Jamahiriyan territory shall depart from a declared international airport.
Subject to the procedures adopted in international airports, upon authorisation of the Director-General, certain aircraft may be exempted from this restriction due to the nature of their operations or other considerations. Such authorisation shall determine the landing airport, departure airport, the route, and the guidelines to be followed.
If an aircraft arriving to, departing from, or flying over Jamahiryan territory is forced to land outside international airports, the pilot-in-command shall immediately notify the nearest local authority and present the aircraft records, the general acknowledgement, or any other document upon request. In such a case, takeoff, removal of cargo, or disembarkation of passengers of such aircraft shall be prohibited in the landing area before obtaining authorisation from the Director-General and following the established procedures. In all cases, the pilot-in-command shall provide proof of the reasons for such landing.
Chapter (2)
Avigation Easement
Article (23)
Avigation Easement
Special easements called "avigation easements" shall be established to ensure air navigation safety and proper functioning of the related equipment. They shall include:
Article (24)
Limits of Avigation Easement
At the proposal of the Director-General, the Secretary shall determine the scope and extent of avigation easement and the areas where such easements are applied so as to ensure the safety of air navigation and the protection of persons and properties in accordance with the relevant established international rules and regulations.
Article (25)
Facilities Located in Areas under Easement Rights
Constructions, establishment of obstacles, and changes to the nature or use of the areas covered by the avigation easement rights shall only take place with prior authorisation by the Director-General in accordance with the established requirements.
Article (26)
Facilities and Installations Affecting Air Navigation Safety
Light and radio beacons may only be established upon the approval of the Director-General.
The Director-General may take the necessary procedures to remove or alter any lighting device that could cause confusion with other air navigation lighting devices. He may also impose the necessary restrictions on facilities that generate smoke or any other emissions that may affect visibility around airports or air navigation safety.
Any person who possesses or uses electric devices, fixed or mobile metal installations, or any equipment or facilities that may interfere with the function of radio devices or air navigation aids shall abide by the measures specified by the Director-General for eliminating such interference.
Article (27)
Compensation for Imposition of Avigation Easement
A fair compensation shall be paid for imposition of the avigation easement rights in accordance with the general rules.
Chapter (3)
Protection of Airports, Aircraft, and Navigation Aids
Article (28)
Airport Security Regulations and Guidelines
The civil aviation authority, in coordination with other competent entities, shall establish the regulations and guidelines and take any action it deems necessary to maintain security at the airports of the Jamahiriya and ensure the safety of persons, aircraft, and navigation aids.
Article (29)
Carriage of Weapons and Dangerous Goods
No person may carry on board aircraft weapons, flammable substances, or any other items that could be used in an act of sabotage, violence, or threat during flight, without authorisation.
In the event that it is necessary to carry a unloaded weapon, flammable substances, or any other items that could be used in an act of sabotage, violence, or threat, the carrier of such items shall hand them over to the representative of the operator before boarding the aircraft. Such weapons or items shall be put in a place on board the aircraft to which passengers do not have access and they shall be returned after the end of the flight.
Article (30)
Control of Air Mail Carriage
The carriage of mail or packages sent by air shall only be allowed in accordance with the established procedures for mail, subject to the provisions of the international conventions to which the Jamahiriya is party.
Chapter (4)
Aircraft Noise
Article (31)
Noise Level
At the proposal of the Director-General, the Secretary shall determine the permitted noise level for aircraft using the airports of the Jamahiriya. He shall also determine the aircraft altitude, speed, engine capacity, and any other conditions for abiding by the aforementioned noise level at the measurements points determined by the Secretary.
The Director-General shall issue noise certifications for the aircraft registered in the Jamahiriya in accordance with the terms, conditions, and requirements prescribed by the Secretary.
At the proposal of the Director-General, the Secretary shall set:
Part (3)
Aircraft
Chapter (1)
Aircraft Registration
Article (32)
Nationality and Registration Marks
Aircraft may only operate in Jamahiriyan territory if the nationality and registration marks thereof are displayed in accordance with the laws of the country of registration or with the international or joint registration system. Nonetheless, the Director-General may authorise the flight or landing of any unregistered aircraft for purposes of technical experiment or other purposes in accordance with the terms of authorisation.
Article (33)
Identification of Nationality and Registration Marks
Libyan aircraft shall have the nationality mark composed of number (5) and letter (A): (A5).
The registration mark shall be determined by the Director-General. It shall be composed of three non-embossed capital Roman alphabet letters. The nationality mark shall be placed before the registration mark with a short line separating the two.
Article (34)
Aircraft Register
The Director-General shall maintain a national register for aircraft registration. The registration of any aircraft requires the fulfilment of the following conditions:
Article (35)
Holding of Libyan Nationality
Every aircraft enlisted in the register stated in the foregoing article shall hold Libyan nationality and it shall carry its nationality and registration marks.
Article (36)
Content of Aircraft Register and Certificate of Registration
The Director-General shall issue the certificate of registration upon completion of the necessary procedures.
Article (37)
Aircraft Deregistration
An aircraft shall be removed from the aircraft register in the following cases:
An aircraft shall be considered missing when the Director-General issues a decision thereof.
The owner or lessee of aircraft shall notify the Director-General of any change stipulated by this article upon occurrence and shall return the aircraft certificate of registration.
Article (38)
Change or Death of Aircraft Owner or Lessee
In the event of change or death of the aircraft owner or lessee, the person to whom the aircraft is registered or the heirs thereof shall notify the Director-General of such change or death and its date of occurrence to be recorded in the aircraft register.
