قانون رقم (7) لسنة 1425 ميلادية
بشأن تعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة (
1
)
يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار النص الآتي:
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة الثانية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة الخامسة.
مادة (
2
)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 24 / رمضان
الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.