قانون رقم (7) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بشأن ضرائب الدخل
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يخضع للضريبة كل دخل ناتج في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن أي أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها.
وتخضع الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (2)
تربط الضريبة بناء على إقرار يقدمه الممول عن دخله، ويجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه، في المواعيد المشار إليها في المادة (19) من هذا القانون.
مادة (3)
تربط الضريبة بصفة نهائية على كل ممول من واقع الإقرار المشار إليه في المادة السابقة إذا قبلته المصلحة، ويكون الربط في هذه الحالة غير قابل للطعن فيه.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة في هذا القانون، إذا امتنع الممول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، جاز لها أن تقدر الدخل وفق ما تراه مناسباً، وأن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (5)
يجب على المصلحة في جميع الأحوال أن تعلن للممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها، وللممول حق التظلم من هذا الربط أمام اللجنة الابتدائية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه.
مادة (6)
تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من إقرارات الربط الضريبي والجزاءات التي توقع بموجب أحكام الباب الرابع من هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين.
ويرأس كل لجنة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية، وعضوية اثنين من موظفي قطاع التخطيط والمالية لا تقل درجة أي منهما عن التاسعة، على أن لا يكونا من موظفي مصلحة الضرائب.
ويجوز أن يتضمن التشكيل عدداً من الأعضاء الاحتياطيين.
وعلى اللجنة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم التظلم.
مادة (7)
تختص اللجنة الابتدائية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة.
مادة (8)
يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة سر اللجنة الابتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره (2/1%) نصف في المائة من الضريبة المتنازع عليها بحيث لا يقل عن عشرة دنانير.
ويرسل أمين سر اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلى المصلحة لإبداء رأيها فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالصحيفة، ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على أن يخطر به كل من الممول والمصلحة وذلك قبل حلول أجله بأسبوع على الأقل.
ويسترد الممول الرسم المدفوع عن التظلم متى صدر قرار اللجنة لصالحه وعلى اللجنة أن تحدد الجزء الذي يرد من الرسم في حالة الكسب الجزئي.
وللجنة أن تطلب من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق ولموظفي المصلحة وللممول الحضور أمام اللجنة، ويجوز للممول أن يكلف غيره بالحضور أمامها.
مادة (9)
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ويتولى أمين سر اللجنة إعلان قراراتها إلى كل من الممول والمصلحة.
مادة (10)
تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة الابتدائية ولو طعن فيه.
مادة (11)
لكل من المصلحة والممول حق الطعن في قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة التالية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهما بالقرار.
مادة (12)
يتولى الفصل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان الابتدائية لجنة استئنافية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مقرها ودائرة اختصاصها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين.
وتؤلف كل منها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة، وعضوية أحد أعضاء جهاز المراجعة المالية لا تقل درجته عن العاشرة يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز، وأحد ذوي الخبرة في المسائل التجارية أو المحاسبية.
ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل عدداً من الأعضاء الاحتياطيين.
وعلى اللجنة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.
مادة (13)
يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن أمانة سر اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال ويعلن أمين سر اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصورة من الصحيفة.
وإذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره (1%) واحد بالمائة من الضريبة التي قررتها اللجنة الابتدائية بحيث لا يقل عن عشرين ديناراً.
وتسري في شأن الطعن أمام اللجنة الاستئنافية ورد الرسم الأحكام والإجراءات المقررة بشأن الطعن أمام اللجنة الابتدائية.
ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائياً.
مادة (14)
يكون بكل لجنة أمين سر من أحد موظفي المصلحة يندبه مدير عام المصلحة.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، لا يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولو الضريبة على الشركات والتشاركيات ما لم يكن مؤيداً بالمستندات أو بالدفاتر والحسابات الملزمين بمسكها طبقاً للقانون.
مادة (16)
يكون عبء الإثبات أمام اللجان الابتدائية أو الاستئنافية على عاتق المتظلم أو الطاعن.
مادة (17)
يجوز للمصلحة أن تجري صلحاً مع الممول بناء على طلبه وذلك في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في التظلم.
ويتولى مدير عام المصلحة تشكيل لجان الصلح. وتتألف كل لجنة من ثلاثة من موظفي المصلحة على ألا يكون من بينهم من أجرى التقدير المبدئي للضريبة محل الصلح.
فإذا تم الصلح اعتبر المتظلم متنازلاً عن تظلمه وتخطر اللجنة المختصة بذلك.
مادة (18)
إذا تحققت المصلحة من أن الممول لم يتقدم أو تقدم بإقرار غير صحيح شامل أو أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة، فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وللمصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أن تعدل الربط الأصلي في حالة وقوع خطأ في تقدير أو حساب الضريبة.
ويجب على المصلحة أن تخطر الممول إذا تناولت الربط الذي أجرته بأي تعديل بالأسس التي بني عليها الربط الأصلي أو الإضافي والأسباب التي استندت إليها لإجراء التعديل.
ويكون الربط الإضافي قابلاً للتظلم منه كالربط الأصلي.
مادة (19)
فيما عدا الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك، تحصل الضريبة دفعة واحدة إذا لم تجاوز مائة دينار، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربعة أقساط، وتحل الأقساط دورياً اعتباراً من اليوم العاشر وحتى اليوم الخامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصيف والفاتح والكانون. وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها بحسب الأحوال في أول ميعاد من المواعيد المذكورة تال لتاريخ استحقاقها.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى، تفرض في حالة التأخر في أداء الضريبة أو توريدها في الميعاد المحدد غرامة قدرها (1%) واحد في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من شهر لا يقل عن خمسة عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة (12%) أثنى عشر في المائة من القيمة.
وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
مادة (21)
دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة دون حاجة إلى المطالبة به في مقر المدين.
مادة (22)
السنة الضريبية هي فترة الأثنى عشر شهراً التي تبدأ من أول أي النار من كل عام ومع ذلك إذا اقتضت طبيعة النشاط الذي يمارسه الممول اختلاف سنته المالية عن السنة الضريبية، وكانت حساباته منتظمة، جاز لأمين المصلحة أن يقرر اتخاذ السنة المالية للممول أساساً لربط الضريبة عليه.
مادة (23)
إذا قام لدى الممول مانع دون إدارته لنشاطه أو لأمواله أو كان غير مقيم بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اعتبر القائم على الإدارة أو الحائز لتلك الأموال نائباً عنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (24)
إذا توفى الممول استحقت الضريبة بوفاته، وعلى وكيل الورثة أو مصفي التركة تقديم الإقرار عن نشاط الممول حتى تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع الإقرار وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وقبل إجراء أي توزيع للتركة.
مادة (25)
يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سبع سنوات.
مادة (26)
يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على المستحق عليه بمضي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ الدفع، إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد.
وتنقطع المدة بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة التي أداها.
مادة (27)
لا يجوز الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممول.
مادة (28)
لا ينفذ في مواجهة المصلحة بيع الممول لأمواله أو لنشاطه الخاضع للضريبة أو لجزء منها أو أي تصرف آخر يجريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك الأموال أو هذا النشاط ما لم يكن ثابتاً في محرر رسمي.
وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة إذا قامت لديها قرائن قوية ألا تعتد بأي تصرف أو إجراء متى رأت أن القصد منه التهرب من الضريبة وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (29)
تربط الضريبة سنوياً بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع ذلك فللمصلحة في الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب أن تقدر خلال السنة الضريبية الدخل الخاضع للضريبة، وأن تربط الضريبة وتحصلها وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (30)
إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلأمين المصلحة – استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضريبة منها تحت أي يد كانت، وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من أمين المصلحة أو بمضي ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقاً لتقدير المصلحة.
مادة (31)
يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة العامة طبقاً لهذا القانون ويأتي ذلك الامتياز في المرتبة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
مادة (32)
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلناً إعلاناً صحيحاً بأية ورقة إذا وقع هو أو من يخول عنه قانوناً بتسلمها أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه المخولين بذلك، فإذا لم يجد القائم بالإعلان أحداً من هؤلاء في محل نشاط الشخص أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة من الورقة إلى مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك.
وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، يتم الإعلان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (33)
يعفى من الضريبة:
1- دخل الأشخاص الاعتبارية العامة الممولة من الميزانية العامة، وكذلك دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الجهات التي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- الدخل الناتج عن الإيداع في حسابات التوفير لدى المصارف.
3- ريع الأوقاف الخيرية.
4- المبالغ التي تؤدى إلى المستحقين في عقود التأمين على الحياة سواء عند الوفاة أو بعد مرور مدة معينة منصوص عليها في العقد، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت التي تمنح لأغراض دراسية.
6- التعويض الذي يدفع لأسر الشهداء والمفقودين أو المصابين بعاهة مستديمة أثناء تأديتهم لأعمالهم وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الثقافة والبحث العلمي.
8- دخل النشاط الزراعي البحت.
9- الدخل الناتج عن نشاط التصدير طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10- الدخول الخارجية لليبيين وللمقيمين الأجانب بالجماهيرية العظمى.
11- الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه العائد للعاملين بالوحدات الإدارية العامة والممولة من الميزانية العامة.
12- الدخل الناتج عن المعاشات الأساسية والتقاعدية.
13- النشاطات التنموية التي تقرر اللجنة الشعبية العامة تشجيعها بتقديم الإعفاءات الضريبية لها.
14- أي دخل آخر معفي من الضريبة بمقتضى القانون أو بناء على معاهدة أو اتفاقية دولية.
الباب الثاني
الضرائب على الأفراد والتشاركيات
الفصل الاول
أحكام عامة
مادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا الباب على الدخول التي تخضع للضريبة على الشركات، كما لا تسري على ما يوزع من هذه الدخول على المساهمين في الشركة.
مادة (35)
تفرض ضريبة نوعية تحدد وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون على كل من الدخول الآتية:
أ- دخل التجارة والصناعة والحرف.
ب- دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
ج- دخل المهن الحرة.
د- الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (12) من المادة (33) من هذا القانون.
هـ – الدخل الناتج عن الودائع لدى المصارف.
مادة (36)
يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في المادة السابقة كل شخص طبيعي لا يجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة (1800) ألفا وثمانمائة دينار إذا كان أعزب أو (2400) ألفين وأربعمائة دينار إذا كان متزوجاً وليس له أطفال يعولهم فضلاً عن تمتعه بإعفاء قدره (300) ثلاثمائة دينار عن كل طفل أو طفلة من أطفاله القصر، ويسري هذا الإعفاء إذا كان أرمل أو مطلقاً وله أطفال يعولهم.
وتعامل المرأة الأرملة أو المطلقة معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد لأطفالها.
كما تعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في المادة السابقة المبالغ الآتية:
أ- أقساط التأمين على حياة الممول المبرم لمصلحة زوجته أو من يعولهم.
ب- أقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة المبرمة لصالح الممول.
ج- أقساط التأمين الصحي.
ويحسب من مبالغ الإعفاء بموجب الفقرتين السابقتين جزء يتناسب مع المدة التي تربط عنها الضريبة إذا كانت تلك المدة أٌقل من سنة ضريبية.
ولا يجوز أن يتمتع الشخص بالإعفاء المشار إليه أكثر من مرة واحدة في السنة الضريبية وإذا تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعراً.
مادة (37)
لا يؤثر أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو العائلية للممول على استحقاق الضريبة أو حسابها إلا اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ حدوثها.
مادة (38)
مع مراعاة حكم المادتين (52، 60) على كل ممول أن يقدم إلى المصلحة إقراراً كتابياً عن دخله الخاضع للضريبة وذلك خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية، ويكون تقديمها على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة، فيجب أن يتضمن الإقرار مقدار الخسارة على أن ترفق بالإقرار في جميع الأحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له.
وتسري في شأن الإقرار وحساب الخسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنه الأحكام المقررة في المواد (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44)، (45).
مادة (39)
مع مراعاة حكم المادتين (50 – 57) تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي وفقاً للمبدأ النقدي أو لمبدأ الاستحقاق خلال السنة الضريبية وفقاً لاختيار الممول، ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها قد أنفقت فعلاً في سبيل الحصول على هذا الدخل خلال السنة المالية، وعلى الأخص:
أ- أقساط استهلاك المعدات والآلات والمباني وجميع الأصول المستخدمة في إنتاج الدخل.
وتحسب أقساط الاستهلاك حسب معدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك في حدود ثمن شراء هذه الأصول.
ب- أي دين قبل الغير يثبت أنه أصبح معدوماً خلال المدة التي يحسب عنها الدخل وذلك بشرط أن يكون هذا الدين داخلاً ضمن حسابات النشاط أو ناشئاً عن عملية إقراض متصلة بمباشرة النشاط، على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين دخلاً.
ج- المبالغ التي تؤدى لصالح المستخدمين طبقاً لنظام التقاعد أو أي نظام بديل أو طبقاً لأي نظام خاص بديل له.
د- الضرائب والرسوم التي يدفعها الممول بمناسبة نشاطه، عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لأحكام هذا الباب.
هـ – التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة التي لا تسعى إلى تحقيق الربح بما لا يجاوز (2%) أثنين في المائة من الدخل الصافي.
و- أي مخصصات يتم تكوينها وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، على أن تخضع المبالغ التي يتم استرجاعها من هذه المخصصات للضريبة المقررة.
مادة (40)
تعتبر تكليفاً على الدخل مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط وتخصم وفقاً لمعدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتبر تكليفاً على الدخل ما يلي:
أ- أي أقساط أخرى غير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لاستهلاك أي أصل من الأصول.
ب- أي مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير الأصول أو تحسينها بشكل مستديم، وذلك مع عدم الإخلال بحق الممول في إضافتها إلى قيمة الأصول واستهلاكها طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
ج- المصروفات الشخصية أو العائلية للممول.
د- أي مبالغ يقتطعها الممول كمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجته أو أولاده القصر.
مادة (41)
تخضع للضريبة المبالغ التي تضاف إلى الأرباح أو تخصص لزيادة رأس المال إذا لم يكن قد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل الإجمالي طبقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون وتعتبر هذه المبالغ دخلاً محققاً خلال السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصرف المستفيدين بها بأية طريقة.
مادة (42)
إذا ختم حساب سنة من السنوات بخسارة، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى أرباح السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة.
مادة (43)
إذا توقف الممول عن مزاولة النشاط الذي تؤدى الضريبة على دخله سواء كان التوقف نهائياً أو لفترة من الزمن، تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ التوقف عن النشاط.