Article (39)
Foreign-Owned Aircraft
The Secretary shall issue a decision specifying the terms, regulations, and method of registration of aircraft owned by non-Libyan citizens residing in the Jamahiriya based on the proposal of the Director-General.
Article (40)
Joint Registration Rules
For the registration of aircraft owned by an international or joint airline to which the Jamahiriya is party, the following rules shall be applicable:
Article (41)
Aircraft International Registration Rules
The following rules shall be applicable to the international registration of aircraft:
The civil aviation authority shall agree with the civil aviation authorities of the other member states of the international airline to determine the international organization where the airline's aircraft are to be registered at the international level.
International registration of airline-owned aircraft may not be simultaneously effected with more than one international organization.
All airline-owned aircraft with international registration shall bear a consolidated general mark.
Aircraft subject to international registration under the provisions of this article shall be treated as if holding the nationality of all the member states of the airline.
The Jamahiriya shall abide by, jointly with the other airline members, all the obligations imposed by this law on the country of registration and those entailed by international conventions governing civil aviation.
The civil aviation authority shall agree with the civil aviation authorities of the other airline member states on the entity that will perform the duties of the country of registration in accordance with the relevant established provisions, particularly as regards the issuance of certificates of registration and airworthiness and of flight crew licenses.
The provisions of Articles (36) and (37) of this law shall apply to international registration, with the exception of the provisions of Article (36), Clause (A).
Chapter (2)
Aircraft Ownership and Lease
Article (42)
Aircraft Legal Status and Ownership
In the implementation of the laws and regulations in force in the Jamahiriya, aircraft shall be regarded as movable property. Ownership of aircraft shall be transferred by virtue of a deed that shall become effective for third parties only upon its entry in the register stipulated by Article (34) of this law.
Article (43)
Legal Disposal
Disposal, sale, or mortgage of any aircraft listed in the register stipulated by Article (34) of this law for the benefit of a foreigner may only be permitted upon the approval of the Director-General.
Article (44)
Aircraft Lease
Libyan nationals and residents may only import or lease aircraft under lease-purchase contracts upon obtaining a special authorisation from the Director-General.
Leased aircraft may only operate flights between the Jamahiriya and any country abroad with the authorisation of the Director-General.
Article (45)
Duties of Aircraft Lessee
The owner of leased aircraft shall remain jointly liable with the lessee for any violation of legal obligations, unless it is agreed otherwise and the lessee is eligible to own Libyan aircraft, whereupon the agreement is recorded in the register prepared by the Director-General for this purpose. In this case, the lessee shall be solely liable for any violation of the aforementioned obligations in his capacity as the operator of the aircraft. Leased aircraft shall refer to aircraft operated by the flight crew of the lessee.
Article (46)
Rules Governing Aircraft Lease
The decisions, rules, and regulations issued by virtue of this law shall determine the provisions pertaining to the lease of aircraft with or without its crew, the provisions pertaining to aircraft capacity, including the duties and responsibilities entailed by the aircraft lease or capacity, and the other relevant provisions.
Article (47)
Operation of Leased Aircraft of Different Nationality than Operator
Foreign airlines may not operate leased aircraft of different nationality for commercial purposes into and from the territory of the Great Jamahiriya without the authorisation of the Director-General in accordance with the terms set forth therein.
Article (48)
Attachment
The general rules set forth by the Code of Procedure shall be applicable to the attachment, executive seizure, and judicial sale of aircraft without prejudice to the special provisions of international laws or conventions to which the Jamahiriya is party. Such confiscation shall be recorded in the aircraft register.
Article (49)
Denied Attachment in Patent Holder Cases
Aircraft of the Convention member states may not be subject to attachment on the grounds of any claim by a patent holder as regards the aircraft or any part thereof.
Article (59)
Settlement of Attachment Disputes
Disputes pertaining to aircraft attachment shall be resolved by summary settlement.
Chapter (3)
Airworthiness
Article (51)
Airworthiness of Aircraft
The Jamahiriya shall not be liable for the duties and obligations transferred to such contracting country.
The provisions of this clause shall be applicable to the aircraft registered under the provisions of Articles (40) and (41) of this law.
Aircraft registered in a contracting country and operated by an operator headquartered or residing permanently in the Jamahiriya shall be subject to the same provisions if the country of registration of such aircraft transfers its duties and obligations related to the certificate of airworthiness to the Jamahiriya in accordance with the established international rules and the relevant bilateral arrangements.
Article (52)
Aircraft Maintenance
Article (53)
Aircraft Equipment and Instruments
The operator of any aircraft registered in the Jamahirya shall equip such aircraft with the equipment and instruments stipulated by the annexes of the Convention in force in the Jamahiriya.
The Director-General may decide to install any additional equipment or instruments in any aircraft registered in the Jamahiriya to ensure the safety of the aircraft or its crew or to facilitate the search and rescue operations.
The approved equipment and instruments shall be installed in an aircraft in such a manner that they are easily replaced. They shall be maintained and adjusted so as to ensure their readiness and operability.
Emergency equipment shall be displayed in every aircraft registered in the Jamahiriya using clear signs. In particular, the location of life jackets and lifebuoys, if any, and the instructions of use must be highlighted clearly.
Upon installation or operation of any device or equipment onboard of an aircraft, it must be ensured that such devices or equipment will not jeopardize the airworthiness of the aircraft or affect the performance of any safety-related devices or equipment.
