قانون أمن الدولة
رقم (64) لسنة 1957
· نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
تدل العبارات الواردة في هذا القانون على المعاني التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
أ- كلمة “شخص” تشمل الفرد والشركة، والجمعية، والاتحاد والمنظمة وأية جماعة أخرى من الأفراد ارتبطت لتحقيق هدف معين.
ب- عبارة “الجهات الأجنبية” تشمل:
1- حكومة أية دولة أجنبية، أو أي حزب سياسي أجنبي.
2- أية هيئة أو جماعة مما أشير إليه في الفقرة (1) تكون قد تشكلت بموجب قانون دولة أو اتخذت من هذه الدولة الأجنبية مركزا رئيسيا لنشاطها.
3- أي فرد توجهه أو تموله أو تؤثر به أو ترتبط به كليا أو جزئيا أية جهة أجنبية حسب التعريف الوارد بالفقرة (ب) 1 و 2 من هذه المادة.
ج- عبارة “العامل لحساب الجهة الأجنبية” تشمل:
1- كل شخص يقوم في داخل المملكة الليبية المتحدة بخدمة جهة أجنبية أو الوكالة عنها أو تمثيلها يكون لها خادما أو وكيلا أو ممثلا أو يعتبر نفسه كذلك.
2- كل شخص يقوم داخل المملكة الليبية المتحدة بجمع الأخبار أو إرسال التقارير لحساب جهة أجنبية وكل شخص يقبل نقودا أو أشياء أخرى ذات قيمة على سبيل التبرع أو القرض من جهة أجنبية، أو يطلب شيئا من ذلك أو يجمعه لحسابها أو يصرف نيابة عنها سواء كان ذلك كله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (2)
1- لا يجوز لأي شخص أن يكون “عاملا لحساب جهة أجنبية” ما لم يودع لدى وزير العدل حسب الأوضاع المقررة بهذه المادة، إقرار شهر كامل وحقيقي على النموذج الذي يقرره الوزير، وذلك ما لم يكن معفي من الشهر بموجب أحكام المادة (3).
ويشمل إقرار الشهر المذكور كافة البيانات التالية المتعلقة بمن قدمه:
أ- اسم الشخص وعنوان المركز الرئيسي لأعماله وعناوين كافة ما له من محلات للإقامة أو مراكز للعمل في ليبيا أو في أي مكان آخر.
ب- جنسيته، وحالته الشخصية، وإذا كان المقدم شركة أو جمعية، أو اتحاد أو منظمة أو أية جماعة أخرى من الأفراد مما أشير إليه في المادة 1/ أ- فيجب بيان اسم وجنسية كل شريك أو مدير أو موظف فيها وعنوان محل إقامته، مع نسخة حقيقية كاملة من قانونها أو ميثاقها أو دستورها وأنظمتها.
ج- تقرير تفصيلي كامل عن وجوه نشاطها يشمل اسم وعنوان كل جهة يعمل لحسابها الشخص طالب الشهر.
د- نسخة من كل اتفاق مكتوب ونصوص وأحكام كل اتفاق شفوي يعمل الشاهر بموجبه لحساب الجهة الأجنبية وإذا لم يوجد هذا الاتفاق، فبيان شامل يفصل الظروف التي اقتضت أن يعمل هذا الشخص لحساب الجهة الأجنبية.
هـ- طبيعة ومقدار التبرعات وسائل الإيرادات سواء كانت بالنقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة الواردة من الجهة الأجنبية خلال الستين يوما الأخيرة.
و- بيان تفصيلي عن النقود والأشياء الأخرى ذات القيمة التي أنفقها أو تصرف فيها الشخص خلال الستين يوما الأخيرة فيما يتعلق بالأغراض التي تقتضي الشهر أو الأعمال التي يؤديها بوصفه عاملا لجهة أجنبية، أو لنفسه أو لحساب أي شخص آخر.
