قانون رقم (66) لسنة 1974م
بشأن مؤهلات الربابنة وضباط الملاحة
والمهندسين البحريين في السفن التجارية والمرشدين
في الموانئ والممرات البحرية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون:
أ) يقصد بالربان أو الريس أي شخص مؤهل يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.
ب) يقصد بضابط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسيير السفينة أو مناوراتها ويكون مسئولا عن تسييرها خلال مدة مناوبته (النوبة).
جـ) يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة مستديمة عن إدارة القوة الميكانيكية المحركة للسفينة.
د) يقصد بالمهندس البحري أي شخص يتولى فعلا إدارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن المناوبة (النوبة)
هـ) يقصد بالمرشد أي شخص مؤهل ومعين رسميا لتولي عمليات إرشاد السفن في المواني والممرات البحرية.
مادة (2)
تخول الشهادات البحرية الآتية لحاملها شغل الوظائف المبينة إزاء كل منها:
أ) شهادة ربان لأعالي البحار:
قيادة السفن من أية حمولة ومن أي نوع وفي أية رحلة.
ب) شهادة ضابط ملاحة أول لأعالي البحار:
1- ضابط ملاحة أول في سفن أعالي البحار.
2- قيادة سفن بضائع لأعالي البحار تقل حمولتها الكلية عن 500 طن مسجل (برميل).
3- قيادة سفن الملاحة الساحلية.
جـ) شهادة ضابط ملاحة ثان لأعالي البحار:
1- ضابط ملاحة ثان في سفن أعالي البحار.
2- ضابط ملاحة وحيد في سفن الملاحة الساحلية التي تنقل الركاب والبضائع.
3- قيادة السفن الساحلية لنقل الركاب والبضائع التي تقل حمولتها الكلية عن 200 طن مسجل “برميل”.
د) شهادة ربان ملاحة ساحلية.
1- قيادة السفن الساحلية.
2- ضابط ملاحة ثاني في سفن أعالي البحار.
هـ- شهادة ضابط ملاحة ساحلية:
1- ضابط ملاحة في سفن الملاحة الساحلية.
2- قيادة السفن الساحلية لنقل البضائع التي تقل حمولتها عن 150 طن مسجل “برميل”.
و) شهادة كبير مهندسين بحريين، وهي نوعان:-
لأولى: خاصة بالمحركات التجارية والثانية خاصة بالمحركات الأخرى.
ز) شهادة مهندس بحري وهي نوعان:
الأولى: خاصة بالمحركات البخارية والثانية خاصة بالمحركات الأخرى.
ح) ريس سفينة شراعية.
قيادة السفن الشراعية “حتى ولو كانت هذه السفن مجهزة بمحرك آلي مساعد” من أية حمولة ومن أي نوع وفي أي رحلة.
ط) شهادة مرشد بحري.
وتكون على ثلاث درجات.
1- مرشد بحري أول وتخول حاملها إرشاد أي سفينة في منطقة الإرشاد.
2- مرشد بحري ثاني وتخول حاملها إرشاد السفن التي تقل حمولتها الكلية عن 6000 طن مسجل “برميل” في منطقة الإرشاد.
3- مرشد بحري ثالث: وتخول حاملها إرشاد السفن التي تقل حمولتها عن 3000 طن مسجل (برميل) في منطقة الإرشاد.
ويصدر الوزير المختص قرارات بالشهادات الأجنبية المعادلة لهذه الشهادات.
مادة (3)
لا يجوز أن يمارس مهنة الإرشاد إلا الأشخاص الحائزون على إحدى الشهادات المذكورة في الفقرة (ط) من المادة السابقة.
ويصدر الوزير المختص القرارات المنظمة للإرشاد.
مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادة (3) يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية للعمل على سطح السفينة عن الآتي:- عدد
أ) السفن التي تقل حمولتها الكلية عن 500 طن مسجل 1.
ب) السفن التي حمولتها الكلية 500 طن مسجل فأكثر وأقل من 1000 طن 2.
ج) السفن التي حمولتها الكلية 1000 طن مسجل فأكثر وأقل من 2000 طن 3.