Article (54)
Other Aircraft Technical Records
Article (55)
Weight of Aircraft
Article (56)
Airworthiness Inspection
The Director-General or his authorised representative shall have the right to conduct or request the inspection or trial of aircraft for testing purposes whenever he deems it necessary so as to ensure airworthiness of the aircraft or any equipment or components thereof as stated in the certificate of airworthiness. The operator shall bear the cost of such procedures. The Director-General or his authorised representative shall be entitled to access any place at any time to conduct such procedures and shall also have the right to issue the necessary instructions to the operator in this respect.
Part (4)
Rules of the Air
Article (57)
Rules of the Air
The Secretary shall establish the rules of the air and the regulations governing the flight of aircraft, air navigation, protection of persons and properties on the ground, and the use of the airspace of the Jamahiriya.
Article (58)
Observance of the Rules of the Air
The pilot-in-command shall be directly responsible for flying the aircraft in accordance with the established rules of the air. He may deviate from such rules if it is inevitable to so so under the circumstances to ensure safety, in which case he shall notify the competent entities as soon as the circumstances allow.
Article (59)
Airways
The Director-General shall identify the airways of air traffic services used by aircraft upon entering, exiting, or transiting Jamahiriyan territory.
Article (60)
Adherence to Authorisations and Instructions of Air Traffic Control
The pilot-in-command shall abide by all the authorisations and instructions issued by air traffic control. He may only deviate from the same in emergency situations requiring immediate action, in which case he shall notify the competent air traffic control unit as soon as possible and obtain a modified authorisation if necessary.
Article (61)
Air Traffic in and around Airports
The pilot-in-command of an aircraft operating within or around an airport shall abide by the regulations governing the use of airport and the rules of air traffic.
Article (62)
Flight Altitudes
Article (63)
Prohibited, Restricted, and Danger Areas
Article (64)
Responsibilities of the Pilot-in-Command before the Flight
Before initiating a flight, the pilot-in-command shall carry out the following:
Article (65)
In all cases, aircraft and airports shall be used in accordance with the relevant rules of the air and air traffic.
Part (5)
Licences and Flight Training
Article (66)
Flight Crew Licences
Article (67)
Licences of Libyan Aircraft Flight Crew
Flight crew members of aircraft registered in the Jamahirya are required to hold a valid license issued or validated by the Director-General authorising them to perform their duties. In accordance with the established international rules, the duties and obligations related to the licences of flight crew of Jamahiriya-registered aircraft may be transferred to any other country if such aircraft is operated by virtue of an aircraft lease, contingent lease, or exchange agreement or any such arrangement by an operator who is headquartered or resides on a permanent basis - in the absence of headquarters - in another contracting country.
The Jamahiriya shall not be liable for the duties and obligations transferred to such country.
Article (68)
Licences of Flight Crew of Aircraft Not Registered in the Jamahiriya
Licences of flight crew members of aircraft registered in any other country and operated by virtue of an aircraft lease, contingent lease, or exchange agreement or any such arrangement by an operator who is headquartered or resides on a permanent basis in the Jamahiriya, shall be issued by the Director-General if the country of registration transfers the duties and obligations related to the issuance of said licences in accordance with the established international rules and the relevant bilateral arrangements.
Article (69)
Terms and Requirements
for the Issuance, Approval, and Renewal of Licences and Qualifications
The Secretary shall issue the decisions pertaining to the terms and requirements for the issuance and renewal of the licences and qualifications of flight crew members.
Article (70)
Exemption from Licence Requirement
Non-holders of the required licence may pilot an aircraft registered in the Jamahiriya for training purposes or to complete the test required to obtain, renew, or extend the term of a pilot licence if the pilot-in-command holds the required licence and the only persons onboard the aircraft at the time are:
In the present article, the required licence shall mean the licences, certificates, and qualifications that entitle their holder to carry out the actions to be taken onboard the aircraft during the flight.
Article (71)
Issuance, Approval, and Renewal of Licences
for all Aviation Work and Services
In such case, the licence holder shall notify the Director-General in writing in order for the necessary measures to be taken to repeat the medical examination required for the licence.
Article (72)
Maintenance Licence and Holder Competences
Article (73)
Air Traffic Controller Licence and Competences
Article (74)
Cabin Crew Licence
Article (75)
Licence of Flight Dispatcher (Flight Operations Officer)
Article (76)
Personal Flight Record
Article (77)
Flight Training
No person may train another to fly for the purpose of preparing or qualifying him to obtain a flying licence, unless such trainer holds a valid licence issued or validated by the Director-General, stating eligibility to work as pilot for the purposes and conditions of such training, unless the licence includes a flight training qualification entitling its holder to train on the same aircraft model. The conditions of issuance or validation of flight training permit shall be determined by the Secretary at the proposal of the Director-General.
Article (78)
Flight Training Institutes and Clubs
Part (6)
Documentation and Records
Article (79)
Documentation and Records Carried Onboard
Article (80)
Presentation of Documents and Records
The operator, the pilot-in-command, or any other competent person shall present upon request to the Director-General or the civil aviation personnel identified by a decision issued by the Secretary in accordance with the revelant rules any documents, statements, or records set forth by this law and the implementing decisisons thereof.