ويجب على الممول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقف النشاط، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
مادة (44)
في حالة التنازل عن النشاط كلياً أو جزئياً يجب على المتنازل والمتنازل إليه تبليغ المصلحة عن هذا التنازل خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل، وذلك عن السنة الضريبية التي حدث فيها التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من المصلحة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على النشاط المتنازل عنه، وعلى المصلحة أن توافيه بالبيان المذكور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان، وذلك دون إخلال بحق المصلحة قبل المتنازل.
فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خلال المدة المذكورة بالمستحق لها، برئت ذمته.
مادة (45)
يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله المادية أو غير المادية، ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن البيع وثمن التكلفة بعد استبعاد أقساط الاستهلاك أو ما تقدره المصلحة مقابلاً للاستهلاك إذا لم تكن لدى الممول حسابات منتظمة.
وإذا كان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية اعتبرت القيمة السوقية ثمناً له، ويعتبر في حكم البيع تغيير الشكل القانوني للنشاط بما في ذلك الاندماج.
الفصل الثاني
الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف
مادة (46)
يخضع للضريبة الدخل الناتج من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ولو كان عارضاً لا يتصل بالمهنة، كما يخضع للضريبة كل دخل ناشئ من أي مصدر آخر لا تسري عليه ضريبة نوعية أخرى، وذلك ما لم يستثن بنص خاص في هذا القانون.
ويعتبر من الأعمال التجارية في تطبيق أحكام هذا الفصل:
أ- تقسيم الأراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد.
ب- إدارة الملكيات الإنتاجية والخدمية الثابتة والمنقولة وتسييرها من قبل الغير.
ج- أعمال السمسرة أياً كان نوعها.
د- الانتفاع بالأراضي الزراعية، مع عدم الإخلال بالفقرة (8) من المادة (33) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها وما يلزم تقديمه من بيانات وإقرارات.
مادة (47)
يكون سعر الضريبة سنوياً على الأرباح التجارية (15)%
مادة (48)
يكون سعر الضريبة سنوياً على أرباح الصناعة والحرف (10)%
مادة (49)
تفرض الضريبة في التشاركيات على دخل الشريك من عائد نشاط التشاركية فإذا نص في عقد التشاركية على أن يحصل أحد الشركاء على قدر معين أو حصة من الدخل بأية صورة أو تحت أي وصف قبل توزيع الدخل اعتبر هذا القدر جزءاً من حصة الشريك في دخل التشاركية، ويجب على إدارة التشاركية تقديم إقرار ضريبي خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية ويكون تقديمه على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويشترط أن يكون ذلك الإقرار معتمداً من قبل مراجع قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين، ويشترط لتمتع الشركاء بالإعفاء المقرر في المادة (36) من هذا القانون أن يقدم كل منهم مع إقرار التشاركية إقراراً بعدم تمتعه بالإعفاء المذكور عن أي دخل آخر خاضع للضريبة وإلا سقط حقه في هذا الإعفاء.
الفصل الثالث
على دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء
مادة (50)
تخضع للضريبة دخول الشركاء في جميع الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
مادة (51)
يكون سعر الضريبة سنوياً (10)%
ويجوز أن تربط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيها الحق في أي دخل خاضع للضريبة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (52)
جميع الوحدات الاقتصادية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما تقاضوه من دخل حسب المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الرابع
الضريبة على دخل المهن الحرة
مادة (53)
تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل.
مادة (54)
يكون سعر الضريبة سنوياً (15)%
الفصل الخامس
الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه
مادة (55)
مع مراعاة حكم الفقرة (11) من المادة (33) من هذا القانون، تسري الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل:
أ- مقابل العمل والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية، التي تدفعها الشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لأي شخص يقيم فيها أو في خارجها، أو عن خدمات أديت خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إذا لم يكن للملتزم بالدخل في هذه الحالة تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتولى الوفاء بالدخل.
ب- العلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ما لم تعف بقانون أو اتفاقية دولية.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على ما يلي:
1- ما يساهم به الممول في نظام التقاعد أو في أي نظام آخر بديل.
2- ما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأدية عمله.
3- ما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأديبي عليه بالخصم أو التغريم.
4- البدل النقدي عن الإجازات المتراكمة عند نهاية الخدمة.
5- مكافأة نهاية الخدمة.
مادة (56)
لا يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ تؤديها جهات العمل لمصلحة مستخدميها بمقتضى نظام التقاعد أو أي نظام آخر بديل.
مادة (57)
تربط الضريبة على ما يجاوز حد الإعفاء من مجموع ما يحصل عليه الممول من دخل خاضع لهذه الضريبة، ويستحق أداؤها بمجرد حصول الدخل مهما كانت الطريقة التي تحقق بها أو المكان الذي تحقق فيه.
مادة (58)
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتي:
– 1200دينار الأولى من الدخل(5)%
– ما زاد على ذلك من الدخل (10)%
وتربط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خاضع للضريبة، ويشمل الربط في هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خلال تلك المدة.
ولحساب الإعفاء من هذه الضريبة تعتبر السنة (360) يوماً مقسمة على اثني عشر شهراً متساوية.
مادة (59)
جهات العمل هي الملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة مقابل خصمها من الدخل وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي الحالات التي لا يكون فيها الملزم بتوريد الضريبة مقيماً في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وليس له ممثل فيها أو تعذر عليه توريدها لأي سبب كان، يلتزم الممول بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (60)
على جهات العمل المشار إليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (55) من هذا القانون أن تقدم إلى المصلحة بياناً بأسماء من يعملون لديها ومحال إقامتهم ووظائفهم وما يتقاضونه من دخول.
كما يجب عليها إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس
الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف
مادة (61)
تخضع للضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع لدى المصارف أياً كانت مدة هذه الودائع.
مادة (62)
سعر الضريبة (5%) خمسة في المائة من الدخل الخاضع لها.
الباب الثالث
الضريبة على الشركات
مادة (63)
تفرض الضريبة على الدخول الناتجة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفي الخارج والعائدة للشركات الوطنية وكذلك لفروع الشركات الأجنبية في ليبيا أياً كان نوع نشاطها أو غرضها.
ويقصد بالشركات – في تطبيق أحكام هذا القانون – الشركات المنصوص عليها في القانون المنظم للنشاط التجاري، كما يقصد بفروع الشركات الأجنبية أوجه النشاط ورؤوس الأموال التي تباشرها الشركات الأجنبية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أياً كان تنظيمها أو شكلها القانوني.
مادة (64)
يخضع للضريبة فضلاً عن الشركات دخل الجهات الاعتبارية الأخرى سواء كانت عامة أو أهلية إذا كان نشاطها تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو استثماراً عقارياً وإن لم تكن هذه الأنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي.
مادة (65)
تظل الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي لأصولها.
ولا يجوز للمصفي أن يقوم بسداد أي التزام على الشركة بأية طريقة من طرق الوفاء إلا بعد سداد ما على الشركة من التزامات ضريبية.
مادة (66)
تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي وفقاً للمبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق وفقاً لاختيار الممول خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تمت خلال السنة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل.
ولا يعتد بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو العمولات التي تحملها الشركة الأجنبية كجزء من مصروفاتها المركزية لفرعها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلا بالقدر الذي يعتبر ضرورياً ولازماً لتحقيق أغراض الفرع وبحد أقصى قدره (5%) خمسة في المائة من المصروفات الإدارية التي تعتمدها المصلحة.
