احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار

قانون رقم (7) لسنة 1425 ميلادية

بشأن تعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي حماية الحيوانات والأشجار وتعديله.

صاغ القانون الآتي

مادة (

1

)

يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار النص الآتي:

المادة السابعة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة الثانية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة الخامسة.

مادة (

2

)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.


مؤتمر الشعب العام

صدر في: 24 / رمضان

الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1996-03-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.