بتعديل حكم في القانون رقم (15) لسنة 1989 م
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام
1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في
الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر
● وبعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 89 م بشأن حماية الحيوانات
يعدل الحكم الوارد في المادة السابعة من القانون رقم (15) لسنة 59 م على النحو التالي:
(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من خالف الأحكام المنصوص عليها المادتين الثانية والخامسة.
وتتضاعف العقوبة إذا كان الضرر جسيما)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.