مادة (67)
يجوز للمصلحة أن تقدر دخل أي فرع من فروع الشركات الأجنبية على أساس نسبة من الإيراد الكلي للشركة الأجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع، بشرط أن يتم تقدير هذا الدخل بطريقة مشابهة للطريقة المحددة بهذا القانون.
مادة (68)
تعتبر دخول فروع الشركات الأجنبية الناتجة عن أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال النقل على اختلاف أنواعها من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى الخارج محققة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة (69)
يعتبر توقفاً عن النشاط تغيير الشكل القانوني للشركة، كما يعتبر تنازلاً عنه اندماجها في غيرها من الشركات، ويخضع للضريبة في هذه الحالة الفرق بين القيمة الدفترية لموجودات الشركة المندمجة والقيمة التي تمثلها هذه الموجودات في رأس مال الشركة الجديدة.
مادة (70)
يكون سعر الضريبة سنوياً (20)%
مادة (71)
استثناء من حكم المادة (22) من هذا القانون تتخذ السنة المالية للشركة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لهذا القانون أساساً لربط الضريبة عليها.
وعلى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أن تقدم إقراراً سنوياً بدخلها معتمداً من محاسب ومراجع قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين ويكون تقديمه على النموذج ووفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وتسري على الشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى أحكام المواد (39، 40، 41، 42، 43، 44، 45) وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
الباب الرابع
الجزاءات
مادة (72)
يعاقب بغرامة مقدارها مثل الضريبة المستحقة طبقاً للربط النهائي كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات المنصوص عليها في المواد (38، 43، 44، 49، 52، 60، 72) ويعتبر في حكم التخلف عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات تقديمها غير مستوفية للشروط المقررة في شأنها.
مادة (73)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسون ألف دينار:
1- كل مسئول عن إدارة نشاط خاضع للضريبة لا يقوم بمسك الدفاتر والسجلات وإعداد الحسابات التي يلزم بمسكها وإعدادها وفقاً لحكم المادة الثالثة والتسعين من هذا القانون.
2- كل من امتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجلات التي يلزم بمسكها.
3- كل من منع بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون من دخول أي مبنى لأداء واجبه.
مادة (74)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة ألف دينار، كل من لا يسدد الضريبة في موعدها أو تسبب بخطئه أو إهماله في تأخير توريد الضريبة للخزانة العامة.
مادة (75)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من ارتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أو حرض أو اتفق أو ساعد على ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
2- إعداد أي حسابات أو دفاتر أو سجلات أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة.
3- استعمال أي طريقة احتيالية لإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
مادة (76)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها وتوريدها في الميعاد.
مادة (77)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
مادة (78)
تتولى مصلحة الضرائب مباشرة تنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
مادة (79)
إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من دفع الضريبة المستحقة كاملة في مواعيد استحقاقها.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (80)
لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة أن تمتنع بأي حال – بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة – عن اطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية ترتبط بتحصيل أو ربط الضريبة.
مادة (81)
على الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب الدفاتر التي يقضي القانون بمسكها وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويحصل الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق المطلوب الاطلاع عليها أثناء ساعات العمل العادية وبغير حاجة إلى إعلان سابق، ويجوز أن يحصل الاطلاع في مقر المصلحة إذا كان ذلك ضرورياً.
مادة (82)
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يجب على كل شخص أن يقدم إلى المصلحة أي بيان تراه لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بذلك.
مادة (83)
على كل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق الإدارية المقررة بأية معلومات تتصل بعمله من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود غش أو بطريقة احتيالية يترتب عليها أو يكون الغرض منها التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء.
مادة (84)
لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تأشيرات خروج لأي ممول من غير المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلا بعد تقديمه شهادة من المصلحة بسداده للضريبة المستحقة عليه.
وفي جميع الأحوال التي يكون فيها هذا الممول مسئولاً بموجب أحكام القانون عن إحدى الشركات، لا يجوز منحه شهادة سداد الضريبة إلا بعد سداد الشركة للضريبة المستحقة عليها حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو تقديم ضمان تقبله المصلحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المسئولين في الجهات العامة والخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من شرط الحصول على شهادة سداد الضريبة الأجانب الموظفون في الدولة والمؤسسات والهيئات العامة إلا في حالة الخروج النهائي.
ويجوز منح استثناءات أخرى من هذا القيد بقرار من الأمين.
مادة (85)
على محرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق أو شهر المحررات إبلاغ المصلحة فوراً بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخلاً خاضعاً للضريبة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون لا يجوز لهم إبرام أي تنازل عن النشاط الخاضع للضريبة كلياً أو جزئياً، كما لا يجوز لهم إبرام عقود بشأن التصرف في أصول الشركات والتشاركيات إلا بعد تقديم شهادة من المصلحة تبين المركز الضريبي.
مادة (86)
على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (87)
على مصلحة الجمارك إحالة جميع المعلومات أو نسخ من جميع الإقرارات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير إلى مصلحة الضرائب.
مادة (88)
على الجهات الإدارية التي يكون من اختصاصها منح تراخيص لمزاولة أي نشاط خاضع للضريبة أو منح تراخيص بإمكانية استعمال عقار لمزاولة هذا النشاط أن تخطر المصلحة بالترخيص والبيانات الخاصة به.
ويعتبر في حكم الترخيص كل امتياز أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة النشاط كما يجب على الجهات المشار إليها الامتناع عن تجديد الترخيص أو حفظه أو إلغائه قبل التأكد من سداد صاحبه للضرائب المستحقة عليه.
مادة (89)
لا يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو الأفراد صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه، وتعتبر الجهات المشار إليها مسئولة بالتضامن مع الملتزم عن تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم التزامها بحكم هذه المادة.
مادة (90)
مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة، لا يجوز قبول عرض في العقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام لائحة العقود الإدارية ما لم يقدم المشارك ما يفيد سداد الضريبة المستحقة عليه.
مادة (91)
كل شخص له شأن – بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله – في ربط أو تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد تركه للخدمة.
مادة (92)
تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بمسك دفاتر وحسابات بالإضافة إلى الملزمين بمسكها بمقتضى تشريعات أخرى، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يلتزم الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لأحكام هذا القانون بمسك الدفاتر والحسابات التي يتم تحديدها بموجب أحكام اللائحة لكل فئة من فئات الممولين الأفراد.
مادة (93)
يجوز للأمين بناء على عرض مدير عام المصلحة إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا توفى الممول من غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائياً بغير أن يترك أموالاً بها.
2- إذا أشهر إفلاس الممول أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه صدر بناءً على سبب غير صحيح.
مادة (94)
يجوز للجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من الأمين منح إعفاءات ضريبية بصفة مؤقتة للأنشطة الاقتصادية المقامة بالمناطق النائية لغرض تحقيق التنمية المكانية.
مادة (95)
لمدير عام المصلحة أن يكلف نوابه أو مديري إدارات الضرائب بالشعبيات بمباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة (96)
يجوز تخصيص نسبة من مصروفات إجراءات الحجز والبيع كمكافأة تحصيل تصرف لموظفي المصلحة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (97)
يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (98)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمين، أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وبالمصلحة مصلحة الضرائب.
مادة (99)
في غير أحوال التلبس، لا يجوز التحقيق مع مدير عام المصلحة ونوابه ومديري إدارات الضرائب بالشعبيات في المسائل المتعلقة بعملهم إلا بعد الحصول على إذن من الأمين.