Article (81)
Retention of Documents and Records
Owners or operators of aircraft shall retain the documents and records of such aircraft and of the flight crew members even if the use or operation thereof has ceased. They shall only dispose thereof with authorisation from the Director-General. Upon transfer of the aircraft ownership or investment right, the owner or operator shall hand over all the necessary documents and records to the new owner or operator, who shall obtain the aforementioned documents and records before operating the aircraft. All the obligations of the former owner or operator in this regard shall be transferred to the new owner or operator. If a flight crew member of an aircraft registered in the Jamahiriya transfers to work for another operator, the former operator shall present the new operator with the records of such member set forth in Article (100), Clause (c) of this law.
Article (82)
Annulment or Suspension of Documents
If a certificate, licence, validation, authorisation, permit, or any other document issued by the Director-General is to be revoked or suspended, the holder or keeper thereof shall hand it over to the Director-General when requested.
Article (83)
Safekeeping and Preventing the Manipulation or Misuse
of Documentations and Records
Part (7)
Commercial Air Transport Operations
Chapter (1)
Applicable Laws, Rules, and Regulations and Scope of Application
Article (84)
Scope of Application
The provisions of this Part shall be applicable to:
Article (85)
Applicable Laws, Regulations, and Rules
Operators of any aircraft registered in the Jamahiriya shall observe the following in the operation of such aircraft:
Article (86)
Inspection of Commercial Air Transport Operations
Approved personnel of the civil aviation authority shall have the right to access at any time any location affiliated with an operator to inspect, monitor, and implement the operation specifications as well as the national and international regulations and instructions in force in the Jamahiriya. The Director-General shall be entitled to suspend or invalidate the licence of an operator and to stop any flight or air route if he deems the level of operation below the required standards.
Chapter (2)
Establishment and Operation of Aviation Companies and Facilities
Article (87)
Aviation Companies and Facilities Establishment Procedures
Without prejudice to the provisions of the laws governing the practice of commercial activities, the establishment of any domestic or international commercial air transport activity or air operation activity within the Jamahiriya may only be permitted upon authorisation by the Director-General in accordance with the terms and conditions determined by the Secretary in this respect.
Article (88)
License of Operation of Aviation Companies and Facilities
Operators fulfilling the requirements for establishing an aviation company or facility as prescribed by Article (87) may only commence their activity upon acquiring the following:
Chapter (3)
Operation Specifications and Preliminary Flights
Article (89)
Acquisition of Operation Specifications
An operator may only commence the operation of aircraft after the operation specifications are validated by the Director-General. Such specifications shall be deemed part of the operator's certificate and shall be mandatory.
Article (90)
Operation Specifications
Operation specifications issued to an operator shall include the following:
Article (91)
Approval of Operation Specifications
Article (92)
Preliminary Flights
Chapter (4)
Operations Manual
Article (93)
Mandatory Preparation of Operations Manual
The operator shall issue an operations manual for the guidance and use of the flight crew and operational staff of its aircraft. Such manual shall determine the duties and responsibilities of said crew and staff and shall help them perform their duties so as to ensure safe operation. The operator shall have the manual approved by the Director-General. Such manual shall not include any instructions or information that contradict the laws, rules, and regulations applicable in the Jamahiriya or issued by the civil aviation authority.
Article (94)
Distribution of Operations Manual
The operator shall submit copies of the operations manual and its amendments or certain sections thereof in accordance with work requirements to the entities and persons in charge of performing its operations and to performance controllers in conformity with the decisions taken by the Secretary in this respect.
Article (95)
Approval of Operations and Flight Manual
Operations and flight manuals shall be approved in accordance with the rules issued by the Secretary in this respect.
Article (96)
Operations Manual
The Secretary shall issue the rules governing the preparation, content, amendment, and specifications of the operations manual based on the proposal of the Director-General.
Chapter (5)
Crew
Article (97)
Crew Composition
Article (98)
Setting up Training Programs
The operator shall set up training programs for air and ground crews to ensure proper performance of their duties. Such programs shall be approved by the Director-General.
Article (99)
Flight Crew Testing
Operators shall ensure that the competence of their flight crew members and their ability to deal with flight emergencies have been tested in a practical manner that confirms their possession of the required abilities in accordance with the relevant applicable rules.
Article (100)
Flight Time, Work and Rest Hours
Chapter (6)
Aircraft Equipment and Instruments
Article (101)
Aircraft Equipment and Instruments
An aircraft shall not operate unless it is equipped with the necessary equipment and instruments to fly and navigate in normal and emergency situations in accordance with the flight manual of such aircraft, the international regulations in force in the Jamahiriya, and any other regulations or instructions issued by the Director-General in this respect so as to ensure the safety of the flight and the wellbeing of passengers.
The Director-General may exempt any aircraft from the requirement of being equipped with the specified equipment and instruments should he believe that such an aircraft is equipped with alternative equipment and instruments that cover the requirements and achieve the required objectives.
Chapter (7)
Aircraft Loading
Article (102)
Aircraft Loading
An operator shall only allow the aircraft to be loaded under the control of a loading supervisor who shall be provided by such operator with sufficient information and instructions concerning the distribution, placement and security of the cargo, to ensure the following:
Chapter (8)
Air Operations
Article (103)
Control of Flight Operations
Operators or their representatives shall be responsible for controlling the flight operations of their aircraft so as to ensure the conduct of such operations in accordance with the specified safety levels and the provisions of the relevant laws, rules, and regulations.
