قانون رقم (7) لسنة 1975 م
بشأن العفو العام عن جريمة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
:
مادة (1)
يعفى عفوا عاما عن الجريمة موضوع القضية رقم 74/ 1974م جنايات مركز الشرطة الرئيسي بنغازي.
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد على الجدى
وزير العدل
صدر بتاريخ 26 ذي الحجة 1394 هـ
الموافق 9 يناير 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.