مادة (100)
لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الواردة في التشريعات النفطية النافذة.
مادة (101)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الأمين وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن ضريبة الدخل وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (102)
يعفى الأفراد الطبيعيون الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية حتى 31-12-2009 مسيحي من الديون الضريبية وغرامات التأخير المستحقة عن الفترات السابقة للعمل بهذا القانون، كما يعفى الذين لم يتقدموا بالإقرارات المشار إليها من غرامات التأخير المستحقة في حالة تسوية وضعهم الضريبي في أمد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103)
يجوز للأمين بناء على اقتراح مدير عام المصلحة صرف مكافأة مالية للعاملين بالمصلحة أو غيرهم نظير تحصيل أي مبالغ مستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون يثبت أنه قد حصلت بناءً على مجهود خاص قام به وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (104)
يلغى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1372 و. ر كما يلغى القانون رقم (2) لسنة 1986 مسيحي والقانون رقم (28) لسنة 1369 و. ر المشار إليها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (105)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 13/صفر/1378 و.ر
الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي
Law No. (7) of 1378 FDP (2010 AD)
on income taxes
The General People's Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Part (1)
General Provisions
Article (1)
All income in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya resulting from any assets located therein, tangible or intangible, or from any activity or work therein shall be subject to tax.
Income from abroad shall be subject to tax in the cases set out in this Law.
Article (2)
Tax shall be assessed based on a declaration submitted by the taxpayer on their income. The tax must be paid on the basis of this declaration after the deadline set for submission thereof on the dates referred to in Article (19) of this Law.
Article (3)
The final tax assessment for each taxpayer shall be based on the declaration referred to in the preceding Article if the declaration is accepted by the Authority. In this case, the assessment may not be challenged.
Article (4)
Without prejudice to the penalties set out in this Law, if a taxpayer fails to submit the declaration referred to in Article (2) of this Law, the Authority may estimate the income as it deems appropriate and assess the tax based on this estimate, in accordance with the controls set out in the implementing regulations.
Article (5)
In all cases, the Authority must notify the taxpayer of the tax assessment and payment dates. Taxpayers have the right to file a grievance against this assessment before the preliminary committee within forty-five days from the date of notification.
Article (6)
Decisions on grievances submitted by concerned parties against tax assessment declarations and penalties imposed under Part (4) of this Law shall be made by preliminary committees to be formed under a decree from the Secretary. This decree shall also specify the committee's headquarters, areas of jurisdiction and the remuneration of its members.
Each committee shall be headed by a judge from the court of first instance in whose jurisdiction the committee's headquarters is located, to be selected by its general assembly, and two members who are employees of the Planning and Finance Sector, each holding a grade not lower than nine, provided they are not employees of the Tax Authority.
The formation may include a number of alternate members.
The committee shall rule on grievances within a period of not more than two months from the date the grievance was submitted.
Article (7)
Preliminary Committees shall hold competence to rule on all points of disagreement between the taxpayer and the Authority.
Article (8)
Grievances shall be submitted pursuant to a claim filed by the taxpayer to the secretariat of the preliminary committee against a receipt, accompanied by a statement indicating payment of a fee of one-half percent (1/2%) of the disputed tax, provided that such is not less than ten LYD.
The committee secretary shall send a copy of the grievance claim to the Authority, which shall provide its opinion thereon within thirty days from the date it is notified of the claim. The committee chairman shall set the date for review of the grievance, provided both the taxpayer and Authority are notified of such at least one week prior thereto.
When the committee issues a decision in their favour, the taxpayer shall be refunded the fee paid for the grievance. In the event of a partial ruling in the taxpayer's favour, the committee shall determine the portion of the fee to be refunded.
The committee may ask the Authority and the taxpayer to submit the data and papers it deems necessary. Authority employees and taxpayers may appear before the committee, and taxpayers may assign a third party to represent them before the committee.
Article (9)
Committee meetings shall not be valid unless attended by all members thereof. Committee sessions shall be confidential. Committee decisions shall be issued by majority and must be substantiated and signed by the chairman and members of the committee within thirty days from the issue date.
The committee secretary shall notify both the taxpayer and the Authority of its decisions.
Article (10)
The tax shall be due upon the taxpayer's notification of the preliminary committee's decision, even if it is challenged.
Article (11)
Both the Authority and the taxpayer shall have the right to challenge preliminary committee decisions before the appeals committee referred to in the following Article, within fifteen days from the date they are notified of the decision.
Article (12)
Challenges submitted against preliminary committee decisions shall be ruled on by one or more appeals committees formed under a decree from the Secretary, which shall also determine the committee's headquarters, area of jurisdiction and the remuneration of its members.
Each committee shall be headed by a president of the court of first instance in whose jurisdiction the committee's headquarters is located and have as members one member of the Financial Audit Authority holding a grade not less than ten nominated by the Secretary of the Authority's General People's Committee and one member holding expertise on commercial or accounting matters.
The decree forming the committee may include a number of alternate members.
The committee shall rule on grievances within a period of not more than three months from the date the challenge was submitted.
Article (13)
Challenges shall be submitted pursuant to a claim filed by the claimant to the secretariat of the appeals committee in exchange for a receipt. The committee secretary shall serve the other party a copy of the claim in order for them to provide their opinion on the challenge within fifteen days from the date they are served a copy of the claim.
If the taxpayer is the claimant, their claim must be accompanied by a statement indicating payment of a fee of one percent (1%) of the tax determined by the preliminary committee, whereby such shall not be less than twenty LYD.
The provisions and procedures set out regarding challenges before the preliminary committee shall apply to challenges before the appeals committee and the return of fees.
Appeals committee decisions shall be final.
Article (14)
Each committee shall be assigned a secretary by the Authority's General Director, selected from among the Authority's employees.
Article (15)
Without prejudice to the penalties provided, no grievance or challenge submitted by taxpayers for companies and partnerships shall be accepted unless supported by documentation or the legally-required books and accounts.
Article (16)
The burden of proof before preliminary or appeals committees shall be on the claimant.
Article (17)
At any time prior to issuance of the preliminary committee's decision on the grievance, the Authority may conduct conciliation with the taxpayer at their request.
The General Director of the Authority shall form conciliation committees. Each committee shall be composed of three Authority employees, provided it not include the party who made the preliminary tax assessment undergoing conciliation.
If conciliation takes place, the claimant shall be deemed to have waived their grievance and the competent committee shall be notified of such.
Article (18)
If the Authority verifies that the taxpayer did not submit a declaration, submitted an incorrect or incomplete declaration, hid activities, documents or the like, submitted incorrect data or used fraudulent means to avoid paying tax, in full or in part, or hid amounts subject to tax, the Authority may make an additional assessment, without prejudice to the penalties provided in this Law.
The Authority may, of its own accord or at the taxpayer's request, amend the original assessment if there is an error in the estimation or calculation of the tax.
The Authority must notify a taxpayer if the assessment it made undergoes any amendment with regard to the grounds on which the original or additional assessment was made and the reasons for such amendment.
Grievances may be filed against additional assessments as with original assessments.
Article (19)
Except in those cases where it is otherwise provided, the tax shall be collected in one payment if it is not more than one hundred LYD. If over such amount, the tax shall be collected in four instalments, due on the 10th to the 25th of the months of March, June September and December. The tax or first instalment thereof, as the case may be, shall be paid on the first of the stated dates following the due date.