Article (104)
Designation of Pilot-in-Command
An operator shall only authorise flights after one of the pilots is designated the pilot-in-command. The pilot-in-command shall be responsible for the safety of the aircraft and its passengers. All persons on board of the aircraft shall execute any orders or instructions issued by the pilot-in-command to ensure the safety of aircraft and any person or property on board, and the safety and order of air navigation.
Article (105)
Flight Crew Members Remaining in Position
Every flight crew member shall remain in their designated position in the following situations:
As an exception to the first clause of this article, members of the flight crew may alternate positions to rest during long-distance flights when one or more additional flight crew members are present on board.
Article (106)
Use of Navigation Equipment
No person may use the aircraft navigation equipment during a flight unless such person is a flight crew member who is assigned by the operator.
Article (107)
Flight Deck Entry
The pilot-in-command shall be entitled at his own responsibility to allow any person into the flight deck under other circumstances that have not been set forth in the present article.
Article (108)
Reporting Flight Hasards
Should the pilot in-command face unusual weather conditions during flight or observe an abnormal performance of air navigation aids or other communication equipment, posing a threat to the flight, the pilot in-command shall inform the competent air traffic services unit of such conditions as well as any other conditions that could jeopardize flight safety as soon as possible.
Article (109)
Reporting Malfunction of Aircraft Equipment
The pilot in-command shall record in the technical record of the aircraft any malfunction or unusual performance of any equipment of the aircraft that may take place or be observed during the flight. Before starting the flight, the pilot-in-command shall inspect the actions taken in relation to any malfunction or observation previously noted in the technical record of the aircraft.
Article (110)
Passenger Guidance
Article (111)
Boarding the Aircraft in a State of Intoxication
The operator shall not allow any person who exhibits signs of intoxication to board the aircraft.
Part (8)
Commercial Air Transport and Air Operations
Chapter (1)
Civil Aviation Control
Article (112)
Air Transport Policy and Oversight
The civil aviation authority shall oversee and develop commercial air transport policy in the Jamahiriya in conformity with public interest. For this purpose, the civil aviation authority shall:
Article (113)
Adherence to Air Transport Policy
National air transport companies shall observe the policy set forth by the civil aviation authority in execution of the provisions of the foregoing article of this law to activate and develop commercial air transport in the Jamahiriya.
Article (114)
Exchange and Granting of Air Transport Rights
Entities in the Jamahiriya may only conclude agreements, make arrangements, or take measures pertaining to the exchange or granting of air transport rights with foreign entities through the civil aviation authority.
Article (115)
Conducting Commercial Air Transport, Air Operations, and Ground Services
Article (116)
Domestic Air Transport
Aircraft of foreign countries may not transport passengers, mail, or goods between two points located inside Jamahiriyan territory. However, the Director-General may authorise such transport as required for public interest.
Article (117)
Economic and Technical Studies by Airlines
National air transport companies shall conduct a comprehensive economic and technical study of any route they wish to operate and they shall present the outcome to the civil aviation authority, which may approve, modify, or reject the same.
Article (118)
Obeying Orders
Air transport companies of the Jamahiriya and of foreign countries shall obey all the orders issued by the Director-General, particularly with regard to the following:
Chapter (2)
Provisions on Air Mail Carriage
Article (119)
The competent postal entities shall oversee the air carriage of mail, subject to the provisions of bilateral air transport agreements and the permits issued in this respect.
Article (120)
The laws applicable to land mail shall apply to the air carriage of mail unless it is stipulated otherwise.
Article (121)
The provisions of international agreements on air mail to which the Jamahiriya is party shall be applicable.
Article (122)
Article (123)
Part (9)
Aviation Fares
Article (124)
The use of airports and airfields, the occupation of parts thereof, and the provision of facilities, air navigation services, or any other services provided by the civil aviation authority, including services to aircraft, air and ground crews, aviation permits, and activities pertaining thereto, shall be conducted in exchange for financial fees. The types, levels, and cases of exemption or attenuation thereof shall be determined by a decision issued by the Secretary at the proposal of the Director-General.
Part (10)
Investigating Aviation Accidents
Article (125)
Article (126)
Article (127)
Upon taking notice of an accident occurring on Jamahiriyan territory to an aircraft registered in another country, the civil aviation authority shall inform each of the following:
Article (128)
In the event of an aircraft accident, the competent authorities under whose jurisdiction such accident occurs shall:
Article (129)
Article (130)
The Secretary of the investigation committee shall have the powers of the public prosecution in accordance with the Code of Criminal Procedure. Members of the investigation committee shall have the right to access, search, and examine the place of the accident and other places useful to the investigation, to examine documents, records, references, graphics, and papers, and retain those of interest to the investigation, to summon individuals and interrogate witnesses and require them to present any information or documents deemed necessary by the committee to reveal the truth and to take the necessary measures to preserve the aircraft or the wreckage, cargo, or parts thereof, and to remove all or part of the same to conduct the necessary tests.
Article (131)
If an accident occurs to an aircraft registered in another country contracting in Jamahiriyan territory, the representative of the country where such aircraft is registered may be allowed, based on the conditions deemed necessary by the Director-General, to participate in the investigation as an observer. Such representative may resort to any technical consultant he deems fit.
Article (132)
Security and administrative entities, each within their mandate, shall take the necessary measures to facilitate the work of investigation committees. In particular, they shall provide such entities with all the official papers prepared on accidents, conduct rescue and emergency treatment, transport the injured persons, extinguish fires, and extract dead bodies while preserving evidence. They shall also follow any instructions issued by the investigation committee that facilitate the performance of their duties.