د) السفن التي حمولتها الكلية 2000 طن مسجل فأكثر 4.
مادة (5)
يجب أن يكون على السفن ذات المحركات (عدا السفن الشراعية المجهزة بمحرك آلي مساعد) مهندس واحد على الأقل يحمل شهادة مهندس بحري إذا كان مجموع قوة آلاتها المسيرة ثلاثمائة حصان بياني وأقل من أربعمائة فإذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة أربعمائة حصان بياني فأكثر وأقل من ثمانمائة فيجب أن يكون عليها مهندس يحمل شهادة كبير مهندسين ومعه مهندس يحمل شهادة مهندس بحري.
وإذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة ثمانمائة حصان بياني فأكثر أو كانت الحمولة الكلية المسجلة للسفينة 1000 طن فأكثر فيجب أن يكون عليها ثلاثة مهندسين أحدهم على الأقل يحمل شهادة كبير مهندسين بحريين وكل من الآخرين يحمل شهادة مهندس بحري على الأقل.
مادة (6)
علاوة على ما قررته المادتان (4) و(5) يجوز استخدام شخص أو أكثر من غير الحائزين على مؤهل الوظيفة بشرط ألا يكونوا مسئولين بأية حال عن نوبة ملاحظة “تأمين مناوبة” ولا يجوز بأية حال أن يحل شخص غير مؤهل محل شخص مؤهل أوجبت إحدى المادتين (4) و(5) وجوده إلا إذا كان ذلك لقوة قاهرة أو كان بإذن سابق من السلطات البحرية المختصة.
مادة (7)
فيما عدا ريس سفينة شراعية تمنح الشهادات البحرية المنصوص عليها في المادة (2) من الوزير المختص لمن اجتاز بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة خاصة ويصدر الوزير المختص قرارات بتشكيل اللجنة المذكورة ومواد الامتحان وشروطه والرسوم التي تحصل من الطلبة على ألا تجاوز خمسة دينارات وعلى أن تتفق مواد الامتحان مع مستوى المواد المقررة في الكليات البحرية والكليات البحرية التجارية.
وتمنح شهادة ريس سفينة شراعية من رئيس السلطة البحرية المختصة بناء على توصية لجنة امتحان رؤساء السفن الشراعية التي يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها وبشروط ومواد الامتحان المذكور
مادة (8)
يجوز للوزير المختص أن يمنح دون أداء امتحان أي ضابط ملاحة أو مهندس بحري خدم بسفن الحكومة ثم ترك الخدمة، شهادة تخوله الخدمة في السفن التجارية برتبة معادلة لرتبته أو درجته على أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان الشهادة المذكورة.
وتحدد بقرار من الوزير المختص شهادة المعادلة لكل رتبة أو درجة كما يجوز للوزير المختص منح تلك الشهادات للأشخاص الأكفاء من ذوي الخبرة المطلوبة.
مادة (9)
لمندوبي السلطة البحرية المختصة حق الصعود في كل وقت إلى أية سفينة توجد في مواني الدولة للتفتيش على شهادات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ورؤساء السفن الشراعية.
وعلى كل ربان أن يقدم هذه الشهادات للمندوبين المذكورين كلما طلبوا ذلك وللسلطة البحرية المختصة أن توقف عن السفر كل سفينة لا تستوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 2، 4، 5.
مادة (10)
لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية ولا على سفن الحكومة أو السفن التي تستخدمها أحد السلطات العامة لأغراض غير تجارية ولا على الوحدات التي تعمل داخل المواني.
مادة (11)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مجهز أو ربان يخالف، أي حكم من أحكام المواد 4، 5، 6 من هذا القانون.
مادة (12)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل شخص توصل بطريق الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل وظيفة ربان أو مرشد بحري أو ضابط أو مهندس بحري أو ريس سفينة شراعية في سفينة تحمل علم الجمهورية العربية الليبية.
مادة (13)
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود.
رئيس مجلس الوزراء
طه الشريف بن عامر
وزير المواصلات
صدر في :9 رمضان1394 هـ
الموافق: 25 سبتمبر 1974م.