Article (20)
Without prejudice to any other penalties, in the event of late payment or provision of the tax on the set date, a fine of one percent (1%) of the tax due shall be imposed for each delay of one month or portion thereof that is not less than fifteen days. Such fine shall not exceed twelve percent (12%) of the amount.
This fine shall be collected at the same time that the tax is collected.
Article (21)
Tax debt is payable at the Authority headquarters without need to be claimed at the debtor's premises.
Article (22)
The tax year is a period of twelve months commencing from 1 January of each year. However, if the nature of the activity engaged in by the taxpayer requires a different financial year from the tax year, and their accounts are in order, the Authority Secretary may decide to adopt the taxpayer's financial year as the basis for the tax assessment.
Article (23)
If a taxpayer is prevented from managing his activity or property or does not reside in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, the person undertaking the management or in possession of such property shall be deemed a representative thereof as relates to the application of this Law.
Article (24)
If a taxpayer dies, the tax shall be due upon their death and the heirs' representative or the estate liquidator shall submit a declaration on the taxpayer's activity up to the date of death and pay the tax on the basis of the declaration, within six months from the date of death and before making any distributions from the estate.
Article (25)
The state's right to claim any amounts due thereto under this Law shall lapse with the passage of seven years.
Article (26)
A taxpayer's right to claim the refund of any amounts paid in excess of those due shall lapse with the passage of five years, commencing from the payment date, unless the right to request a refund appears after procedures adopted by the Authority, in which case the deadline shall commence from the date the taxpayer is notified of their right to a refund.
The term shall end with a request sent by the taxpayer to the Authority by registered letter to refund the surplus paid thereby.
Article (27)
Rulings may not be issued against the Authority for interest on amounts refunded to a taxpayer under a ruling.
Article (28)
A taxpayer's sale of their taxable property or or activity, or a portion thereof, or any other disposal made thereby that results in the assignment of all or a portion of such property or activity shall not be executed before the Authority unless established in an official document.
In all cases, if it has strong evidence, the Authority may disregard any disposal or procedure when it deems that the intent thereof is to evade taxes, in accordance with the implementing regulations of this Law.
Article (29)
Unless otherwise provided by law, the tax shall be assessed annually after the end of the tax year.
In the cases in which there is a risk of tax evasion for any reason, the Authority may estimate the income subject to tax during the tax year and assess and collect such tax, without prejudice to the penalties set out in this Law.
Article (30)
With the exception of the Code of Civil and Commercial Procedure, the Authority Secretary may, if it is found that the assets of the public treasury are vulnerable to loss, issue an order to attach property that it deems satisfies the tax, regardless of who is in possession thereof. Such property shall be deemed to be placed under provisional attachment pursuant to this order and may not be disposed of unless the attachment is lifted by court order, a decision from the Authority Secretary or if six months pass from the date of attachment without the taxpayer being notified of the tax amount as per the Authority's estimate.
Article (31)
Tax and other amounts due to the state under this Law shall be a lien on all taxpayer property for amounts they are obliged to pay or provide to the public treasury in accordance with this Law. Such lien shall rank after court fees and expenses in terms or priority.
Article (32)
In the application of this Law, a person shall be deemed properly served any paper if they or their legal representative sign indicating receipt thereof or if such paper is sent to them by registered letter with return receipt or handed over to their representative or authorised employee. If the process server does not find any such persons at the location of the person's activity or if those present refuse to receive the document or appear to lack legal competency, such must be written and witnessed by another person, with a copy of the document delivered to the police station and a letter sent by registered mail to the party being served stating such.
If the party being served does not have a known domicile, service shall be made in accordance with the procedures set out in the Code of Civil and Commercial Procedure.
Article (33)
The following shall be exempt from the tax:
Part (2)
Taxes on Individuals and Partnerships
Chapter (1)
General Provisions
Article (34)
Without prejudice to Article (64) of this Law, the provisions of this Part shall not apply to income subject to the companies tax, nor shall they apply to the portion of this income distributed to company shareholders.
Article (35)
The following income shall be subject to a specific tax, determined in accordance with this Law:
Article (36)
Any natural person whose annual taxable income does not exceed one thousand, eight hundred LYD (LYD 1800) if single or two thousand, four hundred LYD (LYD 2400) if married without dependant children shall be exempted from the taxes imposed on the income referred to in the preceding Article, in addition to an exemption of three hundred LYD (LYD 300) for each minor child. This exemption shall also apply if the person is widowed or divorced and has dependant children.
Widowed or divorced women shall be treated as a male provider if they are the actual sole provider for their children.
The following amounts shall also be exempt from the taxes imposed on income referred to in the preceding Article:
A portion commensurate to the term for which the tax is assessed shall be deducted from the exemption amounts under the two preceding paragraphs if such term is less than a tax year.
Persons may not enjoy the aforementioned exemption more than once each tax year. If there are multiple sources of income, the exemption amount shall be deducted from the lower tax base.
Article (37)
Any change in a taxpayer's social or family status shall not affect the taxes due or calculation thereof until the month following the date such change took place.
Article (38)
Without prejudice to Articles (52) and (60), each taxpayer shall submit to the Authority a written declaration of their taxable income, within the ninety days following the end of the tax year. Such submission shall be on the form and in accordance with the rules specified in the implementing regulations.
If the year ended with a loss, the declaration must include the amount of the loss. In all cases, the declaration shall be accompanied by supporting papers and documentation.
Articles (39), (40), (41), (42), (43), (44) and (45) shall apply with regard to the declaration, calculation of loss and suspension and waiver of activity.
Article (39)
Without prejudice to Articles (50-57), the tax shall be determined annually on the basis of the net income in accordance with the accrual or cash basis method during the tax year as per the taxpayer's choice. Taxable income shall be determined on the basis of the results of operations of the various types of activities engaged in by the taxpayer, after deducting all costs that are established to have been actually incurred in the course of obtaining such income during the financial year, in particular:
Article (40)
Establishment costs necessary to begin engaging in an activity shall be deemed an income expense and shall be deducted in accordance with the annual rates set out in the implementing regulations.
The following shall not be deemed an income expense:
Article (41)
The amounts added to profits or allocated to a capital increase shall be subject to tax if they were not previously subject to tax as a result of being deducted from gross income under Article (39) of this Law. These amounts shall be deemed income earned during the year that they were distributed or placed at the disposal of the beneficiaries thereof in any manner.
Article (42)
If a year's accounts close with a loss, this loss shall be entered within the expenses of the following year and deducted from its profits. If the profit is not enough to cover the loss in full, the remainder shall be transferred to the profits of the following year(s), up to five years.
Article (43)
If a taxpayer stops engaging in an activity whose income they pay taxes on, whether permanently or for a period of time, the tax shall be collected on the income up to the date the activity was stopped.
In this case, taxpayers must notify the Authority of such within sixty days from the date the activity was stopped, and submit the documents and information required to liquidate the tax.
Article (44)
If an activity is assigned in full or in part, the assignor and the assignee must notify the Authority of such assignment within sixty days of the date thereof. The assignee and assignor shall be jointly responsible for the taxes due for the assigned activity up to the date of the assignment for the tax year in which the assignment took place.
The assignee may ask the Authority to provide it with a statement of the taxes due thereto for the assigned activity. The Authority shall provide him with said statement within sixty days from the request date. The joint liability set out in this Article shall be limited to the amounts listed in this statement, without prejudice to the Authority's rights before the assignor.
If the Authority does not notify the assignee within said period of the amount due thereto, the amount shall be cleared.