Article (133)
Article (134)
If the investigation committee establishes that the accident has resulted from an act of sabotage or a suspected crime, it shall notify the public prosecution to take the necessary legal action in this concern.
Article (135)
If an accident involving an aircraft registered in the Jamahiriya occurs outside the country, the civil aviation authority shall have the right to send its personnel that is specialised in investigating aviation accidents abroad.
Article (136)
If investigation into an accident occurring outside Jamahiriyan territory is conducted by any other contracting country, the Director-General shall provide such country upon request with any information pertaining to the accident that he can acquire, including information on the aviation safety means and services that may have been used before the accident, on condition that the investigating country allows the delegate appointed by the Director-General to participate in the investigation if requested.
Article (137)
The facts stated in the final report of the investigation committee concerning an aviation accident shall be considered true until proven otherwise.
The Director-General shall reopen investigation into aviation accidents by a substantiated decision in the event that new important evidence appears that affects the results of the investigation.
Article (138)
In coordination with the competent military entities, the Secretary shall issue the rules governing investigations in accidents occurring inside Jamahiriyan territory and pertaining to a military aircraft and one or more civil aircraft. Such rules shall govern civil aircraft accidents occurring in military airports and zones. The Secretary shall form an ad hoc investigation committee composed of an equal number of representatives of the civil aviation authority and the competent military entities.
Part (11)
Search and Rescue
Article (139)
Article (140)
Article (141)
The competent entities shall grant the persons, equipment, and aircraft conducting search and rescue operations access to any prohibited or restricted area if there is a possibility that the aircraft for which the search and rescue operation is conducted is present in such area, provided that such operation supervised by such entities.
Article (142)
The competent entities shall grant immediate and temporary access into Jamahiriyan territory for any experts, equipment, and aircraft deemed necessary by the civil aviation authority for the search and rescue operations in order to participate therein.
Article (143)
During the rescue operation, no person may remove any part or piece of the aircraft affected by the accident, or alter any trace thereof, unless such act is necessary for the rescue operation or is authorised by the civil aviation authority. Search, rescue, guard, and control units shall abide by such requirement until completion of the information necessary for the accident investigation.
Article (144)
Compensation and Cost Reimbursement for Search and Rescue Operations
Article (145)
Search and Rescue Remunerations
In addition to the expenses and compensation set forth in Article (144), the Secretary shall determine the rules governing the disbursement of remunerations for the search and rescue of individuals, aircraft, and properties onboard, including postal shipments.
Article (146)
The operator of the rescued aircraft shall pay the expenses of search and rescue assistance as well as any due compensation and remuneration, even if the rescued aircraft belongs to the rescuing party.
Article (147)
The court where the accident occurs shall have jurisdiction over search and rescue cases. Should the accident occur in the high seas or in an area outside the sovereignty of any State, Libyan courts shall have jursdiction in the following cases:
Article (148)
Cases arising from search and rescue shall be dismissed after two years from the end of the search and rescue operation. In the event of expiration or interruption of the limitation period, such cases may not be accepted after three years from the end of the search and rescue operation.
Part (12)
Liabilities and Guarantees Related to the Operation of Aircraft
Chapter (1)
Air Transport Contractual Liability
Article (149)
Article (150)
The carrier shall not be liable to the shippers and recipient for cargo shipped during a flight if such cargo must be dumped to save the aircraft, on condition that the carrier and the affiliates thereof take all the necessary measures to prevent damage or that such measures were impossible for them to take.
Article (151)
The carrier shall not be held responsible if the pilot-in-command is forced to remove a passenger who disrupts order on board or jeopardizes the safety of the aircraft or its passengers.
Article (152)
All air carriers shall ensure that passengers and cargo have the documents and papers necessary to enter or exit the Jamahiriya toward the destination airport. Otherwise, the carriers shall be liable for the consequences of their negligence.
Chapter (2)
Damage Caused by Aircraft to Third Parties on the Ground
Article (153)
The provisions of this Chapter shall be applicable to damages caused by an aircraft to a third party on the ground in Jamahiriyan territory, unless the Jamahiriya is party to a relevant international convention.
Article (154)
Those who suffer damage on the ground shall be entitled to compensation upon proving that the damage is a direct result of an aircraft in flight or of a person or an object that fell from such an aircraft.
With the exception of the cases set forth in this article, the general rules in force in the Jamahiriya shall apply, and the aircraft operator shall be responsible for the compensation stated therein.
Article (155)
If a person uses an aircraft without the consent of the operator, the operator shall be liable jointly with such user for the damage that entails the compensation referred to in Article (154) unless the operator proves that he has taken the necessary action to avoid such use. Both the user and the operator shall be under obligation in accordance with the requirements stated in this chapter and the limits of responsibility established therein.
Article (156)
The person deemed liable for compensation under the provisions of this chapter shall not be bound to pay such compensation if the damage is directly caused by an armed conflict or domestic unrest, if the victim is banned from using the aircraft by order from the public authorities, or if it is proven that the damage is a result of an error, negligence or omission by the victim, or the subordinates or representatives thereof.
If the liable person proves that the victim or the subordinates and representatives thereof have contributed to the damage, the compensation shall be reduced proportionately with their contribution.
In the event of error by the subordinates or representatives of the victim, exemption from or reduction of the compensation shall not be permitted if it is proven that they have acted beyond the limits of their powers.