مادة (3)
لا تسري أحكام المادة (2) عملا على عملاء الجهات الأجنبية الآتي بيانهم:
1- المبعوثون الدبلوماسيون أو القنصليون الأجانب المعتمدون لدى المملكة الليبية المتحدة ورجال الحكومات الأجنبية المعترف بهم من قبل الحكومة الليبية وذلك خلال تفرغهم للأعمال التي تعتبرها الحكومة الليبية ضمن نطاق المهام الخاصة بكل منهم.
2- الموظفون والمستخدمون لدى مبعوثي الدول الدبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين لدى المملكة الليبية المتحدة، وذلك خلال تفرغهم للقيام بالأعمال التي تعتبرها الحكومة الليبية ضمن نطاق المهام الخاصة بكل منهم.
3- كل شخص يتجنب السياسة ويتفرغ بنية حسنة للعمل في شئونه الخاصة المالية أو التجارية أو غير ذلك مما يساعد على دعم تجارة الجهات الأجنبية التي يعمل لحسابها.
4- كل شخص يتفرغ بنية حسنة للعمل في سبيل دعم ما للجهة الأجنبة التي يعمل لحسابها من أغراض مدرسية أو جامعية أو علمية أو ذات صلة بالفنون الجميلة.
مادة (4)
على كل عامل لحساب جهة أجنبية تم شهرة طبقا لأحكام المادة (2) أن يحتفظ طول مدة عمله لحساب تلك الجهة بدفاتر حسابات وسجلات أخرى يضمنها تفصيل أعماله ووجوه نشاطه، وتكون هذه الدفاتر والسجلات خاضعة للرقابة التي يرى وزير العدل لزومها لتنفيذ أحكام هذا القانون ويفرضها بقرار منه توخيا للمصلحة العامة. وعلى العامل أن يكون مستعدا لإبراز تلك الدفاتر والسجلات لمدة ثلاث سنين بعد انتهاء مهمته.
كما يجب أن تكون الدفاتر والسجلات المذكورة خاضعة للتفتيش في الأوقات المعقولة من قبل أي موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي شخص أن يتعمد أخفاء أي من الدفاتر أو السجلات المذكورة أو تبديدها أو تغييرها أو التزوير فيها.
مادة (5)
يحظر على كل ليبي أن يتقبل أو يقوم بأية وظيفة أو خدمة لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها أو غير ذلك من المؤسسات المنشأة بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات دولية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير العدل.
ويجب الحصول على هذا الإذن سواء أكانت الوظيفة أو الخدمة المذكورة براتب أو مكافأة أو بدون ذلك. وعلى كل شخص يقوم حاليا بمثل هذه الوظيفة أو الخدمة أن يتقدم بطلب الإذن المنصوص عليه في هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
ولا يجوز لوزير العدل أن يمسك الإذن عن الطالب إلا إذا توافرت لديه الأدلة الكافية للاعتقاد بأن قيام مقدم الطلب بالوظيفة أو الخدمة من شأنه أن يهدد سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية أو يعرضها للخطر.
مادة (6)
أ- على كل عامل لحساب جهة أجنبية يقوم أو يكون سببا في القيام بإرسال أية دعاية سياسية بواسطة البريد الليبي سواء في شكل مطبوعات أو أي شكل آخر معد أو مقصود للتوزيع على شخصين أو أكثر أن يودع لدى وزير العدل خلال 48 ساعة من بداية الإرسال نسخة من الرسائل المذكورة مع إقرار موقع منه أو ممن ينوب عنه يتضمن الإيضاحات اللازمة عن مواعيد الإرسال ومداه والأماكن التي يشملها.