Law No. (66) of 1974
on the qualifications of sea captains, navigation officers, and maritime engineers in merchant ships and pilots in ports and sea lanes
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
In application of the provisions of this law:
Article (2)
The following maritime certificates shall authorise their holders to perform the professions indicated adjacent to each one:
The competent minister shall issue decrees on the foreign certificates that are equivalent to these certificates.
Article (3)
Only people who have obtained one of the certificates mentioned in Paragraph (i) of the aforementioned article may practice the profession of piloting.
The competent minister shall issue decrees organising piloting.
Article (4)
Subject to the provisions of Article (3), the total number of maritime certificate holders to work aboard a ship shall be no less than the following: Number
Article (5)
Ships with engines (excluding sailing ships equipped with auxiliary engines) shall have at least one engineer that holds a maritime engineer certificate aboard if the total power of their propulsion machinery is 300 horsepower and less than 400 horsepower. If the total power of the propulsion machinery is 400 horsepower or more and less than 800 horsepower, there must be an engineer that holds a head engineer certificate accompanied by an engineer that holds a maritime engineer certificate aboard.
If the total power of the propulsion machinery is 800 horsepower or more, and the total recorded cargo of the ship is 1,000 tons or more, then it must have three engineers aboard, at least one of which holds a head maritime engineer certificate. All others must hold at least a maritime engineer certificate.
Article (6)
In addition to what was established by Article (4) and Article (5), one or more persons who have not obtained the qualification of the position may be utilized on the condition that they not be responsible under any condition for a watch. An unqualified person may not under any condition take the place of a qualified person whose presence is mandated by Articles (4) or (5) unless due to force majeure, or prior permission from the competent maritime authorities.
Article (7)
With the exception of the sailing ship shipmaster, the maritime certificates stipulated in Article (2) shall be granted by the competent minister to people who have successfully passed an exam taken before a special committee. The competent minister shall issue decrees to form the aforementioned committee, exam materials, conditions, and fees that shall be collected from the students. The fees shall not exceed five LYD and the exam materials shall match the prescribed level of materials in naval colleges and merchant marine colleges.
A sailing ship shipmaster certificate shall be granted by the president of the competent maritime authority on the basis of a recommendation from the exam committee for sailing ship pilots. The competent minister shall issue a decree on forming it and on the conditions and materials of the aforementioned exam.
Article (8)
The competent minister may grant any navigation officer or maritime engineer that served on governmental ships then left the service a certificate that authorises him to work on merchant ships with a rank equivalent to his rank or grade without an exam. It shall meet the necessary conditions met by those who take the exam for the aforementioned certificate.
The equivalent certificate for each rank or grade shall be determined by virtue of a decree issued by the competent minister. The competent minister may also grant these certificates to qualified people who possess the required experience.
Article (9)
Delegates of the competent maritime authority shall have the right to at any time board any boat headed to the state's ports to inspect the certificates of sea captains, navigation officers, maritime engineers, and pilots of sailing ships.
Each sea captain must present these certificates to the aforementioned delegates upon request. The competent maritime authority shall suspend the travel of any boat that fails to meet the conditions stipulated in Articles (2), (4), and (5).
Article (10)
War ships, governmental ships, and ships that are used by a public authority for non-commercial purposes, and units that operate within the ports shall not be subject to the provisions of this law.
Article (11)
Any owner, provider, or sea captain that violates any of the provisions of Articles (4), (5), and (6) of this law shall be sentenced to imprisonment for a period that shall not exceed one year and shall be fined an amount that shall not exceed 50 LYD or either of these two penalties.
Article (12)
Any person who uses fraudulent means or counterfeit documents to obtain work as a sea captain, maritime pilot, officer, maritime engineer, and shipmaster of a sailing ship in a ship that flies the flag of the Libyan Arab Jamahiriya shall be sentenced to imprisonment for a period that shall not exceed two years and shall be fined an amount that shall not exceed 100 LYD.
Article (13)
The Minister of Transport shall implement this law and it shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Office Gazette.
The Revolutionary Command Council - Libya
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Taha al-Sharif bin Amer
Minister of Transport
Issued on: 9 Ramadan 1394 AH
Corresponding to: 25 September 1974 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.