Article (45)
Profit from the sale of an activity or any of the material or immaterial assets thereof shall be deemed taxable income. Profit shall be determined by the difference between the sale price and the cost after deducting the depreciation instalments or the amount estimated by the Authority for depreciation if the taxpayer does not have properly kept accounts.
If the sale price is less than the market value, the market value shall be deemed the price thereof. Change of the legal form of an activity, including merger, shall be deemed a type of sale.
Chapter (2)
Tax on Commercial, Trade and Craft Income
Article (46)
Income from engaging in any commercial, trade or craft activity shall be subject to tax even if incidental and unrelated to the profession. All income arising from any other source not subject to another specific tax shall be subject to tax, unless exempted under a special provision in this Law.
In the application of this Chapter, commercial activities shall be considered to be:
The implementing regulations shall set out the manner in which tax on this income is to be collected, the payment dates thereof and the data and declarations that must be submitted.
Article (47)
The annual tax rate for commercial profits shall be 15%.
Article (48)
The annual tax rate for trade and craft profits shall be 10%.
Article (49)
Taxes on partnerships shall be on the partner's income from the revenue of the partnership's activity. If the partnership contract stipulates that one of the partners obtains a specific amount or portion of income in any form or under any description prior to profit distribution, this amount shall be deemed a portion of the partner's share in the partnership income. The partnership management must submit a tax declaration within the ninety days following the end of the tax year using the form and in accordance with the rules set out in the implementing regulations. This declaration must be certified by a certified auditor listed in the register of professional Libyan accountants and auditors. In order for the partners to enjoy the exemption set out in Article (36) of this Law, each must submit with the partnership declaration a declaration that they do not enjoy said exemption from any other taxable income, otherwise they shall lose their right to this exemption.
Chapter (3)
Tax on Partner Income at Bodies that Apply the Saying "Partners not Labourers"
Article (50)
Partner income in all production units that apply the saying "partners not labourer" shall be subject to tax.
Article (51)
The annual tax rate shall be 10%.
A final tax assessment may be made for each portion of the year wherein the right to any taxable income is established, in accordance with the rules set out in the implementing regulations.
Article (52)
All economic units that apply the saying "partners not labourers" shall be bound to provide the tax to the Authority accompanied by a statement containing the names of the partners and the income they received, in accordance with the dates set out in the implementing regulations.
Chapter (4)
Tax on Self-Employment Income
Article (53)
Tax shall be imposed on income from self-employment engaged in by a taxpayer independently in which the main element thereof is the work.
Article (54)
The annual tax rate shall be 15%.
Chapter (5)
Tax on Income from Work and Similar Activities
Article (55)
Without prejudice to Article (33) Paragraph (11) of this Law, tax on work income and other income from any service or job, whether permanent or temporary, shall apply, including:
The tax set out in this Article shall not apply to the following:
Article (56)
No amounts paid by employers for their workers under the retirement system or any other alternate system shall be included in calculating taxable income.
Article (57)
Tax shall be assessed on the total amount of income subject to this tax collected by the taxpayer over the deduction limit. This tax shall be due upon receipt of the income, however or wherever earned.
Article (58)
The annual tax rate shall be as follows:
The final tax assessment shall be made for each portion of the year in which the right to any taxable income is established. In this case, the assessment shall include incidental income received by the taxpayer during this period.
For the purposes of calucluating this tax exemption, the year shall be 360 days divided into 12 equal months.
Article (59)
Employers are obliged to provide the tax to the Authority against its deduction from income in the manner and on the dates set out in the implementing regulations.
In the cases in which the party obliged to provide the tax is not resident in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya and does not have a representative therein or is unable to provide it for any reason, the taxpayer shall pay the tax directly to the Authority as set out in the implementing regulations.
Article (60)
The employers referred to in Article (55), paragraph (1), clause (a) of this Law shall submit a list of the names of those working for it, their domiciles, positions and income received to the Authority.
They must also notify the Authority of all changes made to this information, all by the dates and in accordance with the rules set out in the implementing regulations.
Chapter (6)
Tax on Bank Deposit Interest
Article (61)
Interest from bank deposits, regardless of the term of these deposits, shall be subject to tax.
Article (62)
The tax rate shall be five percent (5%) of the taxable income.
Part (3)
Tax on Companies
Article (63)
The tax shall be imposed on income in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya and abroad pertaining to national companies as well as foreign branches of companies in Libya, irrespective of the type of activity or objective engaged in.
In the application of this Law, companies shall mean the companies set out in the law regulating commercial activity, and branches of foreign companies shall mean aspects of the activity and business engaged in by foreign companies in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, irrespective of their organisation or legal form.
Article (64)
In addition to companies, the income of other legal entities, whether public or private, shall be subject to the tax if their activity is commercial, trade, craft or real estate investment, even if this activity is not among its main activity.
Article (65)
Companies under liquidation shall remain subject to tax until the final distribution of its assets is completed.
Liquidators may not pay any of the company's liabilities in any manner until the company's tax liabilities are paid.
Article (66)
The tax shall be determined annually on the basis of the amount of additional income under the accrual or cash basis method as per the taxpayers choice within the tax year. Taxable income shall be determined on the basis of the result of operations of the different types completed during the year, after deduction of all costs that are established to have been incurred in obtaining this income.
General expenses, service compensation, interest or commissions paid by a foreign company as part of its central expenses for its branches in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya shall be taken into consideration only to the extent that they are deemed necessary and obligatory to achieve the branch's objectives, with a maximum of five percent (5%) of the administrative expenses approved by the Authority.
Article (67)
The Authority may estimate the income of any of a foreign company's branches on the basis of a percent of the foreign company's total income proportionate to the branch's business earnings, on condition that this income is estimated in a manner similar to that set out in this Law.
Article (68)
Income of branches of foreign companies from wired and wireless communications activities and the various types of transit activities from the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya to abroad shall be due in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.
Article (69)
A change in the legal form of a company shall be deemed a suspension of activity and its merger with other companies shall be deemed an assignment thereof. In this case, the difference between the book value of the merged company's assets and the value these assets represent in the capital of the new company shall be subject to tax.
Article (70)
The annual tax rate shall be 20%.
Article (71)
With the exception of Article (22) of this Law, the financial year of companies and legal entities subject to this Law shall be taken as the basis for their tax assessment.
Companies subject to this Part shall submit an annual declaration of their income certified by a certified auditor listed in the register of professional Libyan accountants and auditors. This declaration shall be submitted on the form and in accordance with the rules and conditions set out in the implementing regulations within a month from the date the budget is approved, with a maximum deadline of four months from the end of the financial year.
Articles (39), (40), (41), (42), (43), (44) and (45) shall apply to companies, branches of foreign companies and other legal entities, where such does not conflict with the provisions of this Part.
Part (4)
Penalties
Article (72)
Anyone who fails to submit the declarations, notices or information set out in Articles (38), (43), (44), (49), (52), (60) and (72) without an acceptable excuse shall be subject to a fine of the same amount as the tax due according to the final assessment. Declarations, notices and information submitted that do not meet the stipulated requirements shall be deemed the failure to submit such.
Article (73)
Without prejudice to any more severe penalty, the following shall be subject to a fine of not less than one thousand LYD (LYD 1000) and not more than fifty thousand LYD (LYD 50,000):
Article (74)
Anyone who does not pay the tax on time or who, by their error or neglect, causes a delay in providing the tax to the public treasury shall be subject to a fine of not less than five hundred LYD (LYD 500) and not more than ten thousand LYD (LYD 10,000).