Article (157)
If a third party incurs compensatory damages on the ground as the result of a collision between two or more aircraft during flight or as a result of an aircraft blocking the course of another, or if such damage results from one or more aircraft simultaneously, each of the aircraft shall be considered party to the damage caused and the operators thereof shall be deemed jointly liable for compensation under the provisions of this law.
Article (158)
If multiple parties are liable for the damage under the provisions of this chapter, victims shall not be entitled to total compensation exceeding the maximum compensation for which a single party may be held liable.
Article (159)
Compensation claims for damages caused by aircraft to third parties on the ground of the Jamahiriya shall be filed before the court that has jurisdiction over the place of occurrence of the accident or over the place of residence or business headquarters of the defendant.
Article (160)
Compensation claims for damages caused by aircraft to third parties on the ground shall be dismissed two years after the date of the accident. In the event of expiration or interruption of the limitation period, such claims shall not be accepted after three years from the date of the accident.
Article (161)
Damage resulting from the noise, vibration, or emissions of one or more aircraft engines shall not entail any right to compensation if operation is conducted in compliance with the provisions of this law and the implementing rules thereof.
Chapter (3)
Insurance and Guarantees for Aircraft Operation Liabilities
Article (162)
Subject to the provisions of this Law, all aircraft operators working in Jamahiriyan territory shall buy insurance to cover their liability for the damages caused to passengers, baggage, and cargo onboard aircraft and other damages caused by aircraft to third parties on the ground. Such operators shall also buy insurance for their employees who are subjected to the dangers of aviation to cover the damages that might result therefrom.
Article (163)
The insurance stipulated in the foregoing article shall be contracted with an insurer certified under the laws of the country of the registration of the aircraft.
Article (164)
The insurance stipulated in Article (162) may be replaced with any of the following guarantees:
In all cases, the aforementioned guarantees shall be within the limits determined by the Secretary in light of international agreements.
Article (165)
The civil aviation authority may compel any aircraft operating in Jamahiriyan territory to carry onboard a certificate issued by the insurer proving that the insurance has been bought in accordance with the provisions of this law as well as a certificate proving the insurer's financial ability and issued by the competent authority of the country of registration of the aircraft or the country of residence or business headquarters of the insurer.
Onboard carriage of the aforementioned certificates may be replaced with the deposit of authentic copies thereof with the civil aviation authority.
Part (13)
Crimes against the Safety and Security of Aviation and Airports
Chapter (1)
Crimes of Aggression against Civil Aviation Safety
Article (166)
Article (167)
Chapter (2)
Crimes of Unlawful Seizure of Aircraft
Article (168)
Any person who commits any of the following acts while onboard an aircraft in flight shall be considered perpetrator of a crime:
Article (169)
For the purpose of implementation of the provisions of this Chapter, an aircraft shall be considered in flight in accordance with the meaning identified in Article (167), Clause (1).
Chapter (3)
Powers of Pilot-in-Command and Crew Members
Article (170)
Should the pilot-in-command have plausible reason to believe that a person has committed or attempted to commit any of the crimes stated in this Part or any act that is believed to jeopardise the safety of the aircraft, the pilot-in-command may take the necessary and preventive measures against such person, including restriction of movement. The pilot-in-command may also order or authorize other crew members to assist him/her in this matter, and he/she may request or authorise the passengers to provide such assistance but he/she may not force them to do so.
Article (171)
Article (172)
With regard to the procedures taken in accordance with Article (170), the pilot-in-command, crew members, passengers, aircraft owners and operators, and any person for whom the flight is conducted shall not be held accountable in any lawsuit arising from the treatment received by the person against whom such procedures are taken.
Chapter (4)
Powers and Obligations of the State
Article (173)
In the event of commission, attempted commission, or participation in any of the crimes stated in Articles (166) and (168) or any act that jeopardises the safety of the aircraft, the competent authorities shall take all the necessary measures to restore or maintain the control of the pilot-in-command over the aircraft. In such cases, the passengers and the crew of an aircraft that has landed in Jamahiriyan territory shall be allowed to resume their flight as soon as possible. The competent authorities shall return the aircraft and the cargo onboard to their lawfully authorised owners.
Article (174)
Article (175)
If the Jamahiriya, in conjunction with one or more countries, establishes joint or international air transport organizations that operate aircraft of joint or international registration, the civil aviation authority of the Jamahiriya shall determine, in agreement with such countries, the country that shall have judicial competency and serve as the country of registration in relation to the provisions of this law.
Article (176)
The competent authorities shall allow the pilot-in-command to disembark any person in accordance with the provisions of Article (171).
Article (177)
The competent authorities shall receive any person extradited by the pilot-in-command in compliance with the provision of Article (171). If the suspect is present in Jamahiriyan territory or extradited to the Jamahiriya under the supervision of the pilot-in-command, such authorities shall immediately open an investigation of the incident.
If such authorities establish that the crime falls under the judicial jurisdiction of the Jamahiriyan in accordance with the provisions of Article (173), they shall take the necessary procedures to refer the same to the competent court.
Should they establish that the crime does not fall under the aforementioned judicial jurisdiction, they shall take the appropriate decision in this regard in compliance with the law and the international agreements to which the Jamahiriya is party. In all cases, the competent authorities of the Jamahiriya shall have the right to refuse, expel, or extradite the suspect to his country of citizenship or residence or the country where the flight is initiated.
Article (178)
The competent authorities, in coordination with the civil aviation authority, shall take all the necessary preemptive measures to prevent any act or crime against the security and safety of civil aviation in the Jamahiriya, and any act or crime committed onboard civil aircraft, in accordance with the relevant international rules and the provisions of the present law.