ب- لا يجوز لأي عامل لحساب جهة أجنبية أن يرسل بواسطة البريد الليبي أية دعاية سياسية أو يعمل على أساسها, سواء أكانت بشكل مطبوعات أو أي شكل آخر معد للتوزيع على شخصين أو أكثر أو مقصود به ذلك، ما لم ترفق تلك الدعاية السياسية أو يؤشر بصورة واضحة عند مطلعها ببيان مكتوب باللغة أو اللغات المستعملة في الدعاية يفيد أن الشخص المرسل لتلك الدعاية قد تم تسجيله لدى وزير العدل وفقا لأحكام القانون بوصفه عاملا لحساب جهة أجنبية. ويتضمن البيان اسم العامل وعنوانه واسم وعنوان كل من الجهات الأجنبية التي يعمل لحسابها.
مادة (7)
لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير حركة للتجسس السياسي أو يستخدم آخر في هذه الحركة أو يساندها أو يؤيد إدارتها أو استخدام أي شخص فيها وذلك بقصد النفع لأية جهة أجنبية والإضرار بأي شخص مقيم في ليبيا.
مادة (8)
لا يجوز لأية هيئة ليبية أن تقبل معونة أو تبرعا أو قرضا أو مساعدة مادية أيا كانت من حكومة أجنبية أو ممن ينوب عنها – إلا بعد الإذن في ذلك من وزير العدل.
مادة (9)
1- كل من يخالف حكم أحدى المواد 2و 4 و5 و6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (100) جنيه أو بالعقوبتين معا.
2- كل من يخالف حكم المادتين 7 و8 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على (200) جنيه أو بالعقوبتين معا.
مادة (10)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام
في 28 ذي القعدة سنة 1376 هـ
الموافق 26 يونيه سنة 1957م
(عبد الحميد عطية الديبائي)
وزير العدل
(عبد المجيد كعبار)
رئيس مجلس الوزراء
State Security Law
No. (64) of 1957
We, Idriss I, King of the United Kingdom of Libya, the Senate and the Cabinet decided the following law and we ratified and issued it:
Article (1)
The expressions contained in this law shall have the following meanings, unless the context indicates otherwise.
Article (2)
The said declaration statement shall include all of the following information in relation to the person submitting the same:
Article (3)
The provisions of Article (2) shall not apply to the following workers on behalf of foreign entities:
Article (4)
Every person working on behalf of a foreign entity that was declared under the provisions of Article (2) shall maintain, during the period of his work on behalf of this entity, accounting ledgers and other records containing the details of his activities and facets of his work. These ledgers and records shall be subject to any control deemed necessary by the Minister of Justice to implement the provisions of this law, which shall be imposed by virtue of a decree issued thereby for the sake of public interest. The worker shall be ready to show these ledgers and records for a period of three years after the completion of his duties.
The said ledgers and records must be subject to inspection at reasonable times by any employee appointed to implement the provisions of this law. Persons shall be prohibited from intentionally concealing, destroying, changing or falsifying any of the said ledgers or records.
Article (5)
Libyans shall be prohibited from accepting any position or service with or for a foreign government or institution subordinate thereto, or other institutions established pursuant to international treaties or conventions, until after obtaining permission therefor from the Minister of Justice.
This permission must be obtained regardless of whether the said position or service does or does not include monetary or other compensation. Each person currently undertaking such a position or service shall submit the permission request stipulated in this law within three months from the date of this law's entry into force.
The Minister of Justice may not withhold permission from the applicant, except if sufficient evidence is found the believe that the applicant's undertaking of the position or service would threaten or endanger the interior or foreign security of the country.
Article (6)
Article (7)
Persons may not establish or manage political espionage activity, or use or support others in this activity, nor may they support the management thereof or use any person therein, with the intention of benefiting any foreign entity and harming any person residing in Libya.
Article (8)
Libyan entities may not accept any form of supplies, donations, loans or material assistance from a foreign government or a representative thereof, except after obtaining permission therefor from the Minister of Justice.
Article (9)
Article (10)
The Minister of Justice shall implement this law. It shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
Idriss - Libya
Issued in the Dar al-Salam Palace
Issued on: 28 Dhu al-Qaada 1376 AH
Corresponding to: 26 June 1957 AD
Abdelhamid Atia al-Dibani
Minister of Justice
Abdul Majid Kaabar
Prime Minister
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.