Article (75)
Without prejudice to any more severe penalty, anyone who intentionally eliminates all or a portion of the tax or who provokes, agrees or assists in the commission of any of the following acts shall be subject to a fine of not less than four times the amount of unpaid tax:
Article (76)
Anyone who fails to deduct or provide tax that is required to be deducted of provided by the deadline shall be subject to a fine of not less than three times the amount of unpaid tax.
Article (77)
Perpetrators of all other violations of this Law or the regulations issued in implementation thereof shall be subject to a fine of not more than ten thousand LYD (LYD 10,000).
Article (78)
The Tax Authority shall implement the penalties set out in Part (4) of this Law.
Article (79)
Imposition of the penalties set out in this Law shall not be an exemption from payment of the tax due in full on the due dates thereof.
Part (5)
Closing Provisions
Article (80)
Under no circumstances may any public or private body, under the pretext of protecting job secrets, refrain from allowing Authority employees to access the documents and papers they wish to access for the purpose of enforcing this Law.
The public prosecution or court, as the case may be, may allow the Authority to access the files of any civil or criminal case linked to the collection or assessment of tax.
Article (81)
Those subject to this Law shall submit to Authority employees at each request the books and other appendant documents and papers and revenue and expenditure papers that must be kept by law, in order to enable the aforementioned employees to verify implementation of this Law.
Access shall be granted in the location where the relevant books and papers are located during ordinary working hours without need for prior notice. Access may be granted at the Authority's headquarters if necessary.
Article (82)
Without prejudice to the legislation in force, each person must submit to the Authority any information it deems necessary for the implementation of this Law, within thirty days from being notified thereof.
Article (83)
Every public employee must notify the Authority through the established administrative means of any information related to their job that might be cause for believing in the presence of dishonesty or fraudulent methods that result in or whose objective is to eliminate paying tax or that exposes it to the risk of non-payment.
Article (84)
The competent bodies may not give exit visas to any taxpayer who is not a citizen of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya until they have submitted a certificate from the Authority certifying payment of the tax due therefrom.
In all cases, where such taxpayer is responsible by law for a company, they may not be issued a tax payment certificate until after the company has paid the tax due therefrom up to the date of the certificate or submission of a guarantee accepted by the Authority.
The implementing regulations shall set out the classes of responsible individuals at public and private bodies subject to this Law.
Foreigners employed by the state and public bodies and institutions shall be excepted from the requirement of obtaining a tax payment certificate, except in the case of final exit.
Other exceptions to this restriction may be issued under a decree from the Secretary.
Article (85)
Notaries and other persons holding legal competence to authenticate or certify documents shall notify the Authority immediately of any procedure undertaken before them with regard to any disposal or contract that results in taxable income.
Without prejudice to Article (43) of this Law, notaries may not conclude any assignment of a taxable activity in whole or in part and may not conclude contracts on the disposal of a company or partnership's assets until a certificate from the Authority stating the tax position is submitted.
Article (86)
The court registrar before whom execution procedures on real estate are performed shall notify the Authority by registered letter with return receipt of the filing of a list of terms of sale, within fifteen days following the filing date.
The court registrar before whom a sale takes place as well as anyone who conducts a sale by public auction, whether compulsorily or by choice, shall notify the Authority by registered letter with return receipt of the date of the sale of property or movables, at least fifteen days prior to such sale.
Article (87)
The Customs Authority shall refer all information or copies of all customs declarations on imports and exports to the Tax Authority.
Article (88)
Administrative bodies holding competence to issue licences to engage in any taxable activity or for the possible use of real estate to engage in this activity shall notify the Authority of such licences and the information related thereto.
Any franchise, monopoly or authorisation required to engage in an activity shall be deemed a licence. The aforementioned bodies must refrain from renewing, keeping or cancelling licences prior to confirming that the concerned party has paid the taxes due thereon.
Article (89)
Public or private legal entities, partnerships or individuals may not dispose of any amounts due or provide service to any contracting party or client until they have submitted a certificate verifying payment of the taxes due therefrom. In the event of non-compliance with this Article, the aforementioned bodies shall be deemed jointly responsible with the party obliged to pay the taxes due.
Article (90)
Without prejudice to the legislation in force, acceptance of an offer in contracts entered into by bodies subject to the administrative contract regulations may not be accepted unless the participant submits a statement indicating payment of the tax due.
Article (91)
Any person who, by virtue of their position, competencies or work is related to the assessment of collection of tax in accordance with this Law or making a decision on disputes related thereto shall be bound to maintain professional secrets. Such commitment shall remain standing even after they have ended their service.
Article (92)
Legal entities subject to this Law shall keep books and accounts in addition to those they are required to keep under other legislation, in accordance with the rules and procedures set out in the implementing regulations.
Natural persons subject to this Law shall keep the books and accounts set out under the regulations for each class of individual taxpayers.
Article (93)
Based on a submission from the Authority's General Director, the Secretary may exempt a taxpayer from the taxes due therefrom, in whole or in part, and from the late fee set out in Article (20) of this Law, in the following cases:
The exemption decision may be withdrawn if it is found that it was issued for an invalid reason.
Article (94)
Based on a proposal from the Secretary, the General People's Committee* may grant temporary tax exemptions for economic activities established in remote regions for the purpose of achieving spatial development.
Article (95)
The Authority's General Director may assign his representatives or heads of tax departments in the districts to exercise certain of his competencies established under this Law.
Article (96)
A percentage of the expenses of attachment and sale procedures may be allocated as collection remuneration disbursed to Authority employees in accordance with the rules set out in the implementing regulations.
Article (97)
Authority employees identified in a decree issued by the General People's Committee based on a submission from the Secretary shall have the capacity of judicial officers as relates to the violations set out in this Law.
Article (98)
In the application of the provisions of this Law, "Secretary "shall mean the Secretary of the General People's Committee for Planning and Finance and "Authority" shall mean the Tax Authority.
Article (99)
Other than in cases of in flagrante delicto, investigations may not be conducted with the Authority's General Director, representatives thereof or the heads of tax departments in the districts on issues related to their work, unless authorisation is obtained from the Secretary.
Article (100)
The provisions of this Law shall not affect the provisions set out in the oil legislation in force.
Article (101)
The implementing regulations of this Law shall be issued under a decree from the General People's Committee based on a proposal from the Secretary. Until such regulations are issued, the regulations and decrees in force on income tax at the time this Law enters into force shall remain in effect, in a manner that does not conflict with the provisions hereof.
Article (102)
Natural persons who submitted their tax declarations up to 31/12/2009 AD shall be exempted from tax debts and late fees due on the periods preceding the effective date of this Law. Those who did not submit the aforementioned declarations shall be exempted from the late fees due if they reconcile their tax status by a maximum deadline of six months from the date this Law enters into force.
Article (103)
Based on the proposal of the Authority's General Director, the Secretary may disburse financial remuneration to Authority or other workers for the collection of any amounts due to the State under this Law that are verified to have been collected based on special effort performed thereby, as set out in the implementing regulations of this Law.
Article (104)
The Income Tax Law issued under Law No. (11) of 1372 FDP, Law No. (2) of 1986 AD and the aforementioned Law No. (28) of 1369 FDP shall be repealed as shall all provisions that conflict with those of this Law.
Article (105)
This Law shall be published in the Legal Register, and shall enter into force on the date of its publication.
The General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
13 Safar 1378 FDP
Corresponding to: 28 January 2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.