قانون رقم (70) لسنة 1973م
بشأن إقامة حد الزنى
وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعـريـف
الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة.
مادة (2)
حـد الزنـا
مادة (3)
تعزير الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة
إذا كان الجاني في المادة السابقة لم يتم الثامنة عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي :
مادة (4)
نوع جريمة الزنا
تعتبر جناية جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (5)
تعدد الجرائم والعقوبات
1- إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر وقعت عقوبة واحدة.
ب) وإذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر وقعت العقوبة الأشد.
ج) وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2- أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة للجرائم الأخرى.
مادة (6)
ثبات وحتمية عقوبة الحد
لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.
مادة (7)
مادة (8)
تعديل في بعض أحكام قانون العقوبات
“وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات”
مادة (9)
تلغى المواد 399 و400 و401 و402 و403 و410 من قانون العقوبات.
مادة (10)
إحالة
يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة الزنا المعاقب عليها حدا ،فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات.
أما بالنسبة إلى الإجراءات فيطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (11)
على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في 6 رمضان المبارك 1393 هـ
الموافق : 2 أكتوبر 1973م
قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة (19) من قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 350 من قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية
قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (68) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات
قانون رقم (175) لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة (458) من قانون العقوبات
قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (40) لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.