Part (14)
Penalties and Sanctions
Article (179)
Any person who violates the provisions of Articles (23), (25), and (26) of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine not exceeding LYD 3000, or by either penalty.
Article (180)
Operators, carriers, or any agents thereof who practice the profession without prior authorisation or permit or violate the provisions of the permit or authorisation granted thereto or the orders issued in compliance with the provisions of this law shall be punished with a fine not exceeding LYD 10,000.
The civil aviation authority shall be entitled to compensation equivalent to double the amount of the transport fare collected by any foreign air transport company or facility in violation of the provisions of the bilateral agreements concluded between the Jamahiriya and the country of the company or facility that violates the provisions of the authorisation issued thereto if such violation pertains to the provisions of commercial air transport.
Article (181)
A person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding LYD 10,000 or by either penalty:
Article (182)
A person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two years and a fine not exceeding LYD 3,000 or by either penalty:
Article (183)
Any person who transports, carries, or ships any cargo onboard an aircraft in contravention of Article (13) of this law shall be punished by imprisonment and a fine of LYD 3,000 or by either penalty.
Article (184)
Any person who transports, carries, or ships any items onboard an aircraft with the intention of smuggling such items or committing a crime, even if such crime is not committed, shall be punished by imprisonment and a fine of LYD 5,000 or by either penalty.
Article (185)
Any person who performs a job without acquiring or renewing the permits, certificates, qualifications, or licences required by such job, acts beyond the limits authorised therein, or fails to abide by the conditions stipulated therein, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine not exceeding LYD 1,000 or by either penalty.
Article (186)
Any person who flies an aircraft in a state of intoxication or under the influence of narcotics and psychotropic susbtances shall be punished by imprisonment for a period not exceeding five years and a fine of LYD 10,000 or by either penalty.
Article (187)
Any person who intentionally omits recording or alters in bad faith the data that must be recorded by the operator or its affiliates in the aircraft documentations and records, or who records false data, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding LYD 10,000 or by either penalty.
Article (188)
Any person who enters or allows animals or objects to enter an area that is prohibited to access without authorisation under the regulations or instructions of the airport shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding LYD 10,000 or by either penalty.
Article (189)
A fine of LYD 10,000 shall be imposed on any person who operates an air route without acquiring:
Article (190)
Any person who commits any of the acts stated in Articles (166) and (168) of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding five years. If such an act results in the death of one or more persons, or in the destruction of the aircraft or of air navigation aids and facilities, the penalty incurred shall be life imprisonment.
Article (191)
Without prejudice to any provision of this law, the Director-General may suspend or revoke any licence, certificate, permit, authorisation, or approval. He may also withdraw any approval that has been granted, issued, or ratified under the provisions of this law and the implementing decisions and regulations thereof.
Article (192)
Without prejudice to the provisions of the foregoing article, the Director-General shall have the right to take the necessary procedures to prevent, stop, or eliminate the violations of Articles (23), (25), and (26), binding the violators to pay all the expenses incurred by the State in this regard.
Article (193)
Article (194)
The Director-General may suspend for a limited period or withdraw permanently any license he issues or approves if the licence holder is convicted of a criminal offence or a crime of moral turpitude.
Article (195)
The provisions of this law shall not prejudice any harsher penalty stipulated by the Penal Code or by other laws.
Article (196)
Libyan courts shall have jurisdiction over the crimes committed in contravention of the provisions of this law or the implementing decisions, rules, and regulations thereof if such crimes are committed in Jamahiriyan territory or onboard an aircraft registered in the Jamahiriya while in flight over high seas or unclaimed lands.
Article (197)
The confiscation of aircraft may be ordered in the following cases:
Article (198)
Any person who commits a prohibited act under the provisions of this law or omits an act required by such provisions shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine not exceeding LYD 1,000, or by either penalty, if no penalty for such act has been set by this law or any other law.
Article (199)
The Director-General and the civil aviation authority employees of the tenth grade and above and designated by a Secretary decision, shall act in the capacity of judicial officers with regard to the crimes committed in contravention of the provisions of this law and of the implementing regulations and decisions thereof.
Part (15)
Military Aircraft
Article (200)
All military aircraft shall comply with the rules of air set forth in this law and in the regulations and decisions issued thereunder upon flying or passing over controlled airspace or upon using civilian airports.
Article (201)
It shall be prohibited for military aircraft to fly over or land in Jamahiriyan territory unless by virtue of an international treaty or agreement to which the Jamahiriya is party or by special authorisation by the competent authorities. The identifying mark of such aircraft shall be displayed thereon in a visible manner.
Part (16)
Final Provisions
Article (202)
The provisions stipulated by this law and by the implementing regulations and decisions thereof, particularly those pertaining to aircraft currently in use, shall apply to all the other types of air vehicles unless the nature, structure, or technical and economic relevance of such vehicles preclude so, or unless the present law or any other laws and regulations provide for a special text in their respect.
Article (203)
The executive regulation of this law shall be issued by virtue of a resolution by the General People's Committee at the proposal of the Secretary.
Article (204)
Law No. (2) of 1965 on civil aviation and any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed. The regulations in force at the time of entry into force of this law shall remain valid until their replacement or amendment, unless they contravene the provisions of this law.
Article (205)
This law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Legal Register.
The General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 2 Dhu al-Hijja
Corresponding to 12 January 1373 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.